قال عطاء : وسمعت ابن عباس يراها الآن حلالاً ، وأخبرني أنه كان يقرأ : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ـ إلى أجل مسمى ـ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) (٢) قال ابن عباس : قد حرف أبي ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) (٣) إلى أجل مسمى .
[١٧٣٥٦] ٩ ـ هشام ، عن ابن جريح قال : أخبرني أبو الزبير قال : سمعت جابر بن عبدالله يقول : استمتعنا أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث ، قال جابر : إذا انقضى الأجل فبدا لهما أن يتعاودا فليمهرها مهراً آخر ، قال : وسأله بعضنا : كم تعتد ؟ قال : حيضة واحدة ، كي تعتد بها المستمتع بهنّ .
ورواه بشر بن المفضل قال : حدثنا داود بن أبي هند ، عن أبي نضرة قال : سألت ابن عباس عن متعة النساء ، فقال : ما قرأت (١) سورة النساء !؟ قلت : بلى ، قال : وما تقرأ فيها : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) (٢) إلى أجل مسمى قال : لو قرأتها هكذا لم أسألك عنها ، قال : فإنها كذلك .
[١٧٣٥٧] ١٠ ـ وروى وكيع قال : حدثنا القارىء ، عن عمر بن مرة ، عن سعيد بن جبير ، أنه قرأ : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) إلى أجل مسمى .
[١٧٣٥٨] ١١ ـ أبو ثور وهشام بن يوسف ، عن معمر ، عن الأعمش قال : ما يختلف [ اثنان ] (١) عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : « لولا أن
__________________________
(٢ ، ٣) النساء ٤ : ٢٤ .
٩ ـ الإِيضاح ص ١٩٨ .
(١) في المصدر : أو ما تقرأ .
(٢) النساء ٤ : ٢٤ .
١٠ ـ الإِيضاح ص ١٩٩ .
١١ ـ الإِيضاح ص ١٩٩ .
(١) أثبتناه من المصدر .