قائمة الکتاب
النيّة
تكبيرة الإحرام
سنن تكبيرة الإحرام
القيام
القراءة
مستحبات القراءة
مسائل في القراءة
الركوع
مستحبات الركوع
السجود
مستحبات السجود
التشهد
التسليم
مستحبات الصلاة
قواطع الصلاة
صلاة الجمعة
أدلّة القائلين بالوجوب العيني والجواب عنها :
شرائط صلاة الجمعة
شرائط من تجب عليه الجمعة
مسائل تتعلق بالصلاة الجمعة
شرائط إمام الجمعة
سنن يوم الجمعة
صلاة العيدين
كيفية صلاة العيدين
سنن صلاة العيدين
مسائل :
صلاة الكسوف
صلاة الأموات
من يصلّي عليه :
أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه
٢٦٧كيفيّة صلاة الميت
سنن صلاة الجنازة
أحكام صلاة الجنازة
بعض الصلوات
الخلل الواقع في الصلاة
أحكام الشك
قضاء الصلوات
صلاة الجماعة
بعض شرائط إمام الجماعة
أحكام صلاة الجماعة
أحكام المساجد
صلاة الخوف
صلاة المسافر
شروط التقصير :
الثاني : قصد المسافة
إعدادات
الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٣ ]
الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٣ ]
المؤلف :محمّد باقر الوحيد البهبهاني
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :464
تحمیل
قوله : وهو عامّي. ( ٤ : ١٥٦ ).
هذا وهم من النسّاخ ، أو كان اللام قصيرا غاية القصر فتوهّم كونها ميما.
قوله : ولو قيل : إنّ المراد. ( ٤ : ١٥٦ ).
لا يخفى أنّ مراتب الإرث مبنية على الأنسبية رحما ، والأشدّية علاقة في غالب الناس وبحسب العادة عندهم ، فلعل إطلاق الأولى ينصرف عندهم إلى ما ذكروه ، ولذا فهم الفقهاء الذين هم أرباب الفهم والأئمّة في معرفة المعاني بحسب اللغة والعرف وغيرهما ما فهموا ، فحكموا بما حكموا ، فتأمّل.
قوله : أولوية بعض الورثة على بعض. ( ٤ : ١٥٨ ).
لا يخفى أنّ بناءهم على الأولوية بحسب الإرث ، وأمّا تقديم بعض الأولى على بعض آخر فغير لازم كونه من جهة الإرث أيضا ، بل لا يتأتّى ذلك ، بل له وجه آخر ، ولا يلزم كون الوجه منحصرا في الأولوية في الإرث في جميع المواضع وجميع الوجوه ، فتأمّل.
قوله : لكنّها ضعيفة. ( ٤ : ١٥٨ ).
الرواية وإن كانت ضعيفة إلاّ أنّها منجبرة بعمل الأصحاب ، بل إجماعهم على ما هو الظاهر ، والصحيحة وغيرها شاذّة ، والشاذّ لا عمل عليه ، بالنصّ واتفاق الأصحاب الموافق للقواعد الثابتة المسلّمة.
قوله : هو يتوقّف على وجود المعارض. ( ٤ : ١٥٩ ).
قد عرفت أنّ المعارض موجود ، وأنّه أقوى ، بل وتعيّن كونه حجة دون معارضه بشذوذه ، وسيّما أن يكون موافقا لمذهب العامّة.
قوله : ولما رواه الكليني. ( ٤ : ١٦٤ ).