الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة - ج ١

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة - ج ١

المؤلف:

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]


الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع الفكر الاسلامي
المطبعة: الظهور
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5662-45-1
ISBN الدورة:
964-5662-44-3

الصفحات: ٥٩٢

بُعد * عشرة أذرع» بين موقفيهما (١).

«ولو حاذى سجودها قَدَمه فلا منع» والمرويّ في الجواز كونها تُصلّي خلفه (٢) وظاهره تأخّرها في جميع الأحوال عنه بحيث لا يحاذي جزءٌ منها جزءاً منه ، وبه عبّر بعضُ الأصحاب (٣) وهو أجود.

«ويُراعى في مسجَد الجبهة» وهو القدر المعتبر منه في السجود ، لا محلّ جميع الجبهة أن يكون من «الأرض أو نباتها غير ** المأكول والملبوس عادةً» بالفعل أو بالقوّة القريبة منه بحيث يكون من جنسه ، فلا يقدح في المنع توقّف المأكول على طحنٍ وخبزٍ وطبخٍ ، والملبوس على غزلٍ ونسجٍ وغيرها (٤) ولو خرج عنه بعد أن كان منه كقشر اللوز ونحوه (٥) ارتفع المنع ، لخروجه عن الجنسيّة. ولو اعتيد أحدهما في بعض البلاد دون بعض فالأقوى عموم التحريم. نعم ، لا يقدح النادر كأكل المخمصة (٦) والعقاقير المتّخذة للدواء من نباتٍ لا يغلب أكله.

«ولا يجوز» السجود «على المعادن» لخروجها عن اسم الأرض بالاستحالة ، ومثلها الرماد وإن كان منها. وأمّا الخَزَف فيبنى على خروجه

____________________

*) لم يرد «بُعد» في (ق).

١) في (ع) : موقفهما.

٢) الوسائل ٣ : ٤٢٩ ، الباب ٦ من أبواب مكان المصلّي ، الحديث ١ و ٤.

٣) ابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : ٦٩.

**) في (ق) : من غير.

٤) في (ش) : غيرهما.

٥) لم يرد «ونحوه» في (ع) و (ر).

٦) أي : المجاعة.

١٨١

بالاستحالة عنها ، فمن حكم بطُهره لزمه القول بالمنع من السجود عليه؛ للاتّفاق على المنع ممّا خرج عنها بالاستحالة وتعليل من حكم بطهره بها ، ولكن لمّا كان القول بالاستحالة بذلك (١) ضعيفاً كان جواز السجود عليه قويّاً.

«ويجوز» السجود «على القِرطاس» في الجملة إجماعاً؛ للنصّ الصحيح الدالّ عليه (٢) وبه خرج عن أصله المقتضي لعدم جواز السجود عليه؛ لأنّه مركّب من جزأين لا يصحّ السجود عليهما ، وهما : النورة وما مازجها من القطن والكتّان وغيرهما ، فلا مجال للتوقّف فيه في الجملة.

والمصنّف هنا خصّه بالقرطاس «المتّخذ من النبات» كالقطن والكتّان والقنَّب (٣) ، فلو اتّخذ من الحرير لم يصحّ السجود عليه.

وهذا إنّما يُبنى على القول باشتراط كون هذه الأشياء ممّا لا يلبس بالفعل حتى يكون المتّخذ منها غير ممنوع ، أو كونه غير مغزولٍ أصلاً إن جوّزناه فيما دون المغزول ، وكلاهما ممّا (٤) لا يقول به المصنّف. وأمّا إخراج الحرير فظاهر على هذا؛ لأنّه لا يصحّ السجود عليه بحال.

وهذا الشرط على تقدير جواز السجود على هذه الأشياء ليس بواضح؛ لأ نّه تقييد لمطلق النصّ أو تخصيص لعامّه من غير فائدة؛ لأنّ ذلك لا يُزيله عن حكم مخالفة الأصل ، فإنّ أجزاء النورة المُنبثّة فيه بحيث لا يُتميّز من جوهر الخليط جزءٌ يتمّ عليه السجود كافيةٌ في المنع ، فلا يفيده ما يخالطها من الأجزاء التي يصحّ السجود عليها منفردة.

____________________

١) في (ع) : لذلك.

٢) راجع الوسائل ٣ : ٦٠٠ ، الباب ٧ من أبواب ما يُسجد عليه.

٣) القنَّب : بكسر القاف وضمّها ، نباتٌ ينتج ليفاً صالحاً لصنع الحبال والخيطان.

٤) أثبتناه من (ع).

١٨٢

وفي الذكرى جوّز السجود عليه إن اتّخذ من القنّب ، واستظهر المنع من المتّخذ من الحرير ، وبنى المتّخذ من القطن والكتّان على جواز السجود عليهما (١).

ويُشكل تجويزه القنّب على أصله ، لحكمه فيها بكونه ملبوساً في بعض البلاد (٢) وأنّ ذلك يوجب عموم التحريم.

وقال فيها أيضاً : في النفس من القرطاس شيءٌ ، من حيث اشتماله على النورة المستحيلة (٣) عن اسم الأرض بالإحراق.

قال : إلّاأن نقول : الغالب جوهر القرطاس أو نقول : جمود النورة يردّ إليها اسم الأرض (٤).

وهذا الإ يراد متّجه لو لا خروج القرطاس بالنصّ الصحيح (٥) وعمل الأصحاب. وما دَفَع به الإشكال غيرُ واضحٍ؛ فإنّ أغلبيّة المُسوِّغ لا يكفي مع امتزاجه بغيره وانبثاث أجزائهما بحيث لا يُتميّز ، وكون جمود النورة يردّ إليها اسم الأرض في غاية الضعف.

وعلى قوله رحمه الله لو شكّ في جنس المتّخذ منه ـ كما هو الأغلب ـ لم يصحّ السجود عليه؛ للشكّ في حصول شرط الصحّة ، وبهذا ينسدّ باب السجود عليه غالباً ، وهو غير مسموعٍ في مقابل النصّ وعمل الأصحاب.

«ويكره» السجود على «المكتوب» منه مع ملاقاة الجبهة لما يقع عليه اسم السجود خالياً من الكتابة. وبعضهم لم يعتبر ذلك (٦) بناءً على كون المداد عَرَضاً لا يحول بين الجبهة وجوهر القرطاس. وضعفه ظاهر.

____________________

١) الذكرى ٣ : ١٤٦ ، ١٥٣.

٢) الذكرى ٣ : ١٤٦ ، ١٥٣.

٣) الذكرى ٣ : ١٤٥ ، ١٤٦.

٤) الذكرى ٣ : ١٤٥ ، ١٤٦.

٥) راجع الوسائل ٣ : ٦٠٠ ، الباب ٧ من أبواب ما يسجد عليه.

٦) لم نقف عليه.

١٨٣

«الشرط الخامس : طهارة البدن من الحدث والخبث»

«وقد سبق» بيان حكمها (١) مفصّلاً (٢).

«الشرط السادس : ترك الكلام» في أثناء الصلاة

وهو ـ على ما اختاره المصنّف (٣) والجماعة (٤) ـ : ما تُركّب من حرفين فصاعداً وإن لم يكن كلاماً لغةً ولا اصطلاحاً.

وفي حكمه الحرف الواحد المفيد ـ كالأمر من الأفعال المعتلّة الطرفين ، مثل «ق» من الوقاية ، و «ع» من الوعاية؛ لاشتماله على مقصود الكلام وإن أخطأ بحذف هاء السكت ـ وحرفُ المدّ؛ لاشتماله على حرفين فصاعداً.

ويُشكل : بأنّ النصوص خاليةٌ عن هذا الإطلاق ، فلا أقلّ من أن يرجع فيه إلى الكلام لغةً أو اصطلاحاً. وحرف المدّ وإن أطال (٥) مدَّه بحيث يكون بقدر أحرفٍ لا يخرج عن كونه حرفاً واحداً في نفسه ، فإنّ المدّ ـ على ما حقّقوه (٦) ـ

____________________

١) في (ف) : حكمهما.

٢) سبق في أحكام النجاسات ، وأحكام الطهارات الثلاث.

٣) الذكرى ٤ : ١٢ ، الدروس ١ : ١٨٥ ، الألفيّة : ٦٦ ، البيان : ١٨٢.

٤) كالشيخ في الخلاف ١ : ٤٠٧ ، المسألة ١٥٥ ، وابن زهرة في الغنية : ٨٢ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٩١ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٢٨٠.

٥) في (ش) و (ر) : طال.

٦) لم نعثر عليه.

١٨٤

ليس بحرفٍ ولا حركةٍ ، وإنّما هو زيادةٌ في مطّ (١) الحرف والنفَس به ، وذلك لا يُلحقه بالكلام.

والعجب! أنّهم جزموا بالحكم الأوّل مطلقاً ، وتوقّفوا في الحرف المُفهم من حيث كون المبطل الحرفين فصاعداً ، مع أنّه كلامٌ لغةً واصطلاحاً.

وفي اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنىً وجهان ، وقطع المصنّف بعدم اعتباره (٢) وتظهر الفائدة في الحرفين الحادثين من التنحنح ونحوه. وقطع العلّامة بكونهما حينئذٍ غير مبطلين ، محتجّاً بأ نّهما ليسا من جنس الكلام (٣) وهو حسن.

واعلم أنّ في جعل هذه التروك من الشرائط تجوّزاً ظاهراً ، فإنّ الشرط يعتبر كونه متقدّماً على المشروط و (٤) مقارناً له ، والأمر هنا ليس كذلك.

«و» ترك «الفعل الكثير عادة» وهو ما يخرج به فاعلُه عن كونه مصلّياً عرفاً. ولا عبرة بالعدد ، فقد يكون الكثير فيه قليلاً كحركة الأصابع ، والقليل فيه كثيراً كالوَثْبَة الفاحشة.

ويعتبر فيه التوالي ، فلو تفرّق بحيث حصلت الكثرة في جميع الصلاة ولم يتحقّق الوصف في المجتمع منها لم يضرّ ، ومن هنا كان النبيّ صلى الله عليه وآله يحمل اُمامة ـ وهي ابنة ابنته (٥) ـ ويضعها كلّما سجد ثمّ يحملها إذا قام (٦).

ولا يقدح القليلُ ، كلُبس العمامة والرداء ومسح الجبهة وقتلِ الحيّة

____________________

١) في (ف) مطّة. ومطّ الشيء مطّاً : مدّه.

٢) راجع الذكرى ٤ : ١٤.

٣) راجع نهاية الإحكام ١ : ٥١٦.

٤) في (ف) : أو.

٥) هي زينب زوجة أبي العاص بن ربيعة.

٦) نقله البخاري في صحيحه ١ : ١٣٧ ، والنسائي في سننه ٣ : ١٠.

١٨٥

والعقرب ، وهما منصوصان (١).

«وترك السكوت الطويل» المخرج عن كونه مصلّياً «عادة» ولو خرج به عن كونه قارئاً بطلت القراءة خاصّة.

«وترك البكاء» بالمدّ ، وهو ما اشتمل منه على صوتٍ ، لا مجرّد خروج الدمع. مع احتماله؛ لأنّه «البكا» مقصوراً ، والشكّ في كون الوارد منه في النصّ (٢) مقصوراً أو ممدوداً ، وأصالة عدم المدّ معارضٌ بأصالة صحّة الصلاة ، فيبقى الشكّ في عروض المبطل مقتضياً لبقاء حكم الصحّة.

وإنّما يشترط ترك البكاء «للدنيا *» كذهاب مالٍ وفقد محبوب وإن وقع على وجهٍ قهريٍّ في وجهٍ (٣) واحترز بها عن الآخرة ، فإنّ البكاء لها ـ كذكر الجنّة والنار ودرجات المقرّبين إلى حضرته ودركات المبعدين عن رحمته ـ من أفضل الأعمال (٤) ولو خرج منه حينئذٍ حرفان فكما سلف.

«وترك القهقهة» وهي الضحك المشتمل على الصوت وإن لم يكن فيه ترجيعٌ ولا شدّة. ويكفي فيها وفي البكاء مسمّاهما ، فمن ثَمّ أطلق. ولو وقعت على وجهٍ لا يمكن دفعه ففيه وجهان. واستقرب المصنّف في الذكرى البطلان (٥).

«والتطبيق» وهو وضع إحدى الراحتين على الاُخرى راكعاً بين ركبتيه؛

____________________

١) الوسائل ٤ : ١٢٦٩ ، الباب ١٩ من أبواب قواطع الصلاة.

٢) الوسائل ٤ : ١٢٥٠ ، الباب ٥ من أبواب قواطع الصلاة.

*) في (ق) : لاُمور الدنيا.

٣) والوجه هو أنّ الأصل في كلّ مبطل الإطلاق ما لم يدلّ دليل على التقييد ، ذكره الفاضل في المناهج السويّة : ٧٢.

٤) راجع الوسائل ٤ : ١٢٥٠ ، الباب ٥ من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث ٤.

٥) الذكرى ٤ : ١٢.

١٨٦

لما روي من النهي عنه (١) والمستند ضعيف ، والمنافاة به من حيث الفعل منتفية ، فالقول بالجواز أقوى ، وعليه المصنّف في الذكرى (٢).

«والكتف» وهو وضع إحدى اليدين على الاُخرى بحائلٍ وغيره فوق السُرّة وتحتها بالكفّ عليه وعلى الزَّنْد؛ لإطلاق النهي عن التكفير (٣) الشامل لجميع ذلك «إلّالتقيّةٍ» فيجوز منه ما تأدّت به ، بل يجب ـ وإن كان عندهم سنّة ـ مع ظنّ الضرر بتركها ، لكن لا تبطل الصلاة بتركها حينئذٍ لو خالف؛ لتعلّق النهي بأمرٍ خارج ، بخلاف المخالفة في غسل الوضوء بالمسح.

«والالتفات إلى ما وراءه» إن كان ببدنه أجمع ، وكذا بوجهه عند المصنّف (٤) وإن كان الفرض بعيداً. أمّا إلى ما (٥) دون ذلك ـ كاليمين واليسار ـ فيكره بالوجه ويبطل بالبدن عمداً من حيث الانحراف عن القبلة.

«والأكل والشرب» وإن كان قليلاً كاللقمة ، إمّا لمنافاتهما وضع الصلاة ، أو لأنّ تناول المأكول والمشروب ووضعه في الفم وازدراده (٦) أفعال كثيرة. وكلاهما ضعيف؛ إذ لا دليل على أصل المنافاة. فالأقوى اعتبار الكثرة فيهما عرفاً ، فيرجعان إلى الفعل الكثير ، وهو اختيار المصنّف في كتبه الثلاثة (٧) «إلّافي

____________________

١) راجع صحيح البخاري ١ : ٢٠٠ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٢٨٣ ، الحديث ٨٧٣.

٢) الذكرى ٣ : ٣٧٢.

٣) الوسائل ٤ : ١٢٦٤ ، الباب ١٥ من أبواب قواطع الصلاة.

٤) لم نجد التصريح به في كتبه ، نعم عدّ من منافيات الأفضليّة : الالتفات يميناً وشمالاً وإن كان بوجهه ما لم يرَ ما وراءه ، راجع البيان : ١٨٥.

٥) لم يرد «ما» في (ع) و (ف).

٦) ازدرد اللقمة : ابتلعها.

٧) الدروس ١ : ١٨٥ ، الذكرى ٤ : ٨ ، البيان : ١٨٢.

١٨٧

الوتر لمريد الصوم *» وهو عطشان «فيشرب» إذا لم يستدع منافياً غيره وخاف فجأة الصبح قبل إكمال غرضه منه ، ولا فرق فيه بين الواجب والندب.

واعلم أنّ هذه المذكورات أجمع إنّما تنافي الصلاة مع تعمّدها عند المصنِّف مطلقاً ، وبعضها إجماعاً (١) وإنّما لم يقيّد هنا اكتفاءً باشتراطه تركها ، فإنّ ذلك يقتضي التكليف به المتوقّف على الذكر؛ لأنّ الناسي غير مكلَّف ابتداءً (٢).

نعم ، الفعل الكثير ربّما توقّف المصنّف في تقييده ب‍ «العمد» لأنّه أطلقه في البيان (٣) ونسب التقييد في الذكرى إلى الأصحاب (٤) وفي الدروس إلى المشهور (٥) وفي الرسالة الألفيّة جعله من قسم المنافي مطلقاً (٦) ولا يخلو إطلاقه هنا من دلالةٍ على القيد إلحاقاً له بالباقي. نعم ، لو استلزم الفعل الكثير ناسياً انمحاء صورة الصلاة رأساً توجّه البطلان أيضاً ، لكنّ الأصحاب أطلقوا الحكم.

«الشرط السابع : الإسلام»

«فلا تصحّ العبادة» مطلقاً ـ فتدخل الصلاة ـ «من الكافر» مطلقاً وإن كان مرتدّاً ملّيّاً أو فطريّاً «وإن وجبت عليه» كما هو قول الأكثر ، خلافاً

____________________

*) في (س) : الصيام.

١) قال الفاضل الإصفهاني : وهو الكلام والقهقهة والأكل والشرب ، المناهج السويّة : ٧٦.

٢) وإن كُلّف في بعض المواضع باستدراكه ثانياً ، الحواشي للمحقّق الخونساري : ٢٦٩.

٣) البيان : ١٨١.

٤) الذكرى ٤ : ٩.

٥) الدروس ١ : ١٨٥.

٦) الألفيّة : ٦٥.

١٨٨

لأبي حنيفة حيث زعم أنّه غير مكلَّفٍ بالفروع فلا يعاقب على تركها (١) وتحقيق المسألة في الاُصول (٢).

«والتمييز» بأن يكون له قوّةٌ يمكنه بها معرفة أفعال الصلاة ليميِّز الشرطَ من الفعل ، ويقصد بسببه فعل العبادة ، «فلا تصحّ من المجنون والمغمى عليه و» الصبيّ «غير المميِّز لأفعالها» بحيث يُفرِّق (٣) بين ما هو شرطٌ فيها وغير شرط ، وما هو واجبٌ وغير واجب إذا نُبّه عليه.

«ويُمرَّن الصبيّ» على الصلاة «لستّ» وفي البيان لسبع (٤) وكلاهما مرويّ (٥) ويُضرب عليها لتسعٍ (٦) ورُوي لعشرٍ (٧) ويتخيّر بين نيّة الوجوب والندب. والمراد ب‍ «التمرين» التعويد على أفعال المكلّفين ليعتادها قبل البلوغ فلا يشقّ عليه بعده.

____________________

١) راجع فواتح الرحموت المطبوع ضمن المستصفى ١ : ١٢٨.

٢) راجع تمهيد القواعد : ٧٦.

٣) في (ر) ومصحّحة (ع) : لا يفرِّق.

٤) البيان : ٢٥٨ ، وفيه : لستّ ، ويتأكّد لسبع.

٥) راجع الوسائل ٣ : ١١ ، الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.

٦) المصدر السابق : ١٣ ، الحديث ٧.

٧) لم نظفر به في المصادر الحديثيّة ، قال الفاضل الإصفهاني : رواه ... مرسلاً عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، المناهج السويّة : ٧٧.

١٨٩
١٩٠

«الفصل الثالث»

«في كيفيّة الصلاة»

«ويستحبّ» قبلَ الشروع في الصلاة «الأذان والإقامة» وإنّما جعلهما من الكيفيّة خلافاً للمشهور ـ من جعلهما من المقدّمات ـ نظراً إلى مقارنة الإقامة لها غالباً ، لبطلانها بالكلام ونحوه بينها وبين الصلاة ، وكونِها أحدَ الجزأين ، فكانا كالجزء المقارن ، كما دخلت النيّة فيها مع أنّها خارجةٌ عنها متقدّمةٌ عليها على التحقيق.

وكيفيّتهما «بأن ينويهما» أوّلاً لأنّهما عبادة ، فتفتقر في الثواب عليها (١) إلى النيّة ، إلّاما شذّ (٢) «ويُكبِّر أربعاً في أوّل الأذان ، ثم التشهّدان» بالتوحيد والرسالة «ثمّ الحيّعلات الثلاث ، ثم التكبير ، ثمّ التهليل ، مثنى *» مثنى ، فهذه

____________________

١) في (ف) و (ش) : عليهما.

٢) قال الفاضل الإصفهاني : استثناء من مقدّر ، أي لأن كلّ عبادة فهي مفتقرة في الثواب عليها إلى النيّة إلّاما شذّ ، وهو النظر في معرفة اللّٰه تعالى ، كما عرفت سالفاً ، فإنّ النيّة لا يمكن قبل المعرفة ، المناهج السويّة : ٧٨. وقال المحقّق الخوانساري : كالنيّة ، فإنّها عبادة لا تحتاج إلى النيّة ، وإلّا لتسلسل ، الحواشي : ٢٧١.

*) في (س) : مثنى مثنى.

١٩١

ثمانية عشر فصلاً.

«والإقامة مثنى» في جميع فصولها ، وهي فصول الأذان إلّاما يخرجه (١) «ويزيد بعد «حيّ على خير العمل» «قد قامت الصلاة» مرّتين ، ويُهلِّل في آخرها مرّة» واحدة. ففصولها سبعة عشر ، تنقص عن الأذان ثلاثة ، ويزيد اثنين. فهذه جملة الفصول المنقولة شرعاً.

«ولا يجوز اعتقاد شرعيّة غير هذه» الفصول «في الأذان والإقامة ، كالتشهّد بالولاية» لعليّ عليه السلام «وأنّ محمّداً وآله خيرُ البريّة» أو خير البشر «وإن كان الواقع كذلك» فما كلّ واقعٍ حقّاً يجوز إدخاله في العبادات الموظّفة شرعاً المحدودة من اللّٰه تعالى ، فيكون إدخال ذلك فيها بدعةً وتشريعاً ، كما لو زاد في الصلاة ركعةً أو تشهّداً ونحو ذلك من العبادات. وبالجملة ، فذلك من أحكام الإ يمان ، لا من فصول الأذان.

قال الصدوق : إنّ إدخال ذلك فيه من وضع المفوِّضة (٢) وهم طائفة من الغُلاة. ولو فعل هذه الزيادة أو أحدها بنيّة أنّه منه أثم في اعتقاده ، ولا يبطل الأذان بفعله ، وبدون اعتقاد ذلك لا حرج. وفي المبسوط أطلق عدم الإثم به (٣) ومثله المصنّف في البيان (٤).

«واستحبابهما» ثابتٌ «في الخمس» اليوميّة خاصّةً ، دون غيرها من الصلوات وإن كانت واجبة ، بل يقول المؤذِّن للواجب منها : «الصلاة» ثلاثاً بنصب

____________________

١) في (ف) : نخرجه.

٢) الفقيه ١ : ٢٩٠.

٣) المبسوط ١ : ٩٩ ، وفيه : «يأثم به» وقد سقطت لفظة «لم» في الطباعة.

٤) حكاه عن الشيخ ، اُنظر البيان : ١٤٤.

١٩٢

الأوّلين أو رفعهما أو بالتفريق (١) «أداءً وقضاءً ، للمنفرد والجامع».

«وقيل» والقائل به المرتضى والشيخان «يجبان في الجماعة» (٢) لا بمعنى اشتراطهما في الصحّة ، بل في ثواب الجماعة ، على ما صرّح به الشيخ في المبسوط (٣) ، وكذا فسّره به المصنّف في الدروس عنهم (٤) مطلقاً (٥).

«ويتأكّدان في الجهريّة ، وخصوصاً الغداة * والمغرب» بل أوجبهما فيهما الحسنُ مطلقاً (٦) والمرتضى فيهما على الرجال وأضاف إليهما الجمعة (٧) ومثله ابن الجنيد (٨) وأضاف الأوّل الإقامة مطلقاً ، والثاني هي على الرجال مطلقاً (٩).

____________________

١) قال قدس سره في المسالك (١ : ١٨٢) : يجوز نصب الصلاة الاُولى والثانية على حذف العامل وهو «احضروا» وشبهه ، ورفعهما على حذف المبتدأ أو الخبر ، والثالثة ساكنة ليس إلّا.

٢) رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٢٩ ، المقنعة : ٩٧ ، المبسوط ١ : ٩٥.

٣) رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٢٩ ، المقنعة : ٩٧ ، المبسوط ١ : ٩٥.

٤) الدروس ١ : ١٦٤.

٥) قال الفاضل الإصفهاني : قوله : «مطلقاً» يحتمل التعلّق بقوله : «عنهم» أي عن الثلاثة لا عن بعضهم ، وبقوله : «يجبان في الجماعة» أي في جميع الصلوات على الرجال والنساء ، المناهج السويّة : ٧٩.

*) في (ق) : الصبح.

٦) حكاه عنه العلّامة في المختلف ٢ : ١٢٠.

٧) رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٢٩.

٨) حكاه عنه العلّامة في المختلف ٢ : ١١٩.

٩) الإطلاقيّة الاُولى لمذهب الحسن بالنسبة إلى الرجال والنساء ، وقرينته تقييد المرتضى بعده. والثانية وهي قوله : «وأضاف الأوّل الإقامة مطلقاً» بالنسبة إلى جميع الخَمس ، بمعنى أنّه أوجب الإقامة في الخَمس دون الأذان ، مضافاً إلى ما أوجبه فيهما سابقاً. والإطلاقيّة الثالثة للمرتضى كذلك في الخَمس ، لكنّه خصّ الوجوب بالرجال. (منه رحمه الله).

١٩٣

«ويستحبّان للنساء سرّاً» ويجوزان جهراً إذا لم يسمع الأجانبُ من الرجال ، ويُعتدّ بأذانهنّ لغيرهنّ.

«ولو نسيهما» المصلّي ولم يذكر حتّى افتتح الصلاة «تداركهما ما لم يركع» في الأصحّ ، وقيل : يرجع العامد دون الناسي (١) ، ويرجع أيضاً للإقامة لو نسيها لا للأذان وحده.

«ويسقطان عن الجماعة الثانية» إذا حضرت لتصلّي في مكانٍ فوجدت جماعةً اُخرى قد أذّنت وأقامت وأتمّت الصلاة «ما لم تتفرّق الاُولى» بأن يبقى منها ولو واحداً مُعقِّباً ، فلو لم يبق منها أحدٌ كذلك ـ وإن لم يتفرّق بالأبدان ـ لم يسقطا عن الثانية. وكذا يسقطان عن المنفرد بطريقٍ أولى. ولو كان السابق منفرداً لم يسقطا عن الثاني (٢) مطلقاً.

ويشترط اتّحاد الصلاتين أو الوقت والمكان عرفاً (٣) وفي اشتراط كونه مسجداً وجهان ، وظاهر الإطلاق عدم الاشتراط ، وهو الذي اختاره المصنّف في الذكرى (٤).

ويظهر من فحوى الأخبار (٥) أنّ الحكمة في ذلك مراعاة جانب الإمام السابق في عدم تصوير الثانية بصورة الجماعة ومزاياها. ولا يشترط العلم بأذان

____________________

١) قاله الشيخ في النهاية : ٦٥ ، وابن ادريس في السرائر ١ : ٢٠٩.

٢) في (ر) : الثانية.

٣) قيد للمكان والوقت ، المناهج السويّة : ٨٣.

٤) الذكرى ٣ : ٢٢٧.

٥) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : كرواية أبي عليّ عن أبي عبد اللّٰه صلوات اللّٰه عليه ، المناهج السويّة : ٨٣. راجع الوسائل ٥ : ٤٦٦ ، الباب ٦٥ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث (٢).

١٩٤

الاُولى وإقامتها ، بل عدم العلم بإهمالها لهما ، مع احتمال السقوط عن الثانية مطلقاً ، عملاً بإطلاق النصّ (١) ومراعاة الحكمة.

«ويسقط الأذان في عصرَي عرفة» لمن كان بها «والجمعة ، وعشاء» ليلة «المزدلفة» وهي المشعر. والحكمة فيه ـ مع النصّ (٢) ـ استحباب الجمع بين الصلاتين ، والأصل في الأذان الإعلام ، فمن حضر الاُولى صلّى الثانية فكانتا كالصلاة الواحدة.

وكذا يسقط في الثانية عن كلّ جامعٍ ولو جوازاً. والأذان لصاحبة الوقت ، فإن جمع في وقت الاُولى أذّن لها وأقام ثمّ أقام للثانية. وإن جمع في وقت الثانية أذّن أوّلاً بنيّة الثانية ثم أقام للاُولى ثم للثانية.

وهل سقوطه في هذه المواضع رخصة فيجوز الأذان ، أم عزيمة فلا يُشرع؟ وجهان :

من أنّه عبادةٌ توقيفيّةٌ ولا نصّ عليه هنا بخصوصه والعموم مخصَّصٌ بفعل النبيّ صلى الله عليه وآله فإنّه جمع بين الظهرين والعشاءين بغير (٣) مانع بأذان وإقامتين (٤) وكذا في تلك المواضع. والظاهر أنّه لمكان الجمع لا لخصوصيّة البقعة.

ومن أنّه ذكرٌ للّٰه‌تعالى فلا وجه لسقوطه أصلاً ، بل تخفيفاً ورخصةً.

ويشكل بمنع كونه بجميع فصوله ذكراً ، وبأنّ الكلام في خصوصيّة العبادة لا في مطلق الذكر.

____________________

١) راجع الوسائل ٤ : ٦٥٣ ، الباب ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة.

٢) راجع الوسائل ٤ : ٦٦٥ ، الباب ٣٦ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث الأوّل.

٣) في (ف) و (ر) : لغير.

٤) راجع الوسائل ٤ : ٦٦٥ ، الباب ٣٦ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ٢.

١٩٥

وقد صرّح جماعةٌ من الأصحاب ـ منهم العلّامة (١) ـ بتحريمه في الثلاثة الاُوَل ، وأطلق الباقون سقوطَه مع مطلق الجمع.

واختلف كلام المصنّف رحمه الله ففي الذكرى توقّف في كراهته في الثلاثة (٢) استناداً إلى عدم وقوفه فيه على نصٍّ ولا فتوى ، ثمّ حكم بنفي الكراهة وجزم بانتفاء التحريم فيها وببقاء الاستحباب في الجمع بغيرها مؤوِّلاً الساقطَ بأ نّه أذان الإعلام وأنّ الباقي أذان الذكر والإعظام (٣) وفي الدروس قريب من ذلك ، فإنّه قال : ربّما قيل بكراهته في الثلاثة وبالغ من قال بالتحريم (٤) وفي البيان : الأقرب أنّ الأذان في الثلاثة حرام مع اعتقاد شرعيّته (٥) وتوقّف في غيرها (٦).

والظاهر التحريم فيما لا إجماع على استحبابه منها؛ لما ذكرناه. وأمّا تقسيم الأذان إلى القسمين فأضعف؛ لأنّه عبادةٌ خاصّةٌ أصلُها الإعلام ، وبعضها ذكرٌ وبعضها غير ذكر ، وتأدّي وظيفته بإ يقاعه سرّاً ينافي اعتبار أصله ، والحيّعلات تُنافي ذكريّته ، بل هو قسمٌ ثالث وسنّة متّبعة ، ولم يوقعها الشارع في هذه المواضع ، فيكون بدعةً. نعم ، قد يُقال : إنّ مطلق البدعة ليس بمحرَّم ، بل ربّما قسّمها بعضهم إلى الأحكام الخمسة (٧) ومع ذلك لا يثبت الجواز.

____________________

١) لم نجد من صرّح به سوى العلّامة في التحرير ١ : ٢٢٣ ، والمنتهى ٤ : ٤١٩.

٢) في (ع) ومحتمل (ف) : الثلاث.

٣) الذكرى ٣ : ٢٣١ ، ٢٣٢.

٤) الدروس ١ : ١٦٥.

٥) البيان : ١٤٣.

٦) لم يتعرّض للمسألة في غاية المراد ولا في الألفيّة.

٧) قال الفاضل الإصفهاني : ومنهم المصنّف في القواعد (المناهج السويّة : ٨٤). لكنّه قدس سره صرّح فيها بعدم إطلاق اسم البدعة عندنا إلّاعلى ما هو محرَّم منها (القواعد والفوائد ٢ : ١٤٥) فغير المحرّم ليس من أقسام البدعة. وراجع الفروق للقرافي ٤ : ١٣٣٣ ، الفرق ٢٥٢.

١٩٦

«ويستحبّ : رفع الصوت بهما للرجل» بل لمطلق الذكر ، أمّا الاُنثى فتُسِرّ بهما كما تقدّم (١) وكذا الخنثى.

«والترتيل فيه» ببيان حروفه وإطالة وقوفه من غير استعجال.

«والحَدْرُ» وهو الإسراع «فيها» بتقصير الوقف على كلّ فصل لا تركه؛ لكراهة إعرابهما ، حتّى لو ترك الوقف أصلاً فالتسكين أولى من الإعراب ، فإنّه لغة عربيّة والإعراب مرغوب عنه شرعاً ، ولو أعرب حينئذٍ ترك الأفضل ولم تبطل. أمّا اللحن ففي بطلانهما به وجهان (٢). ويتّجه البطلان لو غيّر المعنى كنصب «رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله» ؛ لعدم تماميّة الجملة به بفوات المشهود به لغةً وإن قصده؛ إذ لا يكفي قصد العبادة اللفظيّة عن لفظها.

«و» المؤذِّن «الراتب يقف على مرتفع» ليكون أبلغ في رفع الصوت وإ بلاغه المصلّين ، وغيره يقتصر عنه مراعاةً لجانبه ، حتّى يكره سبقه به ما لم يُفرِط بالتأخير.

«واستقبال القبلة» في جميع الفصول خصوصاً الإقامة. ويكره الالتفات ببعض فصوله يميناً وشمالاً وإن كان على المنارة عندنا (٣).

____________________

١) راجع الصفحة ١٩٤.

٢) مبنيّان على الخلاف في أنّ اللحن فيما يعتبر لفظه هل هو مبطل مطلقاً ، أم لا يبطل إذا لم يخلّ بالمعنى ، المناهج السويّة : ٨٦.

٣) خلافاً لأحمد حيث استحبّ أن يلوي عنقه عند الحيّعلتين على المنارة ، ولأبي حنيفة حيث قال : إن كان على المنارة استدار بجميع بدنه وإن كان على الأرض لوى عنقه ، المناهج السويّة : ٨٦.

١٩٧

«والفصل بينهما بركعتين» ولو من الراتبة «أو سجدةٍ أو جلسةٍ» والنصّ ورد بالجلوس (١) ويمكن دخول السجدة فيه (٢) فإنّها جلوس وزيادة مع اشتمالها على مزيّةٍ زائدة «أو خُطوةٍ» ولم يجد بها المصنّف في الذكرى حديثاً (٣) لكنّها مشهورة «أو سَكتَةٍ» وهي مرويّةٌ في المغرب خاصّةً (٤) ونسبها في الذكرى إلى كلام الأصحاب مع السجدة والخطوة (٥) وقد ورد النصّ بالفصل بتسبيحة (٦) فلو ذكرها كان حسناً.

«ويختصّ المغرب بالأخيرتين *» الخُطوة والسكتة ، أمّا السكتة فمرويّةٌ فيه (٧) وأمّا الخطوة فكما تقدّم. وروي فيه الجلسة وأ نّه إذا فعلها كان كالمُتشحّط بدمه في سبيل اللّٰه (٨) فكان ذكرها أولى.

«ويكره الكلام في خلالهما» خصوصاً الإقامة ، ولا يعيده به ما لم يخرج (٩) عن الموالاة. ويعيدها به مطلقاً على ما أفتى به المصنّف (١٠)

____________________

١) الوسائل ٤ : ٦٣١ ، الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة.

٢) بل السجدة أيضاً منصوصة ، راجع الحديث ١٤ و ١٥ من المصدر السابق.

٣) الذكرى ٣ : ٢٤١.

٤) الوسائل ٤ : ٦٣٢ ، الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ٧.

٥) الذكرى ٣ : ٢١٢.

٦) الوسائل ٤ : ٦٣١ ، الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ٤.

*) في (ق) : بالأخيرين.

٧) تقدّم تخريجها آنفاً.

٨) الوسائل ٤ : ٦٣٢ ، الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ١٠.

٩) في (ف) و (ر) زيادة : به.

١٠) الذكرى ٣ : ٢١٠ ، الدروس ١ : ١٦٥.

١٩٨

وغيره (١) والنصّ ورد بإعادتها بالكلام بعدها (٢).

«ويستحبّ الطهارة» حالتهما ، وفي الإقامة آكدُ ، وليست شرطاً فيهما عندنا من الحدثين. نعم ، لو أوقعه في المسجد بالأكبر لغا؛ للنهي (٣) المفسد للعبادة.

«والحكاية لغير المؤذِّن» إذا سمع كما يقول المؤذِّن وإن كان في الصلاة ، إلّا الحيّعلات فيها فيُبدلها بالحوقلة (٤) ولو حكاها بطلت (٥) لأنّها ليست ذكراً ، وكذا يجوز إبدالها في غيرها. ووقت حكاية الفصل بعد فراغ المؤذِّن منه أو معه. وليقطع الكلام إذا سمعه غير الحكاية وإن كان قرآناً.

ولو دخل المسجد أخّر التحيّة إلى الفراغ منه [«ويكره الترجيع»] (٦).

«ثمّ يجب القيام» حالة النيّة والتكبير والقراءة. وإنّما قدّمه على النيّة والتكبير مع أنّه لا يجب قبلهما؛ لكونه شرطاً فيهما والشرط مقدّمٌ على المشروط. وقد أخّره المصنّف عنهما في الذكرى والدروس (٧) نظراً إلى ذلك وليتمحّض جزءاً من الصلاة ، وفي الألفيّة أخّره عن القراءة (٨) ليجعله واجباً في الثلاثة ، ولكلٍّ وجهٌ «مستقلاً *» به غير مستندٍ إلى شيءٍ بحيث لو اُزيل السِّناد سقط «مع المكنة».

____________________

١) كالعلّامة في التحرير ١ : ٢٢٥ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١٩٤.

٢) الوسائل ٤ : ٦٢٩ ، الباب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ٣.

٣) راجع الوسائل ١ : ٤٨٤ ، الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

٤) ما أثبتناه من (ف) وفي سائر النسخ : بالحولقة.

٥) في (ع) و (ف) : بطل.

٦) لا توجد هذه الجملة في نسخ الروضة.

٧) الذكرى ٣ : ٢٦٥ ، الدروس ١ : ١٦٨.

٨) الألفيّة : ٥٨.

*) في (ق) و (س) : مستقبلاً.

١٩٩

«فإن عجز» عن الاستقلال في الجميع «ففي البعض» ويستند فيما يعجز عنه.

«فإن عجز» عن الاستقلال أصلاً «اعتمد» على شيءٍ مقدِّماً على القعود ، فيجب تحصيل ما يعتمد عليه ولو باُجرةٍ مع الإمكان.

«فإن عجز» عنه ولو بالاعتماد أو قدر عليه ولكن عجز عن تحصيله «قعد» مستقلّاً كما مرّ ، فإن عجز اعتمد.

«فإن عجز اضطجع» على جانبه الأيمن ، فإن عجر فعلى الأيسر. هذا هو الأقوى ومختاره في كتبه الثلاثة (١) ويفهم منه هنا التخيير ، وهو قولٌ (٢) ويجب الاستقبال حينئذٍ بوجهه.

«فإن عجز» عنهما «استلقى» على ظهره وجعل باطنَ قدميه إلى القبلة ووجهَه بحيث لو جلس كان مستقبلاً كالمُحتضَر.

والمراد ب‍ «العجز» في هذه المراتب حصول مشقّةٍ كثيرة لا تُتحمّل عادةً ، سواء نشأ منها زيادة مرضٍ أو حدوثُه أو بُطءُ برئه أو مجرّد المشقّة البالغة ، لا العجز الكلّي.

«ويُومئ للركوع والسجود بالرأس» إن عجز عنهما. ويجب تقريب الجبهة إلى ما يصحّ السجود عليه أو تقريبه إليها والاعتماد بها عليه ووضع باقي المساجد معتمداً ، وبدونه لو تعذّر الاعتماد. وهذه الأحكام آتيةٌ في جميع المراتب السابقة. وحيث يُومئ لهما برأسه يزيد السجود انخفاضاً مع الإمكان.

____________________

١) الدروس ١ : ١٦٩ ، الذكرى ٣ : ٢٧١ ، البيان : ١٥٠.

٢) يظهر من إطلاق الشرائع ١ : ٨٠ ، والألفيّة : ٥٩ ، اُنظر مفتاح الكرامة ٢ : ٣١٢.

٢٠٠