الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة - ج ١

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة - ج ١

المؤلف:

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]


الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع الفكر الاسلامي
المطبعة: الظهور
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5662-45-1
ISBN الدورة:
964-5662-44-3

الصفحات: ٥٩٢

«الفصل التاسع»

«في صلاة الخوف»

«وهي مقصورةٌ سفراً» إجماعاً «وحضراً» على الأصحّ؛ للنصّ (١) وحُجّةُ مشترِط السفر بظاهر الآية (٢) ـ حيث اقتضت الجمع ـ مندفَعةٌ بالقصر للسفر المجرَّد عن الخوف ، والنصُّ محكّمٌ فيهما (٣) «جماعةً» إجماعاً «وفرادى» على الأشهر (٤) لإطلاق النصّ واستنادُ مشترطِها إلى فعل النبيّ صلى الله عليه وآله لها جماعة (٥) لا يدلّ على الشرطيّة ، فيبقى ما دلّ على الإطلاق سالماً.

وهي أنواعٌ كثيرة تبلغ العشرة (٦) أشهرُها صلاةُ ذات الرِقاع ، فلذا لم يَذكُر

____________________

١) المراد به صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام كما صرّح به في روض الجنان ٢ : ١٠١٢ ، راجع الوسائل ٥ : ٤٧٨ ، الباب الأوّل من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ، الحديث الأوّل.

٢) النساء : ١٠١.

٣) أي في الخوف والسفر.

٤) في (ف) : على المشهور.

٥) الوسائل ٥ : ٤٧٩ ، الباب ٢ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ، الحديث الأوّل.

٦) قال الفاضل الإصفهاني : أشهرها ثلاثة وأشهرها صلاة ذات الرقاع ، والثاني صلاة بطن النخل ... والثالث صلاة عسفان. المناهج السويّة : ٣٥٠. ولم نقف على تسمية باقي الأنواع ، ولا على مأخذ عدّها عشراً. نعم يستفاد بعضها ممّا أورده صاحب الوسائل في شتات أبواب صلاة الخوف.

٣٠١

غيرها.

ولها شروط أشار إليها بقوله :

«ومع إمكان الافتراق فرقتين» لكثرة المسلمين أو قوّتهم ، بحيث يقاوِم كلّ فرقةٍ العدوَّ حالةَ اشتغال الاُخرى بالصلاة وإن لم يتساويا عدداً.

«و» كون «العدوّ في خلاف» جهة «القبلة» إمّا في دَبرها أو عن (١) أحد جانبيها بحيث لا يمكنهم القتال مصلّين إلّابالانحراف عنها ، أو في جهتها مع وجود حائلٍ يمنع من قتالهم.

واشتُرط ثالثٌ وهو : كون العدوّ ذا قوّةٍ يُخاف هجومُه عليهم حالَ الصلاة (٢) فلو أمن صلّوا بغير تغيير يذكر هنا ، وتَرَكَه اختصاراً وإشعاراً به من الخوف.

ورابعٌ وهو : عدم الاحتياج إلى الزيادة على فرقتين (٣) لاختصاص هذه الكيفيّة بإدراك كلّ فرقةٍ ركعة. ويمكن الغَناء عنه في المغرب.

ومع اجتماع الشروط «يصلّون صلاةَ ذات الرِقاع» سُمّيت بذلك؛ لأنّ القتال كان في سفح جبلٍ فيه جُدَدٌ (٤) حُمرٌ وصفرٌ وسودٌ كالرقاع ، أو لأنّ الصحابة كانوا حُفاةً فلفّوا على أرجلهم الرِقاع من جلودٍ وخِرَقٍ لشدّة الحرّ ، أو لأنّ الرقاع كانت في ألويتهم ، أو لمرور قومٍ به حُفاةً فتشقّقت أرجلُهم فكانوا يَلفّون عليها الخِرَق ، أو لأنّها اسم شجرة كانت في موضع الغزوة ، وهي على ثلاثة أميال من المدينة عند بئر أرُوما. وقيل : موضعٌ من نجد ، وهي أرض غَطفان (٥).

____________________

١) في (ر) بدل «عن» : في. وكذا نقله الفاضل في. المناهج السويّة : ٣٥١.

٢) و (٣) اشترطه المحقّق في الشرائع ١ : ١٢٩ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٣١٩ ، والماتن في الذكرى ٤ : ٣٤٥.

٤) جمع جُدّة بمعنى العلامة والطريقة.

٥) راجع معجم البلدان ٣ : ٥٦.

٣٠٢

«بأن يصلّي الإمام بفرقةٍ ركعةً» في مكانٍ لا يبلغهم سهام العدوّ ، ثمّ ينفردون بعد قيامه «ثمّ يتمّون» ركعةً اُخرى مُخفَّفةً ويُسلّمون ويأخذون موقفَ الفرقة المقاتلة (١) «ثمّ تأتي» الفرقة «الاُخرى» والإمامُ في قراءة الثانية «فيصلّي‌بهم ركعةً» إلى أن يرفعوا من سجود الثانية فينفردون ويُتمّون صلاتَهم «ثمّ ينتظرهم» الإمام «حتّى يتمّوا ويسلّم بهم».

وإنّما حكمنا بانفرادهم ـ مع أنّ العبارة لا تقتضيه ، بل ربما دلّ سلامُه بهم على بقاء القُدوَة ـ تبعاً للمصنّف حيث ذهب في كتبه إلى انفرادهم (٢) وظاهرُ الأصحاب ـ وبه صرّح كثيرٌ منهم (٣) ـ بقاءُ القُدوة. ويتفرّع عليه تحمّل الإمام أوهامَهم على القول به. وما اختاره المصنّف لا يخلو من قوّةٍ.

«وفي المغرب يصلّي بإحداهما ركعتين» وبالاُخرى ركعةً مخيّراً في ذلك. والأفضل تخصيص الاُولى بالاُولى ، والثانية بالباقي؛ تأسّياً بعليّ عليه السلام ليلة الهَرير (٤) وليتقاربا في إدراك الأركان والقراءة المتعيّنة. وتكليفُ الثانية بالجلوس للتشهّد الأوّل مع بنائها على التخفيف يندفع باستدعائه زماناً على التقديرين ،

____________________

١) في (ع) و (ف) : المقابلة.

٢) الذكرى ٤ : ٣٥٠ ، الدروس ١ : ٢١٤ ، البيان : ٢٦٨.

٣) لم نظفر بمصرّحٍ به ، إلّاأنّ عبارة ابن إدريس والمحقّق قريب من التصريح ، راجع السرائر ١ : ٣٤٦ ، والشرائع ١ : ١٣٠.

٤) الموجود في رواياتنا أنّه لم تكن صلاتهم في تلك الليلة إلّاالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء ، وفي بعضها : ما كانت صلاة القوم يومئذٍ إلّاتكبيراً ، وفي بعضها : فما صلّى كثير من الناس إلّاإيماءً ، راجع الوسائل ٥ : ٤٨٦ ، الباب ٤ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ، ومستدرك الوسائل ٦ : ٥٢٢ نفس الباب ، ووقعة صفّين لنصر بن مزاحم المنقري : ٣٣٠ ، ٣٩٢ ، ٣٩٣ ، ٤٧٩.

٣٠٣

فلا يحصل بإ يثار الاُولى تخفيفٌ ، ولتكليف الثانية بالجلوس للتشهّد الأوّل على التقدير الآخر (١).

«ويجب» على المصلّين «أخذُ السلاح» للأمر به (٢) المقتضي له ، وهو آلة القتال والدفع : من السيف والسكّين والرمح وغيرِها وإن كان نجساً ، إلّاأن يمنع شيئاً من الواجبات أو يؤذي غيرَه ، فلا يجوز اختياراً.

«ومع الشدّة» المانعة من الافتراق كذلك والصلاة جميعاً بأحد الوجوه المقرّرة في هذا الباب «يُصلّون بحسب المكنة» ركباناً ومشاةً جماعةً وفُرادى. ويُغتفر اختلاف الجهة هنا بخلاف المختلفين في الاجتهاد؛ لأنّ الجهات قبلة في حقّهم هنا. نعم ، يشترط عدم تقدّم المأموم على الإمام نحوَ مقصده. والأفعال الكثيرة المفتقر إليها مغتفرة هنا.

ويُؤْمون «إيماءً مع تعذّر» الركوع و «السجود» ولو على القَرَبوس بالرأس ، ثمّ بالعينين فتحاً وغمضاً كما مرّ (٣) ويجب الاستقبال بما أمكن ولو بالتحريمة ، فإن عجز سقط.

«ومع عدم الإمكان» أي إمكان الصلاة بالقراءة والإ يماء للركوع والسجود «يجزيهم عن كلّ ركعةٍ» بدل القراءة والركوع والسجود وواجباتهما «سبحان اللّٰه والحمد للّٰه‌ولا إله إلّااللّٰه واللّٰه أكبر» مقدّماً عليهما (٤) النيّة والتكبير ، خاتماً بالتشهّد والتسليم. قيل : وهكذا صلّى عليٌّ عليه السلام وأصحابه ليلةَ الهَرير

____________________

١) أي إيثار الاُولى بالركعتين.

٢) في قوله تعالى :(وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ) النساء : ١٠٢.

٣) مرّ في بحث الركوع والسجود ، الصفحة ٢٠١.

٤) في نسخة (ش) : عليها.

٣٠٤

الظهرين والعشاءين (١).

ولا فرق في الخوف الموجب لقصر الكمّية وتغيّر (٢) الكيفيّة بين كونه من عدوٍّ ولُصٍّ وسَبُعٍ ، لا من وَحَلٍ وغَرَقٍ بالنسبة إلى الكميّة ، أمّا الكيفيّة فجائزٌ حيث لا يمكن غيرها مطلقاً. وجوّز في الذكرى لهما (٣) قصر الكميّة مع خوف التلف بدونه ورجاء السلامة به وضيق الوقت (٤) وهو يقتضي جواز الترك لو توقّف عليه ، أمّا سقوط القضاء بذلك فلا؛ لعدم الدليل.

____________________

١) الوسائل ٥ : ٤٨٦ ، الباب ٤ من أبواب صلاة الخوف ، الحديث ٨.

٢) في سوى (ع) : تغيير.

٣) أي للوحل والغرق.

٤) الذكرى ٤ : ٣٦٤.

٣٠٥
٣٠٦

«الفصل العاشر»

«في صلاة المسافر» التي يجب قصرُها كمّيةً

«وشروطها» :

«قصد» المسافة ، وهي ثمانية فراسخ كلُّ فرسخٍ ثلاثة أميال ، كلّ ميل أربع آلاف ذراع ، فتكون المسافة «ستّة وتسعين ألف ذراع» حاصلة من ضرب ثلاثة في ثمانية ثمّ المرتفع في أربعة. وكلّ ذراع أربع وعشرون إصبعاً ، كلّ إصبع سبع شَعيرات متلاصقات بالسطح الأكبر ـ وقيل : ستّ (١) ـ عرضُ كلّ شَعيرة سبع شَعَرات من شَعْر البِرذَون (٢) ، ويجمعها مسير يوم معتدل الوقت والمكان والسير لأثقال الإ بل. ومبدأ التقدير من آخر خِطّة البلد (٣) المعتدل ، وآخر محلّته في المتّسع عرفاً.

____________________

١) قاله ابن فهد في المهذّب البارع ١ : ٤٨٠.

٢) بكسر الباء الموحّدة وفتح الذال المعجمة : التركي من الخيل ، والجمع البراذين ، وخلافها العِراب ، كذا في المغرب. مجمع البحرين ٦ : ٢١٣ (برذن).

٣) قال الفاضل في المناهج السويّة : ٣٦١ : خطّة البلد ، أي من آخر جدرانه ، فإنّ الخطّة في الأصل موضع الحيّ ، والمراد جدران دوره ، لا المزارع والبساتين ونحو ذلك ، كما صرّح به الفاضل في التذكرة والنهاية.

٣٠٧

«أو نصفها لمريد الرجوع ليومه» أو ليلته أو الملفَّق منهما مع اتّصال السير عرفاً ، دون الذهاب في أوّل أحدهما والعود في آخر الآخر ونحوه ، في المشهور (١) وفي الأخبار الصحيحة الاكتفاء به مطلقاً (٢) وعليه جماعةٌ مخيِّرين في القصر والإتمام جمعاً (٣) وآخرون في الصلاة خاصّةً (٤) وحملها الأكثر على مريد الرجوع ليومه فيتحتّم القصر (٥) أو يتخيّر ، وعليه المصنّف في الذكرى (٦) وفي الأخبار (٧) ما يدفع هذا الجمع بمعنييه.

وخرج بقصد المقدَّر السفرُ إلى المسافة بغيره ، كطالب حاجةٍ يرجع متى وجدها إلّاأن يعلم عادةً توقّفه على المسافة ، وفي إلحاق الظنّ القويّ به وجهٌ قويٌّ. وتابع متغلّبٍ يفارقه متى قَدَر مع إمكانه عادةً. ومثله الزوجة والعبد يُجوّزان الطلاق والعتق مع ظهور أمارتهما. ولو ظنّ التابع بقاءَ الصحبة قصّر مع قصد المسافة ولو تبعاً. وحيث يبلغ المسافة يقصّر في الرجوع مطلقاً (٨) ولا يضمّ إليه

____________________

١) متعلّق بالتقييد الذي في المتن. المناهج السويّة : ٣٦١.

٢) راجع الوسائل ٥ : ٤٩٤ ، الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر.

٣) هذا هو أحد وجهي الشيخ في التهذيب ٣ : ٢٠٨ والاستبصار ١ : ٢٢٤ ، قال صاحب المدارك قدس سره : «وحكاه بعض مشايخنا المعاصرين عن جدّي في الفتاوى ومال إليه في روض الجنان حتّى أنّه استوجه كون القصر أفضل من الإتمام ، ولا ريب في قوّة هذا» المدارك ٤ : ٤٣٧.

٤) أفتى به الشيخ في النهاية : ١٦١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٠٨.

٥) كما ذهب إليه السيّد المرتضى وابن إدريس والأكثر. المناهج السويّة : ٣٦١.

٦) الذكرى ٤ : ٢٩٤.

٧) الوسائل ٥ : ٤٩٩ ، الباب ٣ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث الأوّل.

٨) سواء خرج بقصد المسافة أم لا.

٣٠٨

ما بقي من الذهاب بعد القصد متّصلاً به ممّا يقصر عن المسافة.

«وأن لا يقطع السفر بمروره على منزله» وهو ملكُه من العقار الذي قد استوطنه ، أو بلدُه الذي لا يخرج عن حدودها الشرعيّة (١) ستّة أشهر فصاعداً بنيّة الإقامة الموجبة للإتمام ، متواليةً أو متفرّقةً ، أو منويّ الإقامة على الدوام مع استيطانه المدّة وإن لم يكن له به ملكٌ. ولو خرج الملك عنه أو رجع عن نيّة الإقامة ساوى غيره «أو نيّةِ مُقام عشرة» أيّام تامّة بلياليها متتالية ، ولو بتعليق السفر على ما لا يحصل عادةً في أقل منها «أو مُضيِّ ثلاثين يوماً» بغير نيّة الإقامة وإن جزم بالسفر «في مصرٍ» أي في مكان معيّن. أمّا المصر بمعنى المدينة أو البلد فليس بشرط. ومتى كملت الثلاثون أتمّ بعدها ما يصلّيه قبل السفر ولو فريضةً.

ومتى انقطع السفر بأحد هذه افتقر العود إلى القصر إلى قصد مسافةٍ جديدة ، فلو خرج بعدها (٢) بقي على التمام إلى أن يقصد المسافة ، سواء عزم على العود إلى موضع الإقامة أم لا.

ولو نوى الإقامة في عدّة مواطن في ابتداء السفر أو كان له منازلُ ، اعتُبرت المسافة بين كلّ منزلين وبين الأخير وغايةِ السفر ، فيقصِّر في ما بلغه ، ويُتمّ في الباقي وإن تمادى السفر.

«وأن لا يكثر سفرُه» بأن يسافر ثلاث سفرات إلى مسافةٍ ولا يقيم بين سفرتين منها عشرة أيّام في بلده أو [غيره] (٣) مع النيّة ، أو يصدق عليه

____________________

١) وهي ما دون حدّ الترخّص للمسافر ، كما نصّ عليه في روض الجنان : ٣٨٦.

٢) أي بعد أحد القواطع الثلاثة.

٣) لم يرد في المخطوطات.

٣٠٩

اسم «المُكاري» وإخوته ، وحينئذٍ فيتمّ في الثالثة. ومع صدق الاسم يستمرّ (١) متمّاً إلى أن يزول الاسم ، أو يقيم عشرة أيّام متوالية أو مفصولة بغير مسافة في بلده أو مع نيّة الإقامة ، أو يمضي عليه أربعون يوماً متردّداً في الإقامة أو جازماً بالسفر من دونه.

ومن يكثر سفرُه «كالمكاري» بضمّ الميم وتخفيف الياء ، وهو مَنْ يُكري دابّته لغيره ويذهب معها فلا يقيم ببلده غالباً لإعداده نفسَه لذلك «والملّاح» وهو صاحب السفينة «والأجير» الذي يُؤجِر نفسه للأسفار «والبريد» المُعِدّ نفسَه للرسالة ، أو (٢) أمين (٣) البيدر (٤) أو الاشتقان (٥) وضابطه : من يسافر إلى المسافة ولا يقيم العشرة كما مرّ.

«وألّا يكون» سفرُه «معصيةً» بأن يكون غايته معصيةً أو مشتركةً بينها وبين الطاعة أو مستلزمةً لها ، كالتاجر في المُحرَّم ، والآبق ، والناشزِ والساعي على ضررِ محترم ، وسالك طريقٍ يُغلَب فيه العَطَب ولو على المال. واُلحق به تاركُ كلّ واجبٍ به بحيث ينافيه.

____________________

١) في (ر) و (ف) : ويستمرّ.

٢) في (ش) هنا وما بعده : و.

٣) في (ع) : أمير.

٤) البيدر : مجمع الطعام (الحنطة والشعير) حيث يُداس.

٥) في بعض الحواشي : معرّب «دشتبان». قال ابن إدريس : قال ابن بابويه أيضاً في رسالته : ولا يجوز التقصير للاشتقان ـ بالشين المعجمة والتاء المنقّطة من فوقها بنقطتين والقاف والنون ـ هكذا سماعنا على من لقيناه وسمعنا عليه من الرواة ولم يبيّنوا لنا ما معناه (السرائر ١ : ٣٣٧).

٣١٠

وهي مانعةٌ ابتداءً واستدامةً ، فلو عرض قصدُها في أثنائه انقطع الترخّص حينئذٍ وبالعكس. ويُشترط حينئذٍ كون الباقي مسافةً ولو بالعود ، لا بضمِّ باقي الذهاب إليه.

«وأن يتوارى عن * جُدران بلده» بالضرب في الأرض لا مطلق المواراة «أو يخفى عليه أذانُه» ولو تقديراً ، كالبلد المنخفض والمرتفع ومختلفِ الأرض ، وعادِم الجدار (١) والأذان والسمع والبصر.

والمعتبرُ : آخرُ البلد المتوسّط فما دون ، ومحلّتُه في المتّسع ، وصورةُ الجدار والصوت ، لا الشبح والكلام.

والاكتفاء بأحد الأمرين مذهب جماعة (٢) والأقوى اعتبار خفائهما معاً ذهاباً وعوداً ، وعليه المصنّفُ في سائر كتبه (٣).

ومع اجتماع الشرائط «فيتعيّن القصرُ» بحذف أخيرتي الرباعيّة «إلّا في» أربعة مواطن : «مسجدي مكّة والمدينة» المعهودين «ومسجد الكوفةوالحائر» الحسيني «على مشرِّفه السلام» وهو ما دار عليه سور حضرته الشريفة «فيتخيّر» فيها بين الإتمام والقصر «والإتمامُ أفضل» ومستنَدُ الحكم أخبارٌ كثيرة (٤) وفي بعضها : أنّه من مخزون علم اللّٰه (٥).

____________________

*) في (س) : عنه.

١) في (ش) و (ف) : الجدران.

٢) منهم الشيخ في المبسوط ١ : ١٣٦ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ١٠٦ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ١٣٤.

٣) الذكرى ٤ : ٣٢١ ، الدروس ١ : ٢١٠ ، البيان : ٢٦٤.

٤) الوسائل ٥ : ٥٤٣ ، الباب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر.

٥) المصدر السابق ، الحديث الأوّل.

٣١١

«ومَنَعَه» أي التخيير «أبو جعفر» محمّد «بن بابويه» وحَتَم القصرَ فيها كغيرها (١) والأخبارُ الصحيحة حجّة عليه.

«وطرّد المرتضى وابن الجنيد الحكمَ في مشاهد الأئمة عليهم السلام (٢)» ولم نقف على مأخذه. وطرّد آخرون الحكمَ في البلدان الأربع (٣) وثالثٌ في بلدي المسجدين الحرمين دون الآخرين (٤) ورابعٌ في البلدان الثلاثة غير الحائر (٥) ومال إليه المصنّف في الذكرى (٦) والاقتصار عليها موضع اليقين في ما خالف الأصل.

«ولو دخل عليه الوقتُ حاضراً» بحيث مضى منه قدْر الصلاة بشرائطها المفقودة قبل مجاوزة الحدّين «أو أدركه بعد» انتهاء «سفره» بحيث أدرك منه ركعةً فصاعداً «أتمّ» الصلاة فيهما «في الأقوى *» عملاً بالأصل

____________________

١) الفقيه ١ : ٤٤٢ ، ذيل الحديث ١٢٨٣.

٢) حكاه عنهما العلّامة في المختلف ٣ : ١٣٦ ، وراجع جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٤٧.

٣) منهم الشيخ في المبسوط ١ : ١٤١ والنهاية : ١٢٤ على وجه فيهما ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٩٣. وحكاه الفاضل الإصفهاني عن ابن حمزة. المناهج السويّة : ٣٨٥. لكن لم نجده في الوسيلة.

٤) وهو ما قاله الشيخ في المبسوط والنهاية في أوّل الوجهين ، واختاره المحقّق في الشرائع ١ : ١٣٥ ، والعلّامة في التحرير ١ : ٣٣٣.

٥) ذهب إليه الشيخ في التهذيب ٥ : ٤٣٢ ، ذيل الحديث ١٥٠٠ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٦ ، ذيل الحديث ١١٩٦.

٦) حيث قال : وقول الشيخ هو الظاهر من الروايات ، الذكرى ٤ : ٢٩١.

*) في (ق) : على الأقوى.

٣١٢

ولدلالة بعض الأخبار عليه (١) والقولُ الآخر القصر فيهما (٢) وفي ثالث التخيير (٣) ورابعٍ القصر في الأوّل والإتمام في الثاني (٤). والأخبار متعارضة ، والمحصَّل ما اختاره هنا.

«ويُستحبّ جبر كلّ مقصورةٍ» ـ وقيل : كلّ صلاةٍ تُصلّى سفراً (٥) ـ «بالتسبيحات الأربع ثلاثين مرّة» عقيبها. والمرويّ التقييد (٦). وقد رُوي استحبابُ فعلها عقيبَ كلّ فريضةٍ في جملة التعقيب (٧) فاستحبابها عقيب المقصورة يكون آكد.

وهل يتداخل الجبر والتعقيب أم يستحبّ تكرارها؟ وجهان ، أجودهما الأوّل؛ لتحقّق الامتثال فيهما.

____________________

١) الوسائل ٥ : ٥٣٥ ، الباب ٢١ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث ٤ و ١٠ و ١٢.

٢) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : الظاهر أنّه قول بوجوب القصر مطلقاً ، ولم نظفر بقائله. المناهج السويّة : ٣٨٨.

٣) قال الفاضل قدس سره : هو قول ابن الجنيد. المصدر السابق : ٣٨٩.

٤) قال الفاضل قدس سره : وهو المشهور بين من تقدّم الفاضل ، الذي عليه الصدوق والمرتضى والمفيد وابن إدريس والمحقّق. المصدر السابق.

٥) قاله الشيخ في النهاية : ١٢٥ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ١٣٥.

٦) أي التقييد بالمقصورة ، راجع الوسائل ٥ : ٥٤٢ ، الباب ٢٤ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث الأوّل.

٧) راجع الوسائل ٤ : ١٠٣١ ، الباب ١٥ من أبواب التعقيب.

٣١٣
٣١٤

«الفصل الحادي عشر»

«في الجماعة»

«وهي مستحبّة في الفرائض» مطلقاً (١) «متأكّدةٌ في اليوميّة» حتّى أنّ الصلاة الواحدة منها تعدل خمساً أو سبعاً وعشرين صلاةً مع غير العالم ، ومعه ألفاً. ولو وقعت في مسجد تضاعف بمضروب عدده في عددها (٢) ، ففي الجامع مع غير العالم ألفان وسبعمئة ، ومعه مئة ألف. وروي أنّ ذلك مع اتّحاد المأموم ، فلو تعدّد تضاعف في كلّ واحدٍ بقدر المجموع في سابقه (٣) إلى العشرة ، ثمّ لا يُحصيه إلّااللّٰه تعالى.

و «واجبةٌ في الجمعة والعيدين» مع وجوبهما.

و «بدعةٌ في النافلة» مطلقاً «إلّافي الاستسقاء ، والعيدين المندوبة ،

____________________

١) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : تقييد الإطلاق يصيّر قوله : «وواجبة في الجمعة والعيدين» بمنزلة الاستثناء ، ولا مساغ لعدم التقييد به ، فإنّها مع عدمه ينصرف إلى اليوميّة فلا يناسب قوله : متأكّدة في اليوميّة. المناهج السويّة : ٣٩١.

٢) أي عدد المسجد في عدد الجماعة.

٣) إلى هنا نقله صاحب الوسائل عن هذا الكتاب ، والظاهر أنّه لم يظفر به في كتب الأحاديث ، راجع الوسائل ٥ : ٣٧٤ ، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ١٦ و ١٧.

٣١٥

والغدير» في قولٍ لم يجزم به المصنّف إلّاهنا ، ونسبه في غيره إلى التقيّ (١) ولعلّ مأخذه شرعيّتها في صلاة العيد وأ نّه عيد «والإعادة» من الإمام أو المأموم أو هما ، وإن ترامت على الأقوى.

«ويُدركها» أي الركعة «بإدراك الركوع» بأن يجتمعا في حدّ الراكع ولو قبل ذكر المأموم. أمّا إدراك الجماعة فسيأتي أنّه يحصل بدون الركوع. ولو شكّ في إدراك حدّ الإجزاء لم يحتسب ركعةً؛ لأصالة عدمه ، فيتبعه في السجود ثمّ يستأنف.

«ويشترط : بلوغُ الإمام» إلّاأن يؤمّ مثلَه ، أو في نافلة عند المصنّف في الدروس (٢) وهو يتمّ مع كون صلاته شرعيّةً لا تمرينيّة.

«وعقلُه» حالة الإمامة وإن عرض له الجنون في غيرها ، كذي الأدوار على كراهة.

«وعدالتُه» وهي مَلَكةٌ نفسانيّةٌ باعثةٌ على ملازمةِ التقوى ـ التي هي القيام بالواجبات وترك المنهيّات الكبيرة مطلقاً ، والصغيرة مع الإصرار عليها ـ وملازمةِ المروءة ، التي هي اتّباع محاسن العادات واجتناب مساوئها وما يُنفر عنه من المباحات ويُؤذِن بِخسَّة النفس ودناءة الهمّة.

وتُعلم : بالاختبار المستفاد من التكرار المُطْلِع على الخُلق من التخلّق والطبع من التكلّف غالباً ، وبشهادة عدلين بها ، وشياعها ، واقتداء العدلين به في الصلاة بحيث يُعلَم ركونهما إليه تزكيةً.

ولا يقدح المخالفة في الفروع ، إلّاأن تكون صلاته باطلة عند المأموم.

____________________

١) الذكرى ٤ : ٣٧٤ ، الدروس ١ : ٢١٧ ، البيان : ٢٢٤ ، وراجع الكافي في الفقه : ١٦٠.

٢) الدروس ١ : ٢١٩.

٣١٦

وكان عليه أن يذكر اشتراط طهارة مولد الإمام؛ فإنّه شرطٌ إجماعاً ، كما ادّعاه في الذكرى (١) فلا تصحّ إمامة ولد الزنا وإن كان عدلاً أمّا ولدُ الشبهة ومن تنالُه الألسن من غير تحقيق فلا.

«وذكوريّته» إن كان المأموم ذكراً أو خُنثى.

«وتؤمّ المرأة مثلها» و «لا» تؤمّ «ذكراً ولا خنثى» لاحتمال ذكوريّته «ولا تؤمّ الخنثى غير المرأة» لاحتمال اُنوثيّته وذكوريّة المأموم لو كان خنثى.

«ولا تصحّ مع» جسمٍ «حائلٍ بين الإمام والمأموم» يمنع المشاهدة أجمع في سائر الأحوال للإمام أو من يشاهده من المأمومين ولو بوسائط منهم ، فلو شاهد بعضه في بعضها كفى ، كما لا تمنع حيلولة الظلمة والعمى «إلّافي المرأة خلف الرجل» فلا يمنع الحائل مطلقاً مع علمها بأفعاله الّتي يجب فيها المتابعة.

«ولا مع كون الإمام أعلى» من المأموم «بالمعتدّ» به عرفاً في المشهور ، وقدّره في الدروس ب‍ «ما لا يُتخطّى» (٢) وقيل : بشبر (٣) ولا يضرّ علوّ المأموم مطلقاً ما لم يؤدّ إلى البعد المُفرط ، ولو كانت الأرض منحدرة اغتفر فيهما.

ولم يذكر اشتراط عدم تقدّم المأموم ، ولا بدّ منه. والمعتبر فيه العَقِبُ قائماً ، والمقعدُ ـ وهو الأليةُ ـ جالساً ، والجَنْبُ نائماً.

«وتُكره القراءة» من المأموم «خلفه في الجهريّة» التي يسمعها

____________________

١) لا يوجد فيها دعوى الإ جماع ، راجع الذكرى ٤ : ٣٩٣ ، نعم ادّعاه في إمامة الجمعة ، المصدر : ١٠٢.

٢) الدروس ١ : ٢٢٠.

٣) لم نظفر بقائله ، قال السيّد العاملي : ونقل جماعة عن بعضٍ القول بتقديره بشبر ، مفتاح الكرامة ٣ : ٤٢٨.

٣١٧

ولو همهمةً «لا في السرّيّة ، ولو لم يسمع ولو همهمة» وهي الصوت الخفيّ من غير تفصيل الحروف «في الجهريّة قرأ» المأموم الحمد سرّاً «مستحبّاً» هذا هو أحد الأقوال في المسألة (١).

أمّا ترك القراءة في الجهريّة المسموعة فعليه الكلّ ، لكن على وجه الكراهة عند الأكثر (٢) والتحريم عند بعضٍ (٣) للأمر بالإنصات لسامع القرآن (٤) وأمّا مع عدم سماعها ـ وإن قلّ ـ فالمشهور الاستحباب في اُولييها. والأجود إلحاق اُخرييها بهما. وقيل : تلحقان بالسرّية (٥).

وأمّا السرّية فالمشهور كراهة القراءة فيها ، وهو اختيار المصنّف في سائر كتبه (٦) ولكنّه هنا ذهب إلى عدم الكراهة. والأجود المشهور.

____________________

١) صرّح بالاستحباب العلّامة في المختلف ٣ : ٧٨ ، والشهيد في الدروس ١ : ٢٢٢.

٢) منهم المحقّق في المعتبر ٢ : ٤٢٠ ، والعلّامة في الإرشاد ١ : ٢٧٢ ، والشهيد في الذكرى ٤ : ٤٦٣. وأفتى سلّار في المراسم : ٨٦ ، باستحباب ترك القراءة.

٣) كالشيخ في المبسوط ١ : ١٥٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٠٦ ، وابن زهرة في الغنية : ٨٨ ، والعلّامة في المختلف ٣ : ٧٨.

٤) في قوله تعالى : (وَإِذٰا قُرِئَ اَلْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) الأعراف : ٢٠٤.

٥) لم نقف على مصرّحٍ به ، اُنظر السرائر ١ : ٢٨٤.

٦) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : قد عرفت أنّه لم يختر في شيء من كتبه شيئاً من الأقوال إلّاهنا وفي البيان ، وفي النفليّة لم يتعرّض لحال القراءة في الإخفاتيّة ، نعم في الدروس نسبه

٣١٨

ومن الأصحاب من أسقط القراءة وجوباً (١) أو (٢) استحباباً (٣) مطلقاً ، وهو أحوط. وقد روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : من قرأ خلف إمامٍ يأتمّ به بُعث على غير فطرة (٤).

«وتجب» على المأموم «نيّةُ الائتمام ب‍» الإمام «المعيَّن» بالاسم أو الصفة أو القصد الذهني ، فلو أخلّ بها أو اقتدى بأحد هذين أو بهما وإن اتّفقا فعلاً لم يصحّ. ولو أخطأ تعيينه بطلت وإن كان أهلاً لها.

أمّا الإمام فلا تجب عليه نيّة الإمامة ، إلّاأن تجب الجماعة ـ كالجمعة ـ في قولٍ (٥) ، نعم يستحبّ. ولو حضر المأموم في أثناء صلاته نواها بقلبه متقرّباً.

«ويقطع النافلةَ» إذا أحرم الإمام بالفريضة ، وفي بعض الأخبار : قَطَعَها متى اُقيمت الجماعة ولمّا يُكملها ليفوز بفضيلتها أجمع (٦).

«وقيل : و» يقطع «الفريضةَ» أيضاً «لو خاف الفوت» (٧) أي فوت الجماعة في مجموع الصلاة. وهو قويٌّ ، واختاره المصنّف في غير الكتاب (٨) وفي

____________________

إلى الشهرة ، ولعلّه مشعر بوجه ما بنوع من الاختيار. المناهج السويّة : ٤٠٧ وراجع البيان : ٢٢٦ ، والدروس ١ : ٢٢٢ ، والألفيّة والنفليّة : ١٤١.

١) مثل ابن إدريس في السرائر ١ : ٢٨٤.

٢) في (ش) و (ر) بدل «أو» : و.

٣) كسلّار في المراسم : ٨٦.

٤) الوسائل ٥ : ٤٢٢ ، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٤.

٥) قاله الشهيد في الذكرى ٤ : ٤٢٤ والدروس ١ : ٢٢٠ واحتمله العلّامة في التذكرة ٤ : ٢٦٨.

٦) راجع الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام : ١٤٥.

٧) راجع المبسوط ١ : ١٥٧.

٨) الذكرى ٤ : ٤٦٨ ، الدروس ١ : ٢٢٢.

٣١٩

البيان جعلها كالنافلة (١).

«وإتمامُها ركعتين» ندباً «حسنٌ» ليجمع بين فضيلة الجماعة وترك إ بطال العمل. هذا إذا لم يخف الفوت ، وإلّا قَطَعَها بعد النقل إلى النفل.

ولو كان قد تجاوز ركعتين من الفريضة ففي الاستمرار أو العدول إلى النفل خصوصاً قبل ركوع الثالثة؟ وجهان ، وفي القطع قوّة.

«نعم يقطعها» أي الفريضة «لإمام الأصل» مطلقاً استحباباً في الجميع.

«ولو أدركه بعد الركوع» بأن لم يجتمع معه بعد التحريمة في حدّه «سجد» معه بغير ركوعٍ إن لم‌يكن ركع أو ركع طلباً لإدراكه فلم‌يُدركه «ثمّ استأنف النيّة» مؤتمّاً إن بقي‌للإمام ركعةٌ اُخرى ، ومنفرداً بعد تسليم الإمام إن أدركه في الأخيرة «بخلاف إدراكه بعد السجود» فإنّه يجلس معه ويتشهّد مستحبّاً إن كان يتشهّد ويكمل صلاته «فإنّها تجزيه ويُدرك فضيلةَ الجماعة» في الجملة «في الموضعين» وهما : إدراكه بعد الركوع وبعد السجود؛ للأمر بها (٢) وليس إلّالإدراكها ، وأمّا كونها كفضيلة مَن‌أدركها من أوّلهافغيرُ معلوم. ولو استمرّ في الصورتين قائماً إلى أن فرغ الإمام أو قام أو جلس معه ولم يسجد صحّ أيضاً من غير استئناف.

والضابط : أنّه يدخل معه في سائر الأحوال ، فإن زاد معه ركناً استأنف النيّة وإلّا فلا. وفي زيادة سجدةٍ واحدةٍ وجهان ، أحوطهما الاستئناف. وليس لمن لم يُدرك الركعة قطع الصلاة بغير المتابعة اختياراً.

«وتجب» على المأموم «المتابعة» لإمامه في الأفعال إجماعاً ، بمعنى أن لا يتقدّمه فيها ، بل إمّا أن يتأخّر عنه وهو الأفضل ، أو يقارنه ، لكن مع المقارنة

____________________

١) البيان : ٢٢٧.

٢) راجع الوسائل ٥ : ٤٤٩ ، الباب ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة.

٣٢٠