جابر بن عبدالله الأنصاري ، يقول : كنّا نتمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر ، حتى نهى عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حريث ، قال : من أشهدت ؟ قال : أُمي وأُختي ، أو أُمي وأخي ، فأرسل عمر إلى عمرو بن حريث ، فسأله فأخبره ذلك أمراً ظاهراً ، فقال عمر : الا غيرهما ؟ فذلك حين نهى عنها .
[١٧٣٥٤] ٧ ـ هشام ، عن ابن جريح قال : أخبرني ابن خيثم قال : كانت بمكة امرأة فكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها ، فقلت : يا ابا عبدالله ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة ! قال : قد نكحناها متعة .
قال وأخبرني أن سعيد بن جبير قال : المتعة أحل من شرب الماء .
ورواه ابن أبي زائدة قال : أخبرنا اسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن ابن مسعود قال : كنّا نغزو مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالثوب ، ثم قرأ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) (١) .
[١٧٣٥٥] ٨ ـ هشام ، عن ابن جريح قال : قال عطاء : سمعت ابن عباس يقول : رحم الله عمر ، ما كانت المتعة إلّا رحمة من الله رحم بها أُمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، ولولا نهيه عنها ما احتاج أحد إلى الزنى إلّا شقي ، قال عطاء : والله لكأني اسمع قوله الآن : إلّا شقي ، قال عطاء : فهي التي في سورة النساء ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) (١) قال : إلى كذا وكذا من الأجل ، على كذا وكذا ، وليس بيننا وراثة ، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم ، وإن تفرقا فنعم ، وليس بنكاح .
__________________________
٧ ـ الإِيضاح ص ١٩٧ .
(١) المائدة ٥ : ٨٧ .
٨ ـ الإِيضاح ص ١٩٨ .
(١) النساء ٤ : ٢٤ .