الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة - ج ١

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة - ج ١

المؤلف:

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]


الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع الفكر الاسلامي
المطبعة: الظهور
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5662-45-1
ISBN الدورة:
964-5662-44-3

الصفحات: ٥٩٢

والتحقيق : أنّه لا نصّ من الجانبين على الخصوص ، والعموم (١) يدلّ على المشهور ، والشكّ بين الثلاث والأربع منصوصٌ (٢) ، وهو يناسبه.

واعلم أنّ هذه المسائل مع السابعة خارجةٌ عن موضوع الكتاب ، لالتزامه فيه أن لا يذكر إلّاالمشهور بين الأصحاب؛ لأنّها من شواذّ الأقوال. ولكنّه أعلم بما قال.

«السادسة» :

«لا حكم للسهو مع الكثرة» للنصّ الصحيح الدالّ عليه ، معلّلاً بأ نّه إذا لم يلتفت تركه الشيطان ، فإنّما يريد أن يُطاع فإذا عُصي لم يَعُد (٣) والمرجع في الكثرة إلى العرف ، وهي تحصل بالتوالي ثلاثاً وإن كان في فرائض.

والمراد بالسهو ما يشمل الشكّ ، فإنّ كلّاً منهما يُطلق على الآخر استعمالاً شرعيّاً أو تجوّزاً؛ لتقارب المعنيين.

ومعنى عدم الحكم معها : عدمُ الالتفات إلى ما شكَّ فيه من فعلٍ أو ركعةٍ ، بل يبني على وقوعه وإن كان في محلّه ، حتّى لو فعله بطلت. نعم ، لو كان المتروك ركناً لم تؤثّر الكثرة في عدم البطلان ، كما أنّه لو ذكر تركَ الفعل في محلّه استدركه. ويبني على الأكثر في الركعات ما لم يستلزم الزيادة على المطلوب منها فيبني على المصحِّح.

____________________

١) أي عموم الأخبار الدالّة على البناء على الأكثر والاحتياط بما يحتمل فواته ، كرواية عمّار السابقة. (منه رحمه الله).

٢) الوسائل ٥ : ٣٢٠ ، الباب ١٠ من أبواب الخلل.

٣) المصدر السابق : ٣٢٩ ، الباب ١٦ من أبواب الخلل ، الحديث ٢.

٢٨١

وسقوط (١) سجود السهو لو فَعَل ما يوجبه بعدها أو تَرَكَ ، وإن وجب تلافي المتروك بعد الصلاة تلافاه من غير سجود.

وتتحقّق الكثرة في الصلاة الواحدة بتخلّل الذكر ، لا بالسهو عن أفعال متعدّدة مع استمرار الغفلة. ومتى ثبتت بالثلاث سقط الحكم في الرابع ، ويستمرّ إلى أن تخلو من السهو والشكّ فرائضُ يتحقّق فيها الوصف ، فيتعلّق به حكم السهو الطارئ ، وهكذا ...

«ولا للسهو في السهو» أي في موجَبه من صلاة وسجود ، كنسيان ذكرٍ أو قراءةٍ ، فإنّه لا سجود عليه. نعم ، لو كان ممّا يُتلافى تلافاه من غير سجود.

ويمكن أن يريد ب‍ «السهو» في كلٍّ منهما : الشكّ أو ما يشمله على وجه الاشتراك ولو بين حقيقة الشيء ومجازه ، فإنّ حكمه هنا صحيح.

فإن استُعمل في الأوّل فالمراد به الشكّ في موجب السهو من فعلٍ أو عددٍ ـ كركعتي الاحتياط ـ فإنّه يبني على وقوعه ، إلّاأن يستلزم الزيادة كما مرّ. أو في الثاني فالمراد به موجب الشكّ كما مرّ. وإن استُعمل فيهما فالمراد به الشكّ في موجب الشكّ ـ وقد ذُكر أيضاً ـ أو الشكّ في حصوله.

وعلى كلّ حالٍ لا التفات ، وإن كان إطلاق اللفظ على جميع ذلك يحتاج إلى تكلُّف.

«ولا لسهو الإمام» أي شكِّه ، وهو قرينةٌ لما تقدّم (٢) «مع حفظ المأموم وبالعكس» فإنّ الشاكّ من كلٍّ منهما يرجع إلى حفظ الآخر ولو بالظنّ ، وكذا يرجع الظانُّ إلى المتيقِّن. ولو اتّفقا على الظنّ واختلف محلُّه تعيَّن الانفراد. ويكفي

____________________

١) عطف على قوله : عدم الالتفات.

٢) من أنّ المراد بالسهو الشكّ أو ما يشمله ، فإنّه لا يجوز أن يريد بالسهو هنا إلّاالشكّ.

٢٨٢

في رجوعه تنبيهه بتسبيحٍ ونحوه. ولا يشترط عدالة المأموم. ولا يتعدّى إلى غيره وإن كان عدلاً. نعم ، لو أفاده الظنّ رجع إليه لذلك ، لا لكونه مُخبراً.

ولو اشتركا في الشكّ واتّحد لزمهما حُكمُه ، وإن اختلف رجعا إلى ما اتّفقا عليه وتركا ما انفرد كلٌّ به ، فإن لم يجمعهما رابطة تعيّن الانفراد ، كما لو شكّ أحدُهما بين الاثنين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس.

ولو تعدّد المأمومون واختلفوا مع الإمام فالحكم كالأوّل في رجوع الجميع إلى الرابطة والانفراد بدونها. ولو اشترك بين الإمام وبعض المأمومين رجع الإمام إلى الذاكر منهم وإن اتّحد ، وباقي المأمومين إلى الإمام.

ولو استُعمل «السهو» في معناه أمكن في العكس لا الطرد (١) بناءً على ما اختاره جماعةٌ ـ منهم المصنّف في الذكرى (٢) ـ من أنّه لا حكم لسهو المأموم مع سلامة الإمام عنه ، فلا يجب عليه سجود السهو لو فعل ما يوجبه لو كان منفرداً. نعم ، لو ترك ما يُتلافى مع السجود سقط السجود خاصّة. ولو كان الساهي الإمام فلاريب في الوجوب عليه ، إنّماالخلاف في وجوب متابعة المأموم له وإن كان أحوط.

«السابعة» :

«أوجب ابنا بابويه» عليّ وابنه محمّد الصدوقان «رحمهما اللّٰه سجدتي‌السهو على من شكّ بين الثلاث والأربع وظنّ الأكثر» (٣) ولا نصّ عليهما

____________________

١) المراد بالطرد : أنّه لا حكم لسهو الإمام مع حفظ المأموم ، ولا شكّ أنّه ليس بصحيح. نعم ، العكس وهو أن لا حكم لسهو المأموم مع حفظ الإمام صحيح (منه رحمه الله).

٢) الذكرى ٤ : ٥٧. وافقه في الدروس [١ : ٢٠٠] دون البيان. (منه رحمه الله).

٣) حكاه عنهما العلّامة في المختلف ٢ : ٤١١.

٢٨٣

في هذا الشكّ بخصوصه ، وأخبار الاحتياط خاليةٌ منهما ، والأصل يقتضي العدم.

«وفي رواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام : «إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كلّ صلاةٍ فاسجد سجدتي السهو»» (١) فتصلح دليلاً لهما؛ لتضمّنها مطلوبهما.

«وحملت» هذه الرواية «على الندب».

وفيه نظرٌ؛ لأنّ الأمر حقيقةٌ في الوجوب ، وغيرُها من الأخبار لم يتعرّض لنفي السجود ، فلا منافاة بينهما إذا اشتملت على زيادة ، مع أنّها غير منافيةٍ لجبر الصلاة؛ لاحتمال النقص ، فإنّ الظنّ بالتمام لا يمنع النقص ، بخلاف ظنّ النقصان ، فإنّ الحكم بالإكمال جابر. نعم ، يمكن ردّها من حيث السند (٢).

____________________

١) الوسائل ٥ : ٣١٧ ، الباب ٧ من أبواب الخلل ، الحديث ٢.

٢) فإنّ إسحاق بن عمّار فطحيّ ، وفي طريقها محمّد بن يحيى المعاذي وهو مضعَّف ، ومحمّد بن خالد الطيالسي ولا نصّ عليه بمدح ، وسيف بن عميرة وقد ضعّفه بعضهم. المناهج السويّة : ٣١٧. وانظر المسالك ١٥ : ٤٥٢.

٢٨٤

«الفصل الثامن»

«في القضاء»

«يجب قضاء الفرائض اليوميّة مع الفوات حال البلوغ والعقل والخُلُوّ عن الحيض والنفاس والكفر الأصليّ» احترز به عن العارضي بالارتداد ، فإنّه لا يسقطه ، كما سيأتي.

وخرج ب‍ «العقل» المجنونُ فلا قضاء عليه ، إلّاأن يكون سببه بفعله ، كالسكران مع القصد والاختيار وعدم الحاجة.

وربّما دخل فيه المغمى عليه ، فإنّ الأشهر عدم القضاء عليه وإن كان بتناول الغذاء المؤدّي إليه مع الجهل بحاله أو الإكراه عليه أو الحاجة إليه كما قيّده به المصنّف في الذكرى (١) بخلاف الحائض والنُفساء ، فإنّهما لا تقضيان مطلقاً وإن كان السبب من قِبَلهِما. والفرق أنّه فيهما عزيمة وفي غيرهما رخصة ، وهي لا تناط بالمعصية.

والمراد ب‍ «الكفر الأصلي» هنا : ما خرج عن فِرَق المسلمين منه (٢)

____________________

١) الذكرى ٢ : ٤٢٩.

٢) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : يحتمل أن يكون «خرج» بالتخفيف وفاعله ضمير المكلّف و «من» في «منه» للابتداء ، أي الكفر الّذي خرج المكلّف لأجله وبسببه عن فرق

٢٨٥

فالمسلم يقضي ما تركه وإن حُكم بكفره كالناصبي وإن استبصر ، وكذا ما صلّاه فاسداً عنده.

«ويُراعى فيه» أي في القضاء «الترتيب بحسب الفوات» فيقدّم الأوّل منه فالأوّل مع العلم ، هذا في اليوميّة. أمّا غيرها ففي ترتّبه في نفسه وعلى اليوميّة وهي عليه قولان (١) ومال في الذكرى إلى الترتيب (٢) واستقرب في البيان عدمه (٣) وهو أقرب.

«ولا يجب الترتيب بينه وبين الحاضرة» فيجوز تقديمها عليه مع سعة وقتها وإن كان الفائت متّحداً أو ليومه على الأقوى (٤).

«نعم ، يُستحبّ» ترتيبها عليه ما دام وقتها واسعاً ، جمعاً بين الأخبار التي دلّ بعضها على المضايقة (٥) وبعضها على غيرها (٦) بحمل الاُولى على الاستحباب.

____________________

المسلمين. ويحتمل أن يكون بالتشديد وفاعله ضمير «ما» و «من» في «منه» للتبعيض أي ما اُخرج عن الكفر من فرق المسلمين. وذكر ثلاثة احتمالات اُخرى ، راجع المناهج السويّة : ٣١٩.

١) قول بسقوط الترتيب للعلّامة في التذكرة ٢ : ٣٥٩ وقول بوجوب الترتيب لبعض مشايخ الوزير السعيد مؤيّد الدين ابن العلقمي كما قاله الشهيد في الذكرى ٢ : ٤٣٦.

٢) الذكرى ٢ : ٤٣٦.

٣) البيان : ٢٥٧.

٤) خلافاً للشيخين والمرتضى وأكثر المتقدّمين ، حيث أوجبوا تقديم الفائتة مع سعة وقت الحاضرة. المناهج السويّة : ٣٢٢.

٥) و (٦) راجع الوسائل ٣ : ٢٠٨ ، الباب ٦٢ من أبواب المواقيت. والوسائل ٥ : ٣٥٠ ، الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات.

٢٨٦

ومتى تضيّق وقت الحاضرة قُدّمت إجماعاً ، ولأنّ الوقت لها بالأصالة.

«ولو جهل الترتيب سقط» في الأجود؛ لأنّ «الناس في سعةٍ ممّا لم يعلموا» (١) ولاستلزام فعله بتكرير الفرائض على وجهٍ يحصّله الحرجَ والعسرَ المنفيّين في كثيرٍ من موارده. وسهولتُهُ في بعضٍ يستلزم إيجابُه فيه إحداثَ قولٍ ثالث.

وللمصنّف قولٌ ثان ، وهو تقديم ما ظُنّ سبقه ثم السقوط ، اختاره في الذكرى (٢).

وثالثٌ وهو العمل بالظنّ أو الوهم فإن انتفيا سقط ، اختاره في الدروس (٣).

ولبعض الأصحاب رابع ، وهو وجوب تكرير الفرائض حتّى يُحصّله (٤) فيصلّي من فاته الظهران من يومين ظهراً بين عصرين أو بالعكس؛ لحصول الترتيب بينهما على تقدير سبق كلّ واحدة. ولو جامعهما مغربٌ من ثالثٍ صلّى الثلاث قبل المغرب وبعدها ، أو عشاءٌ معها فَعَل السبع قبلها وبعدها ، أو صبحٌ معها فَعَل الخمس عشرة قبلها وبعدها ، وهكذا ...

والضابط : تكريرها على وجهٍ يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات ، وهي : اثنان في الأوّل ، وستّة في الثاني ، وأربعة وعشرون في الثالث ، ومئة وعشرون في الرابع ، حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقاً في عدد الفرائض المطلوبة. ولو اُضيف إليها سادسةٌ صارت الاحتمالات سبعمئة وعشرين.

وصحّته على الأوّل من ثلاث وستّين فريضة ، وهكذا ...

____________________

١) كما ورد في الحديث ، راجع عوالي اللآلئ ١ : ٤٢٤ ، الحديث ١٠٩.

٢) الذكرى ٢ : ٤٣٤.

٣) الدروس ١ : ١٤٥.

٤) قاله العلّامة في الإرشاد ١ : ٢٧١.

٢٨٧

ويمكن صحّتها من دون ذلك ، بأن يصلّي الفرائض جُمَع كيف شاء مكرّرة عدداً ينقص عنها بواحدٍ ، ثم يختمه بما بدأ به منها ، فيصحّ فيما عدا الأوّلين من ثلاث عشرة في الثالث ، وإحدى وعشرين في الرابع ، وإحدى وثلاثين في الخامس ، ويمكن فيه بخمسة أيّام ولاءً والختم بالفريضة الزائدة.

«ولو جهل عينَ الفائتة» من الخمس «صلّى صبحاً ومغرباً» معيَّنين. «وأربعاً مطلقاً *» بين الرباعيّات الثلاث ، ويتخيّر فيها بين الجهر والإخفات وفي تقديم ما شاء من الثلاث ، ولو كان في وقت العشاء ردّد بين الأداء والقضاء.

«والمسافر يصلّي مغرباً وثنائيّة مطلقة» بين الثنائيّات الأربع مخيّراً ، كما سبق. ولو اشتبه فيها القصر والتمام فرباعيّةٌ مطلقةٌ ثلاثيّاً وثنائيّةٌ مطلقةٌ رباعيّاً ومغربٌ ، يُحصِّل الترتيب عليهما (١).

«ويقضي المرتدّ» فطريّاً كان أم ملّيّاً إذا أسلم «زمان ردّته» للأمر بقضاء الفائت ، خرج عنه الكافر الأصلي وما في حكمه (٢) فيبقى الباقي. ثمّ إن قُبلت توبته ـ كالمرأة والملّي ـ قضى ، وإن لم تُقبل ظاهراً ـ كالفطري على المشهور ـ فإن اُمهل بما يمكنه القضاء قَبل قتله قضى ، وإلّا بقي في ذمّته. والأقوى قبول توبته مطلقاً (٣).

«و» كذا يقضي «فاقد» جنس «الطهور» من ماءٍ وتراب عند التمكّن «على الأقوى» لما مرّ (٤) ولرواية زرارة عن الباقر عليه السلام في مَن صلّى

____________________

*) في (ق) : مطلقة.

١) أي : على تقديري الحضر والسفر.

٢) من النواصب والغلاة.

٣) ملّيّاً أو فطريّاً رجلاً أو امرأة في الباطن. المناهج السويّة : ٣٣١.

٤) وهو قوله : للأمر بقضاء الفائت.

٢٨٨

بغير طهور ، أو نسي صلوات ، أو نام عنها ، قال : «يصلّيها إذا ذكرها في أيّ ساعةٍ ذكرها ، ليلاً أو نهاراً» (١) وغيرها من الأخبار الدالّة عليه صريحاً (٢).

وقيل : لا يجب (٣) لعدم وجوب الأداء ، وأصالةِ البراءة ، وتوقّف القضاء على أمرٍ جديد.

ودفعُ الأوّل واضحٌ؛ لانفكاك كلٍّ منهما عن الآخر وجوداً وعدماً ، والأخيرَين بما ذُكر (٤).

«وأوجب ابنُ الجنيد (٥) الإعادة على العاري إذا صلّى» كذلك لعدم الساتر «ثمّ وجد الساترَ في الوقت» لا في خارجه ، محتجّاً بفوات شرط الصلاة ـ وهو الستر ـ فتجب الإعادة ، كالمتيمّم.

«وهو بعيدٌ» لوقوع الصلاة مجزيةً بامتثال الأمر فلا يَستعقِب القضاءَ ، والسترُ شرطٌ مع القدرة لا بدونها.

نعم ، روى عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رجل ليس عليه إلّاثوبٌ ولا تحلّ الصلاة فيه ، وليس يجد ماءً يغسله ، كيف يصنع؟ قال : «يتيمّم ويُصلّي ، فإذا أصاب ماءً غسله وأعاد الصلاة» (٦).

____________________

١) الوسائل ٥ : ٣٤٨ ، الباب الأوّل من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث الأوّل.

٢) المصدر السابق : ٣٥٩ ، الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ٤.

٣) وهو قول المفيد في رسالته إلى ولده كما في المختلف ٣ : ٣٠ ، واختاره المحقّق في المعتبر ٢ : ٤٠٥ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٣٠٩ وأكثر كتبه.

٤) وهو قوله : لما مرّ ولرواية زرارة عن الباقر عليه السلام ... وغيرها من الأخبار.

٥) حكاه عنه العلّامة في المختلف ٢ : ٩٩.

٦) الوسائل ٢ : ١٠٠٠ ، الباب ٣٠ من أبواب التيمّم ، الحديث الأوّل.

٢٨٩

وهو ـ مع ضعف سنده (١) ـ لا يدلّ على مطلوبه؛ لجواز استناد الحكم إلى التيمّم.

«ويُستحبّ قضاء النوافل الراتبة» اليوميّة استحباباً مؤكَّداً ، وقد رُوي «أنّ من تركه تشاغلاً بالدنيا لقى اللّٰه مستخِفّاً متهاوناً مضيِّعاً لسنّة رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله» (٢).

«فإن عجز» عن القضاء «تصدّق» عن كلّ ركعتين بمُدٍّ ، فإن عجز فعن كلّ أربع ، فإن عجز فعن صلاة الليل بمُدٍّ وعن صلاة النهار بمُدٍّ ، فإن عجز فعن كلّ يوم بمُدٍّ. والقضاء أفضل من الصدقة.

«ويجب على الوليّ» وهو الولدُ الذكر الأكبر ، وقيل : كلّ وارثٍ مع فقده (٣) «قضاءُ ما فات أباه» من الصلاة «في مرضه» الّذي مات فيه.

«وقيل» : ما فاته «مطلقاً (٤) وهو أحوط» وفي الدروس قطع بقضاء مطلق ما فاته (٥) وفي الذكرى نقل عن المحقّق وجوب قضاء ما فاته لعذر كالمرض والسفر والحيض ، لا ما تركه عمداً مع قدرته عليه ، ونفى عنه البأس ، ونقل عن شيخه عميد الدين نُصرته (٦).

____________________

١) وضعفه لوقوع الفطحيّين في سنده. اُنظر المسالك ٧ : ٢٢١.

٢) الوسائل ٣ : ٥٥ ، الباب ١٨ من أبواب عداد الفرائض ، الحديث ٢ ، مع تفاوتٍ في اللفظ.

٣) قاله المفيد في صيام المقنعة : ٣٥٣ ، واختاره الشهيد في الدروس ١ : ٢٨٩ ، وحكاه العلّامة في المختلف ٣ : ٥٣١ ـ ٥٣٢ عن ابن الجنيد وابني بابويه وابن البرّاج.

٤) نسبه الشهيد قدس سره إلى ظاهر الشيخين وابن أبي عقيل وابن البرّاج وابن حمزة والعلّامة في أكثر كتبه ، راجع الذكرى ٢ : ٤٤٦.

٥) الدروس ١ : ١٤٦.

٦) الذكرى ٢ : ٤٤٧.

٢٩٠

فصار للمصنّف في المسألة ثلاثة أقوال. والروايات تدلّ بإطلاقها على الوسط. والموافق للأصل ما اختاره هنا.

وفِعلُ الصلاة على غير الوجه المُجزئ شرعاً كتركها عمداً؛ للتفريط.

واحترز المصنّفُ ب‍ «الأب» عن الاُمّ ونحوها من الأقارب ، فلا يجب القضاءُ عنهم على الوارث في المشهور. والروايات مختلفة ، ففي بعضها ذُكر «الرجل» (١) وفي بعضٍ «الميّت» (٢) ويمكن حمل المطلق على المقيَّد ، خصوصاً في الحكم المخالف للأصل.

ونقل في الذكرى عن المحقّق وجوبَ القضاء عن المرأة ، ونفى عنه البأس ، أخذاً بظاهر الروايات ، وحملاً للفظ «الرجل» على التمثيل (٣).

ولا فرق ـ على القولين ـ بين الحرّ والعبد على الأقوى.

وهل يشترط كمال الوليّ عند موته؟ قولان (٤) واستقرب في الذكرى اشتراطه؛ لرفعِ القلم عن الصبيّ والمجنون (٥) وأصالةِ البراءة بعد ذلك. ووجهُ الوجوب عند بلوغه إطلاقُ النصّ وكونُه في مقابلة الحَبْوةَ.

ولا يشترط خُلوّ ذمّته من صلاة واجبةٍ؛ لتغاير السبب ، فيلزمان معاً. وهل

____________________

١) راجع الوسائل ٥ : ٣٦٦ ، الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ٥ و ٦. والوسائل ٧ : ٢٤١ ، الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ٥ و ٦.

٢) راجع الوسائل ٥ : ٣٦٨ ـ ٣٦٩ ، الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ١٨ ـ ٢٠.

٣) الذكرى ٢ : ٤٤٨.

٤) نسب الشهيد في الذكرى القول بعدم اشتراط كمال الولي إلى المحقّق. راجع الذكرى ٢ : ٤٤٩ ، والشرائع ٤ : ٢٥.

٥) الذكرى ٢ : ٤٤٩.

٢٩١

يجب تقديم ما سبق سببه؟ وجهان ، اختار في الذكرى الترتيب (١).

وهل له استئجار غيره؟ يحتمله؛ لأنّ المطلوب القضاء وهو ممّا يقبل النيابة بعد الموت ، ومن تعلّقها بحيٍّ واستنابتُه ممتنعة. واختار في الذكرى المنعَ (٢) وفي صوم الدروس الجوازَ (٣) وعليه يتفرّع تبرّعُ غيره به.

والأقرب اختصاصُ الحكم بالوليّ فلا يتحمّلها وليُّه ، وإن تحمَّل ما فاته عن نفسه.

ولو أوصى الميّت بقضائها على وجهٍ تُنفذ سقطت عن الوليّ ، وبالبعض وجب الباقي.

«ولو فات المكلّف» من الصلوات «ما لم يُحصه» لكثرته «تحرّى» ـ أي اجتهد ـ في تحصيل ظنٍّ بقدرٍ «وبنى على ظنّه» وقضى ذلك القدر ، سواء كان الفائت متعدّداً كأيّام كثيرة ، أم متّحداً كفريضةٍ مخصوصةٍ متعدّدة.

ولو اشتبه الفائت في عددٍ منحصرٍ عادةً وجب قضاء ما تيقّن (٤) به البراءة ، كالشكّ بين عشر وعشرين. وفيه وجهٌ بالبناء على الأقلّ (٥) ضعيفٌ.

«ويعدل إلى» الفريضة «السابقة لو شرع في» قضاء «اللاحقة» ناسياً مع إمكانه ، بأن لا يزيد عددُ ما فعل عن عدد السابقة أو تجاوَزَه ولمّا يركع في الزائدة؛ مراعاةً للترتيب حيث يمكن.

والمراد ب‍ «العدول» أن ينوي بقلبه تحويلَ هذه الصلاة إلى السابقة

____________________

١) و (٢) الذكرى ٢ : ٤٤٩.

٢)

٣) الدروس ١ : ٢٨٩.

٤) في (ف) و (ش) : ما يتيقّن.

٥) هذا الوجه للعلّامة في نهاية الإحكام ١ : ٣٢٥ ، والتذكرة ٢ : ٣٦١.

٢٩٢

ـ إلى آخر مميّزاتها ـ متقرِّباً. ويحتمل عدم اعتبار باقي المميِّزات ، بل في بعض الأخبار دلالةٌ عليه (١).

«ولو تجاوز محلّ العدول» بأن ركع في زائدةٍ عن عدد السابقة «أتمّها ثمّ تدارك السابقة لا غير» لاغتفار الترتيب مع النسيان ، وكذا لو شرع في اللاحقة ثمّ علم أنّ عليه فائتة. ولو عدل إلى السابقة ثمّ ذكر سابقةً اُخرى عدل إليها ، وهكذا .... ولو ذكر بعد العدول براءته من المعدول إليها عدل إلى اللاحقة المنويّة أوّلاً أو فيما بعده ، فعلى هذا يمكن ترامي العدول ودوره.

وكما يعدل من فائتة إلى مثلها ، فكذا من حاضرةٍ إلى مثلها ـ كالظهرين لمن شرع في الثانية ناسياً ـ وإلى فائتةٍ ، استحباباً على ما تقدّم (٢) أو وجوباً على القول الآخر. ومن الفائتة إلى الأداء لو ذكر براءته منها. ومنهما إلى النافلة في موارد (٣) ومن النافلة إلى مثلها لا إلى فريضة. وجملة صُوَره ستّ عشرة ، وهي الحاصلة من ضرب صور المعدول عنه وإليه ـ وهي أربع : نفلٌ وفرضٌ أداءً وقضاءً ـ في الآخر.

____________________

١) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : وهي كلّ خبر دلّ على أنّ الصلاة على ما ابتدئ بها عليه ، كرواية ابن أبي يعفور عن الصادق صلوات اللّٰه عليه. المناهج السويّة : ٣٤٠. راجع الوسائل ٤ : ٧١٢ ، الباب ٢ من أبواب النيّة ، الحديث ٣.

٢) تقدّم في الصفحة ٢٨٦.

٣) منها : ما إذا كان منفرداً فأراد إدراك الجماعة ، ومنها : ما إذا نسي الإقامة أو إيّاها مع الأذان ، ومنها : إذا صلّى الجمعة أو إحدى الظهرين في الجمعة ولم يقرأ الجمعة وتجاوز محلّ العدول ، ومنها : ما إذا نذر صلاةً بسورة ونسي أن يقرأ السورة وتجاوز محلّ العدول ، راجع المناهج السويّة : ٣٤١.

٢٩٣

«مسائل»

(الاُولى) (١) :

«ذهب المرتضى (٢) وابنُ الجنيد (٣) وسلّار (٤) إلى وجوب تأخير اُولي الأعذار إلى آخر الوقت» محتجّين بإمكان إيقاع الصلاة تامّة بزوال العذر فيجب ، كما يُؤخِّر المتيمّم بالنصّ (٥) والإجماع ، على ما ادّعاه المرتضى (٦).

«وجوّزه الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله أوّل الوقت (٧)» وإن كان التأخير أفضل.

«وهو الأقرب» لمخاطبتهم بالصلاة من أوّل الوقت بإطلاق الأمر (٨)

____________________

١) أثبتناه من (ر).

٢) الناصريّات : ١٥٦ ، والانتصار : ١٢٢ ، المسألة ٢٣. وجمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة) : ٤٩.

٣) لكنّه قال : طلب الماء قبل التيمّم مع الطمع في وجوده ... واجب على كلّ أحد إلى آخر الوقت ... فإن وقع اليقين بفوته إلى آخر الوقت ممّا غلب الظنّ كان تيمّمه وصلاته في أوّل الوقت أحبّ إليّ. اُنظر المختلف ١ : ٤١٤ ـ ٤١٥.

٤) المراسم : ٥٣.

٥) راجع الوسائل ٢ : ٩٩٣ ، الباب ٢٢ من أبواب التيمّم.

٦) الانتصار : ١٢٢ ، المسألة ٢٣.

٧) كما عنه في المختلف ٣ : ٣١ ، قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : كذا نسبوا إليه ، ولم أظفر بما يدلّ عليه من كلامه ، وقد ظفرت بما ربّما يدلّ على وجوب التأخير في المبسوط ، وهو قوله : «والمتوحّل والغريق والحائض والسابح إذا تضيّق عليهم وقت الصلاة ولا يتمكّنون من موضع يصلّون عليه أو فيه صلّوا إيماءً» المناهج السويّة : ٣٤٢.

٨) وهو قوله تعالى : (أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اَللَّيْلِ) الإسراء : ٧٨.

٢٩٤

فتكون مجزئةً؛ للامتثال.

وما ذكروه من الإمكان معارَضٌ بالأمرِ واستحباب المبادرة إليها في أوّل الوقت ، ومجرّدُ الاحتمال لا يوجب القدرة على الشرط ، ويمكن فواتها بموتٍ وغيره فضلاً عنه (١) والتيمّم خرج بالنصّ (٢) وإلّا لكان من جملتها. نعم ، يستحبّ التأخيرُ مع الرجاء؛ خروجاً من خلافهم ، ولولاه لكان فيه نظر.

«الثانية» :

«المرويّ في المبطون (٣)» وهو من به داء البَطَن ـ بالتحريك ـ من ريحٍ أو غائطٍ على وجهٍ لا يمكنه منعُه مقدار الصلاة : الوضوء لكلّ صلاةٍ و «البناءُ» على ما مضى منها «إذا فجأه الحدث» في أثنائها بعد الوضوء ، واغتفارُ هذا الفعل وإن كثر. وعليه جماعةٌ من المتقدّمين (٤).

«وأنكره بعض الأصحاب» المتأخّرين (٥) وحكموا باغتفار ما يتجدّد من

____________________

١) أي حصول القدرة على الشرط. وذكر الفاضل الإصفهاني فيه احتمالين ، راجع المناهج السويّة : ٣٤٢.

٢) راجع الوسائل ٢ : ٩٩٣ ، الباب ٢٢ من أبواب التيمّم.

٣) الوسائل ١ : ٢١٠ ، الباب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٤. والوسائل ٤ : ١٢٤٢ ، الباب الأوّل من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث ٩.

٤) منهم الشيخ في النهاية : ١٢٩ ، والمبسوط ١ : ١٣٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١١٤ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٣٥٠.

٥) وهو العلّامة في التذكرة ١ : ٢٠٦ ، نهاية الإحكام ١ : ٦٨. والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٢٣٤ ـ ٢٣٥.

٢٩٥

الحدث بعد الوضوء ، سواء وقع في الصلاة أم قبلها إن لم يتمكّن من حفظ نفسه مقدار الصلاة ، وإلّا استأنفها ، محتجّين بأنّ الحدث المتجدّد لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة ـ لأنّ المشروط عَدَمٌ عند عَدَمِ شرطه ـ وبالأخبار الدالّة على أنّ الحدث يقطع الصلاة (١).

«والأقرب الأوّل ، لتوثيقِ رجال الخبر» الدالّ على البناء على ما مضى من الصلاة بعد الطهارة «عن الباقر* عليه السلام» والمراد توثيق رجاله على وجهٍ يستلزم صحّةَ الخبر ، فإنّ التوثيق أعمّ منه عندنا ، والحال أنّ الخبرَ الوارد في ذلك صحيحٌ باعتراف الخصم (٢) فيتعيّن العمل به؛ لذلك «وشهرتِهِ بين الأصحاب» خصوصاً المتقدّمين.

ومن خالف حُكمَه أوَّلَه بأنّ المراد ب‍ «البناء» الاستئناف (٣).

وفيه : أنّ البناء على الشيء يستلزم سبق شيءٍ منه يُبنى عليه ، ليكون الماضي بمنزلة الأساس لغةً وعرفاً ، مع أنّهم لا يوجبون الاستئناف ، فلا وجه لحملهم عليه.

والاحتجاج بالاستلزام (٤) مصادرةٌ؛ وكيف يتحقّق التلازم مع ورود النصّ

____________________

١) راجع الوسائل ٤ : ١٢٤٠ ، الباب الأوّل من أبواب قواطع الصلاة.

*) في (س) : عن الصادق عليه السلام.

٢) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : وهو العلّامة ، فإنّه صرّح في المختلف بصحّة رواية الصدوق عن محمّد بن مسلم مع أنّ في طريقها «عليّ بن أحمد بن عبد اللّٰه بن أحمد بن أبي عبد اللّٰه ، عن أبيه» وهما غير مذكورين في كتب الرجال ... وصرّح في المنتهى في فصل تروك الصلاة بصحّة رواية الشيخ عن الفضيل بن يسار. المناهج السويّة : ٣٤٤.

٣) لم نعثر على من أوّله بذلك.

٤) أي استلزام نقض الطهارة نقضَ الصلاة.

٢٩٦

الصحيح بخلافه؟

والأخبارُ الدالّة على قطع مطلق الحدث لها مخصوصةٌ بالمستحاضة والسَّلس اتّفاقاً ، وهذا الفرد يشاركهما بالنصِّ الصحيح ومصيرِ جمعٍ إليه (١) وهو كافٍ في التخصيص. نعم ، هو غريبٌ ، لكنّه ليس بعادم للنظير ، فقد ورد صحيحاً قطع الصلاة والبناء عليها في غيره (٢) مع أنّ الاستبعاد غير مسموع.

«الثالثة» :

«يُستحبّ تعجيل القضاء» استحباباً مؤكَّداً ، سواء الفرض والنفل ، بل الأكثر على فوريّة قضاء الفرض (٣) وأ نّه لا يجوز الاشتغال عنه بغير الضروريّ : من أكل ما يُمسك الرمق ، ونومٍ يضطرّ إليه ، وشغلٍ يتوقّف عليه (٤) ونحو ذلك. وأفرده بالتصنيف جماعة (٥) وفي كثيرٍ من الأخبار دلالةٌ عليه (٦) إلّاأنّ حملها على

____________________

١) هم جماعة من المتقدّمين ، تقدّم ذكرهم في الصفحة ٢٩٥ ، الهامش ٤.

٢) أي في غير المبطون ، مثل ما رواه في الوسائل ٤ : ١٢٤٤ ، الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث الأوّل.

٣) الأكثر من القدماء ، راجع المختلف ٣ : ٣.

٤) كما صرّح بها السيّد المرتضى في جوابات المسائل الرسّيّة الاُولى (المجموعة الثانية) : ٣٦٥ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٢٧٤.

٥) منهم : محمّد بن إدريس الحلّي المتوفّى ٥٩٨ ه‍ ، وأبو الحسين ورّام بن أبي فراس المتوفّى ٦٠٥ ه‍ ، والسيّد ابن طاووس المتوفى ٦٦٤ ه‍ ، راجع الذريعة ٢ : ٣٩٥ و ٢٣ : ٢٢٢ و ٢٢٣.

٦) راجع الوسائل ٥ : ٣٤٧ ، الباب الأوّل من أبواب قضاء الصلوات. والوسائل ٣ : ٢٠٦ ، الباب ٦١ من أبواب المواقيت ، الحديث ٣ و ٦.

٢٩٧

الاستحباب المؤكَّد طريق الجمع بينها وبين ما دلّ على التوسعة (١).

«ولو كان» الفائتُ «نافلةً لم ينتظر بقضائها مثلَ زمان فواتها» من ليلٍ أو نهارٍ ، بل يقضي نافلة الليل نهاراً وبالعكس؛ لأنّ اللّٰه تعالى جعل كلّاً منهما خِلْفةً للآخر (٢) وللأمر بالمسارعة إلى أسباب المغفرة (٣) وللأخبار (٤).

وذهب جماعةٌ من الأصحاب إلى استحباب المماثلة (٥) استناداً إلى روايةِ إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام : «أفضلُ قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار» (٦) وغيرها (٧).

وجُمع بينهما بالحمل بالأفضل (٨) والفضيلة؛ إذ عدم انتظار مثل الوقت فيه مسارعةٌ إلى الخير ، وهو فضل. كذا أجاب في الذكرى (٩) وهو يُؤذِن بأفضليّة المماثلة؛ إذ لم يذكر الأفضل إلّافي دليلها. وأطلق في باقي كتبه استحبابَ التعجيل (١٠)

____________________

١) منها ما رواه في الوسائل ٥ : ٣٥٨ ، الباب ٤ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ١٥ ، وما رواه البحار ٨٨ : ٣٢٧ ، الحديث ٦.

٢) إشارة إلى قوله تعالى : (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً). الفرقان : ٦٢.

٣) آل عمران : ١٣٣.

٤) راجع الوسائل ٣ : ١٩٩ ، الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

٥) نقله في المختلف (٣ : ٢٧) عن ابن الجنيد ، وفي الذكرى (٢ : ٤٤١) عن المفيد في الأركان.

٦) الوسائل ٣ : ٢٠٠ ، الباب ٥٧ من أبواب المواقيت ، الحديث ٧.

٧) المصدر السابق ، الحديث ٦ و ١١.

٨) في (ر) : على الأفضل.

٩) الذكرى ٢ : ٤٤١.

١٠) البيان : ١١٣ ، الدروس ١ : ١٤٦ ، النفليّة : ١٠٦.

٢٩٨

والأخبار به كثيرة (١) إلّاأ نّها خاليةٌ عن الأفضليّة.

«وفي جواز النافلة لمن عليه فريضةٌ قولان (٢) أقربهما الجواز» للأخبار الكثيرة الدالّة عليه (٣) «وقد بيّنّا مأخذه في كتاب الذكرى (٤)» بإ يراد ما ورد فيه من الأخبار ، وحرّرنا نحن ما فيه في شرح الإرشاد (٥).

واستند المانع أيضاً إلى أخبار دلّت على النهي (٦) وحَمْلُه على الكراهة طريق الجمع ، نعم يعتبر عدم إضرارها بالفريضة. ولا فرق بين ذوات الأسباب وغيرها.

____________________

١) راجع الوسائل ٣ : ١٩٩ ، الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

٢) اختار الجواز المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٢٤ ، وذهب إلى عدم الجواز العلّامة في التذكرة ٢ : ٣٥٩ ، ونهاية الإحكام ١ : ٣٢٥.

٣) راجع الوسائل ٣ : ٢٠٦ ، اذلباب ٦١ من أبواب المواقيت.

٤) الذكرى ٢ : ٤٠٢.

٥) روض الجنان ٢ : ٤٩٧.

٦) الوسائل ٥ : ٣٥٠ ، الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ٣ ، ومستدرك الوسائل ٦ : ٤٣٣ ، الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ٥.

٢٩٩
٣٠٠