الوصائل إلى الرسائل - ج ١

آية الله السيد محمد الشيرازي

الوصائل إلى الرسائل - ج ١

المؤلف:

آية الله السيد محمد الشيرازي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة عاشوراء للطباعة والنشر
المطبعة: مطبعة أمير
الطبعة: ٢
ISBN: 964-7263-00-7
ISBN الدورة:
964-7263-04-X

الصفحات: ٣٧٢

المستلزم لالغاء الجهر والاخفات بالنسبة إليه ، فلا دلالة فيه على تخيير الجاهل بالموضوع مطلقا.

وأمّا معاملة الغير معها ، فقد يقال بجواز نظر كلّ من الرجل والمرأة إليها ،

______________________________________________________

الظاهر بتخيير القاضي ، بين الجهر والاخفات في الرباعية (المستلزم لالغاء) الشارع (الجهر والاخفات بالنسبة اليه) اي الى قاضي الفريضة ، ومنه يتعدّى بالملاك الى من فاتته ظهر او عشاء ، او عصر او عشاء ، وحال الظهر او العشاء فيما ذكرناه ، حال من فاتته الصبح ، او الظهر ، او العصر ، في السفر ، حيث يقضي ركعتين مخيرا بين الجهر والاخفات ايضا.

اما التعدي الى ما نحن فيه ، فلا ملاك قطعي ، فيكون من باب القياس ، وعليه : (فلا دلالة فيه على تخيير الجاهل بالموضوع مطلقا).

هذا بعض الكلام في معاملة الخنثى مع نفسها في عباداتها ، ومع غيرها بالنظر ونحوه (واما معاملة الغير معها) فهل يعاملها كما يعامل الرجل ، او كما يعامل المرأة؟.

(فقد يقال :) بالنسبة الى النظر ـ في غير المحارم فانه جائز كما لا يخفى ـ (بجواز نظر كل من الرجل والمرأة اليها) وجوازه انّما هو من جهة انه جنس ثالث ، والغض يكون بين الجنسين.

وفيه اولا : ان الكلام ـ كما تقدّم ـ يكون بناء على انه احد الجنسين ، لا انه جنس ثالث.

ثانيا : انه على تقدير كونه جنسا ثالثا ، لا يجوز ايضا النظر اليه من جهة الملاك كما لا يجوز وطي احد من الرجل والمرأة فاعلا او مفعولا ـ لنفس ما ذكر

٣٦١

لكونها شبهة في الموضوع ، والأصل الاباحة.

وفيه : أنّ عموم وجوب الغضّ على المؤمنات ، إلّا عن نسائهن او الرجال المذكورين في الآية ، يدلّ على وجوب الغضّ عن الخنثى.

______________________________________________________

من الملاك ـ (لكونها) تعليل لجواز نظر الرجل والمرأة اليه (شبهة في الموضوع) لان الناظر لا يعلم ان الخنثى جنس مخالف حتى حرم النظر اليه (والاصل) في الشبهات الموضوعية (الاباحة) بدون الفحص ، فاذا شك في مائع انه خمر أم لا؟ شمله : «كلّ شيء لك حلال ...» (١).

وكذا اذا شك الرجل او المرأة ، في ان الخنثى جنس مخالف حتى يحرم النظر اليه ، اجرى الاباحة الموجبة لجواز نظره اليه ، وهكذا.

(وفيه :) انه لا تصل النوبة الى الشك ، لوجود العموم في المقام ف (ان عموم وجوب الغض على المؤمنات ، الّا على نسائهن ، او الرجال المذكورين في الآية) قال سبحانه : (وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ ، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ، وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ... إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ آبائِهِنَّ ، أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ أَبْنائِهِنَّ ، أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ ، أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ ، أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ، أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ ...)(٢).

فانه (يدل على وجوب الغضّ) منهن (عن الخنثى) للعموم ، والاستثناء لم يذكر الخنثى.

وعلى هذا : فلا يجوز للمرأة النظر الى الخنثى.

__________________

(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٦٦ ب ٢١ ح ٩ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣.

(٢) ـ سورة النور : الآية ٣١.

٣٦٢

ولذا حكم في جامع المقاصد بتحريم نظر الطائفتين إليها ، كتحريم نظرها إليهما.

بل ادّعى سبطه الاتفاق على ذلك ، فتامّل جيدا.

______________________________________________________

وكذا لا يجوز ان ينظر الرجل اليها ، لعموم الغض بدون اخراج الخنثى ، قال سبحانه : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ...)(١) وخروج النساء المحارم بدليل خاص ، وليس في استثناء الخنثى ، ولذا يجب على الرجل الغض عن الخنثى ايضا.

(ولذا حكم) المحقق الكركي قدس‌سره (في جامع المقاصد) وهو شرح قواعد العلامة قدس‌سره (بتحريم نظر الطائفتين) الرجال والنساء (اليها كتحريم نظرها) الخنثى (اليهما).

ومنه يعلم : وجه حرمة نظر الخنثى الى خنثى مثله ، لانه لا يعلم الناظر كون المنظور اليه من الاستثناء (بل ادعى سبطه) وهو المير الداماد قدس‌سره (الاتفاق) من العلماء (على ذلك) اي على حرمة نظر كل من الرجل والمرأة الى الخنثى.

وبهذا ظهر انه ليس المقام من التمسك بقاعدة الحل ، اذ ليس الامر من الشك في الشيء ، بل مما قام عليه الدليل ، (فتأمل جيدا).

وقال الشيخ قدس‌سره في الهامش : «وجهه : ان الشك في مصداق المخصص المذكور ، فلا يجوز التمسك بالعموم» ، لانه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

«ويمكن ان يقال» ـ في حرمة نظر كل من الرجل والمرأة الى الخنثى ـ : «ان ما نحن فيه ، من قبيل ما تعلق غرض الشارع بعدم وقوع الفعل في الخارج

__________________

(١) ـ سورة النور : الآية ٣٠.

٣٦٣

ثمّ إنّ جميع ما ذكرنا إنّما هو في غير النكاح ، وأمّا التناكح ، فيحرم بينه وبين غيره قطعا ،

______________________________________________________

ولو بين شخصين» فليس المقام من قبيل واجدي المني ، ونفهم غرض الشارع هذا من جهة أهمية الفروج ، والنظر واللمس تابع لها «فترخص كل منهما» الرجل والمرأة «للمخالطة» من الشارع باللمس ، والنظر ، والمفاكهة ، وما اشبه ، كما يجوز للرجال مع الرجال ، والنساء مع النساء «مخالف لغرضه المقصود : من عدم مخالطة الاجنبي مع الاجنبية ، ولا يرد النقض بترخيص الشارع ذلك» التخالط «في الشبهة الابتدائية ، ف» انه ليس المقام من الشبهة الابتدائية ، بل «ما نحن فيه ، من قبيل ترخيص الشارع لرجلين تزويج كل منهما لاحدى المرأتين ، اللتين يعلم اجمالا انهما اختان لاحد الرجلين» فانه لا يجوز ذلك ، لان الفروج مما يحتاط فيها «فافهم» فان مسألة الحرمة في المقام ليس مثلها في مقام الفروج ، فان النظر لا يقاس بالفروج.

(ثم ان جميع ما ذكرنا) من احكام الخنثى (انّما هو في غير النكاح) باقسامه الاربعة : الدائم ، والمنقطع ، وملك اليمين ، والتحليل (واما التناكح : فيحرم بينه وبين غيره قطعا) لعلمه الاجمالي بحرمة احدى الطائفتين له.

فاللازم عليه بمقتضى العلم الاجمالي الاجتناب عن كلتيهما ، فهو كمن يعلم ان احدى المرأتين اخته من الرضاعة ، او كامرأة تعلم ان احد الرجلين اخوها من الرضاعة.

والاستدلال بالاصلين كما ذكره المصنّف قدس‌سره لا يخفى ما فيه ، حيث انهما لا يجريان مع العلم بانتقاض احدهما ، الّا على بعض الوجوه المتقدمة مما كان لا يخلو من اشكال.

٣٦٤

فلا يجوز لها تزويج امرأة ، لأصالة عدم ذكوريّته ـ بمعنى عدم ترتّب الأثر المذكور من جهة النكاح ، ووجوب حفظ الفرج ، إلّا عن الزوجة وملك اليمين ـ ولا التزوّج برجل ، لأصالة عدم كونه امرأة ؛ كما صرّح به الشهيد.

______________________________________________________

وعلى اي حال : (ف) قد قال قدس‌سره : انه (لا يجوز لها تزويج امرأة) دواما ، او متعة ، او ملك يمين ، او تحليل ، (لاصالة عدم ذكوريته) لا بمعنى اصالة العدم الازلي ، التي هي محل كلام الاعلام ، بل (بمعنى عدم ترتب الاثر المذكور) اي اثر الزوجية (من جهة) صيغة (النكاح) او البيع في الأمة ، او التحليل.

(و) حيث لا اثر ، فعمومات المنع تشمله ، ل (وجوب حفظ الفرج الّا عن الزوجة ، وملك اليمين) فانه شامل للكل ، ولا نعلم خروج هذا الفرد بسبب اجراء صيغة النكاح ، او التحليل ، او البيع ، ونحوه.

لكن لا يخفى : ان هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

(ولا التزوّج برجل ، لاصالة عدم كونه امرأة) على التقريب السابق.

والحاصل : ان الزوجية ، لم تكن حاصلة قبل العقد والتحليل ، فيستصحب عدمها (كما صرح به الشهيد) الاول.

لا يقال : عدم التزويج عسر وحرج.

لانه يقال : اولا : يمكن للخنثى الاستمناء لو فرض الحرج ، فانه اخف الحرامين ، واذا دار الامر بينهما قدم اخفهما ، كما اذا دار امره بين ان يشرب الماء الملاقي للنجس ، او الخمر.

وثانيا : اذا فرض الحرج بدون الزواج ، فاللازم الاقتصار على قدره ، لان الضرورات تقدر بقدرها ، ثم اذا اضطر بين زوج او زوجة ، فهل يتساويان او يقدم احدهما؟.

٣٦٥

لكن ذكر الشيخ مسألة فرض الوارث الخنثى المشكل زوجا او زوجة ،

______________________________________________________

لا يبعد الاول ، لانه لا دليل على اهمية احدهما بحيث يمنع عن النقيض.

(لكن) هذا الكلام من الشهيد قدس‌سره وغيره في عدم تزوجه بأي منهما ، ينافي ما ذكر الشيخ) قدس‌سره من (مسألة : فرض الوارث الخنثى المشكل ، زوجا أو زوجة) وفي بعض بالواو «زوجا وزوجة» وعلى تقديره ، فان ظاهره جواز كليهما له ، ولا يحضرني كلام الشيخ قدس‌سره حتى ارى هل ان مراده : كون كليهما للخنثى في وقت واحد ، كما حدث في زمان الامام علي عليه‌السلام حسب بعض الروايات.

وقد اتخذ ابن المقفّع من بعض حكام المنصور الدوانيقي هذه المسألة مهزلة به ، قائلا له : ما تقول فيمن مات وخلف زوجا وزوجة؟.

أو ان مراده : ان أحدهما له.

وعلى ايّ حال : فالظاهر : ان الشيخ قدس‌سره اراد ذكر الاقسام الممكنة لا المشروعة ، وانه على فرض المشروعية ، ما ذا يكون الحال في الارث؟ كما هو ديدنهم من ذكر المسائل الفرضية ، بل المحالة عادة ، مثل فرض المصنّف قدس‌سره في كتاب الطهارة : الانسان خلق الساعة ، هل هو متطهر ، او محدث؟.

وهذا لا يختص بالفقهاء والاصوليّين (١) ، بل كل اصحاب العلوم لهم أمثال هذه الفروض ، ففي الفلسفة : يذكرون مسائل الدور ، والتسلسل ، وما أشبه ، وكلّها محالات.

وفي الكلام : يذكرون مسائل شريك الباري ، وما أشبه من المحالات.

وفي الهندسة وعلم الحساب : يفرضون فروضا لا خارج لها اطلاقا ، الى غير

__________________

(١) ـ وقد ذكر الشارح بعض الفروض والاحتمالات في موسوعة الفقه ، الفقه المسائل المتجددة.

٣٦٦

فافهم.

هذا تمام الكلام في اعتبار العلم.

______________________________________________________

ذلك ، وهذه الفرضيات لا تخلو من فوائد ، وهي :

اولا : شحذ الذهن وتدريبه وتمرينه.

ثانيا : الحد بين الممكن العادي والعقلي والشرعي ، وغير الممكن.

وفائدة الاول : ان من يحلّ الاشكل ، يتمكن من حلّ المشكل.

وفائدة الثاني : انه يعطي كيفية الاستدلال ، لانه في حدّ الممكن لا المحال (١).

وعلى ايّ حال : فالذي نراه : انه يجوز للخنثى ـ على فرض وجود خنثى مشكل ثبوتا ، لا في مقام الاثبات ، اذ لو فرضنا عدم وجوده في مقام الثبوت ، لزم التكلم حول علاج من جهلنا ذكوريته وانوثيته ، لا التكلم حول من ليس بمذكر ولا بمؤنث ـ ان يجعل نفسه ذكرا ، ويتعامل مع نفسه معاملة الذكور في كل شأن ، وكذلك يتعامل الناس معه ايضا ، او يجعل نفسه انثى فيكون لها كل احكام الانثى.

واما من يرى حرمة الصنفين للخنثى ، فهو يرى حرمة التزويج له بخنثى مثله ايضا.

(فافهم) ولعله اشارة الى صحة فرض الشيخ قدس‌سره شرعا ايضا ، لا عقلا فحسب ، وذلك بان تزوج الخنثى ـ وهو من اهل ملة يجوز لهم ذلك ـ برجل وامرأة ، ثم مات الخنثى واسلم الزوجان ، فكيف يرثانه؟ او مات الزوجان وورثهما الخنثى ، فكيف يرثهما؟ ولنفرض ايضا انه ليس في دينهما كيفية تقسيم الارث ، حيث يكون الفاصل بينهم ـ اذا راجعونا ـ قانون الاسلام ، وقد ذكرنا

__________________

(١) ـ وقد ذكر الشارح بعض الفروض والاستدلال عليها في كتابه القول السديد في شرح التجريد وشرح منظومة السبزواري.

٣٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

تفصيله في كتاب «الفقه : الحقوق» (١) او كان في دينهم قانون بذلك ، لكنهم ارادوا حكم الاسلام ، فانه يجوز للقاضي ان يحكم بين اهل الاديان بما يراه دينهم او بما يراه الاسلام ـ كما قرر في كتاب القضاء ـ (٢).

هذا ، والظاهر : ان الشيخ المصنّف قدس‌سره اراد في بحثه هذا ، الالماع الى بعض احكام الخنثى ، بما يقتضيه المجال الاصولي ، والّا فان قلنا : بانه قسم ثالث ، او قسم مجهول الذكورة والانوثة فانه يأتي فيه احكام كثيرة من : مباحث القضاء ، والحدود ، والديات ، والقصاص ، والارث ، ووطي الشبهة ، والاولاد ، وبعض مباحث العتق ـ حيث تتحرر الاخت ، والعمة ، والخالة ، ونحوها على الرجل دون المرأة ـ الى غير ذلك ، علما بأنّا لسنا بحاجة الى شيء من هذا كله ، وذلك ، لما ذكرناه : من التخيير ، والله العالم الموفق.

(هذا تمام الكلام في اعتبار العلم) وبه ينتهي البحث عن القطع ، ليبدأ بعده الحديث حول مباحث الظن بعونه تعالى.

انتهى الجزء الأول

في بحث القطع ويليه

الجزء الثاني في بحث الظن

ونسأله العون والمدد لاتمامه

__________________

(١) ـ راجع موسوعة الفقه : ج ١٠٠ للشارح.

(٢) ـ راجع موسوعة الفقه : ج ٨٤ ـ ٨٥ للشارح.

٣٦٨

المحتويات

مقدمة النّاشر.................................................................... ٥

مقدمة الشارح.................................................................. ١٣

المدخل........................................................................ ١٧

المقصد الاول في القطع

وجوب متابعة القطع............................................................ ٢٧

إطلاق الحجّة على القطع........................................................ ٢٨

أقسام القطع................................................................ ٣٤

الفرق بين القطع الطريقي والموضوعي.............................................. ٣٥

تقسيم آخر للقطع.............................................................. ٤٦

الظن الطريقي والموضوعي..................................................... ٥٥

تنبيهات

التنبيه الاول : هل القطع حجّة سواء صادف الواقع ام لا؟..................... ٦٠

٣٦٩

أدلة القائلين بحرمة التجري.................................................... ٦١

الاول : الاجماع................................................................ ٦٣

الثاني : بناء العقلاء............................................................. ٦٦

الثالث : العقل................................................................. ٦٦

الرابع : السبر والتقسيم.......................................................... ٦٦

جواب المصنّف عن الاجماع...................................................... ٦٩

الجواب عن الاستدلال ببناء العقلاء............................................... ٧٠

الجواب عن الادلة الاخرى....................................................... ٧١

تفصيل صاحب الفصول........................................................ ٨١

تحقيق المصنف في كلام الفصول.................................................. ٩٠

لا فرق في قبح التجري بين موارده............................................... ١٠٣

أقسام التجري............................................................. ١١٥

كلام الشهيد في القواعد....................................................... ١٢١

تأمّلات المصنّف.............................................................. ١٢٣

التنبيه الثاني : في حجية القطع مطلقا...................................... ١٢٦

كلام بعض الاخباريين والجواب عنه............................................. ١٢٦

كلام المحدّث الاسترابادي...................................................... ١٣٢

كلام السيّد الجزائري.......................................................... ١٤٥

كلام صاحب الحدائق في حجية العقل الفطري.................................... ١٤٩

مناقشات في كلام المحدث البحراني.............................................. ١٥٤

رأي المصنّف................................................................. ١٥٨

كلام شارح الوافية............................................................ ١٦٧

ايراد على السيّد الصدر........................................................ ١٦٩

٣٧٠

التنبيه الثالث : في اعتبار قطع القطاع..................................... ١٩٨

التنبيه الرابع : هل المعلوم اجمالا كالمعلوم تفصيلا في الاعتبار؟................. ٢١٤

للبحث مقامين :............................................................. ٢١٦

مراتب المقام الاول............................................................ ٢١٨

بحوث في المقام الثاني.......................................................... ٢١٩

الحاق الظن التفصيلي بالعلم التفصيلي في تقدّمه على العلم الاجمالي................. ٢٣٠

بحث في المقام الاول :......................................................... ٢٤٨

صور العلم الاجمالي........................................................ ٢٤٩

هل العلم الاجمالي الطريقي منجز ام لا؟.......................................... ٢٥٤

في حجية العلم التفصيلي المتولّد من العلم الاجمالي.............................. ٢٥٦

موارد توهم عدم الاعتبار....................................................... ٢٥٩

لا بدّ من التزام احد امور في هذه الموارد.......................................... ٢٧١

في انقسام مخالفة العلم الاجمالي الى قسمين....................................... ٢٧٩

القسم الاول : المخالفة من حيث الالتزام......................................... ٢٨٠

القسم الثاني : المخالفة من حيث العمل.......................................... ٢٨٣

جواز المخالفة الالتزامية في الشبهة الموضوعية والحكمية.......................... ٢٨٣

المخالفة في الالتزام والمخالفة في العمل............................................ ٢٩٢

المخالفة في الحكم المردّد........................................................ ٢٩٦

تقرير آخر للدليل............................................................. ٢٩٧

المخالفة العملية لخطاب تفصيلي................................................ ٣١٩

المخالفة العملية لخطاب مردّد بين خطابين........................................ ٣٢٥

الاشتباه من حيث الشخص المكلف بالحكم...................................... ٣٣٣

الحكم الثابت لشخص من جهة تردّده بين موضوعين........................... ٣٣٥

٣٧١

الحكم الثابت لموضوع واقعي مردّد بين نفرين...................................... ٣٣٥

نماذج لفروع المسألة........................................................... ٣٣٧

الحكم الثابت لشخص من جهة تردّده بين موضوعين.............................. ٣٤٧

معاملة الخنثى مع غيرها........................................................ ٣٥١

معاملة الغير مع الخنثى......................................................... ٣٦١

المحتويات................................................................. ٣٧١

* * *

٣٧٢