قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٣ ]

الحاشية على مدارك الأحكام

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٣ ]

تحمیل

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٣ ]

276/464
*

واعتذر السيّد بأنّ المنشأ تحقّق إذن الفحوى جزما من المالك (١).

وفيه : أنّه ربما كان المالك صغيرا أو مجنونا أو سفيها أو مخالفا للشيعة ، سيّما المتعصّبين منهم ، بل الظاهر أنّ المنشأ أنّ للمؤمنين حقّا في جميع ما ذكر ، ولقولهم عليه‌السلام : « المسلمون شركاء في الماء والنار والكلاء » (٢).

قوله : والامتثال يقتضي الإجزاء. ( ٤ : ٢١٣ ).

الأظهر الاستدلال بصحة الصلاة في اللباس النجس وغير اللباس منه جهلا ، كما حقّق في محلّه ، فلاحظ.

قوله : إذا كان الجلد مأخوذا من غير المسلم عملا بالظاهر من حاله. ( ٤ : ٢١٣ ).

الأولى أن يقول : عملا بالأصل ، لأنّ التذكية الشرعية شرط للطهارة والحلّية ، ويكفي أخذه من المسلم ووجوده في يده أو في سوق المسلمين ، لأصالة الصحة فيهما ، وإن كان الأحوط أن لا يصلّى في الجلود المأخوذة من أهل السنّة الذين يستحلّون الصلاة في الميتة باعتقادهم أنّ الدباغة تطهّرها ، كما ورد في الأخبار من أنّ الأئمّة عليه‌السلام ما كانوا يصلّون في ما أخذ من أهل العراق وسوقهم معلّلين بما ذكر ، وإن كانوا يلبسون في غير حالة الصلاة (٣) ، وحقّق الجواز والحلّية في محلّه.

قوله : وهو مشكل. ( ٤ : ٢١٤ ).

لا إشكال ، وقد مرّ التحقيق (٤).

__________________

(١) حكاه عنه الشهيد في الذكرى : ١٥٠ والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٩٤.

(٢) الفقيه ٣ : ١٥٠ / ٦٦٢ ، التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٤٨ ، الوسائل ٢٥ : ٤١٧ أبواب إحياء الموات ب ٥ ح ١.

(٣) الكافي ٣ : ٣٩٧ / ٢ ، الوسائل ٤ : ٤٦٢ أبواب لباس المصلي ب ٦١ ح ٢.

(٤) راجع ص ج ٢ : ٣٣٩ ـ ٣٤٢.