تسديد القواعد في حاشية الفرائد

الشيخ محمّد الإمامي النجفي الخوانساري

تسديد القواعد في حاشية الفرائد

المؤلف:

الشيخ محمّد الإمامي النجفي الخوانساري


الموضوع : أصول الفقه
الطبعة: ٠
الصفحات: ٧١٩

افراده واندر افراد الآخر وح يجب الجمع بحسب الدّلالة واخراج مورد الاجتماع عن الآخر ولكنّ الكلام فى العامّين من وجه مع قطع النّظر عن الجهات الخارجيّة قوله (وان كانت النسبة عموما مطلقا) لا اشكال ح فى تخصيص العامّ مطلقا بالخاصّين اذا لم يكن بين الخاصّين تعارض اصلا لما مرّ من انّ الاخصّ من شيء مطلقا اظهر منه فيقدّم عليه ولا يصار الى اخبار العلاج الّا اذا كان المتعارضات للعامّ الّتى كلّ منها اخصّ مطلقا منه باجمعها مستوعبة لجميع افراد العامّ فانّ تخصيص العامّ بها يستلزم بقائه بلا مورد فيعمل بقاعدة التعارض بين النّصين المتباينين لانّ مجموع الخاصّين مباين للعامّ ومقتضى قاعدة التعارض بين المتباينين ح هو الترجيح بسائر المرجّحات ان وجدت والتخيير ان لم يوجد فان كان العامّ راجحا عليهما او قدّم تخييرا فلا يطرح من التخصيصات الّا خصوص ما لا يلزم من طرحه المحذور ويؤخذ بالخاصّ الآخر فانّ التباين انّما كان بين العامّ ومجموع التخصيصات لا جميعها وان كانا راجحين عليه او اختيرا فيما لم يكن ترجيح وجب العمل بهما وطرحه وان كان راجحا على احدهما ومرجوحا بالنّسبة الى الآخر او كانا متكافئين فالظّاهر هو لزوم طرح المرجوح من الخاصّين والمعاملة مع الخاصّ الراجح او المتكافئ معاملة العامّ والخاصّ بارتكاب التخصيص فى العامّ والعمل بالخاصّ فى الصّورتين والوجه فى ذلك كلّه هو عدم التنافى بين الخاصّين بنفسهما لمغايرة موضوع كلّ منهما مع موضوع الآخر وشرط التعارض اتّحاد موضوع المتعارضين ولا يكفى مجرّد الاختلاف فى الحكم وذلك واضح الّا انّه يتحقّق التّعارض بينهما بواسطة امر خارجىّ وهو التعبّد بصدور العامّ المنافى لهما من حيث المجموع والمستلزم لطرح احدهما ولاجل ذلك وجب ملاحظة التعارض فى كلّ من الخاصّين والعامّ ولا فرق فى نظر العرف فى اعمال قاعدة الجمع فى تعارض النّص والاظهر مع الظّاهر بين ما اذا كان منشأ التّعارض تنافى مدلولى الدليلين اوّلا وبالذّات كأن يكونا متناقضين او متضادّين وما اذا كان منشؤه امر خارجىّ موجب للدّوران بينهما واخبار العلاج ايضا تعمّ الصّورتين لظهورها فى بيان حكم صورة التحيّر بين الخبرين المتحقّق فى كلّ منهما على حدّ سواء اذا لم يكن احد المتعارضين اقوى دلالة من الآخر وقد اتّضح أنّ المدار فى ترجيح العامّ عليهما معا هو ثبوت الترجيح للعامّ وحده بالنّسبة الى مجموع الخاصّين ولا يكفى فى ترجيحه عليهما كون سنده اقوى من سند بعض منهما مع مساواته لسند الآخر بل يجب حينئذ ترجيح العامّ على ما يكون سند العامّ اقوى منه وتخصيصه بالآخر وانّ المدار في ترجيح المجموع من حيث المجموع على العامّ هو ثبوت الترجيح لهما معا بحيث لا يكفى كون سند بعض منهما اقوى من سنده مع كون سند الآخر اضعف بل يجب حينئذ ترجيح العامّ ايضا على ما يكون سنده اضعف منه وانّ المدار في التخيير على مساواة سند العامّ لسند مجموع الخاصّين من حيث المجموع ولا تخيير فيما كان سند العامّ مساويا لسند بعض منهما مع كونه اضعف من سند الآخر بل يجب حينئذ ترجيح ما هو اقوى سندا منهما عليه قوله (ويندفع بانّ التنافى فى المتعارضين) ما افاده قدس‌سره من جعل المخصّص اللّبى كالمخصّص المنفصل حقّ لا اشكال فيه وكذا ما افاده من انّ المخصّصات المنفصلة

٧٠١

يلاحظ النّسبة بين كلّ واحد منها مع العامّ دفعة من دون سبق ملاحظة العامّ مع احدها على ملاحظته مع الآخر ولكن كون المنفصل مانعا عن ظهور العامّ وموجبا لاجماله كما هو ظاهر العبارة منظور فيه وذلك لأنّ شأن القرينة المنفصلة كما مرّ هو مجرّد افادة انّ المراد بالخطاب خلاف ظاهره من غير ان تكون مزيلة لظهوره الحاصل له بدونها ولا موجبة لاجماله وانّما الفرق بين المخصّص المنفصل وغيره من القرائن المنفصلة هو كونها دليلا على التاويل وانّ الخطاب معها من المؤوّلات وامّا المخصّص المنفصل فهو شارح لانّ المراد من العامّ غير هذا وعليه فما يترتّب على المخصّص المنفصل انّما هو منع العمل بظهور العامّ بالنّسبة الى مورده لا ظهوره فيما عداه كما هو شأن المخصّص المتّصل ولا ارتفاع ظهوره فى العموم فانّ المخصّصات المنفصلة وان بلغت ما بلغت لا يصلح لاخراج العامّ عن ظهوره فيما كان ظاهرا فيه بدونها ويكون العمل على طبق ذلك الظّهور فى تمام مؤدّاه الّذى هو المرتبة العليا او فيما دونه من مراتب الخصوص الى منتهى التّخصيص معلّقا على عدم بيان مخالف له فاذا جاء البيان المخالف المعبّر عنه بالمخصّص كان واردا عليه اذا كان قطعيّا من جميع الجهات وحاكما عليه اذا كان ظنّيا من حيث الصّدور وعلى اىّ تقدير يكون شارحا للمراد من العامّ سواء كان واحدا او متعدّدا لانّه اذا كان قطعيّا من جميع الجهات يكون شارحا له بنفسه واذا كان ظنّيا من حيث الصّدور يكون شارحا ببركة دليل صدوره ولا فرق فى صورة التعدّد بين الاوّل من المخصّصات المنفصلة والآخر منها فى كون كلّ واحد منها شارحا لذلك الظهور فاذا وردت مخصّصات منفصلة كانت رافعة لجواز التّمسك به فى مواردها سواء وردت دفعة ام متعاقبة ولا ترتيب فى العمل بتلك المخصّصات اذا تواردت على العامّ متعاقبة لانّ الكلّ فى مرتبة واحدة من حيث كونها شارحة ورافعة للعمل بمقتضاه وبالجملة فالتّعارض وان كان يلاحظ بالنّظر الى ظاهرى الدّليلين بالنّسبة الى الإرادة سواء كان ظهورهما مستندا الى الوضع او القرينة الّا انّ العامّ المخصّص بالمنفصل قبل تخصيصه به ظاهر بمقتضى الوضع فى ارادة جميع الافراد بعد ورود المخصّص المنفصل لا يزول عنه ذلك الظهور بحيث يعدّ من المجملات عرفا بل هو باق على حاله من الظهور فى تمام مؤدّاه وانّما يرفع اليد عن العمل به فى مورد ذلك المخصّص وارادة تمام الباقى ليست بظهور آخر منعقد له بل انّما هى بذلك الظهور فكلّما ورد معارض او اطّلعنا عليه لا بدّ من ملاحظة التعارض بينه وبين العامّ بالنظر الى ذلك الظهور والاخذ بالنّسبة بينه وبين ذلك المعارض وهذا هو الفارق بين المخصّص المنفصل والمتّصل فانّ الثانى يرفع ظهور العامّ الثابت له لو لاه ويوجب انعقاد ظهور آخر له فيما عدا المخرج بحيث يكون ظاهرا فى ثبوت الحكم لتمام الباقى فاذا ورد مخصّص منفصل يلاحظ النّسبة بينه وبين ظهور العامّ فى تمام الباقى وهذا بخلاف الاوّل فانّه كما عرفت يكون العامّ معه ظاهرا فى ثبوت الحكم لما كان ظاهرا فيه لولاه ويمكن توجيه عبارة المتن بما ذكرنا ولكنّه بعيد فى الغاية قوله (والظاهر انّ التخصيص بالاستثناء من قبيل المتّصل) وذلك لانّ الاتّصال والانفصال انّما هما بملاحظة المعنى دون اللّفظ ومن الواضح انّ المستثنى لا استقلال له فى التصوّر وانّ معناه مرتبط بما قبله كالصّفة

٧٠٢

والشرط من دون فرق بينها قوله (من هنا يصحّ ان يقال انّ النّسبة بين قوله ليس فى العارية ضمان) اى ممّا ذكر من انّ التّخصيص بالاستثناء من قبيل المتّصل وامّا لو كان تخصيص نفى الضّمان عن العارية بالدينار والدرهم بمخصّص منفصل كما لو قيل يضمن فى عارية الدرهم والدّينار لكان العامّ وهو ليس فى العارية ضمان ظاهرا فى عموم نفى الضّمان بالنّسبة الى اىّ عارية وكان النّسبة بينه وبين المخصّصين المنفصلين وهما ما فرض من القول وما دلّ على ضمان الذّهب والفضّة على حدّ سواء وكان النّسبة بين العامّ بعد التخصيص بالاوّل ودليل ضمان الذّهب والفضّة هى العموم والخصوص مطلقا ايضا ولكن تخصيصه بالاستثناء الّذى هو من قبيل المتّصل اوجب ظهوره فى نفى الضّمان عن غير الدّرهم والدّينار وكانت النّسبة بينه وبين ما دلّ على ضمان الذّهب والفضّة عموما من وجه وذلك لافتراق الاوّل عن الثانى فى غير الجنسين كالثياب مثلا وافتراق الثانى عن الاوّل فى الدّرهم والدينار وتصادقهما فى غير المسكوك من الذّهب والفضّة كالحلى المصوغة ثمّ لا يخفى انّ الاوفق بظاهر المتن من جعل المخصّص المنفصل موجبا لاجمال العامّ كما عرفت هو تعليل عدم كون النّسبة على تقدير تخصيص العامّ بالدينار والدّرهم بالمنفصل عموما من وجه بانّ المنفصل يوجب رفع ظهور العامّ ولا يحدث له ظهور آخر فى تمام الباقى حتّى يكون النّسبة ح بينه وبين ما دلّ على ضمان الذّهب والفضّة عموما من وجه بل يكون العامّ مجملا والقدر المتيقّن منه حينئذ هو غير الذّهب والفضّة المصوغتين ايضا فلا يكون ح عموم من وجه حتّى يتحقّق النّسبة المذكورة لانحصار مؤدّاه حينئذ وهو المتيقّن فى مورد واحد وهو غير الذّهب والفضّة مطلقا والنّسبة بينه باعتبار ذلك المتيقّن وبين الدّليل المذكور هى التباين الكلّى لعدم صدق غير الذّهب والفضّة على الاطلاق على شيء منهما فى شيء من اقسامه حتّى المصوغ قوله (فيرجّح الاوّل لانّ دلالته بالعموم) وذلك بدعوى انّ دلالة الجمع المحلّى على العموم بالوضع وقيل ايضا فى وجه ترجيح الاوّل انّه وعلى فرض تسليم انّ دلالة الاوّل كالثّانى بالاطلاق او انّ الثانى لانّه مفرد محلّى باللّام كالاوّل فى دلالته على العموم بالوضع يكون الاوّل اقوى دلالة على العموم لانّه استفاد من النفى ولكنّ الانصاف مع قبول انّ النّسبة عموم من وجه هو ترجيح الثانى لما يفيده المصنّف قدس‌سره بعد ذلك بطريق الاحتمال من انّ ما ذكر فى وجه ترجيح الاوّل انّما هو بحسب النّوع او الصّنف وامّا بحسب خصوصيّة المقام فالتّرجيح للثانى لانّ عارية الدّرهم والدّينار نادر جدّا والغالب فى عارية الذهب والفضّة هو عارية غير المسكوك منهما كالحلى المصوغة للزّينة فتقييد الذّهب والفضّة بالنّقدين مع غلبة استعارة الجنسين من غيرهما بعيد لانّه من التقييد بالفرد النّادر المستهجن على انّ استثناء الدرهم وقع فى خبر والدينار فى خبر آخر والاجماع الواقع على اتّحاد حكمهما نزّل الخبرين منزلة خبر واحد والّا فالحصر الواقع فى كلّ واحد منهما يقتضى باختصاص الضّمان باحدهما وحيث لم يقل احد بالحصر المستفاد من كلّ منهما فالحكم بتقييدهما للجنسين موهون جدّا ودلالتهما قاصرة

٧٠٣

عن ذلك قوله (او يرجع الى عمومات نفى الضمان) قد عرفت بانّ الخبر الدالّ على الضّمان فى مطلق الجنسين اقوى فى الدلالة على مضمونه بحسب المقام من الحصر المستفاد من الآخر فلا وجه للرّجوع الى عمومات نفى الضّمان قوله (ومنهم من التفت الى انّ الذّهب والفضّة مطلقان الخ) ذهب الى هذا الوجه فخر المحقّقين فى الايضاح فى شرح قول والده وفى دخول غير المصوغ نظر وقد يجاب عنه بانّ من شرط حمل المطلق على المقيّد هو العلم بوحدة التكليف الموجب للتنافى بين المطلق والمقيّد كما يحمل اطلاق اعتق رقبة على المقيّد فى اعتق رقبة مؤمنة وهذا الشرط غير موجود فى المقام ضرورة عدم التنافى بين استثناء النقدين واستثناء غيرهما من الجنسين والى هذا يرجع بعض كلمات الشّهيد ره ولكن هذا الجواب ممنوع لانّ الوجه فى حمل المطلق على المقيّد انّما هو دلالة المقيّد على الحصر والتعيين المنافى لبقاء الآخر على ظهوره فلا بدّ من التصرّف فى احدهما وفى المقام ايضا يفيد كلّ واحد من الروايتين الحصر والتعيين فى مورده وذلك ينافى الآخر فلا بدّ من التصرّف فى احدهما ولا ريب انّ التصرّف فى المطلق بحمله على المقيّد اولى من التصرّف فى المقيّد والحقّ فى الجواب هو انّ النّسبة هى العموم من وجه لانّ التّخصيص بالمتّصل قوله (الّذى يقتضيه النّظر انّ النّسبة بين روايتى الدّرهم والدّينار) اعلم انّه لا اشكال فى كون التعارض عموما من وجه ان جعلنا الرّوايتين بمنزلة رواية واحدة وامّا ان لم نجعلها كذلك بواسطة ما مرّت الاشارة اليه من انّ الحصر الواقع فى كلّ واحد منهما يقتضى باختصاص الضمان باحدهما فالرّوايتان مجملتان بالنّسبة الى افادة نفى الضمان عن عارية المصوغ من الذّهب والفضّة لانّ ظهورهما فى نفى الضمان عن تمام ما بقى بعد استثناء الدّرهم والدينار انّما هو من جهة ظهور الاستثناء فى الحصر ومع فرض عدمه لا مجال لهذا الظهور فليست النّسبة بين روايتى الدّرهم والدينار وما دلّ على ثبوت الضمان فى الذّهب والفضّة عموما من وجه ولا تكون روايتا الدّرهم والدينار على تقدير عدم جعلهما بمنزلة رواية واحدة كالعامّ المخصّص بالمنفصل من حيث بقاء الظهور الوضعى وهو ظهورهما فى نفى الضمان عن جميع افراد العارية لتكون النّسبة بينهما وبين ما دلّ على ثبوت الضّمان فى الذّهب والفضّة عموما وخصوصا مطلقا بل ذلك الظهور منتف باقترانهما باداة الاستثناء واذا صارتا مجملتين كانتا فى قوّة القضيّة الجزئيّة اى القدر المتيقّن منهما وهو عارية غير مطلق الذّهب والفضّة وح فلا يعارض العقد السلبىّ من الرّوايتين مع العقد الايجابى الحاصل ممّا دلّ على الضمان فى مطلق الجنسين بالنّسبة الى غير النقدين من المصوغ من الجنسين لفرض عدم دلالة العقد السلبىّ ح على نفى الضمان عنه ودلالة الايجابى المذكور على ثبوته فيه ومقتضى القاعدة حينئذ هو ثبوت الضمان فى عارية مطلق الذّهب والفضّة لانّه مقتضى ما دلّ ثبوته كذلك مع سلامته عن المعارض كما انّ مقتضى القاعدة على التقدير الاوّل اى جعل الروايتين كرواية واحدة هو العموم من وجه لكنّ الشأن ح فى ترجيح العقد السلبىّ ام الايجابى وقد مرّ انّه قد يقال بالاوّل ولكنّ الانصاف هو الثانى لانّ الغالب فى عارية الذّهب والفضّة هو عارية غير المسكوك

٧٠٤

منهما وقد علم ممّا ذكرنا انّ الاقرب هو ثبوت الضّمان فى مطلق الذّهب والفضّة على كلا التقديرين هذا مضافا الى عدم تماميّة التقدير الاوّل لما مرّ ايضا من انّ الحصر الواقع فى كلّ من روايتى الدرهم والدينار يقتضى باختصاص الضّمان باحدهما فكلّ منهما رافع للآخر بمقتضى اختصاص كلّ واحدة منهما باستثناء واحد منهما المفيد لحصر الخروج من العقد السلبىّ فيما وقع عقيب الاستثناء فلا يمكن العمل بظاهر كليهما معا ولا بواحدة منهما لانّه خلاف الاجماع وما يقال من انّ المتعذّر ح هو حمل كلّ منهما على الحصر الحقيقى وامّا الحمل على الاضافى بالنّسبة الى ماعدا المستثنى فى الرّواية الاخرى فلا مانع منه فهو كما ترى قوله (وان كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة) كما اذا ورد عامّان من وجه وخاصّ مطلقا بالنّسبة الى احدهما ولا اشكال فيما ذكره من تقديم ما حقّه التقديم فالخاصّ مطلقا يقدّر على ما هو اخصّ منه قبل ملاحظة النّسبة بين العامّين من وجه فانّ ذلك العامّ الغير المخصّص ليس فى عرض هذا الخاصّ وهذا بخلاف ما عرفت فى العامّ مطلقا مع الخاصّين كذلك وانّما الاشكال فيما ذكره من ملاحظة النّسبة بين العامّ المخصّص والعامّ الاخر بالنّسبة الحاصلة للاوّل بعد التّخصيص لمنافاته لما مرّ منه فى ردّ التوهّم الصادر من بعض من عاصره حيث لا حظ العامّ المطلق بعد تخصيصه بمخصّص مع الخاصّ المطلق الاخر من انّ التعارض بين الدّليلين انّما يلاحظ بالنظر الى ظاهرهما قبل علاج التعارض بين احدهما والمعارض الاخر لانّ العلاج انّما هو من قبيل رفع المانع لا احراز المقتضى فحمل دليل على معنى لمرجّح فى معارضه لا يجعله ظاهرا فى ذلك المعنى حتّى يلاحظ النّسبة بينه وبين دليل اخر معارض له بعد حمله على ذلك المعنى ولا فرق فى ذلك وهو ملاحظة النّسبة بين المتعارضات بالنّسبة الّتى تكون قبل العلاج بين تساوى نسب المتعارضات واختلافهما فيما هو المفروض من كون المخصّص منفصلا نعم اذا انقلبت النّسبة بين العامّين من وجه الى العموم والخصوص بان يصير المخّصص بما حقّه التقديم عليه اخصّ من الاخر بعد التخصيص مع كونه اعمّ منه من وجه قبله يعامل بينه وبين العامّ الاخر الغير المخصّص معاملة العامّ والخاصّ ويقدّم على ذلك العامّ لا لما ذكره المصنّف قدس‌سره فى المقام من ملاحظة النّسبة بين الباقى والعامّ الاخر وملاحظة العامّ والخاصّ بل لانّ كلّ عامّ نصّ فى منتهى التخصيص من مؤدّاه فاذا فرض عامّان من وجه وخاصّ مطلقا بالنّسبة الى احدهما فالخاصّ حقّه التقديم على ما هو اخصّ منه والعامّ الاخر لا يكون فى مرتبته اذ ليس من شأنه التصرّف والتأويل فى صاحبه حتّى يكون فى مرتبة ذلك الخاصّ ولا يمكن ان يقال فيه ما تقدّم فى العامّ المطلق مع الخاصّين كذلك المستوعبين لجميع افراده من ملاحظة التّعارض بين الخاصّين والعامّ فانّ كلّ واحد منهما هناك كان صالحا للتصرّف فى العامّ وانّما منع من الاخذ بكليهما لزوم محذور الاستيعاب بخلاف المقام فانّ احدهما وهو العامّ الاخر ليس كذلك كما عرفت فيقدّم الاخصّ من ذلك العامّ فقط ومع تقديمه ينحصر مورد العامّ فى مورد اجتماعه مع العامّ الاخر ولا بدّ من تقديمه على ذلك العامّ اذ مع خروج مورد الاجتماع عنه يلزم طرح النّص حيث انّه نصّ فى منتهى التخصيص وهو مورد الاجتماع بخلاف اخراجه عن العامّ

٧٠٥

الاخر لعدم انحصار مؤدّاه فى مورد الاجتماع ويكون طرحه طرحا للظاهر لا للنّص فيتعيّن قوله (والسّر فى ذلك واضح اذ لو لا الترتيب فى العلاج) اراد بالنّص ما هو الاخصّ المنافى لاحد العامّين فى مورد افتراقه عن صاحبه وبالظاهر ما هو اعمّ منه مطلقا والوجه فى لزوم احد المحذورين لو لا مراعات الترتيب انّه اذا عولج اوّلا بين العامّين من وجه وقدّم العامّ الغير المنافى للنّص فى مورد الاجتماع للترجيح او التخيير ينحصر مورد العامّ المنافى له فى مورد افتراقه وح امّا يقدّم العامّ على ذلك النّص او يقدّم النصّ عليه وعلى الاوّل يلزم طرح النّص وعلى الثانى يلزم طرح الظاهر رأسا وهذا ايضا محذور كالاوّل لانّ العامّ نصّ فى مؤدّاه فى الجملة ولكن لا يخفى انّ هذا الدوران بين المحذورين ليس بلازم فى جميع صور مخالفة الترتيب فى العلاج بل فى خصوص ما اذا قدّم العامّ الاخر الغير المنافى للنّص على المنافى له فى مورد اجتماعهما مع منافات النّص له فى جميع مصاديق مورد افتراقه عن ذلك العامّ وامّا فى غيره كما اذا قدّم العامّ المنافى فى مورد الاجتماع فلا اذ لا ينافى النصّ ح فى جميع موارد افتراقه عن العامّ الاخر فغرضه قدس‌سره هو لزوم الدّوران المذكور فى بعض الصّور على تقدير مخالفة الترتيب وعدم لزومه على تقدير الترتيب اصلا قوله (وقد لا ينقلب النسبة ويحدث الترجيح فى المتعارضات) ما وجدنا من النسخ كلّها بدون حرف النفى مع انّ الظاهر ان يكون الصّحيح بزيادة كلمة لا بان يكون وقد لا ينقلب النّسبة ويحدث الترجيح والغرض انّه قد لا ينقلب النسبة ويحدث الترجيح لبعض المتعارضات ففى المثال المذكور مع بقاء كلّ منها على العموم من وجه يرجّح بعضها على بعض بسبب قلّة افراده قوله (فاذا فرضنا انّ الفسّاق اكثر فردا من العلماء) وبناء على اعمال هذه التّرجيحات تكون مادّة الاجتماع بين الاوّل والثانى وهى العالم الفاسق الغير الشاعر داخلة تحت الاوّل فيجب اكرامه ومادّة الاجتماع بين الثانى والثالث وهى الفاسق الشاعر الغير العالم داخلة تحت الثانى فيحرم اكرامه ومادّة الاجتماع بين الاوّل والثالث اعنى العالم الشاعر الغير الفاسق داخلة تحت الثالث فيستحبّ اكرامه وامّا مادّة اجتماع الجميع فداخلة تحت الثّالث ولكن هذا اذا لم يكن لاحد العمومات المرجّح الدّلالى على كلا الاخيرين كما تبيّن انّ المرجّح للاوّل على خصوص الثّانى وللثّانى على خصوص الثالث وامّا اذا فرضنا فى المثال انّ العلماء اقلّ افرادا من الفّساق والشّعراء فاللّازم تخصيصهما به ويصير مادّة اجتماع الكلّ اعنى العالم الفاسق الشاعر واجب الاكرام.

قوله (فى المرجّحات المتنيّة مثل الفصيح والافصح) فانّ موردهما المتن ومورد الرّجحان الحاصل بهما اصل الصّدور وكذا النقل باللّفظ والمعنى فانّ موردهما المتن ومورد الرّجحان الحاصل بهما هو المضمون قوله (بل يذكرون المنطوق والمفهوم) مع انّ المنطوق والخصوص خارجان عن التعارض وداخلان فى الجمع العرفى فانّ الخاصّ والمنطوق اقوى دلالة من العامّ والمفهوم وليس معهما تحيّر فى فهم المراد عرفا حتّى يدخل موردهما فى الاخبار العلاجيّة ثمّ لا يخفى انّ تقسيم الاصوليّين غير حاصر لجميع اقسام مورد المرجّح فانّ المرجّح المضمونّى يكون مورد المرجّح فيه نفس المضمون وهو غير السّند والمتن.

٧٠٦

قوله (بعد معرفة انّ المناط كون احدهما اقرب) فانّ بعد معرفة المناط يكون التشخيص موكولا الى نظر الفقيه قوله (وفى حكم الترجيح بهذه الامور) وذلك لانّ مناط حجّية الخبر ان كان هو عدالة الراوى فاللّازم تقديم رواية من كان عدالته ثابتة بطريق اقوى من طريق عدالة الاخر وان كان هو الوثوق والاطمينان لا صفة العدالة من حيث هى فكذلك.

قوله (ويلحق بذلك التباس اسم المزكّى) سواء كان بصيغة المفعول او الفاعل ولكنّ الصّواب ان يقرء بصيغة المفعول ويكون فى حكمه التباس اسم المزكّى بصيغة الفاعل بين من يجوز الاعتماد عليه وغيره قوله (ومنها ان يكون طريق تحمّل احد الراويين) فانّ طرق تحمّل الرواية عند جمع سبعة وعند اخرين ثمانية من دون نزاع معنوىّ فانّ من عدّها سبعة ادرج الوصيّة فى الاعلام ومن عدّها ثمانية جعلها قسما عليحدة وهى السّماع من لفظ الشيخ والقرائة عليه والاجازة والمناولة والكتابة والاعلام والوصيّة والوجادة والاوّل اعلى الكلّ حتّى من الثانى فلا تغفل.

قوله (ومنها اضطراب المتن) كرواية الدم المشتبه بالحيض والقرحة بانّ خروجه عن الايمن علامة الحيض كما فى الكافى وكثير من نسخ التهذيب او عن الايسر كما فى بعضها الأخر قوله (وهو اثبات مسئلة علميّة بخبر الواحد) لا يخفى انّ الممنوع هو اثبات المسئلة الاعتقاديّة بخبر الواحد وامّا العملّية فلا فرق بين الاصوليّة والفرعيّة والعجب من المحقّق كيف توهّم انّ المستند هو خصوص رواية ما سمعته منّى يشبه قول الناس ففيه التقيّة مع انّ الاخبار المستفيضة المتقدّمة قد دلّت على التّرجيح بمخالفة العامّة قوله (انّ ترجيح احد الخبرين بمخالفة العامّة يمكن ان يكون بوجوه امّا الفرق بين الوجه الثانى والرابع اختصاص الرّابع بما اذا كان فى القضيّة خبر خصوصا اذا كان خبران متعارضان احدهما موافق للعامّة والاخر مخالف لهم بخلاف الثّانى فانّه يعمّ موارد انتفاء الخبر اصلا ويكون مخالفة العامّة على الوجه الثانى امارة وكاشفا عن ثبوت الحقّ فى خلافهم ولازمه فيما اذا انحصر الاحتمال فى المسئلة فى اثنين كون الحقّ هو الاحتمال المخالف لهم وفيما لم ينحصر كونه بين الاحتمالات المخالفة لهم فيعمل مع الاحتمال الموافق لهم معاملة العدم ومع غيره من الاحتمالات بمقتضى الاصول والقواعد المقرّرة هذا مضافا الى انّ الوجه الرابع انّما يكشف عن صدور الموافق لهم من الخبرين تقيّة لا عن كون مضمونه باطلا بخلاف الوجه الثانى فانّه يكشف عن كون مضمون الموافق لهم باطلا ولا يكشف عن صدوره تقيّة وامّا الوجه الاوّل والثالث فبعد اشتراكهما فى كون الاخذ بمخالف العامّة من باب التعبّد بمعنى انّ الاخذ بالخلاف لا يكون كاشفا عن شيء يكون الفرق بينهما انّ الاوّل يختصّ بما كان خبران متعارضان احدهما موافق لهم والاخر مخالف بخلاف الثالث فانّه يعمّ موارد فقد الخبر وانتفائه رأسا فانّ بعد البناء على كون مخالفة العامّة من العناوين المطلوبة فى نفسها يكون مطلوبة اينما حصل من دون توقّف على وجود خبر فى البين ثمّ انّ الترجيح بمخالفة العامّة فى الخبرين المتعارضين على الوجه الاوّل يكون من باب

٧٠٧

التعبّد الصرف وعلى الوجه الثانى يكون من جهة تقوىّ مضمون الخبر المخالف لهم بالنّسبة الى مضمون الموافق لهم فيدخل مخالفة العامّة ح فى المرجّحات المضمونيّة وعلى الثالث يكون تعبّدا الّا انّه ليس كذلك صرفا بل تكون المخالفة مطلوبا نفسيّا ومن العناوين المحبوبة للشارع وعلى الرّابع يكون من المرجّحات لجهة الصّدور دون المضمونيّة والصدوريّة ومن جهة كون المخالف ذا مزيّة لعدم احتمال التقيّة قوله (ويظهر من المحقّق استظهاره من الشيخ قدس‌سرهما) لا يخفى انّ كلام المحقّق صريح فى استظهار الوجه الرابع من كلام الشيخ فانّ الرواية الّتى زعم انّها المستند هو ما يدلّ على الوجه الرابع قوله (امّا الوجه الاوّل فمع بعده عن مقام ترجيح الخ) وجه البعد انّه لمّا كان اعتبار كلّ من الخبرين المتعارضين من باب الكشف والطريقيّة المحضة كان المناسب جعل المرجّح لاحدهما ما يكون مقوّيا لجهة الكشف فى مورده بحيث يكون مورده معه اقرب الى الواقع او ابعد عن الباطل من غيره المعارض له ولا يناسب جعله من الامور الغير المفيدة لذلك او المفيدة له مع عدم ملاحظة جهة تقويته الطريقيّة مورده وان كان ممكنا قوله (الّا انّه يشكل الوجه الثانى بانّ التعليل) من الظاهر انّ التعليل هو كون الرّشد فى خلافهم بذكر لفظة فى المفيدة للظرفيّة لا كون الرّشد هو خلافهم والاشكال متجّه على التقدير الثانى لا الاوّل اذ عليه لا يستلزم التعليل كون المخالف لهم واحدا وغاية ما يفيده التّعليل كون الرّشد متحقّق فى خلافهم ولازمه فى صورة انحصار الاحتمال المخالف لهم فى واحد كون الرشد هو ذلك الاحتمال وفى صورة تعدّده كونه فى جملة تلك الاحتمالات بمعنى خروجه عن الاحتمال الموافق لهم وعدم كونه ذلك وتكون ثمرة الترجيح بها فى صورة تعدّد الاحتمال المخالف هى المعاملة مع الاحتمال الموافق لهم معاملة العدم ومن الواضح انّ الحكم يختلف فى الصّورتين اى صورة عدم ابقاء الاحتمال الموافق لهم وفرضه كالعدم وصورة ابقائه بالنّظر الى الرجوع الى الاصول والقواعد المقرّرة بالنّسبة الى غير الموافق من الاحتمالات فقوله انار الله برهانه وكون الحقّ والرّشد فيه بمعنى وجوده فى محتملاته لا ينفع فى الكشف عن الحقّ ان اريد به عدم تعيين الحقّ فى احتمال خاصّ من تلك الاحتمالات فمسلّم لكنّ اعتبار الكشف على هذا الوجه غير لازم فى مقام الترجيح لما عرفت من كفاية الكشف على الوجه الاوّل وثبوت الثمرة على هذا التّقدير بل يكفى ما دونه وهو كون المرجّح موجبا لا بعديّة مورده عن الباطل على تقدير الدّوران بينه وبين فاقده مع احتمال بطلان كليهما كما اعترف به قدس‌سره فى غير موضع من كلامه نعم لا يكون التعليل المذكور دائميّا للعلم بانّ جميع احكامهم ليست مخالفة للحقّ ولا بدّ من حمله على الغلبة وهو الظّاهر من ملاحظة جملة من الاخبار الواردة وعلى هذا فلا يكشف مخالفتهم عن كون الرّشد فى خلافهم على سبيل القطع فانّ غاية ما يفيده غلبة الباطل على احكامهم هو كون المخالف لهم ابعد عن الباطل قوله (ولكنّه خلاف الوجدان) لا يخفى انّ ما هو خلاف الوجدان انّما هو غلبة الباطل على جميع احكامهم حتّى ما وافقوا فيه الخاصّة وامّا خصوص احكامهم الّتى لم يوافقهم الخاصّة فيها اصلا او كانت مخالفة للمشهور بينهم فغلبة الباطل عليها لا ينكر ومورد اخبار الترجيح انّما هو هذه الطائفة من

٧٠٨

احكامهم وان كانت الروايتان المذكورتان فى الوجه الثانى ظاهرتان فى غلبة الباطل على جميع احكامهم وغلبة الباطل على احكامهم فى الطائفة الثانية منها مضافا الى ثبوتها بالوجدان يستكشف من مجموع اخبار الترجيح بمخالفة العامّة الصادرة عن الائمة الاطهار صلوات الله عليهم نعم اخبار الترجيح بها ليست قطعيّة ولكنّ الانصاف حصول الظنّ بل الاطمينان بصدقها ولو بملاحظة مجموع اخبار الترجيح وغيرها مضافا الى ما حكى عن ابى حنيفه ومن المعلوم انّ الظنّ بصدقها ظنّ بثبوت تلك الغلبة فيكون الاحتمال الموافق لهم فى الموارد الشخصيّة مقرونا بالظنّ بالبطلان وعلى اىّ حال فالغرض انكار منع غلبة الباطل على احكامهم ودعوى انّ المتأمّل فى احكامهم يجد غلبة الباطل عليها.

قوله (كما يدلّ عليه الخبر المتقدّم) هو ما تقدّم من قوله ع فى رواية ما سمعته منّى يشبه قول النّاس ففيه التقيّة والى صدره يشير ايضا بقوله عموم الموصول قوله (الرابع انّ ظاهر الاخبار) لا خلاف فى انّ لفظ العامّة والقوم اسم جمع معرّف يفيد العموم كالجمع المعرّف انّما الخلاف فى انّ المراد بالموافقة لهم والمخالفة لهم فى الاخبار هو المخالفة والموافقة لكلّهم او لمعظمهم او المراد بهما الموافقة والمخالفة ولو لبعضهم بلا معارضة الباقين فيه وجهان واختار قدس‌سره الاوّل وقبله النراقى اخذا بظاهر اللفظ واختار الثانى بعض اخر نظرا الى انّه لو كان المراد هو الجميع او الجمع العرفى فلا يحصل هذا الترجيح الّا فى المسائل الاجتماعيّة عندهم وحينئذ ينسدّ بابه قوله (وستّين وثلاثمائة) صحيح العبارة خمس وستّين وستّمائة والظّاهر انّ الغلط وقع من النّساخ لا سهوا من قلمه الشّريف قوله (بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامّة باحتمال التقيّة) اى بناء على الوجه الرابع من الوجوه المتقدّمة الّتى مرّ انّها باعتباره يكون من المرجّحات من حيث جهة الصّدور وامّا بناء على ان يكون الترجيح بها لاجل كشفها عن اقربيّة مضمون المخالف الى الحقّ فقد عرفت انّها بذلك الاعتبار من المرجّحات المضمونيّة وسيأتى من المصنّف طاب ثراه تقديمها على المرجّحات الصدوريّة قوله (لانّ هذا الترجيح ملحوظ فى الخبرين بعد فرض صدورهما) توضيح ما ذكره فى وجه تقديم المرجّحات الصدوريّة على المرجّحات من حيث جهة الصّدور هو انّ جهة الصدور متفرّعة على اصل الصّدور ومتأخّرة عنه طبعا ضرورة انّ كون خبر صادر البيان الحكم الواقعى او لغيره لاجل التقيّة او لغيرها من مصالح اظهار خلاف الواقع بصورة الواقع لا يعقل الّا ان يكون محكوما بالصدور فوصفا الصدور لبيان الواقع او لغيره لا يتحققّان الّا بعد الصّدور وهذا الاعتبار يقتضى ان يكون الترجيح من حيث جهة الصدور ملحوظا بعد الفراغ عن اصل صدور كلا الخبرين المتعارضين قطعا او تعبّدا لاجل وجود المقتضى للتعبّد فى كلّ منهما على حدّ سواء من دون مرجّح للتعبّد بصدور احدهما بالخصوص هذا مضافا الى انّ التعبّد بجهة الصدور قبل التعبّد باصل الصّدور لغو خال عن الفائدة لانّها نظير الدّلالة لا يترتّب عليها شيء الّا بعد الفراغ عن اصل صدور المتن ومعنى التعبّد بها ليس هو التعبّد

٧٠٩

بصدور الراجّح من جهته لوضوح انّه ح يكون من التعبّد بالصدور بل معناه انّما هو التعبّد بكون الرّاجح لبيان الواقع على تقدير صدوره وبعبارة اخرى معناه هو التعبّد بعدم كونه صادر البيان خلاف الواقع وهذا بمجرّده لا يترتّب عليه شيء بل انّما ينفع بعد الفراغ عن اثبات اصل الصدور قطعا او تعبّدا وان لم يشملهما ادلّة التعبّد بالصدور بالفعل مع كونهما متعارضين كما ستعرف تفصيله فلا بدّ من المصير اوّلا الى المرجّح الصدورى ومع عدمه الى المرجّح من حيث جهة الصّدور لا يقال مقتضى ما ذكرتم عدم جواز المصير اوّلا الى الترجيح بقوّة الدلالة بالنصوصيّة او الاظهريّة بل يجب اوّلا المصير الى المرجّحات الصدوريّة ثمّ الى الترجيح بقوّة الدلالة اذ كما انّ جهة الصّدور متاخّرة طبعا عن اصل الصدور فكذلك الدّلالة متأخّرة عنه كذلك وكما انّ جهة الصّدور بمجرّدها لا يترتّب عليها شيء ولا فائدة فيها من دون احراز صدور المتن فكذلك لا فائدة فى قوّة الدلالة من دون احراز صدور الاقوى دلالة لانّا نقول قياس الدلالة على جهة الصّدور انّما يقتضى لزوم المصير الى التّرجيح بحسبها بعد الفراغ عن اصل الصّدور وامّا اقتضائه لاعمال المرجّحات الصدوريّة فى النّص والاظهر مع الظاهر فممنوع ضرورة انّ الرّجوع الى المرجّحات الصدوريّة انّما هو بعد حصول الدّوران بين الخبرين من حيث الصّدور بان يدور الامر بين صدور هذا وصدور ذاك ومن المعلوم انّ منشأ الدّوران المذكور انّما هو تنافى مدلوليهما وتعارضهما على وجه لا يفهم المراد منهما عرفا الّا ببيان ثالث اذ بدونه لا مانع من الحكم بصدور كليهما بمقتضى دليل اعتبارهما ولا وجه للاحتياج الى دليل ثالث يعيّن احدهما بالخصوص وعدم التعبّد بصدور واحد منهما مع انّ مقتضى دليل اعتبارهما هو التعبّد بصدورهما لا يكون الّا بامرين الاوّل دوران الامر بين صدورهما لاجل تنافى مدلوليهما والثانى عدم مرجّح لاحدهما بالنّظر الى ذلك الدّليل بمعنى كونهما على حدّ سواء بالنّسبة اليه ولاجل ذلك اى عدم التعبّد بالفعل بصدور واحد منهما مع تحقّق الامرين يكون الاصل فى الظّاهرين هو التّساقط ويكون التعبّد بصدور احدهما تعيينا او تخييرا محتاجا الى دليل اخر غير دليل اعتبار التعبّد بالصّدور والثّانى انّما يمنع من التعبّد باحدهما بالخصوص على تقدير ثبوت الاوّل اذ على تقدير انتفائهما يعمل بذلك الدّليل فى كلّ منهما ويتعبّد بصدور كليهما بالفعل لفرض شموله لهما مع عدم مانع من العمل به فى كلّ منهما ومن الواضح انتفاء الامر الاوّل فى النّص والاظهر مع الظّاهر لما مرّ سابقا من عدم التنافى عرفا بين الظّاهر وكلّ من النّص والاظهر فلا دوران مع كون احد المتعارضين نصّا او اظهر بالنّظر الى الصّدور حتّى لا يصلح دليل صدورهما لاقتضاء التعبّد بصدور واحد منهما فمقتضى التعبّد بكلّ منهما كاقتضائهما لتصرّف النّص والاظهر فى الظّاهر فقد علم انّ الترجيح بقوّة الدّلالة مقدّم على المرجّح الصّدورى كما علم انّ الترجيح بها انّما هو بعد الفراغ عن اصل الصّدور بمقتضى دليل اعتبار الخبرين من غير حاجة الى دليل اخر ومن هنا تعلم انّ الترجيح بقوّة الدلالة مقدّم ايضا على المرجّح من حيث جملة الصّدور وانّه كالمرجّح من حيث اصل

٧١٠

الصّدور مختصّ بما اذا لم يمكن الجمع بين المتعارضين على وجه عرفىّ وامّا مع امكانه كما هو المفروض فلا وجه للمصير اليه وليس المراد من تقديم الترجيح من حيث الدلالة على التّرجيحين انّه اذا دار الامر فى مورد بين الترجيح بها والترجيح من حيث احدهما قدّم الترجيح بها نظرا الى احاد الموارد بل المراد منه انّ مع وجود الترجيح من حيث الدلالة لا مورد لغيره اصلا وانّه مقدّم على غيره بالنّظر الى نوع المتعارضين وبالجملة انّ المرجّح الصّدورى مقدّم على المرجّح من حيث جهة الصّدور فى الظّاهرين فلو كان احد المتعارضين مخالفا للعامّة والاخر موافقا للشّهرة قدّم الخبر المشهور ولا يقاس المرجّح من حيث جهة الصّدور فيهما على المرجّح من حيث الدّلالة فى النصّ والاظهر مع الظاهر فى التقديم على المرجّح الصّدورى ولا وجه لتوهّم انّ الاصل فى الخبرين المتعارضين المفروض اجتماعهما لشرائط الحجيّة التعبّد بصدور كليهما كما هو الحال فى المرجّح من حيث الدلالة وذلك لما عرفت من انّ فى المقيس عليه لا مورد للمرجّحات الصدوريّة اصلا لاختصاصها بما لم يمكن الجمع بين المتعارضين عرفا والاخذ بالمرجّحات من حيث جهة الصّدور دون المرجّحات الصدوريّة مبنىّ على اختصاصها بموارد فقد المرجّحات من حيث جهة الصّدور وهو فى محلّ المنع وقد عرفت انّ جهة الصّدور متاخّرة عن اصل الصّدور ودعوى انّ الاصل فى الخبرين الصّدور ان كانت بالنّظر الى دليل اعتبارهما الّذى هو غير اعتبار الترجيح والتخيير فهى مسلّمة فى النّص والظّاهر والاظهر والظاهر دون الظّاهرين لانّ مؤدّاه هو التعبّد بكلّ خبر على وجه التعيين وهو غير ممكن فى الظّاهرين لادّائه الى التعبّد بالمتناقضين لو تعبّدنا الشارع بمدلوليهما معا ايضا والى الاحتمال على تقدير عدم تعبّده بمدلوليهما معا فلا يفيد التعبّد بصدورهما فائدة والتعبّد باحدهما معيّنا دون الاخر لا يقتضيه ذلك الدليل لفرض دخولهما فيه على حدّ سواء والتعبّد بكليهما تخييرا ليس من مدلوله مع انّ المدّعى التعبّد بصدور كليهما معا وامّا اذا كان احدهما نصّا او اظهر فلا مانع من التعبّد بصدور كليهما معا والتعبّد بمدلوليهما حسبما يقتضيه القواعد العرفيّة ولا اشكال فى انّ مقتضى القاعدة هو كون النصّ والاظهر شارحين للظاهر وانّ مدلول الاوّلين هو المدلول الاوّلى ومدلول الاخير ما يبقى له بعد التصرّف فيه بهما ولا يجزى ما يلزم من التعبّد بهما فى الظّاهرين وان كانت لا بالنّظر الى دليل اعتبارهما فهى واضحة الفساد اذ معه يكون الاصل عدم الصّدور حتّى فى النصّ والاظهر مع الظّاهر هذا مضافا الى انّه لا معنى للتعبّد بصدور الظاهرين مع وجوب حمل احدهما المعيّن على التقيّة لانّه الغاء لاحدهما فى الحقيقة فان قيل انّ هذا وارد على التعبّد بصدور خبر ظاهر معارض للنصّ او الاظهر لانّه يجب طرح ظاهره على تقدير التعبّد بصدوره قلنا المحذور هو اللغويّة النّاشئة من عدم الفائدة وغاية ما هناك هى طرح التعبّد بظاهر ذلك الخبر ولا يلزم منه خلوّ التعبّد به عن الفائدة رأسا لانّ على تقدير طرح ظاهره يؤخذ بمأوّله ويكون دليلا على اثبات معناه المأوّل اليه

٧١١

والحاصل انّ المرجّح الدّلالى مقدّم على المرجّح السندىّ ولا يقاس عليه فى ذلك المرجّح من حيث جهة الصّدور لانّ التعبّد بصدور الخبرين على ان يعمل بظاهر احدهما وبتاويل الاخر بقرينة ذلك الظاهر ممكن غير موجب لطرح دليل او اصل بخلاف التعبّد بصدورهما ثمّ حمل احدهما على التقيّة الّذى هو فى معنى الغائه وترك التعبّد به فان قلت انّ ما ذكر من لزوم اللغويّة على تقدير التعبّد بالفعل بصدور ما يتعيّن حمله على التقيّة يلزم ايضا بعد فرض مساوات الخبرين الظاهرين فى المرجّحات الصدوريّة لانّ عدم التعبّد بصدور واحد منهما وان كان مقتضى الاصل الاوّلى الّا انّه مخالف للاجماع لقيامه على التعبّد باحدهما لا محالة والتعبّد باحدهما بالخصوص دون الاخر ترجيح بلا مرجّح لفرض مساواتهما فى المرجّحات من حيث الصّدور فيجب التعبّد بصدور كليهما معا فيلزم التقييد بما وافق منهما العامّة الّذى يجب حمله على التقيّة وهل هذا الّا كرّ على ما فررتم منه قلت مقتضى الكليّة المستفادة من اخبار الترجيح هو الترجيح بكلّ مزيّة موجبة لاقربيّة موردها الى الحقّ او ابعديّته عن الباطل بالاضافة الى فاقدها ومع فرض كون احد الخبرين مخالفا للعامّة مع مساواته للموافق لهم فى سائر الجهات يكون هو ابعد عن الباطل فيجب ترجيحه على الاخر الموافق لهم لذلك ولا يلزم من مساواته له فى المرجّحات الصدوريّة التعبّد بكليهما معا لانّه مبنّى على عدم المرجّح والحال انّ مخالفتهم من المرجّحات فان قلت معنى طرح الموافق لهم هو حمله على التقيّة ولا يعقل هذا الحمل بدون التعبّد باصل صدوره لانّ صدوره تقيّة متفرّع على اصل صدوره فيجب التعبّد بصدوره بالفعل ايضا وعاد المحذور قلت معنى طرحه انّما هو التعبّد بالفعل بالمخالف دونه وانّه اذا دار الامر بين خبرين احدهما مخالف للعامّة والاخر موافق لهم مع فرض تساويهما فى سائر الجمات وجب التعبّد فعلا بالمخالف دون الاخر وليس المعنى الحكم بعدم صدور الموافق من اصله او صدوره تقيّة وهذا واضح ومن هنا يعلم انّ ما افاده المحقّق الخراسانى قدس‌سره فى كفاية الاصول من الوجه فى دعوى عدم الترتيب بين المرجّح الصّدورى والجهتى ووقوع التّزاحم بينهما عند التّعارض ولزوم تقديم ما هو اقوى مناطا والّا فالتخيير فى غاية المنع فانّه جعل معنى التعبّد بالاخذ بالمخالف للعامّة هو البناء على انّه هو الصّادر وانّ الموافق لهم غير صادر لانّه لا معنى للتعبّد بسند ما يتعيّن حمله على التقيّة فانّ حمل الخبر عليها يساوق طرحه وكيف يمكن ان يكون نتيجة التعبّد بالصّدور هى الطّرح وعلى هذا فمعنى الترجيح بالمخالفة هو البناء على الصدور واللّا صدور ويكون الترجيح بالجهة كالترجيح بالسند راجعا الى اصل الصّدور وفيه ما تقدّم اوّلا من انّ جهة الصّدور متفرّعة على اصل الصّدور وحمل الخبر على التقيّة انّما يكون بعد فرض التعبّد بصدوره لانّه انّما يكون بعد وقوع التّعارض ووقوع التّعارض بين الخبرين فرع شمول دليل اعتبار السّند والتعبّد بالصّدور لكلّ منهما وان لم يشملهما بالفعل كما مرّ وعلى هذا فكيف يمكن ان يكون معنى طرح الموافق هو الحكم بعدم الصّدور والترجيح بمخالفة العامّة انّما يرجع الى التخصيص فى اصل عقلائىّ لانّا نرى بناء العقلاء على حمل الكلام على كونه صادر البيان المراد النّفس الامرىّ

٧١٢

وانّ مضمونه هو تمام المراد لا التخصيص فى ادلّة اعتبار السند نعم لو تعيّن حمل خبر غير معارض على التقيّة على تقدير الصّدور لوجود قرائن فى الخبر بنفسه يقتضى حمله عليها ولو لم يكن له معارض لم يشمله ادلّة التعبّد بخبر العادل وامّا لو لم يكن فى الخبر قرائن الصدور تقيّة بحيث لو لم يكن له معارض لا يكون مانع عن شمول ادلّة التعبّد له وان كان موافقا للعامّة فانّ مجرّد الموافقة لمذهبهم لا يقتضى الحمل على التقيّة كما هو واضح كان مشمولا لها وانّما يحمل على التقيّة لمكان التعارض وقد ظهر ممّا فصّلنا عدم الاشكال فى لزوم الترتيب بين المرجّحين وتقديم الصّدورى على الجهتى هذا مضافا الى ظاهر المقبولة حيث قدّم المرجّح الصّدورى على الجهتى.

قوله عن الشهرة العمليّة او اشتهار الفتوى به) عطف على رواته.

قوله (بناء على ظاهر الاخبار المستفيضة) اى الثانى من الوجوه المتقدّمة قوله (فلازمه الظنّ بوجود خلل فى الاخر) لا وجه لتخصيص الظنّ بالخلل فى احد الامرين بل الظنّ حاصل بوجود الخلل امّا فى احدهما وامّا فى الدلالة فانّ من الممكن صدوره مع القرينة المتّصلة امر المنفصلة واختفائها علينا قوله (ومخالفة العامّة بناء على الوجه السّابق) وهو الوجه الرّابع قوله (كالاعدليّة والاوثقيّة) فانّ احتمال الكذب فى كلّ من خبرى العدل والاعدل موجود الّا انّه فى الثّانى ابعد قوله قلت امّا النصّ فلا ريب فى عموم التعليل) لم يتعرّض المصنّف قدس‌سره للجواب عن الجملة الاخيرة المذكورة فى الاشكال الراجعة الى منع كشف الامارة عن الخلل فى المرجوح وذلك لوضوح فساده اذ اللّازم ترجيح ما هو اقرب الى الواقع من الدّليلين لا ترجيح ما هو اقوى فى الدليليّة من حيث انّه دليل قوله (فيما كان حجيّتهما من حيث الطريقيّة فتامّل) وجهه انّه قد تقدّم عند تاسيس الاصل انّ بناء على كون العمل بالخير من حيث الطريقيّة فالاصل هو التّساقط والتوقّف لا الترجيح وهذا انّما كان بناء على افادته الظنّ الخاصّ نعم تصّح هذه الدّعوى بناء على كون حجّية الخبر من باب الظنّ المطلق ولكن بناء عليه وقوع التّعارض انّما هو بناء على تعميم نتيجة الدّليل لحجيّة الظنّ فى الاصول والفروع او تعميمها لحجيّة الظنّ النّوعى والشخصى على طريق منع الخلوّا واختصاص النتيجة بالمسائل الاصوليّة وهذا كلّه خلاف ما عليه الاكثر فانّ المعروف عندهم اختصاص نتيجة الدليل بحجيّة الظنّ فى الفروع مع الاختصاص بحجيّة الظنّ الشخصى وعليه لا يمكن التّعارض.

قوله (احدهما انّ الامارة الّتى قام الدليل على المنع عنها) قد تقدّم ذكر هذا الامر فى مبحث الظنّ قوله (ذهب ذاهب الى انّ الخبرين) يمكن ان يريد بعض العامّة ويمكن ان يريد به ابن الجنيد ره فانّ التّرجيح بالقياس عندنا منسوب اليه.

قوله (ومال الى ذلك بعض سادة مشايخنا) هو السّيد المجاهد فى المفاتيح قوله (لخالف الكتاب لكن لا على وجه التباين الكلّى) وذلك بان تكون النّسبة بين الخبر المخالف والكتاب عموما من وجه وكان الاخر موافقا للكتاب بالموافقة الكلّية كما لو كان

٧١٣

مفاد الكتاب واحد الخبرين وجوب اكرام كلّ عالم ومفاد الخبر المخالف حرمة اكرام كلّ فاسق ففى العالم الفاسق يحتاج الى التامّل فى انّ اخبار عرض مطلق الاخبار شاملة لمثل هذه المخالفة الجزئيّة امر لا فعلى الاوّل حكمه حكم الصّورة الثانية وعلى الثانى اندراج المفروض فى الترجيح بموافقة الكتاب فالترجيح بموافقة الكتاب منحصر بهذه الصّورة قوله مكاتبة عبد الله بن محمّد الواردة فى فعل ركعتى الفجر) عن علىّ بن مهزيار قال قرأت فى كتاب لعبد الله بن محمّد الى ابى الحسن ع اختلف اصحابنا فى روايتهم عن ابيعبد الله ع فى ركعتى الفجر فى السفر فروى بعضهم ان صلّهما فى المحمل وروى بعضهم ان لا تصلّهما الّا على الارض فاعلمنى كيف تصنع انت لاقتدى بك فى ذلك فوقّع عليه‌السلام موسّع عليك بايّة عملت قوله (ومكاتبة الحميرى المرويّة فى الاحتجاج) كتب الى الصاحب عجّل الله فرجه يسئلنى بعض الفقهاء عن المصلّى اذا قام من التشهّد الاوّل الى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبّر فانّ بعض اصحابنا قال لا يجب عليه تكبيرة ويجوز ان يقول بحول الله وقوّته اقوم واقعد الجواب فى ذلك حديثان احدهما فانّه اذا انتقل عن حالة الى اخرى فعليه التكبير وامّا الحديث الاخر فانّه روى انّه اذا رفع رأسه من السّجدة الثانية وكبّر ثمّ جلس ثمّ قام فليس عليه فى القيام بعد القعود تكبير والتشهّد الاوّل يجرى هذا المجرى وبايّهما اخذت من باب التسليم كان صوابا قوله (ثمّ انّه يشكل الفرق بين ما ذكروه من الخلاف) قد سبق هذا فى اصل البرائة قوله (لكن فيه تأمّل كما فى اجراء التراجيح المتقدّمة) قد علمت سابقا انّ مقتضى القاعدة فى تعارض ما كان مبناه على الطريقيّة هو التوقّف والتّساقط فى الجملة والرّجوع الى الاصل العملى المطابق لاحدهما ان كان والّا فالتّخيير العقلى واجراء التّخيير والترجّيح الثّابتين فى تعارض الخبرين فى غيرهما لا وجه له ودعوى تنقيح المناط على وجه القطع كدعوى عدم الخلاف فى جريان جميع احكام الخبرين من الترجيح فى غيرهما غير مسموعة قوله وان كان الظّاهر من بعضهم) هو السّيد المجاهد ره فى المفاتيح قد تمّ كتاب تسديد القواعد فى حاشية الفرائد بعد تجديد النظر والاضافات وتجريد الكلام عمّا وقع فيه من الاعتسافات على يد مصنّفه الفقير الى رحمة ربّه البارى محمّد نجل المرحوم وحيد عصره الشيخ محمّد على الامامىّ النجفّى الخوانسارى عفى الله سبحانه عن جرائمهما وسيّئاتهما وحشرهما مع ائمّتهما وساداتهما اللهمّ احشرنا فى زمرة اوليائك المقرّبين وادخلنا فى شفاعة رسولك واوصيائه الغرّ الميامين واجعل ما كتبته خالصا لوجهك الكريم وموجبا لثوابك الجسيم فانت خير من سئل واجود من اعطى وكان الفراغ منه يوم الخميس السّابع عشر من شهر ذى الحجّة الحرام سنة سبع وستّين وثلاثمأة بعد الالف من الهجرة النّبويّة صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تسليما كثيرا كثيرا والحمد لله ربّ العالمين.

قد تمّ تحرير هذا الكتاب المسمّى بـ (تسديد القواعد فى حاشية الفرائد

٧١٤

لمصنّفه العلّامة الحجّة الورع وحيد عصره الأستاذ الحاجّ الشيخ محمّد النجفىّ الأمامىّ الخوانسارىّ مد ظلّه العالى على يد اقلّ خدمة اهل العلم واحوجهم الى الله الغنّى السيّد علىّ بن السيّد حسين الصالحىّ السّاكن فى بلدة سلطان اباد اراك فى يوم السّبت التّاسع والعشرين من شهر شعبان المعظّم سنة اثنين وتسعين وثلاثمائة بعد الالف من الهجرة النبويّة على هاجرها آلاف التحيّة والثّناء

٧١٥

فهرست كتاب تسديد القواعد

فى مجارى الاصول.............................................................. ٢

فى مبحث القطع................................................................ ٩

ما يتعلّق بمباحث التّجرّى..................................................... ٤٤

القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة............................................. ٧٠

الكلام فى قطع القطّاع........................................................ ٧٩

فى العلم الاجمالى............................................................. ٨٣

فى مبحث الظّنّ.............................................................. ١١٩

رسالة فى الجمع بين الحكم الظّاهرى والواقعى................................... ١٢٦

رسالة فى الجمع بين الاصول العمليّة ومؤدّى ادلة الاجتهاديّة..................... ١٧١

فى تاسيس الاصل على عدم وقوع التعبّد فى الظّنّ............................... ١٨٩

بيان ما خرج عن الاصل.................................................... ١٩٤

حجيّة ظواهر الكتاب....................................................... ١٩٥

الظّن الذى يعمل لتشخيص الظّواهر.......................................... ٢٠٦

فى الاجماع المنقول.......................................................... ٢٠٩

فى المنقول المتواتر........................................................... ٢١٥

الشهرة فى الفتوى........................................................... ٢١٦

حجيّة الخبر الواحد......................................................... ٢١٧

الآيات الدّالة على حجيّة الخبر الواحد منها آية النّبأ............................. ٢٢١

آية النّفر.................................................................. ٢٣٩

آية الكتمان............................................................... ٢٤٠

آية الذّكر................................................................. ٢٤١

آية الايذاء................................................................ ٢٤٦

الاخبار الدّالة على حجيّة الخبر الواحد........................................ ٢٤٨

بيان الاجماع على حجيّة الخبر الواحد......................................... ٢٥١

٧١٦

العنوان الرّقم دلالة العقل على خبر الحجيّة الخبر الواحد.......................... ٢٦٧

فى دليل الانسداد.......................................................... ٢٨٠

فى كون نتيجة دليل الانسداد مهملة او معيّنة.................................. ٢٨٦

حكم الظن الذى قام على اعتباره ظنّ آخر.................................... ٢٩٢

حكم الظّن فى اصول الدين.................................................. ٢٩٤

فى انّ الاصل عدم الجبر والوهن والترجيح بالظّنّ................................. ٢٩٧

الترجيح بالظنّ الغير المعتبر................................................... ٢٩٨

فى اصالة البراءة والاشتغال................................................... ٣٠٠

دوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب.......................................... ٣٠٩

فى الاجماع على اصالة البراءة فيما لا نصّ فيه.................................. ٣١٤

فى حكم العقل باصالة البراءة فيما لا نصّ فيه.................................. ٣١٥

فى الاستدلال على البراءة بوجوه غير ناهضة.................................... ٣١٩

فى ادلّة وجوب الاحتياط.................................................... ٣٢٠

الشبهة الموضوعيّة من دوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب....................... ٣٣٦

دوران الامر بين الوجوب والحرمة.............................................. ٣٥٩

فى الشكّ فى المكلّف به..................................................... ٣٦٦

فى حكم ما لو اضطرّ الى ارتكاب بعض المحتملات.............................. ٣٩١

فى الشبهة الغير المحصورة..................................................... ٤٠١

اشتباه الواجب بغير الحرام.................................................... ٤٠٤

دوران الواجب بين الاقلّ والاكثر............................................. ٤١٥

فيما اذا كان الاجمال ناشئا من اجمال الدّليل................................... ٤٢٤

فيما اذا شكّ فى جزئيّة شيء للمأمور به من جهة شبهة فى الموضوع الخارجى........ ٤٢٨

الشكّ فى كون الشىء قيدا للمأمور به........................................ ٤٢٩

بيان ما اذا شكّ فى ركنيّة الجزء............................................... ٤٣٥

٧١٧

العنوان الرّقم زيادة الجزء عمدا................................................ ٤٤٧

حكم الزّيادة السّهويّة....................................................... ٤٥٣

الأصل هل هو الجزئيّة والشرطيّة المطلقة ام لا؟.................................. ٤٥٤

لو دار الامر بين كون شيء شرطا او مانعا..................................... ٤٦٥

عدم معذوريّة الجاهل المقصّر................................................. ٤٧٠

الجاهل العامل قبل الفحص.................................................. ٤٨٠

ما ذكر الفاضل التّونى من شروط اصل البراءة................................... ٤٨٩

قاعدة نفى الضّرر.......................................................... ٤٩١

فى الاستصحاب............................................................. ٥٠٥

تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب...................................... ٥١١

اخبار الاستصحاب........................................................ ٥١٥

ادلة القول بالحجيّة مطلقا.................................................... ٥٢٦

ادلة النّافين................................................................ ٥٢٩

حجج المفصّلين............................................................ ٥٣٠

بيان الحكم الوضعىّ........................................................ ٥٤١

حجّة القول الثامن والتاسع.................................................. ٥٥٩

حجّة القول العاشر......................................................... ٥٦٠

حجّة القول الحاد يعشر..................................................... ٥٦٢

تنبيهات الاستصحاب...................................................... ٥٦٦

التنبيه على امور غير ما تقدّم................................................. ٦١٤

خاتمة....................................................................... ٦٣٣

اشتراط بقاء الموضوع فى الزّمان اللّاحق........................................ ٦٣٤

اشتراط القطع بوجود المستصحب حال الشكّ ، واشتراط عدم معلوميّة كلّ من بقاء ما احرز وحدوثه سابقا وارتفاعه  ٦٣٥

٧١٨

العنوان الرّقم فى انّ اليد حاكمة على الاستصحاب.............................. ٦٣٥

فى اصالة الصحّة........................................................... ٦٣٦

اصالة الصحّة فى فعل الغير.................................................. ٦٣٧

المحمول عليه فعل المسلم هل الصحّة باعتقاد الفاعل او الصحّة الواقعيّة............ ٦٣٧

اصالة الصحّة تجرى فى العقود مطلقا ، وانّها تثبت صحّة الفعل اذا وقع الشكّ فى بعض

الامور المعتبرة شرعا ، وأنّ مقتضى الاصل ترتيب الشّاكّ جميع ما هو من آثار الفعل

الصحيح عنده............................................................. ٦٣٨

عدم ترتّب اللوازم الخارجيّة للصحّة............................................ ٦٣٨

اصالة الصحّة واردة على الاستصحاب........................................ ٦٣٩

تعارض الاستصحاب مع الاصول العمليّة...................................... ٦٣٩

تعارض الاستصحابين....................................................... ٦٤٠

فى التّعادل والتّرجيح.......................................................... ٦٤٠

معنى قولهم الجمع مهما امكن اولى من الطّرح................................... ٦٤٥

فى المتكافئين............................................................... ٦٥١

فى التراجيح................................................................ ٦٦٩

الاخبار الواردة فى احكام المتعارضين........................................... ٦٨٠

علاج تعارض الاخبار المذكورة............................................... ٦٨٣

عدم جواز الاقتصار على المرجّحات المنصوصة................................. ٦٨٤

بيان المرجّحات............................................................. ٦٨٧

جملة من المرجّحات النوعيّة.................................................. ٦٩٦

التعارض بين ازيد من دليلين................................................. ٧٠٠

مرجّحات الرّواية فى غير جهة الدّلالة.......................................... ٧٠٦

فى الترجيح من حيث وجه الصّدور............................................ ٧٠٧

المرجّحات الخارجيّة......................................................... ٧١٣

فهرست المطالب. تحت شماره ١٥٩٨ كتابخانه ملّى مؤرّخ ١٠ / ١١ / ١٣٥٢

به ثبت رسيده است بخطّ الزنجاني............................................ ٧١٧

٧١٩