الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة - ج ١

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة - ج ١

المؤلف:

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]


الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع الفكر الاسلامي
المطبعة: الظهور
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5662-45-1
ISBN الدورة:
964-5662-44-3

الصفحات: ٥٩٢

والعقل والعتق بعد تجاوز الميقات فكمن لا يريد النسك (١).

«والمواقيت» التي وقّتها رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله لأهل الآفاق ثم قال : «هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ» (٢) «ستة» :

«ذو الحُلَيفة» بضم الحاء وفتح اللام والتاء بعد الفاء (٣) بغير فصل ، تصغير «الحَلَفة» بفتح الحاء واللام ، واحد الحلفاء ، وهو النبات المعروف ، قاله الجوهري (٤) أو تصغير «الحِلْفة» وهي اليمين لتحالف قومٍ من العرب به. وهو ماء على ستّة أميال من المدينة ، والمراد الموضع الذي فيه الماء. وبه مسجد الشجرة ، والإحرام منه أفضل وأحوط ، للتأسّي (٥) وقيل : بل يتعيّن منه (٦) لتفسير ذي الحليفة به في بعض الأخبار (٧) وهو جامع بينها «للمدينة».

«والجُحْفَة» وهي في الأصل مدينة أجحف بها السيل ، على ثلاث مراحل من مكّة «للشام» وهي الآن لأهل مصر.

«وَيَلمْلَم» ويقال : «ألملم» وهو جبل من جبال تهامة «لليمن».

____________________

١) يُحرم من حيث أمكن.

٢) رواه المحدّث النوري عن بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام بلفظ «هنّ لأهلنّ» في أوّله ، وبزيادة «لمن أراد الحجّ والعمرة» في آخره ، مستدرك الوسائل ٨ : ١٠٧ ، الباب ٩ من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل.

٣) في (ر) : والفاء بعد الياء ، وفي المسالك ٢ : ٢١٤ : بالهاء بعد الفاء.

٤) راجع الصحاح ٤ : ١٣٤٧ ، (حلف) ، وفيه : نبتٌ في الماء.

٥) أي : برسول اللّٰه صلى الله عليه وآله حيث أحرم بالحجّ من مسجد الشجرة ، راجع الوسائل ٨ : ١٥١ ، الباب ٢ من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث ٤.

٦) كما هو ظاهر المحقّق في الشرائع ١ : ٢٤١ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٤١٦.

٧) الوسائل ٨ : ٢٢٢ ، الباب الأوّل من أبواب المواقيت ، الحديث ٣.

٤٨١

«وقَرْن المنازل *» بفتح القاف فسكون الراء ، وفي الصحاح : بفتحها وأنّ اُويساً منها (١) وخطّؤوه فيهما؛ فإنّ اُويساً يمنيٌّ منسوب إلى قَرَن ـ بالتحريك ـ بطن من مراد ، وقَرن جبل صغير ميقات «للطائف».

«والعقيق» وهو وادٍ طويل يزيد على بريدين «للعراق ، وأفضله : المسلخ **» وهو أوّله من جهة العراق ، ورُوي أنّ أوّله دونه بستّة أميال (٢) وليس في ضبط «المسلخ» شيء يعتمد عليه. وقد قيل : إنّه بالسين والحاء المهملتين ، واحد المسالح وهو المواضع العالية (٣) وبالخاء المعجمة لنزع الثياب به «ثمّ» يليه في الفضل «غمرة» وهي في وسط الوادي «ثمّ ذات عرق» وهي آخره إلى جهة المغرب ، وبُعدها عن مكّة مرحلتان قاصدتان (٤) كبُعد «يَلَمْلَم» و «قَرْن» عنها.

«وميقات حجّ التمتّع مكّة» كما مرّ (٥) «وحجّ الإفراد منزله» لأنّه أقرب إلى عرفات من الميقات مطلقاً (٦) لما عرفت من أنّ أقرب المواقيت إلى مكّة مرحلتان هي ثمانية وأربعون ميلاً ، وهي منتهى مسافة حاضري مكّة «كما

____________________

*) لم يرد «المنازل» في (ق) ، وورد في (س) في الهامش.

١) الصحاح ٦ : ٢١٨١ ، (قرن).

**) في (ق) : المسلح.

٢) الوسائل ٨ : ٢٢٥ ، الباب ٢ من أبواب المواقيت ، الحديث ٢.

٣) قاله الفاضل السيوري في التنقيح الرائع ١ : ٤٤٦.

٤) أي : متوسّطتان.

٥) مرّ في الصفحة ٤٦٨.

٦) سواء في ذلك ميقاته الذي في جهته وغيره.

٤٨٢

سبق (١)» من أنّ من كان منزله أقرب إلى عرفات فميقاته منزله. ويشكل بإمكان زيادة منزله بالنسبة إلى عرفة والمساواة فيتعيّن الميقات فيهما وإن لم يتّفق ذلك بمكّة.

«وكلّ من حجّ على ميقات» كالشامي يمرّ بذي الحليفة «فهو له» وإن لم يكن من أهله ، ولو تعدّدت المواقيت في الطريق الواحد ـ كذي الحليفة والجحفة والعقيق بطريق المدني ـ أحرم من أوّلها مع الاختيار ، ومن ثانيها مع الاضطرار ، كمرض يشقّ معه التجريد وكشف الرأس ، أو ضعفٍ ، أو حرٍّ ، أو بردٍ بحيث لا يتحمّل ذلك عادة ، ولو عدل عنه جاز التأخير إلى الآخر اختياراً. ولو أخّر إلى الآخر عمداً أثم وأجزأ على الأقوى.

«ولو حجّ على غير ميقاتٍ كفته المحاذاة» للميقات ، وهي مسامتته بالإضافة إلى قاصد مكّة عرفاً إن اتّفقت.

«ولو لم يحاذ» ميقاتاً «أحرم من قدرٍ تشترك فيه المواقيت» وهو قدر بُعد أقرب المواقيت من مكّة ، وهو مرحلتان كما سبق علماً أو ظنّاً في برٍّ أو بحر. والعبارة أعمّ ممّا اعتبرناه؛ لأنّ المشترك بينها يصدق باليسير ، وكأ نّه أراد تمام المشترك.

ثم إن تبيّنت (٢) الموافقة أو استمرّ الاشتباه أجزأ ، ولو تبيّن تقدّمه قبل تجاوزه أعاده ، وبعدَه أو تبيّن تأخّره وجهان : من المخالفة ، وتعبّده بظنّه المقتضي للإجزاء.

____________________

١) سبق في الصفحة ٤٦٩.

٢) في (ف) : ثبتت.

٤٨٣
٤٨٤

«الفصل الرابع»

«في أفعال العمرة» المطلقة (١)

«وهي : الإحرام ، والطواف ، والسعي ، والتقصير» وهذه الأربعة تشترك فيها عمرة الإفراد والتمتّع.

«ويزيد في عمرة الإفراد بعد التقصير طواف النساء» وركعتيه. والثلاثة الاُول منها أركان دون الباقي. ولم يذكر التلبية من الأفعال كما ذكرها في الدروس (٢) إلحاقاً لها بواجبات الإحرام كلُبس ثوبيه.

«ويجوز فيها» أي في العمرة المفردة «الحلق» مخيّراً بينه وبين التقصير «لا في عمرة التمتّع» بل يتعيّن التقصير ، ليتوفّر الشَعر في إحرام حجّه المرتبط بها.

____________________

١) سواء كانت عمرة مفردة أم متمتّعاً بها.

٢) الدروس ١ : ٣٢٨.

٤٨٥

«القول في الإحرام»

«يستحبّ : توفير شعر الرأس لمن أراد الحجّ» تمتّعاً وغيره «من أوّل ذي القعدة ، وآكد منه» توفيره عند «هلال ذي الحجّة» وقيل : يجب التوفير وبالإخلال به دم شاة (١) ولمن أراد العمرة توفيره شهراً.

«واستكمال التنظيف» عند إرادة الإحرام «بقصّ الأظفار ، وأخذ الشارب ، والإطلاء» لما تحت رقبته من بدنه وإن قرب العهد به «ولو سبق» الإطلاء على يوم الإحرام «أجزأ» في أصل السُنّة وإن كانت الإعادة أفضل «ما لم يمضِ خمسة عشر يوماً» فيعاد.

«والغسل» بل قيل بوجوبه (٢) ومكانه الميقات إن أمكن فيه ، ولو كان مسجداً فقُربُه عرفاً. ووقته يوم الإحرام بحيث لا يتخلّل بينهما حدث ، أو أكل ، أو طيب ، أو لُبس ما لا يحلّ للمحرم. ولو خاف عوزَ الماء فيه قدّمه في أقرب أوقات إمكانه إليه ، فيلبس ثوبيه بعده. وفي التيمّم لفاقد الماء بدله قولٌ للشيخ (٣) لا بأس به ، وإن جُهل مأخذه.

«وصلاة سنّة الإحرام» وهي ستّ ركعات ، ثم أربع ، ثم ركعتان قبل

____________________

١) قال المفيد في المقنعة (٣٩١) : يستفاد وجوب التوفير من قوله «عليه دم يهريقه» ، وصرّح الشيخ في الاستبصار (٢ : ١٦١) بعدم جواز أخذ الشعر ، من دون تعرّض للدم ، وهو ظاهر النهاية : ٢٠٦ أيضاً.

٢) قاله ابن أبي عقيل ، اُنظر المختلف ٤ : ٥٠.

٣) المبسوط ١ : ٣١٤.

٤٨٦

الفريضة إن جمعهما.

«والإحرام عقيب» فريضة «الظهر ، أو فريضةٍ» إن لم يتّفق الظهر ولو مقضيّة إن لم يتّفق وقت فريضة مؤدّاة «ويكفي النافلة» المذكورة (١) «عند عدم وقت الفريضة».

وليكن ذلك كلّه بعد الغسل ولُبس الثوبين ، ليحرم عقيب الصلاة بغير فصل.

«ويجب فيه : النيّة المشتملة على مشخّصاته» من كونه إحرام حجّ أو عمرة تمتّع أو غيره ، إسلاميٍّ أو منذورٍ ، أو غيرهما. كلّ ذلك «مع القربة» التي هي غاية الفعل المتعبّد به.

«ويقارن بها» قوله : «لبّيك اللهمّ لبّيك ، لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة والملك لك ، لا شريك لك لبّيك».

وقد أوجب المصنّف وغيره النيّة للتلبية أيضاً ، وجعلوها متقدّمة على التقرّب بنيّة الإحرام بحيث يجمع النيّتين جملةً لتتحقّق المقارنة بينهما ، كتكبيرة الإحرام لنيّة الصلاة. وإنّما وجبت النيّة للتلبية دون التحريمة؛ لأنّ أفعال الصلاة متّصلة حسّاً وشرعاً ، فيكفي نيّة واحدة للجملة كغير التحريمة من الأجزاء ، بخلاف التلبية فإنّها من جملة أفعال الحجّ وهي منفصلة شرعاً وحسّاً ، فلا بدّ لكلّ واحد من نيّة. وعلى هذا فكان إفراد التلبية عن الإحرام وجعلها من جملة الأفعال أولى ، كما صنع في غيره (٢) وبعض الأصحاب جعل نيّة التلبية بعد نيّة الإحرام وإن حصل بها فصل (٣) وكثيرٌ منهم لم يعتبروا المقارنة بينهما

____________________

١) أي صلاة سنّة الإحرام.

٢) كالدروس ١ : ٣٢٨.

٣) لم نظفر به.

٤٨٧

مطلقاً (١) والنصوص خالية عن اعتبار المقارنة ، بل بعضها صريح في عدمها (٢).

و «لبّيك» نُصب على المصدر ، وأصلُه «لَبّاً لك» أي إقامة أو إخلاصاً ، من «لبَّ بالمكان» إذا أقام به ، أو من «لُبِّ الشيء» وهو خالصه. وثُنّي تأكيداً أي إقامة بعد إقامة وإخلاصاً (٣) بعد إخلاص ، هذا بحسب الأصل. وقد صار موضوعاً للإجابة ، وهي هنا جواب عن النداء الذي أمر اللّٰه تعالى به إبراهيم بأن يؤذّن في الناس بالحجّ (٤) ففعل. ويجوز كسر «إنّ» (٥) على الاستئناف ، وفتحها بنزع الخافض وهو لام التعليل. وفي الأوّل تعميم ، فكان أولى.

«ولُبس ثوبي الإحرام» الكائنين «من جنس ما يُصلّي فيه» المحرمُ ، فلا يجوزان من جلدِ وصوفِ وشعرِ وَوَبرِ ما لا يؤكل لحمه ، ولا من جلد المأكول مع عدم التذكية ، ولا في الحرير للرجال ، ولا في الشافّ (٦) مطلقاً (٧) ولا في النجس غير المعفوّ عنها في الصلاة. ويعتبر كونهما غير مخيطين ، ولا ما أشبه المخيط كالمُحيط من اللبد ، والدرع المنسوج كذلك والمعقود. واكتفى المصنّف عن هذا

____________________

١) قال في المسالك : إنّما الكلام في اشتراط مقارنتها للنيّة فشرطها الشهيد رحمه الله وابن إدريس وتبعهما الشيخ عليّ وجعلوها مقارنة للنيّة كتكبيرة الإحرام للصلاة ، وكلام باقي الأصحاب خال عن الاشتراط. اُنظر المسالك ٢ : ٢٣٤.

٢) راجع الوسائل ٩ : ٢٣ ، الباب ١٦ من أبواب الإحرام ، الحديث ١ و ٢.

٣) في (ر) : أو إخلاصاً.

٤) الحجّ : ٢٧.

٥) في قوله : إنّ الحمد ...

٦) شفّ عليه ثوبه ... أي رقّ حتّى يُرى ما خلفه.

٧) للرجل والمرأة ، ويحتمل الإطلاق بالنسبة إلى الرداء والإزار ، قال في الدروس (١ : ٣٤٤) لو حكى الإزار العورة لم يجز ، وأمّا الرداء فالأحوط أنّه كذلك.

٤٨٨

الشرط بمفهوم جوازه للنساء (١).

يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر (٢) بأن يغطّي به منكبيه ، أو يتوشّح به بأن يغطّي به أحدهما ، وتجوز الزيادة عليهما ، لا النقصان.

والأقوى أن لُبسهما واجب ، لا شرط في صحّته ، فلو أخلّ به اختياراً أثم وصحّ الإحرام.

«والقارن يعقد إحرامه بالتلبية» بعد نيّة الإحرام «أو بالإشعار أو * التقليد» المتقدّمين (٣) وبأيّهما بدأ استحبّ الآخر. ومعنى عقده بهما على تقدير المقارنة واضح ، فبدونها لا يقع أصلاً. وعلى المشهور يقع ولكن لا يحرم به محرّمات الإحرام بدون أحدهما.

«ويجوز» الإحرام في «الحرير والمخيط للنساء» في أصحّ القولين (٤)

____________________

١) يأتي قوله : ويجوز الحرير والمخيط للنساء.

٢) ظاهر السياق ونسخة (ش) و (ر) أنّ هذه الجملة من المتن ، لكنّها لا توجد في ما عندنا من نسخ اللمعة.

*) في (ق) بدل «أو» : و.

٣) تقدّم معناهما في الصفحة ٤٧٠.

٤) قال المفيد : وللنساء أن يحرمن في الحرير ... مصنّفات المفيد ٩ : أحكام النساء : ٣٥ ، واستقربه العلّامة في التذكرة ٧ : ٢٣٨ وقال العلّامة في موضع آخر (التذكرة ٧ : ٣٠١) : ويجوز للمرأة لبس المخيط إجماعاً. ويقابل الأصحّ قول الشيخ وابن الجنيد بالمنع في الحرير ، انظر التهذيب ٥ : ٧٥ ، ذيل الحديث ٢٤٦ ، والمختلف ٤ : ٦١. وأمّا المنع في المخيط فقد نسبه في المختلف إلى الشيخ في النهاية والمبسوط ، وهو في النهاية كذلك ، أمّا في المبسوط فقد صرّح بالجواز ، راجع المختلف ٤ : ٦١ ، والنهاية : ٢١٨ ، والمبسوط ١ : ٣٣١.

٤٨٩

على كراهة ، دون الرجال والخناثي.

«ويُجزئ» لبس «القباء» أو القميص «مقلوباً» بجعل ذيله على الكتفين ، أو باطنه ظاهره من غير أن يخرج يديه من كُمّيه. والأوّل أولى وفاقاً للدروس (١) والجمع أكمل. وإنّما يجوز لُبس القباء كذلك «لو فقد الرداء» ليكون بدلاً منه. ولو أخلّ بالقلب أو أدخل يده في كُمّه فكلُبس المخيط.

«و» كذا يجزئ «السراويل لو فقد الإزار» من غير اعتبار قلبه. ولا فدية في الموضعين.

«ويستحبّ للرجل» بل لمطلق الذكر : «رفع الصوت بالتلبية» حيث يُحرم إن كان راجلاً بطريق المدينة ، أو مطلقاً بغيرها. وإذا علت راحلته البيداء (٢) راكباً بطريق المدينة ، وإذا أشرف على الأبطح (٣) متمتّعاً. وتُسرّ المرأة والخنثى ، ويجوز الجهر حيث لا يسمع الأجنبيّ. وهذه التلبية غير ما يعقد به الإحرام إن اعتبرنا المقارنة ، وإلّا جاز العقد بها ، وهو ظاهر الأخبار (٤).

«وليجدّد* عند مختلف الأحوال» بركوب ونزول ، وعُلوٍّ وهبوط ، وملاقاةِ أحد ، ويقظةٍ وخصوصاً بالأسحار ، وأدبارِ الصلوات «ويضاف إليها

____________________

١) الدروس ١ : ٣٤٤ ، قال : ولو فقد الرداء أجزأ القباء أو القميص منكوساً ، ولا يكفي قلبه.

٢) البيداء : أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحوَ مكّة ، كأ نّها من الإ بادة وهي الإهلاك ، مجمع البحرين ٣ : ١٨ ، (بيد).

٣) الأبطح : مسيل وادي مكّة ، وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى ، أوّله عند منقطع الشِعب بين وادي منى ، وآخره متّصل بالمقبرة الّتي تُسمّى بالمعلّى عندأهل مكّة ، مجمع البحرين ٢ : ٣٤٣ ، (بطح).

٤) راجع الوسائل ٩ : ٤٤ ، الباب ٣٤ و ٣٥ من أبواب الإحرام.

*) في (ق) وبعض نسخ الروضة : ولتجدّد.

٤٩٠

التلبيات المستحبّة» وهي لبَّيك ذا المعارج لبّيك ... (١).

«ويقطعها المتمتّع إذا شاهد بيوت مكّة» وحدّها عقبة المدنيّين إن دخلها من أعلاها ، وعقبة ذي طوى [إن دخلها] (٢) من أسفلها «والحاجّ إلى زوال عرفة ، والمعتمر مفردة * إذا دخل الحرم» إن كان أحرم بها من أحد المواقيت. وإن كان قد خرج لها من مكّة إلى خارج الحرم فإذا شاهد بيوت مكّة ، إذ لا يكون حينئذٍ بين أوّل الحرم وموضع الإحرام مسافة.

«والاشتراط (٣)» قبل نيّة الإحرام متّصلاً بها بأن يحلّه حيث حبسه ، ولفظه المرويّ : اللّهمّ إنّي اُريد التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسُنّة نبيّك صلى الله عليه وآله ، فإن عرض لي شيءٌ يحبسني فحلّني حيثُ حبستني لقَدَرك الذي قدّرت عليَّ ، اللهمّ إن لم تكن حجّةً فعمرة ، اُحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومُخّي وعَصَبي من النساء والثياب والطيب ، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة (٤).

«ويكره : الإحرام في» الثياب «السود» بل مطلق الملوَّنة بغير البياض ، كالحمراء «والمعصفرة وشبهها **» وقيّدها في الدروس بالمشبعة (٥) فلا يكره بغيره ، والفضل في البيض من القطن.

«والنوم عليها» أي نوم المُحرم على الفُرُش المصبوغة بالسواد والعُصْفُر

____________________

١) مستدرك الوسائل ٩ : ١٨١ ـ ١٨٢ ، الباب ٢٧ من أبواب الإحرام ، الحديث ٧ ـ ٨.

٢) أثبتناه من (ر).

*) في (ق) : منفرداً.

٣) عطف على قوله : ويستحبّ ...

٤) الوسائل ٩ : ٢٣ ، الباب ١٦ من أبواب الإحرام ، الحديث الأوّل.

**) في (ق) : شبههما.

٥) الدروس ١ : ٣٤٥.

٤٩١

وشبهه (١) من الألوان.

«والوَسِخة» إذا كان الوَسَخ ابتداءً ، أمّا لو عرض في أثناء الإحرام كره غسلها ، إلّا (٢) لنجاسة.

«والمُعلَمة» بالبناء للمجهول ، وهي المشتملة على لونٍ آخر يخالف لونها ، حالَ عملها كالثوب المحُوك من لونين ، أو بعدَه بالطرز (٣) والصبغ.

«ودخولُ الحمّام» حالة الإحرام.

«وتلبيةُ المنادي» بأن يقول له : «لبيّك» لأنّه في مقام التلبية للّٰه ، فلا يُشرك غيرَه فيها ، بل يجيبه بغيرها من الألفاظ ، كقوله : يا سعد ، أو يا سعديك.

«وأمّا التروك المحرّمة فثلاثون» :

«صيد البرّ» وضابطه : الحيوان المحلّل الممتنع بالأصالة. ومن المحرَّم : الثعلب والأرنب والضبّ واليربوع والقُنفذ والقُمّل والزُنبور والعظاءة ، فلا يحرم قتل الأنعام وإن توحّشت ، ولا صيد الضبُع والنمر والصقر وشبهها من حيوان البرّ ، ولا الفأرة والحيّة ونحوهما.

ولا يختصّ التحريم بمباشرة قتلها ، بل يحرم الإعانة عليه «ولو دلالةً» عليها «وإشارةً» إليها بأحد الأعضاء ، وهي أخصّ من الدلالة. ولا فرق في تحريمهما على المُحرم بين كون المدلول مُحرِماً ومُحلّاً ، ولابين الخفيّة والواضحة. نعم ، لو كان المدلول عالماً به بحيث لم يفده زيادة انبعاث عليها فلا حكم لها. وإنّما أطلق المصنّف صيد البرّ مع كونه مخصوصاً بما ذُكر؛ تبعاً للآية (٤) واعتماداً

____________________

١) في (ش) : شبههما.

٢) في (ف) بدل «إلّا» : لا.

٣) في (ف) : بالمِطْرَز.

٤) وهو قوله تعالى : (وحُرّم عليكم صيد البرّ ما دمتم حُرُماً) المائدة : ٩٦.

٤٩٢

على ما اشتهر من التخصيص. «ولا يحرم صيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرِّخ» معاً «فيه» لا إذا تخلّف أحدهما وإن لازم الماء كالبطّ. والمتولّد بين الصيد وغيره يتبع الاسم ، فإن انتفيا عنه وكان ممتنعاً فهو صيد إن لحق بأحد أفراده.

«والنساء بكلّ استمتاع» من الجماع ومقدّماته «حتى العقد» والشهادة عليه وإقامتها وإن تحمّلها مُحلّاً أو كان العقد بين مُحلّين.

«والاستمناء» وهو استدعاء المنيّ بغير الجماع.

«ولُبس المخيط» وإن قلّت الخياطة «وشبهه» ممّا أحاط كالدرع المنسوج واللبد المعمول كذلك.

«وعقد الرداء» وتخليله وَزرّه ونحو ذلك ، دون عقد الإزار ونحوه ، فإنّه جائز. ويستثنى منه الهميان فعُفي عن خياطته.

«ومطلق الطيب» وهو الجسم ذو الريح الطيّبة المتّخذ للشمّ غالباً ، غير الرياحين ، كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد. وخرج بقيد «الاتّخاذ للشمّ» ما يُطلب منه الأكل أو التداوي غالباً كالقَرنفُل والدارصيني وسائر الأبازير (١) الطيّبة فلا يحرم شمّه. وكذا ما لا ينبت للطيب كالفُوتَنج (٢) والحِنّاء والعُصْفُر. وأمّا ما يقصد شمّه من النبات الرطب كالورد والياسمين فهو ريحان ، والأقوى تحريم شمّه أيضاً ، وعليه المصنّف في الدروس (٣) وظاهره هنا عدم التحريم ، واستثني منه الشيح والخزامي والإذخر والقيصوم إن سُمّيت ريحاناً (٤).

____________________

١) الأبازير ، جمع البِزْر : التابل وهو ما يطيّب به الغذاء.

٢) معرّب «پونه» ، نبت يشبه النعناع.

٣) الدروس ١ : ٣٧٣.

٤) راجع المختلف ٤ : ٧٢ و ٨٦ ، وغاية المراد ١ : ٤٠٤.

٤٩٣

ونبّه بالإطلاق على خلاف الشيخ حيث خصّه بأربعة : المسك والعنبر والزعفران والورس (١) وفي قول آخر له بستّة ، بإضافة العود والكافور إليها (٢) ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة والعطر في المسعى (٣).

«والقبض من كريه الرائحة» لكن لو فعل فلا شيء عليه غير الإثم ، بخلاف الطيب.

«والاكتحال بالسواد والمطيَّب» لكن لا فدية في الأوّل ، والثاني من أفراد الطيب.

«والادّهان» بمطيَّب وغيره اختياراً ، ولا كفّارة في غير المطيَّب منه ، بل الإثم «ويجوز أكل الدهن غير المطيَّب» إجماعاً.

«والجدال ، وهو قول : لا واللّٰه وبلى واللّٰه» وقيل : مطلق اليمين (٤) وهو خيرة الدروس (٥) وإنّما يحرم مع عدم الحاجة إليه ، فلو اضطرّ إليه لإثبات حقّ أو نفي باطل ، فالأقوى جوازه ، ولا كفّارة.

«والفسوق ، وهو الكذب» مطلقاً (٦).

«والسباب» للمسلم.

____________________

١) قاله في التهذيب ٥ : ٢٩٩ ، ذيل الحديث ١٠١٢.

٢) قاله في الخلاف ٢ : ٣٠٢ ، المسألة ٨٨.

٣) جواز العطر في المسعى رواه هشام بن الحكم في الصحيح [الوسائل ٩ : ٩٨ ، الباب ٢٠ من أبواب تروك الإحرام ، فيه حديث واحد] ولم يذكره كثير. (منه رحمه الله).

٤) قاله المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ١٨٤.

٥) الدروس ١ : ٣٨٦.

٦) مع المفسدة أو بدونها ، على اللّٰه ورسوله والأئمة عليهم السلام أو على غيرهم ، والظاهر شمول الإطلاق للهزل أيضاً.

٤٩٤

وتحريمهما ثابت في الإحرام وغيره ولكنّه فيه آكد ، كالصوم والاعتكاف. ولا كفّارة فيه سوى الاستغفار.

«والنظر في المرآة» بكسر الميم وبعد الهمزة ألف. ولا فديه له.

«وإخراج الدم اختياراً» ولو بحكّ الجسد والسواك. والأقوى أنّه لا فدية له. واحترز بالاختيار عن إخراجه لضرورة ، كبطّ جرح (١) وشقّ دُمَل وحجامةٍ وفصدٍ عند الحاجة إليها ، فيجوز إجماعاً.

«وقلع الضرس» والرواية به مجهولة مقطوعة (٢) ومن ثمَّ أباحه جماعة (٣) خصوصاً مع الحاجة. نعم ، يحرم من جهة إخراج الدم ، ولكن لا فدية له ، وفي روايته : أنّ فيه شاة (٤).

«وقصّ الظفر» بل مطلق إزالته أو بعضه اختياراً ، فلو انكسر فله إزالته. والأقوى أنّ فيه الفدية كغيره؛ للرواية (٥).

«وإزالة الشعر» بحلقٍ ونتفٍ وغيرهما مع الاختيار ، فلو اضطرّ ـ كما لو نبت في عينه ـ جاز إزالته ، ولا شيء عليه. ولو كان التأذّي بكثرته لحرٍّ أو قمّل جاز أيضاً ، لكن يجب الفداء؛ لأنّه محلّ المؤذي لا نفسه ، والمعتبر إزالته بنفسه ، فلو كشط (٦) جلدة عليها شعر فلا شيء في الشعر؛ لأنّه غير مقصود بالإ بانة.

____________________

١) بَطَّ الجرح بطّاً : شقّه.

٢) الوسائل ٩ : ٣٠٢ ، الباب ١٩ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، وفيه حديث واحد. وفيه : عن رجل من أهل خراسان.

٣) منهم ابن الجنيد وابن بابويه والعلّامة؛ اُنظر المختلف ٤ : ١٧٧.

٤) بل في روايته «يهريق دماً» فراجع.

٥) الوسائل ٩ : ٢٩٣ ، الباب ١٢ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث ٤.

٦) كَشَطَ الغطاء عن الشيء والجلد عن الجزور : قلعه ونزعه.

٤٩٥

«وتغطية الرأس للرجل» بثوبٍ وغيره حتى بالطين والحِنّاء والارتماس وحمل متاع يستره أو بعضَه. نعم ، يستثنى عصام القِربة وعصابة الصُداع وما يستر منه بالوسادة. وفي صدقه باليد وجهان ، وقطع في التذكرة بجوازه (١) وفي الدروس جعل تركه أولى (٢) والأقوى الجواز ، لصحيحة معاوية بن عمّار (٣) والمراد بالرأس هنا منابت الشعر حقيقةً أو حكماً ، فالاُذنان ليستا منه ، خلافاً للتحرير (٤).

«و» تغطية «الوجه» أو بعضه «للمرأة» ولا تصدق باليد كالرأس ، ولا بالنوم عليه. ويستثنى من الوجه ما يتمّ به ستر الرأس؛ لأنّ مراعاة الستر أقوى ، وحقّ الصلاة أسبق «ويجوز لها سدل القناع إلى طرف أنفها بغير إصابة وجهها» على المشهور ، والنصّ خالٍ من اعتبار عدم الإصابة (٥) ومعه لا يختصّ بالأنف (٦) بل يجوز الزيادة. ويتخيّر الخنثى بين وظيفة الرجل والمرأة ، فتغطّي الرأس أو الوجه ، ولو جمعت بينهما كفّرت.

«والنقاب» للمرأة ، وخصّه مع دخوله في تحريم تغطية الوجه تبعاً للرواية (٧) وإلّا فهو كالمستغنى عنه.

____________________

١) التذكرة ٧ : ٣٣١.

٢) الدروس ١ : ٣٧٩.

٣) الوسائل ٩ : ١٥٢ ، الباب ٦٧ من أبواب تروك الإحرام ، الحديث ٣.

٤) التحرير ٢ : ٣١.

٥) نسب في الدروس (١ : ٣٨١) عدم الإصابة إلى المشهور واعترف بخلوّ النصّ (الوسائل ٩ : ١٢٩ ، الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام) عنه. (منه رحمه الله).

٦) في الحديث ٢ من الباب قلت : حدُّ ذلك إلى أين؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر.

٧) الوسائل ٩ : ١٢٩ ، الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام.

٤٩٦

«والحِنّاء للزينة» لا للسنّة سواء الرجل والمرأة ، والمرجع فيهما إلى القصد. وكذا يحرم قبلَ الإحرام إذا بقي أثره إليه ، والمشهور فيه الكراهة وإن كان التحريم أولى (١).

«والتختّم للزينة» لا للسُنّة والمرجع فيهما إلى القصد أيضاً.

«ولُبس المرأة ما لم تعتده من الحُليّ».

«وإظهار المعتاد» منه «للزوج» وغيره من المحارم. وكذا يحرم عليها لُبسه للزينة مطلقاً. والقول بالتحريم كذلك هو المشهور ، ولا فدية له سوى الاستغفار.

«ولُبس الخُفّين للرجل ، وما يستر ظهرَ قدميه» مع تسميته لُبساً والظاهر أنّ بعض الظَهر كالجميع إلّاما يتوقّف عليه لُبس النعلين.

«والتظليل للرجل الصحيح سائراً» فلا يحرم نازلاً إجماعاً ، ولا ماشياً إذا مرّ تحت المحمل ونحوه. والمعتبر منه ما كان فوق رأسه ، فلا يحرم الكون في ظلّ المحمل عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه. واحترز بالرجل عن المرأة والصبيّ فيجوز لهما الظلّ اتّفاقاً ، وبالصحيح عن العليل ومن لا يتحمّل الحَرّ والبرد بحيث يشقّ عليه بما لا يتحمّل عادة ، فيجوز له الظلّ لكن تجب الفدية.

«ولُبس السلاح اختياراً» في المشهور وإن ضعف دليله ، ومع الحاجة إليه يباح قطعاً ، ولا فدية فيه مطلقاً.

«وقطع شجر الحرم وحشيشه» الأخضرين «إلّاالإذْخِر ، وما ينبت في ملكه ، وعُودَي المَحالة» بالفتح وهي البَكَرة الكبيرة التي يستقى بها على الإ بل ، قاله الجوهري (٢) وفي تعدّي الحكم إلى مطلق البَكَرَة نظرٌ : من ورودها لغةً

____________________

١) في الدروس (١ : ٣٨٥) رجّح الكراهة ونسب التحريم إلى قول. (منه رحمه الله).

٢) الصحاح ٥ : ١٨١٧ ، (محل).

٤٩٧

مخصوصة ، وكون الحكم على خلاف الأصل «وشجر الفواكه» ويحرم ذلك (١) على المحُلّ أيضاً؛ ولذا لم يذكره في الدروس من محرّمات الإحرام.

«وقتل هوامّ الجسد» بالتشديد جمع هامّة ، وهي دوابّه كالقُمل والقراد. وفي إلحاق البُرْغوث بها قولان (٢) أجودهما العدم. ولا فرق بين قتله مباشرةً وتسبيباً كوضع دواءٍ يقتله «ويجوز نقله» من مكان إلى آخر من جسده. وظاهر النصّ (٣) والفتوى عدم اختصاص المنقول إليه بكونه مساوياً للأوّل أو أحرز ، نعم لا يكفي ما يكون معرِضاً لسقوطه قطعاً أو غالباً.

____________________

١) أراد بذلك ما تقدّم عن قطع شجر الحرم وحشيشه الأخضرين. (منه رحمه الله).

٢) قول بالإلحاق للشيخ في النهاية : ٢٢٩ ، والحلّي في الجامع : ١٨٤ ، والعلّامة في التحرير ٢ : ٣٤ ، وقول بعدمه للشيخ أيضاً في المبسوط ١ : ٣٣٩.

٣) الوسائل ٩ : ١٦٣ ، الباب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام ، الحديث ٥.

٤٩٨

«القول في الطواف»

«ويشترط فيه : رفع الحدث» مقتضاه عدم صحّته من المستحاضة والمتيمّم ، لعدم إمكان رفعه في حقّهما وإن استباحا العبادة بالطهارة. وفي الدروس : أنّ الأصحّ الاجتزاء بطهارة المستحاضة والمتيمّم مع تعذّر المائيّة (١) وهو المعتمد. والحكم مختصّ بالواجب ، أمّا المندوب فالأقوى عدم اشتراطه بالطهارة وإن كان أكمل ، وبه صرّح المصنّف في غير الكتاب (٢).

«و» رفع «الخبث» وإطلاقه أيضاً يقتضي عدم الفرق بين ما يُعفى عنه في الصلاة وغيره. وهو يتمّ على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة المسجد (٣) ليكون منهيّاً عن العبادة به. ومختار المصنّف تحريم الملوِّثة خاصّة (٤) فليكن هنا كذلك ، وظاهر الدروس القطع به وهو حسن ، بل قيل : بالعفو عن النجاسة هنا مطلقاً (٥).

«والختان في الرجل» مع إمكانه فلو تعذّر وضاق وقته سقط. ولا يعتبر في المرأة. وأمّا الخنثى فظاهر العبارة عدم اشتراطه في حقّه. واعتباره قويّ لعموم النصّ (٦) إلّاما اُجمع على خروجه. وكذا القول في الصبيّ وإن لم يكن مكلَّفاً

____________________

١) الدروس ١ : ٣٩٣.

٢) الدروس ١ : ٣٩٣.

٣) كالعلّامة في التذكرة ٢ : ٤٨٢.

٤) راجع الذكرى ١ : ١٢٢ ، الدروس ١ : ١٢٤.

٥) حكاه العلّامة عن ابن الجنيد وابن حمزة ، راجع المختلف ٤ : ١٩٨ ، والوسيلة ١٧٣.

٦) الوسائل ٩ : ٣٦٩ ، الباب ٣٣ من أبواب مقدّمات الطواف وما يتبعها ، و ٤٤٦ ، الباب ٣٩ من أبواب الطواف.

٤٩٩

كالطهارة بالنسبة إلى صلاته.

«وستر العورة» التي يجب سترها في الصلاة ويختلف بحسب حال الطائف في الذكورة والاُنوثة.

«وواجبه : النيّة» المشتملة على قصده في النُسك المعيّن من حجٍّ أو عمرةٍ ، إسلاميٍّ أو غيره ، تمتّع أو أحد قسيميه ، والوجه على ما مرّ (١) والقربة والمقارنة للحركة في الجزء الأوّل من الشوط.

«والبدأةُ بالحَجَر الأسود» بأن يكون أوّل جزءٍ من بدنه بإزاءأوّل جزءٍ منه حتّى يمرّ عليه كلّه ولو ظنّاً. والأفضل استقباله حالَ النيّة بوجهه للتأسّي (٢) ثمّ يأخذ في الحركة على اليسار عقيب النيّة. ولو جعله على يساره ابتداءً جاز مع عدم التقيّة ، وإلّا فلا. والنصوص مصرِّحةٌ باستحباب الاستقبال (٣) وكذا جمع من الأصحاب (٤).

«والختم به» بأن يحاذيه في آخر شوط (٥) كما ابتدأ أوّلاً ليكمل الشوط من غير زيادة ولا نقصان.

____________________

١) مرّ في نيّة الوضوء والصلاة ، الصفحة ٧٦ و ٢٠٢.

٢) لما ورد عن طرق أهل السنّة أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله استقبل الحجر ، اُنظر سنن ابن ماجة ٢ : ٩٨٢ ، الحديث ٢٩٤٥.

٣) لم نظفر إلّابنصٍّ واحد على نقل الكافي (٤ : ٤٠٣) والتهذيب (٥ : ١٠٢) وأمّا الوسائل فقد ورد فيه لفظة «فتستلمها» بدل «فتستقبله» الوارد في التهذيب والكافي ، راجع الوسائل ٩ : ٤٠١ ، الباب ١٢ من أبواب الطواف ، الحديث ٣.

٤) منهم الشهيد في الدروس ١ : ٣٩٨ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ١٩٠.

٥) في (ر) : شوطه.

٥٠٠