الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة - ج ١

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة - ج ١

المؤلف:

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]


الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع الفكر الاسلامي
المطبعة: الظهور
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5662-45-1
ISBN الدورة:
964-5662-44-3

الصفحات: ٥٩٢

تفوت فضيلة الجماعة وإن صحّت الصلاة ، وإنّما فَضْلُها مع المتابعة.

أمّا الأقوال ، فقد قطع المصنّف بوجوب المتابعة فيها أيضاً في غيره (١) وأطلق هنا بما يشمله. وعدم الوجوب أوضح إلّافي تكبيرة الإحرام فيُعتبر تأخّره بها ، فلو قارنه أو سبقه لم تنعقد. وكيف تجب المتابعة في ما لا يجب سماعه ولا إسماعه إجماعاً؟! مع إيجابهم علمَه بأفعاله ، وما ذاك إلّالوجوب المتابعة فيها.

«فلو تقدّم» المأموم على الإمام في ما يجب فيه المتابعة «ناسياً تدارك» ما فعل مع الإمام «وعامداً» يأثم و «يستمرّ *» على حاله حتّى يلحَقَه الإمام. والنهي لاحقٌ لترك المتابعة لا لذات الصلاة أو جزئها ، ومن ثَمّ لم تبطل ، ولو عاد بطلت؛ للزيادة. وفي بطلان صلاة الناسي لو لم يعد قولان (٢) أجودهما العدم. والظانّ كالناسي ، والجاهل عامد.

«ويُستحبّ إسماع الإمام مَنْ خلفه» أذكارَه ليتابعه فيها وإن كان مسبوقاً ما لم يؤدّ إلى العُلُوّ المفرط ، فيسقط الإسماع المؤدّي إليه.

«ويكره العكس» بل يُستحبّ للمأموم ترك إسماع الإمام مطلقاً عدا تكبيرة الإحرام لو كان الإمام منتظراً له في الركوع ونحوه (٣) وما يفتح به

____________________

١) الدروس ١ : ٢٢١ ، البيان : ٢٣٨.

*) في (ق) : استمرّ.

٢) القول بعدم البطلان يظهر من التذكرة ٤ : ٣٤٥ ، ومال إليه الشهيد في الذكرى ٤ : ٤٤٧. وأمّا القول بالبطلان فلم نعثر عليه في من تقدّم على الشهيد الثاني. نعم ذهب إلى ذلك السيّد السند في المدارك ٤ : ٣٢٩.

٣) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : أي نحو الركوع ممّا يكون الانتظار فيه سبباً لإدراك الركعة ، أو كان عدم الانتظار مفوّتاً لإدراك الجماعة رأساً ، كالسجود والتشهّد الأخير. المناهج السويّة : ٤١٥.

٣٢١

على الإمام (١) والقنوت على قول (٢).

«وأن يأتمّ كلٌّ من الحاضر والمسافر بصاحبه» مطلقاً. وقيل : في فريضة مقصورة ، وهو مذهبه في البيان (٣) «بل» ب‍ «المساوي» في الحضر والسفر أو في الفريضة غير المقصورة.

«وأن يؤمّ الأجذمُ والأبرصُ الصحيحَ» للنهي عنه وعمّا قبله في الأخبار (٤) المحمول على الكراهة جمعاً.

«والمحدودُ بعد توبته» للنهي كذلك (٥) وسقوطِ محلّه من القلوب.

«والأعرابيُّ» وهو المنسوب إلى «الأعراب» وهم سكّان البادية «بالمهاجر» وهو المدني المقابل للأعرابي ، أو المهاجر حقيقة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. ووجه الكراهة في الأوّل مع النصّ بُعدُه عن مكارم الأخلاق ومحاسن الشِيَم المستفادة من الحضر. وحرّم بعض الأصحاب إمامةَ الأعرابي (٦) عملاً بظاهر النهي (٧) ويمكن أن يريد به من لا يعرف محاسنَ الإسلام وتفاصيلَ الأحكام منهم ، المعنيّ بقوله تعالى : (اَلْأَعْرٰابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفٰاقاً) (٨) أو على من

____________________

١) أي يُنبّهه على ما سها ويُذكّره بما نسيه.

٢) لم نظفر بقائله.

٣) البيان : ٢٣٢.

٤) الوسائل ٥ : ٣٩٩ ، الباب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٣ و ٥ و ٦. والباب ١٨ ، الحديث ٣ و ٦.

٥) المصدر السابق ، الباب ١٥ ، الحديث ٣ و ٦.

٦) مثل الصدوق في المقنع : ١١٧ ، والشيخ في النهاية : ١١٢ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٨٠.

٧) الوسائل ٥ : ٣٩٩ ، الباب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٣ و ٥ و ٦.

٨) التوبة : ٩٧.

٣٢٢

عرف ذلك وترك المهاجرة مع وجوبها عليه ، فإنّه حينئذٍ تمتنع إمامته؛ لإخلاله بالواجب من التعلّم والمهاجرة.

«والمتيمّم بالمتطهّر بالماء» للنهي (١) ونقصه ، لا بمثله.

«وأن يُستناب المسبوق» بركعةٍ أو مطلقاً إذا عرض للإمام مانعٌ من الإتمام ، بل ينبغي استنابة من شهد الإقامة.

ومتى بطلت صلاة الإمام فإن بقي مكلّفاً فالاستنابة له ، وإلّا فللمأمومين. وفي الثاني (٢) يفتقرون إلى نيّة الائتمام بالثاني. ولا يُعتبر فيها سوى القصد إلى ذلك. والأقوى في الأوّل ذلك. وقيل : لا؛ لأنّه خليفة الإمام فيكون بحكمه (٣).

ثمّ إن حصل قبل القراءة قرأ المستخلف أو المنفرد. وإن كان في أثنائها ، ففي البناء على ما وقع من الأوّل أو الاستئناف أو الاكتفاء بإعادة السورة التي فارق فيها أوجهٌ ، أجودها الأخير. ولو كان بعدها ففي إعادتها وجهان ، أجودهما العدم.

«ولو تبيّن» للمأموم «عدم الأهليّة» من الإمام للإمامة بحدثٍ أو فسقٍ أو كفرٍ «في الأثناء انفرد» حين العلم. والقول في القراءة كما تقدّم.

«وبعد الفراغ لا إعادة» على الأصحّ مطلقاً للامتثال. وقيل : يعيد في الوقت لفوات الشرط (٤). وهو ممنوعٌ مع عدم إفضائه إلى المدّعى.

«ولو عرض للإمام مُخرجٌ» من الصلاة لا يُخرج عن الأهليّة كالحدث

____________________

١) الوسائل ٥ : ٤٠٢ ، الباب ١٧ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٥ و ٦ و ٧.

٢) وهو أن يقدّم المأمومون من يتمّ الصلاة بهم.

٣) قاله العلّامة في التذكرة ٤ : ٣٣ ، ونهاية الإحكام ٢ : ١٨.

٤) نقله العلّامة في المختلف ٣ : ٧٠ ، عن السيّد المرتضى وابن الجنيد من غير تقييد بالوقت.

٣٢٣

«استناب» هو ، وكذا لو تبيّن كونه خارجاً ابتداءً لعدم الطهارة ، ويمكن شمول «المخرج» في العبارة لهما.

«ويُكره الكلام» للمأموم والإمام «بعد» قول المؤذّن : «قد قامت الصلاة» لما روي أنّهم بعدها كالمصلّين (١).

«والمصلّي خلف من لا يقتدى به» لكونه مخالفاً «يؤذِّن لنفسه ويقيم» إن لم يكن وقع منهما ما يُجزئ عن فعله ، كالأذان للبلد إذا سمعه أو مطلقاً «فإن تعذّر» الأذان لخوف فوت واجب القراءة «اقتصر على» قوله : «قد قامت» الصلاة مرّتين «إلى آخر الإقامة» ثمّ يدخل في الصلاة منفرداً بصورة الاقتداء فإن سبقه الإمامُ بقراءة السورة سقطت ، وإن سبقه بالفاتحة أو بعضها قرأ إلى حدّ الراكع وسقط عنه ما بقي ، وإن سبق الإمامَ سبّح اللّٰه استحباباً إلى أن يركع. فإذا فعل ذلك غُفر له بعدد من خالفه وخرج بحسناتهم ، رُوي ذلك عن الصادق عليه السلام (٢).

«ولا يؤمّ القاعدُ القائم» وكذا جميع المراتب لا يؤمّ الناقصُ فيها الكامل؛ للنهي (٣) والنقص. ولو عرض العجز في الأثناء انفرد المأمومُ الكاملُ حينئذٍ إن لم يمكن استخلاف بعضهم.

«ولا الاُمّي» وهو من لا يحسن قراءة الحمد والسورة أو أبعاضهما ولو حرفاً أو تشديداً أو صفةً واجبة (٤) «القارئَ» وهو من يحسن ذلك كلَّه. ويجوز بمثله مع تساويهما في شخص المجهول أو نقصان المأموم وعجزهما عن

____________________

١) الوسائل ٤ : ٦٢٩ ، الباب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ٧ و ١٢.

٢) الوسائل ٥ : ٣٨١ ، الباب ٥ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٢.

٣) راجع الوسائل ٥ : ٤١١ ، الباب ٢٢ ، و ٤١٥ ، الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجماعة.

٤) كالحركة والسكون والمدّ والقصر.

٣٢٤

التعليم لضيق الوقت وعن الائتمام بقارئٍ أو أتمّ منهما. ولو اختلفا فيه لم يجز وإن نقص قدر مجهول الإمام ، إلّاأن يقتدي جاهلُ الأوّل بجاهل الآخر ثمّ ينفرد عنه بعد تمام معلومه ، كاقتداء محسن السورة خاصّة بجاهلها ، ولا يتعاكسان.

«ولا المؤوف اللسان» كالألثغ ـ بالمثلّثة ـ وهو الذي يبدّل حرفاً بغيره ، وبالمثنّاة من تحت ، وهو الّذي لا يبين الكلام ، والتمتام والفأفاء وهو الذي لا يحسن تأدية الحرفين «بالصحيح» أمّا من لم تبلغ آفته إسقاطَ الحرف ولا إبدالَه أو تكرَّره فتكره إمامته بالمتقِن خاصّة.

«ويُقدَّم الأقرأ» من الأئمّة لو تشاحّوا أو تشاحّ المأمومون ، وهو الأجود أداءً وإتقاناً للقراءة ومعرفة أحكامها ومحاسنها وإن كان أقلّ حفظاً.

فإن تساووا فالأحفظ ، فإن تساووا فيهما «فالأفقه» في أحكام الصلاة ، فإن تساووا فيها فالأفقه في غيرها. وأسقط المصنّف في الذكرى اعتبار الزائد لخروجه عن كمال الصلاة (١) وفيه : أنّ المرجِّح لا ينحصر فيها ، بل كثيرٌ منها كمال في نفسه ، وهذا منها ، مع شمول النصّ (٢) له.

فإن تساووا في الفقه والقراءة «فالأقدم هجرةً» من دار الحرب إلى دار الإسلام ، هذا هو الأصل. وفي زماننا قيل : هو السبق إلى طلب العلم (٣) وقيل : إلى سكنى الأمصار (٤) مجازاً عن الهجرة الحقيقية؛ لأنّها مظنّة الاتّصاف بالأخلاق

____________________

١) الذكرى ٤ : ٤١٦.

٢) مثل ما عن النبيّ صلى الله عليه وآله : «من أمّ قوماً وفيهم أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة» الوسائل ٥ : ٤١٥ ، الباب ٢٦ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأوّل.

٣) قاله يحيى بن سعيد واختاره الشيخ إبراهيم القطيفي في شرحه على النافع ، اُنظر مفتاح الكرامة ٣ : ٤٨٠

٤) قاله المحقّق الكركي ، على ما نقله عنه تلميذه ، اُنظر مفتاح الكرامة ٣ : ٤٨٠.

٣٢٥

الفاضلة والكمالات النفسيّة ، بخلاف القرى والبادية. وقد قيل : إنّ الجفاء والقسوة في الفدادين (١) بالتشديد ، أو حذف المضاف. وقيل : يُقدَّم أولاد من تقدّمت هجرته على غيره (٢).

فإن تساووا في ذلك «فالأسنّ» مطلقاً أو في الإسلام ، كما قيّده في غيره (٣).

فإن تساووا فيه «فالأصبح» وجهاً (٤) لدلالته على مزيد عناية اللّٰه تعالى (٥) أو ذِكراً بين الناس؛ لأنّه يُستدلّ على الصالحين بما يجري اللّٰه لهم على ألسنة عباده (٦).

ولم يذكر هنا ترجيحَ الهاشمي؛ لعدم دليل صالح لترجيحه ، وجعله في الدروس بعد الأفقه (٧)

وزاد بعضهم في المرجِّحات بعد ذلك : الأتقى ، والأورع ، ثمّ القرعة (٨)

____________________

١) روي ذلك عن النبيّ صلى الله عليه وآله راجع الكافي ٨ : ٧٠ ، الحديث ٢٧. وأوردها الشهيد في الذكرى (٤ : ٤١٧ ـ ٤١٨) وفسّر معنى «الفدادين» بالتشديد هكذا «قيل هم المكثرون من الإبل وبأهل القرى والبوادي ، ويُقرأ بتخفيفه وهو جمع فدّان وهي بقر الحرث أي في أصحاب الفداءين لبعدهم عن الأمصار. وعن الشيخ نجيب الدين : هي في زماننا التقدم في التعلم قبل الآخر».

٢) قاله العلّامة في التذكرة ٤ : ٣٠٨ ونهاية الإحكام ٢ : ١٥٣.

٣) الذكرى ٤ : ٤١٨ ، البيان : ٢٣٢ ، الدروس ١ : ٢١٩.

٤) ورد ذلك في الخبر ، راجع الوسائل ٥ : ٤١٩ ، الباب ٢٨ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٢.

٥) قاله العلّامة في المختلف ٣ : ٦٩.

٦) نهج البلاغة : الخطبة ٥٣.

٧) الدروس ١ : ٢١٩.

٨) زادها العلّامة في التذكرة ٤ : ٣١٠ ـ ٣١١.

٣٢٦

وفي الدروس جعل القرعة بعد الأصبح (١) وبعض هذه المرجِّحات ضعيف المستند ، لكنّه مشهور.

«و» الإمام «الراتب» في مسجدٍ مخصوص «أولى من الجميع» لو اجتمعوا «وكذا صاحب المنزل» أولى منهم ومن الراتب «و» صاحب «الإمارة» في إمارته أولى من جميع مَن ذُكر أيضاً. وأولويّة هذه الثلاثة سياسةٌ أدبيّةٌ لا فضيلةٌ ذاتيّة ، فلو أذنوا لغيرهم انتفت الكراهة.

ولا يتوقّف أولويّة الراتب على حضوره ، بل يُنتظَر لو تأخّر ، ويُراجَع إلى أن يضيق وقت الفضيلة فيسقط اعتباره.

ولا فرق في صاحب المنزل بين المالك للعين والمنفعة ، وغيره كالمستعير. ولو اجتمعا فالمالك أولى. ولو اجتمع مالك الأصل والمنفعة فالثاني أولى.

«ويُكره إمامة الأبرص والأجذم والأعمى بغيرهم» ممّن لا يتّصف بصفتهم؛ للنهي عنه (٢) المحمول على الكراهة جمعاً ، وقد تقدّم (٣)

____________________

١) الدروس ١ : ٢٩١.

٢) راجع الوسائل ٥ : ٣٩٩ ، الباب ١٥ ، و ٤٠٩ ، الباب ٢١ من أبواب صلاة الجماعة.

٣) تقدّم في الصفحة ٣٢٢.

٣٢٧
٣٢٨

كتاب الزكاة

٣٢٩
٣٣٠

«كتاب الزكاة»

«وفصوله أربعة»

«الأوّل»

«تجب زكاة المال على البالغ العاقل» فلا زكاة على الصبيّ والمجنون في النقدين إجماعاً ، ولا في غيرهما على أصحّ القولين (١) نعم يستحبّ. وكذا لو اتّجر الوليّ أو مأذونه للطفل واجتمعت شرائط التجارة.

«الحرّ*» فلا تجب على العبد لو (٢) قلنا بملكه؛ لعدم تمكّنه من التصرّف

____________________

١) ذهب إلى ذلك سلّار في المراسم : ١٢٨ ، وابن ادريس في السرائر ١ : ٤٢٩ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ١٤٠ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٣٢٩ ـ ٣٣٠. والقول الآخر : الوجوب ، ذهب إليه جماعة ، منهم المفيد في المقنعة : ٢٣٨ ، والشيخ في المبسوط ١ : ١٩٠ و ٢٣٤ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٢١.

*) لم يرد «الحرّ» في (س).

٢) في (ر) : ولو.

٣٣١

بالحجر عليه وإن أذن له المولى؛ لتزلزله. ولا فرق بين القنّ والمدبَّر واُمّ الولد والمكاتَب الذي لم يتحرّر منه شيء. أمّا من تبعّضت رقّيّته فيجب في نصيب الحريّة بشرطه.

«المتمكّن من التصرّف» في أصل المال ، فلا زكاة على الممنوع منه شرعاً ، كالراهن غير المتمكّن من فكّه ولو ببيعه ، وناذر الصدقة بعينه مطلقاً أو مشروطاً وإن لم يحصل شرطه على قول (١) والموقوف عليه بالنسبة إلى الأصل ، أمّا النتاج فيزكّى بشرطه. أو قهراً ، كالمغصوب والمسروق ، والمجحود إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه ـ فيجب فيما زاد على الفداء ـ أو بالاستعانة ولو بظالم. أو لغيبةٍ (٢) بضلالٍ أو إرثٍ لم يقبض ولو بوكيله.

«في الأنعام» الجارّ يتعلّق بالفعل السابق ، أي تجب الزكاة بشرطها في الأنعام «الثلاثة» : الإ بل والبقر والغنم بأنواعها : من عِرابٍ وبَخاتيّ (٣) وبقرٍ وجاموس ، ومَعزٍ وضأن. وبدأ بها وبالإ بل؛ للبدأة بها في الحديث (٤) ولأنّ الإ بل

____________________

١) اختاره العلّامة في نهاية الإحكام ٢ : ٣٠٥ ، وفخر المحقّقين في الإيضاح ١ : ١٧٠ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٧.

٢) في (ع) : لغيبته.

٣) قال الفاضل الإصفهاني : عِراب : ك‍ «كتاب» وهي الإبل العربيّة. وبخاتي ـ بتشديد الياء وتخفيفها ـ جمع بُختي واحد البُخت ، وهي الإبل الخراسانيّة من عربيّة وفالج. وعلى هذا فلا ينحصر الإبل في القسمين ، فذكرهما على التمثيل ، المناهج السويّة : ١٥.

٤) قال الفاضل الإصفهاني في الشرح : لا يحضرني الآن حديثٌ قدّمت فيه الأنعام على غيرها. نعم ، في الأخبار المتضمّنة لذكر الأنعام قدّمت الإ بل فيها على غيرها ، المناهج السويّة : ١٥. وراجع الوسائل ٦ : ٣٧ ، الباب ٨ من أبواب الزكاة ، الحديث ١٥ ، ففيه قدّمت الأنعام على غيرها.

٣٣٢

أكثر أموال العرب «والغلّات الأربع» : الحنطة بأنواعها ومنها العَلَس (١) والشعير ومنه السُّلت (٢) والتمر والزبيب «والنقدين» الذهب والفضّة.

«ويستحبّ» الزكاة «فيما تُنبت الأرض من المكيل والموزون» واستثنى المصنّف في غيره الخُضَر (٣) وهو حسن. وروي استثناء الثمار أيضاً (٤) «وفي مال التجارة» على الأشهر روايةً (٥) وفتوى (٦) «وأوجبها ابن بابويه فيه (٧)» استناداً إلى روايةٍ (٨) حَمْلُها على الاستحباب طريق الجمع بينها وبين ما دلّ على السقوط.

«وفي إناث الخيل السائمة» غير المعلوفة من مال المالك عرفاً ، ومقدار زكاتها «ديناران» كلّ واحد مثقالٌ من الذهب الخالص ، أو قيمته وإن زادت عن عشرة دراهم «عن العتيق» وهو الكريم من الطرفين «ودينار عن غيره» سواء كان رديء الطرفين وهو البرذون ـ بكسر الباء ـ أم طرف الاُمّ وهو الهجين ، أم طرف الأب وهو المُقْرِف. وقد يطلق على الثلاثة اسم «البرذون».

ويُشترط مع السوم : أن لا تكون عوامل ، وأن يخلص للواحد رأسٌ كاملٌ

____________________

١) العَلَس : ضربٌ من الحنطة تكون حبّتان في قشر واحد.

٢) السُّلت بالضم : ضرب من الشعير ليس له قشر كأ نّه حنطة.

٣) الدروس ١ : ٢٢٩ ، والبيان : ٣٠٩.

٤) الوسائل ٦ : ٤٤ ، الباب ١١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٣.

٥) راجع الوسائل ٦ : ٤٥ ، الباب ١٣ و ٤٨ ، الباب ١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

٦) أفتى به المفيد في المقنعة : ٢٤٧ ، والسيّد في الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٧٥ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٢٢٠.

٧) الفقيه ٢ : ٢٠ ، ذيل الحديث ١٦٠٢ ، والمقنع : ١٦٨.

٨) راجع الوسائل ٦ : ٤٥ ، الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٣ و ٤.

٣٣٣

ولو بالشركة كنصف اثنين. وفيهما خلاف ، والمصنّف على الاشتراط في غيره (١) فتركه هنا يجوز كونه اختصاراً أو اختياراً.

«ولا يستحبّ في الرقيق والبغال والحمير» إجماعاً.

ويشترط بلوغ النصاب ، وهو المقدار الذي يشترط بلوغه في وجوبها أو وجوب قدرٍ مخصوص منها.

«فنُصُب الإ بل اثنا عشر» نصاباً : «خمسةٌ» منها «كلّ واحدٍ خمسٌ» من الإ بل «في كلّ واحدٍ» من النصب الخمسة «شاةٌ» بمعنى أنّه لا يجب فيما دون خمس ، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة ، ثمّ لا تجب في الزائد إلى أن تبلغ عشراً ففيها شاتان ، ثمّ لا يجب شيءٌ في الزائد إلى أن يبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه ، ثمّ في عشرين أربع ، ثمّ في خمس وعشرين خمس. ولا فرق فيها بين الذكر والاُنثى ، وتأنيثها هنا تبعاً للنصّ (٢) بتأويل الدابّة ، ومثلها الغنم بتأويل الشاة.

«ثمّ ستٌّ وعشرون» بزيادة واحدة ففيها «بنت مَخاض» بفتح الميم ، أي بنت ما من شأنها أن تكون ماخضاً أي حاملاً ، وهي ما دخلت في السنة الثانية «ثمّ ستٌّ وثلاثون» وفيها «بنت لبون» بفتح اللام ، أي بنت ذات لبنٍ ولو بالصلاحيّة ، وسنّها سنتان إلى ثلاث «ثمّ ستٌّ وأربعون» وفيها «حِقّة» بكسر الحاء ، سنّها ثلاث سنين إلى أربع فاستحقّت الحمل أو الفحل «ثمّ إحدى وستّون فجَذَعة» بفتح الجيم والذال ، سنّها أربع سنين إلى خمس ، قيل : سمّيت

____________________

١) الدروس ١ : ٢٣٩ ، والبيان : ٣٠٩.

٢) حيث وردت أعداد نصاب الإبل في الأخبار بلفظ التأنيث ك «خمس» و «عشر» و «واحدة» ونحوها ، اُنظر الوسائل ٦ : ٧٢ ، الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام.

٣٣٤

بذلك لأنّها تجذع مقدّم أسنانها أي تُسقطه «ثمّ ستٌّ وسبعون ف‍» فيها «بنتا لبون ، ثمّ إحدى وتسعون» وفيها «حِقّتان».

«ثمّ» إذا بلغت مئة وإحدى وعشرين ففي «كلّ خمسين حِقّة وكلّ أربعين بنت لبون».

وفي إطلاق المصنّف الحكم بذلك بعد الإحدى وتسعين نظرٌ؛ لشموله ما دون ذلك ، ولم يقل أحدٌ بالتخيير قبل ما ذكرناه من النصاب ، فإنّ من جملته ما لو كانت مئة وعشرين ، فعلى إطلاق العبارة فيها ثلاث بنات لبون وإن لم تزد الواحدة ، ولم يقل بذلك أحدٌ من الأصحاب ، والمصنّف قد نقل في الدروس والبيان (١) أقوالاً نادرة وليس من جملتها ذلك ، بل اتّفق الكلّ على أنّ النصاب بعد الإحدى وتسعين لا يكون أقلّ من مئة وإحدى وعشرين ، وإنّما الخلاف فيما زاد.

والحامل له على الإطلاق أنّ الزائد عن النصاب الحادي عشر لا يحسب إلّا بخمسين ـ كالمئة وما زاد عليها ـ ومع ذلك فيه حقَّتان ، وهو صحيح ، وإنّما يتخلّف في المئة وعشرين. والمصنّف توقّف في البيان (٢) في كون الواحدة الزائدة جزءاً من الواجب أو شرطاً؛ من حيث اعتبارها في العدد نصّاً (٣) وفتوىً (٤) ومن أنّ إ يجاب بنت اللبون في كل أربعين يخرجها فيكون شرطاً لا جزءاً ـ وهو الأقوى ـ فتجوّز هنا وأطلق عدّه بأحدهما.

واعلم أنّ التخيير في عدّه بأحد العددين إنّما يتمّ مع مطابقته بهما

____________________

١) الدروس ١ : ٢٣٤ ، والبيان : ٢٨٧.

٢) البيان : ٢٨٧ ـ ٢٨٨.

٣) الوسائل ٦ : ٧٢ ، الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام.

٤) النهاية : ١٨٠ ، والمهذّب ١ : ١٦١ ، والوسيلة : ١٢٤ ، والشرائع ١ : ١٤٣.

٣٣٥

ـ كالمئتين ـ وإلّا تعيّن المطابق ، كالمئة وإحدى وعشرين بالأربعين ، والمئة وخمسين بالخمسين ، والمئة وثلاثين بهما. ولو لم يطابق أحدهما تحرّى أقلّهما عفواً ، مع احتمال التخيير مطلقاً.

«وفي البقر نصابان : ثلاثون فتبيع» وهو ابن سنةٍ إلى سنتين «أو تبيعة» مخيّراً (١) في ذلك ، سمّي بذلك لأنّه تبع قرنه اُذنه ، أو تبع اُمّه في المرعى «وأربعون فمُسنّة» اُنثى سنّها ما بين سنتين إلى ثلاث ، ولا يجزئ المُسنّ.

وهكذا أبداً يعتبر بالمطابق من العددين وبهما مع مطابقتهما ، كالستّين بالثلاثين ، والسبعين بهما ، والثمانين بالأربعين ، ويتخيّر في المئة وعشرين.

«وللغنم خمسة» نُصُب : «أربعون فشاة ، ثمّ مئة وإحدى وعشرون فشاتان ، ثمّ مئتان وواحدة فثلاث ، ثمّ ثلاثمئة وواحدة فأربع على الأقوى» وقيل : ثلاث (٢) نظراً إلى أنّه آخر النصب وأنّ في كلّ مئةٍ حينئذٍ شاةً بالغاً ما بلغت. ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ظاهراً ، وأصحّها سنداً ما دلّ على الثاني (٣) وأشهرها بين الأصحاب ما دلّ على الأوّل (٤).

«ثمّ» إذا بلغت أربعمئة فصاعداً «في كلّ مئةٍ شاةٌ» وفيه إجمالٌ ـ كما سبق في آخر نصب الإ بل ـ لشموله ما زاد عن الثلاثمئة وواحدة ولم تبلغ

____________________

١) في غير (ع) : مخيّرٌ.

٢) وهو قول جماعة ، منهم : المفيد في المقنعة : ٢٣٨ ، والسيّد في الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٧٧ ، وسلّار في المراسم : ١٣١ ، والصدوق في المقنع : ١٦٠ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٤٣٦.

٣) الوسائل ٦ : ٧٨ ، الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٢.

٤) المصدر السابق ، الحديث الأوّل.

٣٣٦

الأربعمئة ، فإنّه يستلزم وجوب ثلاث شياه خاصّةً. ولكنّه اكتفى بالنصاب المشهور إذ لا قائل بالواسطة.

«وكلّما نقص عن النصاب» في الثلاثة ، وهو ما بين النصابين وما دون الأوّل «فعفوٌ» كالأربع من الإ بل بين النصب الخمسة وقبلها ، والتسع بين نصابي البقر ، والتسع عشرة بعدهما ، والثمانين بين نصابي الغنم.

ومعنى كونها عفواً : عدمُ تعلّق الوجوب بها ، فلا يسقط بتلفها بعد الحول شيءٌ ، بخلاف تلف بعض النصاب بغير تفريط ، فإنّه يسقط من الواجب بحسابه.

ومنه تظهر فائدة النصابين الأخيرين من الغنم على القولين؛ فإنّ وجوب الأربع في الأزيد والأنقص يختلف حكمه مع تلف بعض النصاب كذلك ، فيسقط من الواجب بنسبة ما اعتبر من النصاب ، فبالواحدة من الثلاثمئة وواحدةٍ ، جزءٌ من ثلاثمئة جزءٍ وجزءٍ من أربع شياه ، ومن الأربعمئة جزءٌ من أربعمئة جزءٍ منها.

«ويشترط فيها» أي في الأنعام مطلقاً «السَّوم» وأصله الرعي ، والمراد هنا الرعي من غير المملوك ، والمرجع فيه إلى العرف ، فلا عبرة بعَلْفها يوماً في السنة ولا في الشهر. ويتحقّق العَلْف بإطعامها المملوكَ ولو بالرعي ، كما لو زرع لها قصيلاً ، لا ما استأجره من الأرض لترعى فيها أو دفعه إلى الظالم عن الكَلَأ ، وفاقاً للدروس (١). ولا فرق بين وقوعه لعذر وغيره.

وفي تحقّقه بعلْف غير المالك لها على وجهٍ لا يستلزم غرامة المالك وجهان : من انتفاء السوم ، والحكمة. وأجودهما التحقّق؛ لتعليق الحكم على الاسم لا على الحكمة ، وإن كانت مناسبة.

وكذا يشترط فيها أن لا تكون عوامل عرفاً ولو في بعض الحول وإن كانت

____________________

١) الدروس ١ : ٢٣٣.

٣٣٧

سائمة. وكان عليه أن يذكره.

«والحول» ويحصل هنا «بمضيّ أحد عشر شهراً هلاليّة» فيجب بدخول الثاني عشر وإن لم يكمل.

وهل يستقرّ الوجوب بذلك أم يتوقّف على تمامه؟ قولان (١) أجودهما الثاني ، فيكون الثاني عشر من الأوّل ، فله استرجاع العين لو اختلّت الشرائط فيه مع بقائها أو علم القابض بالحال ، كما في كلّ دفعٍ متزلزلٍ أو معجّلٍ أو غير مصاحبٍ للنيّة.

«وللسِّخال» وهي الأولاد «حولٌ بانفرادها» إن كانت نصاباً مستقلّاً بعد نصاب الاُمّهات ، كما لو ولدت خمسٌ من الإ بل خمساً ، أو أربعون من البقر أربعين أو ثلاثين.

أمّا لو كان (٢) غير مستقلٍّ ، ففي ابتداء حوله مطلقاً ، أو مع إكماله النصاب الذي بعده ، أو عدم ابتدائه حتّى يكمل الأوّل فيُجزئ الثاني لهما؟ أوجهٌ ، أجودها الأخير.

فلو كان عنده أربعون شاةً فولدت أربعين لم يجب فيها شيءٌ ، وعلى الأوّل فشاةٌ عند تمام حولها. أو ثمانون فولدت اثنين وأربعين فشاةٌ للاُولى (٣) خاصّةً ، ثمّ يستأنف حول الجميع بعد تمام الأوّل.

____________________

١) أوّلهما لفخر الدين في الإ يضاح ١ : ١٧٢ ـ ١٧٣ ، وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر) : ١٧٦. وثانيهما للعلّامة في نهاية الإحكام ٢ : ٣١٢ ، والمصنّف في الدروس ١ : ٢٣٢ ، والبيان : ٢٨٤ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ١٠.

٢) في مصحّحة (ر) : كانت.

٣) في (ع) و (ف) : للأوّل.

٣٣٨

وعلى الأوّلين تجب اُخرى عند تمام حول الثانية.

وابتداء حول السخال «بعد غنائها بالرعي» لأنّها زمن الرضاع معلوفةٌ من مال المالك وإن رعت معه. وقيّده المصنّف في البيان بكون اللبن عن معلوفة ، وإلّا فمن حين النِّتاج (١) ؛ نظراً إلى الحكمة في العَلْف ـ وهي الكلفة على المالك ـ وقد عرفت ضعفه (٢). واللبن مملوكٌ على التقديرين. وفي قولٍ ثالثٍ : أنّ مبدأه النِّتاج مطلقاً (٣). وهو المرويّ صحيحاً (٤) ، فالعمل به متعيّن.

«ولو ثُلِمَ النصاب قبل» تمام «الحول» ولو بلحظةٍ «فلا شيء» لفقد الشرط «ولو فرّ به» من الزكاة على الأقوى ، وما فاته به من الخير أعظم ممّا أحرزه من المال ، كما ورد في الخبر (٥).

«ويُجزئ» في الشاة الواجبة في الإ بل والغنم «الجَذَعُ من الضأن» وهو ما كمل سنّه سبعة أشهر «والثنيُّ من المعز» وهو ما كمل سنّه سنة. والفرق : أنّ ولد الضأن ينزو حينئذٍ ، والمعز لاينزو إلّابعد سنة. وقيل : إنّما يُجذع كذلك إذا كان أبواه شابّين ، وإلّا لم يُجذِع إلى ثمانية أشهر (٦).

____________________

١) البيان : ٢٨٦.

٢) في الصفحة : ٣٣٧.

٣) حكاه العلّامة في المختلف عن الشيخ وابن الجنيد وأتباعهما ، اُنظر المختلف ٣ : ١٦٨.

٤) رواها زرارة عن الباقر عليه السلام في الصحيح بطريق الكافي ، والضعيف بطريق كتابي الشيخ ، وردّها في المختلف؛ لضعفها. وهو مردود بما ذكرناه (منه رحمه الله). وراجع الوسائل ٦ : ٨٣ ، الباب ٩ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأوّل.

٥) الوسائل ٦ : ١٠٨ ، الباب ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ١ و ٤.

٦) حكاه الشيخ في المبسوط عن ابن الأعرابي ، اُنظر المبسوط ١ : ١٩٩ ، وراجع المصباح المنير : ٩٤ ، (جذع).

٣٣٩

«ولا تؤخذ الرُّبّى» بضمّ الراء وتشديد الباء ، وهي الوالدة من الأنعام عن قربٍ إلى خمسة عشر يوماً؛ لأنّها نفساء ، فلا تجزي وإن رضي المالك. نعم ، لو كانت جُمع رُبّى لم يكلّف غيرها «ولا ذاتُ العوار *» بفتح العين وضمّها ، مطلق العيب «ولا المريضةُ» كيف كان «و» لا «الهَرِمة» المُسنّة عرفاً.

«ولا تُعدّ الأكولة» بفتح الهمزة ، وهي المعدّة للأكل ، وتؤخذ مع بذل المالك لها لا بدونه «ولا فحل الضِّراب» وهو المحتاج إليه لضرب الماشية عادةً ، فلو زاد كان كغيره في العدّ. أمّا الإخراج فلا مطلقاً. وفي البيان : أوجب عدّها مع تساوي الذكور والإناث أو زيادة الذكور دون ما نقص (١) وأطلق (٢).

«وتجزئ القيمة» عن العين مطلقاً «و» الإخراج «من العين أفضل» وإن كانت القيمة أنفع.

«ولو كانت الغنم **» أو غيرها من النِّعَم «مِراضاً» جُمَع «فمنها» مع اتّحاد نوع المرض ، وإلّا لم يُجزِ الأدون.

ولو ماكس المالك قُسِّط واُخرج وسطٌ يقتضيه ، أو القيمة كذلك. وكذا لو كانت كلّها من جنسٍ لا يخرج ، كالرُّبّى والهَرِم والمعيب.

«ولا يُجمَع بين مفترقٍ في الملك» وإن كان مشتركاً أو مختلطاً متّحد المَسْرَح والمُراح والمَشرع والفحل والحالب والِمحلَب ، بل يعتبر النصاب في كلّ ملكٍ على حدته «ولا يفرَّق بين مجتمعٍ فيه» أي في الملك الواحد وإن تباعد ،

____________________

*) في (ق) : العور.

١) البيان : ٢٩٠.

٢) يعني لم يقيّد ما نقص بالحاجة ولا بعدمها.

**) في (س) : النعم.

٣٤٠