الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة - ج ١

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة - ج ١

المؤلف:

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]


الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع الفكر الاسلامي
المطبعة: الظهور
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5662-45-1
ISBN الدورة:
964-5662-44-3

الصفحات: ٥٩٢

الثانية عشرة» :

«لا يصوم الضيف بدون إذن مضيّفه» وإن جاء نهاراً ما لم تزل الشمس. مع احتماله مطلقاً؛ عملاً بإطلاق النصّ (١) «وقيل : بالعكس أيضاً» وهو مرويٌّ (٢) لكن قلّ من ذكره (٣).

«ولا المرأة والعبد» بل مطلق المملوك «بدون إذن الزوج والمالك ، ولا الولد» وإن نزل «بدون إذن الوالد» وإن علا. ويحتمل اختصاصه بالأدنى ، فإن صام أحدهم بدون إذنٍ كره.

«والأولى عدم انعقاده مع النهي» لما روي : من أنّ الضيف يكون جاهلاً والولد عاقّاً والزوجة عاصيةً والعبد آبقاً (٤) وجعله أولى يؤذن بانعقاده. وفي الدروس استقرب اشتراط إذن الوالد والزوج والمولى في صحّته (٥) والأقوى الكراهة بدون الإذن مطلقاً في غير الزوجة والمملوك؛ استضعافاً لمستند الشرطيّة ومأخذ التحريم. أمّا فيهما فيشترط الإذن ، فلا ينعقد بدونه. ولا فرق بين كون الزوج والمولى حاضرين وغائبين ، ولا بين أن يُضعفه عن حقّ مولاه وعدمه.

«الثالثة عشرة» :

«يحرم صوم العيدين» مطلقاً «وأيّام التشريق» وهي الثلاثة بعد العيد

____________________

١) الوسائل ٧ : ٣٩٥ ، الباب ١٠ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الحديث ١ و ٢ و ٤.

٢) الوسائل ٧ : ٣٩٤ ، الباب ٩ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الحديث الأوّل.

٣) قال الفاضل الإصفهاني : لم أظفر بذكره إلّافي المنتهى.

٤) الوسائل ٧ : ٣٩٦ ، الباب ١٠ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الحديث ٢.

٥) الدروس ١ : ٢٨٣.

٤٢١

«لمن كان بمنى» ناسكاً أو غير ناسك «وقيّده بعض الأصحاب» وهو العلّامة رحمه الله «بالناسك» بحجٍّ أو عمرة (١) والنصّ مطلقٌ (٢) فتقييده يحتاج إلى دليلٍ.

ولا يحرم صومها على من ليس بمنى إجماعاً وإن اُطلق تحريمها في بعض العبارات ـ كالمصنّف في الدروس (٣) ـ فهو مراد من قيّد. وربّما لحظ المُطلق أنّ جمعها كافٍ عن تقييد كونها بمنى؛ لأنّ أقلّ الجمع ثلاثة ، وأيّام التشريق لا تكون ثلاثةً إلّابمنى ، فإنّها في غيرها يومان لا غير. وهو لطيف.

«وصوم يوم الشكّ» وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدّث الناس برؤية الهلال أو شهد به من لا يثبت بقوله «بنيّة الفرض» المعهود وهو رمضان وإن ظهر كونه منه؛ للنهي (٤) أمّا لو نواه واجباً عن غيره ـ كالقضاء والنذر ـ لم يحرم (٥) وأمّا بنيّة النفل فمستحبٌّ عندنا وإن لم يصم قبله «ولو صامه بنيّة النفل أجزأ إن ظهر كونه من رمضان» وكذا كلّ واجبٍ معيّنٍ فُعل بنيّة الندب مع عدم علمه ، وفاقاً للمصنّف في الدروس (٦).

«ولو ردّد» نيّته يوم الشكّ ـ بل يوم الثلاثين مطلقاً ـ بين الوجوب إن

____________________

١) القواعد ١ : ٣٨٤.

٢) راجع الوسائل ٧ : ٣٨٥ ، الباب ٢ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه.

٣) الدروس ١ : ٢٨٣.

٤) راجع الوسائل ٧ : ١٥ ، الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم ، الحديث ٢ و ٣ و ٤.

٥) في هامش (ر) زيادة : وأجزأ عن رمضان ، صحّ. وفي (ش) تحت السطر : وأجزأ عن رمضان لو وافقه.

٦) الدروس ١ : ٢٦٨.

٤٢٢

كان من رمضان والندب إن لم يكن «فقولان ، أقربهما الإجزاء» (١) لحصول النيّة المطابقة للواقع ، وضميمة الآخر غير قادحة؛ لأنّها غير منافية ، ولأ نّه لو جزم بالندب أجزأ عن رمضان إجماعاً ، فالضميمة المتردَّد فيها أدخل في المطلوب.

ووجه العدم : اشتراط الجزم في النيّة حيث يمكن ، وهو هنا كذلك بنيّة الندب ، ومنع كون نيّة الوجوب أدخل على تقدير الجهل ، ومن ثمّ لم يجز لو جزم بالوجوب فظهر مطابقاً.

ويشكل : بأنّ التردّد ليس في النيّة؛ للجزم بها على التقديرين ، وإنّما هو في الوجه ، وهو على تقدير اعتباره أمرٌ آخر ، ولأ نّه مجزومٌ به على كلّ واحدٍ من التقديرين اللازمين على وجه منع الخلوّ. والفرق بين الجزم بالوجوب والترديد فيه : النهي عن الأوّل شرعاً المقتضي للفساد ، بخلاف الثاني.

«ويحرم نذر المعصية» بجعل الجزاء شكراً على ترك الواجب أو فعل المحرّم ، وزجراً على العكس «وصومه» الذي هو الجزاء؛ لفساد الغاية وعدم التقرّب به.

«و» صوم «الصمت» بأن ينوي الصوم ساكتاً ، فإنّه محرّمٌ في شرعنا ، لا الصوم ساكتاً بدون جعله وصفاً للصوم بالنيّة.

«والوصال» بأن ينوي صوم يومين فصاعداً لا يفصل بينهما بفطر ، أو صوم يومٍ إلى وقتٍ متراخٍ عن الغروب. ومنه أن يجعل عشاءه سَحوره بالنيّة ، لا إذا أخّر الإفطار بغيرها أو تركه ليلاً.

____________________

١) القول بالإجزاء للشيخ في الخلاف ٢ : ١٧٩ والمبسوط ١ : ٢٧٧ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٤٠ ، والعلّامة في المختلف ٣ : ٣٨٣. والقول بعدم الإجزاء للشيخ في النهاية : ١٥١ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٣٨٤ ، والفاضلين في الشرائع ١ : ١٨٨ ، والقواعد ١ : ٣٧٠ وغيرهما.

٤٢٣

«وصوم الواجب سفراً» على وجهٍ موجبٍ للقصر «سوى ما مرّ» : من المنذور المقيّد به ، وثلاثة الهدي ، وبدل البَدَنة ، وجزاء الصيد على القول.

وفُهم من تقييده ب‍ «الواجب» جواز المندوب ، وهو الذي اختاره في غيره على كراهية (١) وبه روايتان (٢) يمكن إثبات السنّة بهما. وقيل : يحرم (٣) لإطلاق النهي في غيرهما (٤) ومع ذلك يستثنى ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة المشرّفة. قيل : والمشاهد (٥).

«الرابعة عشرة» :

يعزَّر من أفطر في شهر رمضان عامداً عالماً» بالتحريم «لا» إن أفطر «لعذرٍ» كسلامةٍ من غرق ، وإنقاذ غريقٍ ، وللتقيّة قبل الغروب ، وآخر رمضان وأوّله ، مع الاقتصار على ما يتأدّى به الضرورة ، فلو زاد فكمن لا عذر له «فإن عاد» إلى الإفطار ثانياً بالقيدين «عزّر» أيضاً «فإن عاد» إليه ثالثاً بهما «قتل» ونسب في الدروس قتله في الثالثة إلى مقطوعة سماعة (٦) وقيل :

____________________

١) اختاره في الدروس ١ : ٢٧٠.

٢) مرسلتان : إحداهما رواية إسماعيل بن سهل ، والثانية رواية الحسن بن بسّام ، راجع الوسائل ٧ : ١٤٤ ـ ١٤٥ ، الباب ١٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث ٤ و ٥.

٣) قاله الصدوق في المقنع : ١٩٩ ، والمفيد في المقنعة : ٣٥٠ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٣٩٣.

٤) راجع الوسائل ٧ : ١٢٤ ، الباب الأوّل من أبواب من يصح منه الصوم ، وغيره من الأبواب.

٥) في (ر) زيادة : كذلك. والقائل المفيد في المقنعة : ٣٥٠.

٦) الدروس ١ : ٢٧٥ ، وراجع الوسائل ٧ : ١٧٩ ، الباب ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث (٢).

٤٢٤

يقتل في الرابعة (١) وهو أحوط. وإنّما يقتل فيها (٢) مع تخلّل التعزير مرّتين أو ثلاثاً ، لا بدونه.

«ولو كان مستحلّاً» للإفطار ، أي : معتقداً كونه حلالاً ، ويتحقّق بالإقرار به «قتل» بأوّل مرّة «إن كان ولد على الفطرة» الإسلاميّة ، بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه «واستتيب إن كان عن * غيرها» فإن تاب ، وإلّا قتل.

هذا إن كان ذكراً ، أمّا الاُنثى فلا تقتل مطلقاً ، بل تحبس وتضرب أوقات الصلوات إلى أن تتوب أو تموت.

وإنّما يكفر مستحلّ الإفطار بمجمع على إفساده الصوم بين المسلمين ، بحيث صار ضروريّاً ، كالجماع والأكل والشرب المعتادين. أمّا غيره فلا على الأشهر ، وفيه لو ادّعى الشبهة الممكنة في حقّه قُبل منه ومن هنا يعلم أنّ إطلاقه الحكم ليس بجيّد.

«الخامسة عشرة» :

«البلوغ الذي يجب معه العبادة : الاحتلام» وهو خروج المنيّ من قُبُله مطلقاً في الذكر والاُنثى ، ومن فرجيه في الخنثى «أو الإنبات» للشعر الخشن على العانة مطلقاً «أو بلوغ» أي إكمال «خمس عشرة سنةً» هلاليّة «في الذكر» والخنثى «و» إكمال «تسع في الاُنثى» على المشهور. «وقال»

____________________

١) المبسوط ١ : ١٢٩.

٢) في (ر) : فيهما.

*) لم يرد «عن» في (س).

٤٢٥

الشيخ «في المبسوط (١) وتبعه ابن حمزة (٢) : بلوغها» أي المرأة «بعشر ، قال ابن إدريس : الإجماع» واقع «على التسع (٣)» ولا يعتدّ بخلافهما؛ لشذوذه والعلم بنسبهما وتقدّمه عليهما وتأخّره عنهما.

وأمّا الحيض والحمل للمرأة فدليلان على سبقه. وفي إلحاق اخضرار الشارب وإنبات (٤) اللحية بالعانة قولٌ قويّ (٥).

ويعلم السنّ بالبيّنة والشياع لا بدعواه. والإنبات بهما وبالاختبار ، فإنّه جائزٌ مع الاضطرار إن جعلنا محلّه من العورة ، أو بدونه على المشهور. والاحتلام بهما وبقوله. وفي قبول قول الأبوين أو الأب في السنّ وجهٌ.

____________________

١) المبسوط ١ : ٢٦٦.

٢) الوسيلة : ١٣٧.

٣) السرائر ١ : ٣٦٧. إلّاانّه قال : لا خلاف بينهم أنّ حدّ بلوغ المرأة تسع سنين.

٤) في (ف) و (ش) : نبات.

٥) راجع المبسوط ٢ : ٢٨٣ ، والتحرير ٢ : ٥٣٥.

٤٢٦

«ويلحق بذلك الاعتكاف»

وإنّما جعله من لواحقه؛ لاشتراطه به ، واستحبابه مؤكّداً في شهر رمضان ، وقلّة مباحثه في هذا المختصر عمّا (١) يليق بالكتاب المفرد.

«وهو مستحبّ» استحباباً مؤكّداً «خصوصاً في العشر الأواخر من شهر رمضان» تأسّياً بالنبيّ صلى الله عليه وآله ، فقد كان يواظب عليه فيها ، تضرب له قبّةٌ بالمسجد من شعر ويُطوى فراشه (٢) وفاته عام بدر بسببها فقضاها في القابل (٣) فكان صلى الله عليه وآله يقول : «إنّ اعتكافها يعدل حجّتين وعمرتين» (٤).

«ويشترط» في صحّته «الصوم» وإن لم يكن لأجله «فلا يصحّ إلّا من مكلّفٍ يصحّ منه الصوم في زمان يصحّ صومه» واشتراط التكليف فيه مبنيٌّ على أنّ عبادة الصبيّ تمريناً ليست صحيحةً ولا شرعيّةً ، وقد تقدّم ما يدلّ على

____________________

١) في (ع) : بما ، عمّا (خ ل) وفي (ش) : بالعكس. وفي بعض الحواشي بعد إثبات «بما» قال : كذا بخطّه رحمه الله ، وفي النسخة المقروّة عليه : عمّا.

٢) الوسائل ٧ : ٣٩٧ ، الباب الأوّل من كتاب الاعتكاف ، الحديث الأوّل.

٣) نفس المصدر ، الحديث ٢ و ٣.

٤) نفس المصدر ، الحديث ٢ و ٣.

٤٢٧

صحّة صومه (١) وفي الدروس صرّح بشرعيّته (٢) فليكن الاعتكاف كذلك ، أمّا فعله من المميّز تمريناً فلا شبهة في صحّته كغيره «وأقلّه ثلاثة أيّام» بينها ليلتان ، فمحلّ نيّته قبل طلوع الفجر. وقيل : يعتبر الليالي (٣) فيكون قبل الغروب أو بعده على ما تقدّم (٤).

«والمسجد الجامع» وهو ما يجمِّع (٥) فيه أهل البلد وإن لم يكن أعظم ، لا نحو مسجد القبيلة «والحصر في الأربعة» : الحرمين وجامع الكوفة والبصرة (٦) أو المدائن بدله (٧) «أو الخمسة» المذكورة (٨) بناءً على اشتراط صلاة نَبيٍّ أو إمامٍ فيه «ضعيفٌ» ؛ لعدم ما يدلّ على الحصر ، وإن ذهب إليه الأكثر.

«والإقامة بمعتكفه ، فيبطل» الاعتكاف «بخروجه» منه وإن قصر الوقت «إلّالضرورةٍ» كتحصيل مأكولٍ ومشروب ، وفعل الأوّل في غيره لمن عليه فيه غضاضة ، وقضاء حاجةٍ ، واغتسال واجبٍ لا يمكن فعله فيه ،

____________________

١) راجع الصفحة ٣٩٥.

٢) الدروس ١ : ٢٦٨.

٣) نسبه في المسالك (٢ : ٩٤) إلى العلّامة وجماعة ، اُنظر المختلف ٣ : ٥٨٤.

٤) تقدّم في الصفحة ٣٩٨.

٥) أي يشهدون الجمعة أو الجماعة ، وفي (ر) : يجتمع.

٦) وهو قول الشيخ في المبسوط ١ : ٢٨٩ ، والسيّد المرتضى في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٦٠ ، وأبي الصلاح في الكافي : ١٨٦ ، وسلّار في المراسم : ٩٩ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٢٠٤ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٥٣ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٤٢١.

٧) وهو قول عليّ بن بابويه ، كما في المختلف ٣ : ٥٧٦.

٨) وهو قول الصدوق في المقنع : ٢٠٩.

٤٢٨

ونحو ذلك ممّا لابدّ منه ولا يمكن فعله في المسجد ، ولا يتقدّر معها بقَدرٍ إلّا زوالها. نعم ، لو خرج عن كونه معتكفاً بطل مطلقاً ، وكذا لو خرج ناسياً فطال ، وإلّا رجع حيث ذكر ، فإن أخّر بطل «أو طاعةٍ ، كعيادة مريضٍ» مطلقاً ، ويلبث عنده بحسب العادة لا أزيد «أو شهادةٍ» تحمّلاً وإقامةً ، إن لم يمكن بدون الخروج ، سواء تعيّنت عليه أم لا «أو تشييع مؤمنٍ» وهو توديعه إذا أراد سفراً إلى ما يعتاد عرفاً. وقيّده ب‍ «المؤمن» تبعاً للنصّ (١) بخلاف المريض لإطلاقه (٢).

«ثمّ لا يجلس لو خرج ، ولا يمشى تحت ظلٍّ اختياراً» قيدٌ فيهما أو في الأخير ، لأنّ الاضطرار فيه أظهر ، بأن لا يجد طريقاً إلى مطلبه إلّاتحت ظلٍّ ، ولو وجد طريقين إحداهما لا ظلّ فيها سلكها وإن بعدت ، ولو وجد فيهما قدّم أقلّهما ظلاًّ ، ولو اتّفقا قدراً فالأقرب. والموجود في النصوص هو الجلوس تحت الظلال (٣) أمّا المشي فلا ، وهو الأقوى ، وإن كان ما ذكره أحوط. فعلى ما اخترناه ، لو تعارض المشي في الظلّ بطريقٍ قصير وفي غيره بطويلٍ قدّم القصير ، وأولى منه لو كان القصير أطولهما ظلّاً.

«ولا يصلّي إلّابمعتكفه» فيرجع الخارج لضرورةٍ إليه ، وإن كان في مسجدٍ آخر أفضلٍ منه ، إلّامع الضرورة ـ كضيق الوقت ـ فيصلّيها حيث أمكن

____________________

١) النصّ فيهما مطلق سواء ، ففي رواية الحلبي : «ولا يخرج في شيء إلّالجنازة أو يعود مريضاً» الوسائل ٧ : ٤٠٨ ، الباب ٧ من أبواب الاعتكاف ، الحديث ٢. قال السيّد العاملي : وأمّا جواز الخروج لتشييع المؤمن فذكره المصنّف والعلّامة ، ولم أقف على رواية تدلّ عليه ، فالأولى تركه ، المدارك ٦ : ٣٣٣.

٢) النصّ فيهما مطلق سواء ، ففي رواية الحلبي : «ولا يخرج في شيء إلّالجنازة أو يعود مريضاً» الوسائل ٧ : ٤٠٨ ، الباب ٧ من أبواب الاعتكاف ، الحديث ٢. قال السيّد العاملي : وأمّا جواز الخروج لتشييع المؤمن فذكره المصنّف والعلّامة ، ولم أقف على رواية تدلّ عليه ، فالأولى تركه ، المدارك ٦ : ٣٣٣.

٣) وهي رواية داود بن سرحان ، راجع الوسائل ٧ : ٤٠٨ ، الباب ٧ من أبواب كتاب الاعتكاف ، الحديث ٣.

٤٢٩

مقدّماً للمسجد مع الإمكان. ومن الضرورة إلى الصلاة في غيره إقامة الجمعة فيه دونه فيخرج إليها. وبدون الضرورة لا تصحّ الصلاة أيضاً؛ للنهي (١).

«إلّافي مكّة» فيصلّي إذا خرج لضرورة بها حيث شاء ، ولا يختصّ بالمسجد.

«ويجب» الاعتكاف «بالنذر وشبهه» من عهدٍ ويمين ونيابةٍ عن الأب إن وجبت (٢) واستئجارٍ عليه. ويشترط في النذر وأخويه إطلاقه فيحمل على ثلاثة ، أو تقييده بثلاثةٍ فصاعداً أو بما لا ينافي الثلاثة كنذر يومٍ لا أزيد. وأمّا الأخيران (٣) فبحسب الملزم (٤) فإن قصر عنها اشترط إكمالها في صحّته ولو عن نفسه.

«وبمضيّ يومين» ولو مندوبين ، فيجب الثالث «على الأشهر» لدلالة الأخبار عليه (٥) «وفي المبسوط : يجب بالشروع» (٦) مطلقاً. وعلى الأشهر يتعدّى إلى كلّ ثالثٍ على الأقوى ، كالسادس والتاسع لو اعتكف خمسةً وثمانية. وقيل : يختصّ بالأوّل خاصّةً (٧) وقيل : في المندوب دون ما لو نذر خمسةً

____________________

١) الوسائل ٧ : ٤١٠ ، الباب ٨ من أبواب كتاب الاعتكاف ، الحديث ٢ و ٣.

٢) فإن لم تجب النيابة كما هو مذهب جماعة [منهم الشيخ في المبسوط ١ : ٢٩٣ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٧٤٤ ، وظاهر العلامة في المختلف ٣ : ٥٩٢] من أنّ قضاء الاعتكاف لا يجب على الوليّ فلا يجب عليه (هامش ر).

٣) أي النيابة والاستئجار.

٤) في (ر) : الملتزم.

٥) الوسائل ٧ : ٤٠٤ ، الباب ٤ من أبواب كتاب الاعتكاف ، الحديث ١ و ٣.

٦) المبسوط ١ : ٢٨٩.

٧) قاله السيّد عميد الدين على ما نقل في المسالك ٢ : ٩٦ عن تلميذه الشهيد.

٤٣٠

فلا يجب السادس (١) ومال إليه المصنّف في بعض تحقيقاته (٢) والفرق : أنّ اليومين في المندوب منفصلان عن الثالث شرعاً ، ولمّا كان أقلّه ثلاثةً كان الثالث هو المتمِّم للمشروع ، بخلاف الواجب ، فإنّ الخمسة فعلٌ واحدٌ واجبٌ متّصلٌ شرعاً.

وإنّما نسب الحكم إلى الشهرة؛ لأنّ مستنده من الأخبار غير نقيّ السند (٣) ومن ثَمَّ ذهب جمعٌ إلى عدم وجوب النقل مطلقاً (٤).

«ويستحبّ» للمعتكف «الاشتراط» في ابتدائه للرجوع فيه عند العارض «كالمُحرم» فيرجع عنده وإن مضى يومان. وقيل : يجوز اشتراط الرجوع فيه مطلقاً (٥) فيرجع متى شاء وإن لم يكن بعارض. واختاره في الدروس (٦) والأجود الأوّل ، وظاهر العبارة يرشد إليه؛ لأنّ المحرم يختصّ شرطه بالعارض ، إلّاأن يجعل التشبيه في أصل الاشتراط.

ولا فرق في جواز الاشتراط بين الواجب وغيره ، لكن محلّه في الواجب وقت النذر وأخويه لا وقت الشروع. وفائدة الشرط في المندوب سقوط الثالث

____________________

١) نسبه الفاضل المقداد إلى ظاهر الشريف المرتضى ، وقال : وليس بعيداً من الصواب ، اُنظر التنقيح الرائع ١ : ٤٠٤.

٢) لم نقف عليه.

٣) مستنده رواية محمّد بن مسلم وأبي عبيدة ، المشار إليهما في الهامش ٥ من الصفحة السابقة. وضعفهما بوقوع ابن فضّال في طريقهما في إسناد الشيخ ، راجع التهذيب ٤ : ٢٨٩ ، الحديث ٨٧٩ ، و ٢٨٨ ، الحديث ٨٧٢ ، والمسالك ١٣ : ٣٩٩.

٤) منهم السيّد المرتضى وابن إدريس ، والمحقّق ، والعلّامة ، اُنظر الناصريات : ٣٠٠ ، والسرائر ١ : ٤٢٢ ، والمعتبر ٢ : ٧٣٧ ، والمختلف ٣ : ٥٨٢.

٥) كالمحقّق والعلّامة ، اُنظر الشرائع ١ : ٢١٨ ، والقواعد ١ : ٣٨٨.

٦) الدروس ١ : ٣٠١.

٤٣١

لو عرض بعد وجوبه ما يجوّز الرجوع وإبطال الواجب مطلقاً.

«فإن شرط وخرج فلا قضاء» في المندوب مطلقاً ، وكذا الواجب المعيّن. أمّا المطلق فقيل : هو كذلك (١) وهو ظاهر الكتاب ، وتوقّف في الدروس (٢) وقطع المحقّق بالقضاء (٣) وهو أجود.

«ولو لم يشترط ومضى يومان» في المندوب «أتمّ» الثالث وجوباً ، وكذا إذا أتمّ الخامس وجب السادس ، وهكذا ... كما مرّ (٤).

«ويحرم عليه نهاراً ما يحرم على الصائم» حيث يكون الاعتكاف واجباً ، وإلّا فلا ، وإن فسد (٥) في بعضها.

«وليلاً ونهاراً الجماع» قُبلاً ودُبراً «وشمّ الطيب» والرياحين على الأقوى؛ لورودها معه في الخبر (٦) وهو مختاره في الدروس (٧) «والاستمتاع بالنساء» لمساً وتقبيلاً وغيرهما ، ولكن لا يفسد به الاعتكاف على الأقوى ، بخلاف الجماع.

«ويفسده ما يفسد الصوم» من حيث فوات الصوم الذي هو شرط الاعتكاف.

«ويكفّر» للاعتكاف زيادةً على ما يجب للصوم «إن أفسد الثالث»

____________________

١) وهو المشهور ، اُنظر المناهج السويّة ٢ : ٣٢٩.

٢) الدروس ١ : ٣٠١.

٣) اُنظر المعتبر ٢ : ٧٤٠.

٤) قد تقدّم في الصفحة ٤٣٠ عند قوله : «وعلى الأشهر يتعدّى إلى كلّ ثالث».

٥) في (ع) : أفسد.

٦) الوسائل ٧ : ٤١١ ، الباب ١٠ من أبواب الاعتكاف.

٧) الدروس ١ : ٣٠٠.

٤٣٢

مطلقاً «أو كان واجباً» وإن لم يكن ثالثاً.

«ويجب بالجماع في الواجب نهاراً كفّارتان إن كان في شهر رمضان» إحداهما عن الصوم والاُخرى عن الاعتكاف. «وقيل :» تجب الكفّارتان بالجماع في الواجب «مطلقاً (١)» وهو ضعيف. نعم ، لو كان وجوبه متعيّناً بنذرٍ وشبهه وجب بإفساده كفارةٌ بسببه ، وهو أمرٌ آخر. وفي الدروس ألحق المعيّن برمضان مطلقاً (٢).

«و» في الجماع «ليلاً» كفّارةٌ «واحدة» في رمضان وغيره ، إلّاأن يتعيّن بنذرٍ وشبهه فيجب كفّارةٌ بسببه أيضاً؛ لإفساده.

ولو كان إفساده بباقي مفسدات الصوم غير الجماع وجب نهاراً كفّارةٌ واحدة ، ولا شيء ليلاً ، إلّاأن يكون متعيّناً بنذرٍ وشبهه فيجب كفّارته أيضاً (٣).

ولو فعل غير ذلك من المحرّمات على المعتكف ـ كالتطيّب والبيع والمماراة ـ أثم ولا كفّارة. ولو كان بالخروج في واجبٍ متعيّن بالنذر وشبهه وجبت كفّارته. وفي ثالث المندوب الإثم والقضاء لا غير ، وكذا لو أفسده بغير الجماع.

وكفّارة الاعتكاف ككفّارة رمضان في قولٍ (٤) وكفارة ظهار في آخر (٥)

____________________

١) نسبه الشهيد في الدروس إلى الأكثر واستقربه ، اُنظر الدروس ١ : ٣٠٣.

٢) الدروس ١ : ٣٠٣.

٣) لم يرد «أيضاً» في (ع).

٤) في قول الأكثر وحكي عليه الإجماع في الغنية ، المناهج السويّة : ٣٣٥.

٥) قال الفاضل الإصفهاني : حكاه الشيخ في المبسوط ، وهو ظاهر الصدوق؛ لاقتصاره على روايته ، المناهج السويّة : ٣٣٥.

٤٣٣

والأوّل أشهر ، والثاني أصحّ روايةً (١).

«فإن أكره المعتكفة» عليه نهاراً في شهر رمضان مع وجوب الاعتكاف «فأربع» اثنتان عنه واثنتان يتحمّلهما عنها «على الأقوى» بل قال في الدروس : إنّه لا يعلم فيه مخالفاً سوى صاحب المعتبر (٢) وفي المختلف : أنّ القول بذلك لم يظهر له مخالف (٣) ومثل هذا هو الحجّة ، وإلّا فالأصل يقتضي عدم التحمّل فيما لا نصّ عليه ، وحينئذٍ فيجب عليه ثلاث كفّارات : اثنتان عنه للاعتكاف والصوم ، وواحدة عنها للصوم؛ لأنّه منصوص التحمّل. ولو كان الجماع ليلاً فكفّارتان عليه على القول بالتحمّل.

____________________

١) الوسائل ٧ : ٤٠٦ ، الباب ٦ من أبواب كتاب الاعتكاف ، الحديث الأوّل.

٢) الدروس ١ : ٣٠٣ ، وانظر المعتبر ٢ : ٧٤٢.

٣) المختلف ٣ : ٥٩٦.

٤٣٤

كتاب الحجّ

٤٣٥
٤٣٦

«كتاب الحجّ»

«وفيه فصول» :

الفصل «الأوّل»

«في شرائطه وأسبابه»

«يجب الحجّ على المستطيع» بما سيأتي «من الرجال والنساء والخناثى على الفور» بإجماع الفرقة المحقّة ، وتأخيره كبيرة موبقة. والمراد بالفوريّة وجوب المبادرة إليه في أوّل عام الاستطاعة مع الإمكان. وإلّا ففيما يليه ، وهكذا ...

ولو توقّف على مقدّمات من سفر وغيره وجب الفور بها على وجه يدركه كذلك. ولو تعدّدت الرفقة في العام الواحد وجب السير مع أولاها ، فإن أخّر عنها وأدركه مع التالية ، وإلّا كان كمؤخِّره عمداً في استقراره.

«مرّةً» واحدة «بأصل الشرع ، وقد يجب بالنذر وشبهه» من العهد واليمين «والاستئجار ، والإفساد» فيتعدّد بحسب وجود السبب.

٤٣٧

«ويستحب تكراره» لمن أدّاه واجباً «ولفاقد الشرائط» متكلّفاً «ولا يجزئ» ما فعله مع فقد الشرائط عن حجّة الإسلام بعد حصولها «كالفقير» يحجّ ثم يستطيع «والعبد» يحجّ «بإذن مولاه» ثم يُعتق ويستطيع فيجب الحجّ ثانياً.

«وشرط وجوبه : البلوغ والعقل والحريّة والزاد والراحلة» بما يناسبه ـ قوّة وضعفاً ، لا شرفاً وضعةً ـ فيما يفتقر إلى قطع المسافة وإن سهل المشي وكان معتاداً له أو (١) للسؤال. ويستثنى له من جملة ماله : داره وثيابه وخادمه ودابّته وكتب علمه اللائقة بحاله كمّاً وكيفاً ، عيناً وقيمة «والتمكّن من المسير» بالصحّة وتخلية الطريق وسعة الوقت.

«وشرط صحّته الإسلام» فلا يصحّ من الكافر وإن وجب عليه.

«وشرط مباشرته مع الإسلام» وما في حكمه «التمييز» فيباشر أفعاله المميِّز بإذن الوليّ «ويُحرم الوليّ عن غير المميّز» إن أراد الحجّ به «ندباً» طفلاً كان أو مجنوناً ، مُحرماً كان الوليّ أم محلّاً؛ لأنّه يجعلهما محرمين بفعله ، لا نائباً عنهما ، فيقول : اللهمّ إنّي أحرمت بهذا ـ إلى آخر النيّة ـ ويكون المولّى عليه حاضراً مواجهاً له ، ويأمره بالتلبية إن أحسنها وإلّا لبّى عنه ، ويُلبسه ثوبي الإحرام ، ويُجنّبه تروكه. وإذا طاف به أوقع به صورةَ الوضوء وحَمَله ولو على المشي ، أو ساق به أو قاد به ، أو استناب فيه ، ويصلّي عنه ركعتيه إن نقص سنُّه عن ستّ ، ولو أمره بصورة الصلاة فحسن؛ وكذا القول في سائر الأفعال فإذا فعل به ذلك فله أجر حِجّة (٢).

____________________

١) في (ف) بدل «أو» : و.

٢) الوسائل ٨ : ٣٧ ، الباب ٢٠ من أبواب وجوب الحجّ ، الحديث الأوّل.

٤٣٨

«وشرط صحّته من العبد إذن المولى» وإن تشبّث بالحريّة كالمدبَّر والمبعَّض ، فلو فعله بدون إذنه لغا. ولو أذن له فله الرجوع قبل التلبّس ، لا بعده.

«وشرط صحة الندب من المرأة إذن الزوج» أمّا الواجب فلا. ويظهر من إطلاقه أنّ الولد لا يتوقّف حجّه مندوباً على إذن الأب أو الأبوين وهو قول الشيخ رحمه الله (١) ومال إليه المصنِّف في الدروس (٢) وهو حسن إن لم يستلزم السفرَ المشتمل على الخطر ، وإلّا فاشتراط إذنهما أحسن.

«ولو اُعتق العبد» المتلبّس بالحجّ بإذن المولى «أو بلغ الصبيّ ، أو أفاق المجنون» بعد تلبّسهما به صحيحاً «قبل أحد الموقفين صحّ وأجزأه عن حجّة الإسلام» على المشهور ، ويجدّدان نيّة الوجوب بعد ذلك. أمّا العبد المكلّف فبتلبّسه به ينوي الوجوب بباقي (٣) أفعاله ، فالإجزاء فيه أوضح.

ويشترط استطاعتهم له سابقاً ولاحقاً؛ لأنّ الكمال الحاصل أحد الشرائط ، فالإجزاء من جهته. ويشكل ذلك في العبد إن أحلنا ملكه. وربّما قيل : بعدم اشتراطها فيه للسابق (٤) أمّا اللاحق فيعتبر قطعاً.

«ويكفي البذل» للزاد والراحلة «في تحقّق الوجوب» على المبذول له «ولا يشترط صيغة خاصّة» للبذل من هبة وغيرها من الاُمور اللازمة ، بل يكفي مجرّده بأي صيغة اتّفقت ، سواء وثق بالباذل أم لا ، لإطلاق النصّ (٥) ولزوم

____________________

١) الخلاف ٢ : ٤٣٢ ، المسألة ٣٢٧.

٢) الدروس ١ : ٣٢٨.

٣) في (ش) بدل «بباقي» : في.

٤) لم نظفر بقائله في من تقدّم على المؤلف قدس سره ، لكن قال سبطه السيّد : وينبغي القطع بعدم اعتبار الاستطاعة هنا مطلقاً؛ لإطلاق النصّ خصوصاً السابقة ، اُنظر المدارك ٧ : ٣١.

٥) راجع الوسائل ٨ : ٢٦ ، الباب ١٠ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.

٤٣٩

تعليق الواجب بالجائز يندفع بأنّ الممتنع منه إنّما هو الواجب المطلق ، لا المشروط كما لو ذهب المال قبل الإكمال ، أو منع من السير ونحوه من الاُمور الجائزة (١) المسقطة للوجوب الثابت إجماعاً.

واشترط في الدروس التمليك أو الوثوق به (٢) وآخرون التمليك ، أو وجوب بذله بنذر وشبهه (٣) والإطلاق يدفعه. نعم يشترط بذل عين الزاد والراحلة ، فلو بذل له أثمانهما لم يجب القبول وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع اليقين. ولا يمنع الدينُ وعدمُ المستثنيات الوجوبَ بالبذل. نعم لو بذل له ما يكمل الاستطاعة اشترط زيادة الجميع عن ذلك ، وكذا لو وهب مالاً مطلقاً. أمّا لو شرط الحجّ به فكالمبذول ، فيجب عليه القبول إن كان عين الزاد والراحلة ، ـ خلافاً للدروس (٤) ـ ولا يجب لو كان مالاً غيرهما؛ لأنّ قبول الهبة اكتساب وهو غير واجب له. وبذلك يظهر الفرق بين البذل والهبة ، فإنّه إباحة يكفي فيها الإ يقاع.

ولا فرق بين بذل الواجب ليحجّ بنفسه ، أو ليصحبه فيه فينفق عليه «فلو * حجّ به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض» لتحقّق شرط الوجوب.

«ويشترط» مع ذلك كله «وجود ما يمون به عياله الواجبي النفقة إلى حين رجوعه» والمراد بها هنا ما يعمّ الكسوة ونحوها حيث يحتاجون إليها ،

____________________

١) أي الممكنة الوقوع.

٢) الدروس ١ : ٣١٠.

٣) نسبه في المدارك (٧ : ٤٦) إلى التذكرة ، وليس فيها ممّا ذكره عين ولا أثر ، كما نبّه به في الحدائق ١٤ : ١٠١.

٤) الدروس ١ : ٣١٠.

*) في (ق) : ولو.

٤٤٠