الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة - ج ١

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة - ج ١

المؤلف:

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]


الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع الفكر الاسلامي
المطبعة: الظهور
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5662-45-1
ISBN الدورة:
964-5662-44-3

الصفحات: ٥٩٢

الجنوب والمشرق أو المغرب.

«و» جعلُ «سُهيل» أوّل طلوعه ـ وهو بروزه عن الاُفق ـ «بين العينين» لا مطلق كونه ، ولا غاية ارتفاعه؛ لأنّه في غاية الارتفاع يكون مُسامِتاً للجنوب؛ لأنّ غاية ارتفاع كلِّ كوكبٍ يكون على دائرة نصف النهار المسامتة له كما سلف (١).

«وللمغرب» والمراد به بعض المغرب (٢) ـ كالحبشة والنوبة ـ لا المغرب المشهور (٣) «جعل الثُريّا (٤) والعَيُّوق (٥)» عند طلوعهما «على يمينه وشماله» الثُريّا على اليمين والعيُّوق على اليسار.

وأمّا المغرب المشهور فقبلته تقرب من نقطة المشرق وبعضُها يميل عنه نحو الجنوب يسيراً.

«واليمن مقابل * الشام» ولازم المقابلة : أنّ أهل اليمن يجعلون سُهيلاً طالعاً بين الكتفين مقابلَ جعلِ الشامي له بين العينين ، وأ نّهم يجعلون‌الجَدي مُحاذياً لاُذنهم اليمنى ، بحيث يكون مقابلاً للمَنكِب الأيسر ، فإنّ مقابله يكون إلى

____________________

١) في الصفحة ١٥٩.

٢) في (ش) : الغرب.

٣) قال الفاضل الإصفهاني : كقرطُبة وزَويلة وتونس وقيروان وطرابلس الغرب ، المناهج السويّة : ٢٩.

٤) هو تصغير «الثروى» تأنيث الثروان الّذي هو كثير المال ، سُمّي به لكثرة كواكبه ، المصدر السابق.

٥) بالتشديد ، نجمٌ أحمر مُضيء في طرف المجرّة يتلو الثريّا ويبعد عنها إلى جهة الشمال ، المصدر السابق.

*) في (ق) : تُقابل.

١٦١

مقدم الأيمن.

وهذا مخالفٌ لما صرّح به المصنّف في كتبه الثلاثة (١) وغيره (٢) : من أن اليمني يجعل الجَدي بين العينين وسُهيلاً غائباً بين الكتفين ، فإنّ ذلك يقتضي كونَ اليمن مقابلاً للعراق لا للشام.

ومع هذا الاختلاف فالعلامتان مختلفتان أيضاً؛ فإنّ جَعْلَ الجَدي طالعاً بين العينين يقتضي استقبال نقطة الشمال ، وحينئذٍ فيكون نقطة الجنوب بين الكتفين ، وهي موازيةٌ لسُهيل في غاية ارتفاعه ـ كما مرّ ـ لا غائباً.

ومع هذا فالمقابلة للعراقي لا للشامي.

هذا بحسب ما يتعلّق بعباراتهم. وأمّا الموافق للتحقيق : فهو أنّ المقابل للشام من اليمن هو صنعاء وما ناسبها ، وهي لا تناسب شيئاً من هذه العلامات ، وإنّما المناسب لها عَدَن (٣) وما والاها ، فتدبّر.

«و» يجوز أن «يُعوَّل على قبلة البلد» من غير أن يجتهد «إلّامع علم الخطأ» فيجب حينئذٍ الاجتهاد. وكذا يجوز الاجتهاد فيها تيامناً وتياسراً وإن لم يعلم الخطأ.

والمراد ب‍ «قبلة البلد» محراب مسجده وتوجّه قبوره ونحوه ، ولا فرق بين الكبير والصغير. والمراد به بلد المسلمين ، فلا عبرة بمحراب المجهولة (٤) كقبورها ، كما لا عبرة بنحو القبر والقبرين للمسلمين ، ولا بالمحراب المنصوب في طريقٍ

____________________

١) الذكرى ٣ : ١٦٣ ـ ١٦٤ ، البيان : ١١٥ ، الدروس ١ : ١٥٩.

٢) كالعلّامة في القواعد ١ : ٢٥١ ـ ٢٥٢.

٣) في (ش) : وأمّا المناسب لها فَعَدن.

٤) في (ف) : المجهولين.

١٦٢

قليلة المارّة منهم.

«فلو فقد الأمارات» الدالّة على الجهة المذكورة هنا وغيرها «قلَّد» العدل العارف بها ، رجلاً كان أم امرأة ، حرّاً أم عبداً.

ولا فرق بين فقدها لمانع من رؤيتها كغَيْم ، ورؤيته كعمىً ، وجهلٍ بها كالعامّي مع ضيق الوقت عن التعلّم على أجود الأقوال ، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة. وللمصنّف وغيره في ذلك اختلاف (١).

ولو فَقَد التقليد صلّى إلى أربع جهات متقاطعة على زوايا قوائم مع الإمكان ، فإن عجز اكتفى بالممكن.

والحكم بالأربع حينئذٍ مشهور ، ومستنده ضعيف (٢) واعتباره حَسَنٌ؛ لأنّ الصلاة كذلك تستلزم إمّا القبلة أو الانحراف عنها بما لا يبلغ اليمين واليسار ، وهو موجبٌ للصحّة مطلقاً (٣) ويبقى الزائد عن الصلاة الواحدة واجباً من باب المقدّمة؛ لتوقّف الصلاة إلى القبلة أو ما في حكمها الواجب (٤) عليه ، كوجوب الصلاة

____________________

١) ففي البيان : ١١٦ من لا يحسن الأمارات يجب عليه التعلم فإن تعذر قلّد ، وفي الدروس ١ : ١٥٩ العاجز عن الاجتهاد وعن التعلم كالمكفوف فيقلّد. قال الشيخ قدس سره : الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة يجب عليهما أن يصلّيا إلى أربع جهات مع الاختيار ولا يجوز لهما التقليد ... الخلاف ١ : ٣٠٢ ، المسألة ٤٩.

٢) وهو ما رواه الشيخ بطريقين عن إسماعيل بن عباد عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام ، المناهج السويّة : ٣١ وراجع الوسائل ٣ : ٢٢٦ ، الباب ٨ من أبواب القبلة ، الحديث ٥.

٣) قال الفاضل الإصفهاني : سواء صلّى عن اجتهاد أو تقليد أو أخطأ نسياناً أو كان متحيّراً ، المناهج السويّة : ٣١.

٤) وصف للصلاة ، قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : تذكيره للتنبيه على أنّ المراد بالصلاة الفعل المخصوص بالفتح لا الفعل بالكسر ، فإنّه حينئذٍ بالمعنى المصدري ولا اعتبار بتأنيث المصدر ، المناهج السويّة : ٣١.

١٦٣

الواحدة في الثياب المتعدّدة المشتبهة بالنجس لتحصيل (١) الصلاة في واحدٍ طاهر. ومثل هذا يجب بدون النصّ ، فيبقى النصّ (٢) له شاهداً وإن كان مرسلاً.

وذهب السيّد رضي الدين بن طاووس هنا إلى العمل بالقرعة (٣) استضعافاً لسند الأربع ، مع ورودها لكلّ أمرٍ مشتبه ، وهذا منه. وهو نادر.

«ولو انكشف الخطأ» بعد الصلاة بالاجتهاد أو التقليد ـ حيث يسوغ ـ أو ناسياً للمراعاة «لم يُعد ما كان بين اليمين واليسار» أي ما كان دونهما إلى جهة القبلة وإن قلّ «ويُعيد ما كان إليهما» محضاً «في وقته» لا خارجه.

«والمستدبر» وهو الذي صلّى إلى ما يقابل سَمْتَ القبلة الذي تجوز الصلاة إليه اختياراً «يُعيد ولو خرج الوقت» على المشهور؛ جمعاً بين الأخبار الدالّ أكثرها على إطلاق الإعادة في الوقت (٤) وبعضُها على تخصيصه بالمتيامن والمتياسر (٥) وإعادة المستدبر مطلقاً (٦).

والأقوى الإعادة في الوقت مطلقاً؛ لضعف مستند التفصيل الموجب لتقييد

____________________

١) في (ف) و (ر) : لتحصل.

٢) المتقدّم تخريجه في الهامش رقم ٢ من الصفحة السابقة.

٣) الأمان من أخطار الأسفار والأزمان : ٩٤.

٤) راجع الوسائل ٣ : ٢٢٩ ، الباب ١١ من أبواب القبلة ، الحديث ١ و ٢ و ٦. راجع المناهج السويّة : ٣٣.

٥) المصدر السابق ، الباب ١٠ ، الحديث الأوّل. راجع المناهج السويّة : ٣٣.

٦) الظاهر أنّ المراد بذلك هو رواية عمّار الساباطي ، إلّاأ نّها في شأن من تبيّن له الخطاء وهو في الصلاة ، وهو غير موضع النزاع ، راجع نفس المصدر الباب ١٠ ، الحديث ٤. وراجع المناهج السويّة : ٣٣. وضعفها لوجود الفطحيّين في السند مثل عمّار وغيره. اُنظر المسالك ٤ : ١٥٦.

١٦٤

الصحيح (١) المتناول بإطلاقه موضع النزاع.

وعلى المشهور كلّ ما خرج عن دَبْر القبلة إلى أن يصل إلى اليمين واليسار يلحق بهما ، وما خرج عنهما نحو القبلة يلحق بها.

«الثالث : ستر *» العورة

وهي «القُبُل والدُّبر للرجل» والمراد ب‍ «القُبُل» : القضيب والاُنثيان ، وب‍ «الدُّبُر» : المخرج لا الأليان في المشهور (٢).

«وجميع البدن عدا الوجه» وهو ما يجب غَسله منه في الوضوء أصالةً «والكفّين» ظاهرهما وباطنهما من الزَّندين «وظاهر القدمين» دون باطنهما ، وحدُّهما مفصل الساق. وفي الذكرى والدروس ألحق باطنهما بظاهرهما (٣) وفي البيان استقرب ما هنا (٤) وهو أحوط «للمرأة».

ويجب ستر شيءٍ من الوجه والكفّ والقدم من باب المقدّمة. وكذا في عورة الرجل.

____________________

١) وهي الأحاديث ١ و ٢ و ٦ من الباب ١١ ، والمراد ب‍ «الصحيح» الجنس.

*) في (س) : الثالث التستّر ، يجب ستر.

٢) مقابل المشهور قول ابن البرّاج وأبي الصلاح : إنّها من السُرّة إلى الركبة ، وقال الثاني : ولا يمكن ذلك في الصلاة إلّابساتر من السرّة إلى نصف الساق ليصحّ سترها في حال الركوع والسجود ، راجع المهذّب ١ : ٨٣ ، والكافي في الفقه : ١٣٩.

٣) الذكرى ٣ : ٨ ، الدروس ١ : ١٤٧.

٤) البيان : ١٢٤.

١٦٥

والمراد ب‍ «المرأة» الاُنثى البالغة؛ لأنّها تأنيث «المرء» وهو الرجل ، فتدخل فيها الأمة البالغة ، وسيأتي جواز كشفها رأسَها.

ويدخل الشعر في ما يجب ستره ، وبه قطع المصنّف في كتبه (١) وفي الألفيّة جَعَله أولى (٢).

«ويجب كون الساتر طاهراً» فلو كان نجساً لم تصحّ الصلاة.

«وعُفي عمّا مرّ (٣)» : من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه (٤) وما نجس بدون الدرهم من الدم.

«وعن نجاسة» ثوب «المربّية للصبيّ» بل لمطلق الولد وهو مورد النصّ (٥) فكان التعميم أولى «ذات الثوب الواحد» فلو قدرت على غيره ولو بشراء أو استئجارٍ أو استعارةٍ لم يُعفَ عنه. واُلحق بها المربّي ، وبه الولد المتعدّد.

ويشترط نجاسته ببوله خاصّةً ، فلا يُعفى عن غيره ، كما لا يُعفى عن نجاسة البدن به.

وإنّما أطلق المصنّف نجاسة المربّية من غير أن يُقيِّد ب‍ «الثوب» لأنّ الكلام في الساتر. وأمّا التقييد ب‍ «البول» فهو مورد النصّ ، ولكن المصنّف أطلق النجاسة

____________________

١) الذكرى ٣ : ١١ ، والدروس ١ : ١٤٧.

٢) الألفية : ٥٠.

٣) مرّ في كتاب الطهارة : ٦٧.

٤) في (ش) و (ع) : بشرطيه.

٥) راجع الوسائل ٢ : ١٠٠٤ ، الباب ٤ من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل ، وراجع المناهج السويّة : ٣٨.

١٦٦

في كتبه كلّها (١).

«ويجب غَسله كلّ يومٍ مرّةً» وينبغي كونها آخر النهار لتصلّي فيه أربع صلوات متقاربة بطهارةٍ أو نجاسةٍ خفيفة.

«و» كذا عُفي «عمّا يُتعذّر إزالته ، فيُصلّي فيه للضرورة» ولا يتعيّن عليه الصلاة عارياً ، خلافاً للمشهور.

«والأقرب تخيير المختار» وهو الذي لا يضطرّ إلى لبسه لبردٍ وغيره «بينه» أي بين أن يُصلّي فيه صلاةً تامّة الأفعال «وبين الصلاة عارياً ، فيومئ للركوع والسجود» كغيره من العُراة قائماً مع أمن المُطّلع ، وجالساً مع عدمه. والأفضل الصلاة فيه مراعاةً للتماميّة وتقديماً لفوات الوصف على فوات أصل الستر ، ولولا الإجماع على جواز الصلاة فيه عارياً ـ بل الشهرة بتعيّنه ـ لكان القول بتعيّن الصلاة فيه متوجّهاً.

أمّا المضطر إلى لبسه فلا شبهة في وجوب صلاته فيه.

«ويجب كونه» أي الساتر «غير مغصوبٍ» مع العلم بالغصب.

«وغير جلدٍ وصوفٍ وشَعرٍ» ووَبرٍ «من غير المأكول ، إلّاالخزّ» (٢) وهو دابّةٌ ذات أربع تُصاد من الماء ، ذكاتها كذكاة السمك ، وهي معتبرةٌ في جلده لا وَبَره إجماعاً «والسَّنْجاب» مع تذكيته لأنّه ذو نفس. قال المصنّف في الذكرى : وقد اشتهر بين التجّار والمسافرين أنّه غير مذكّى ، ولا عبرة بذلك ، حملاً لتصرّف

____________________

١) الدروس ١ : ١٢٦ ـ ١٢٧ ، والبيان : ٩٥ ، والذكرى ١ : ١٣٩.

٢) وكأ نّه اليوم مجهولةٌ أو مغيّرة الاسم أو موهومةٌ ، وقد كانت في مبدأ الإسلام إلى وسطه كثيرة جدّاً. (هامش ر).

١٦٧

المسلمين على ما هو الأغلب (١).

«وغير ميتةٍ» فيما يقبل الحياة كالجلد. أمّا ما لا يقبلها ـ كالشعر والصوف ـ فتصحّ الصلاة فيه من ميّتٍ إذا أخذه جزّاً ، أو غَسَل موضَع الاتّصال.

«وغيرَ الحرير» المحض أو الممتزج على وجهٍ يستهلك الخليط لقلّته «للرجل والخنثى» واُستثني منه ما لا يتمّ الصلاة فيه ، كالتِكّة (٢) والقَلَنْسُوَة وما يُجعل منه في أطراف الثوب ونحوها ممّا لا يزيد عن أربع أصابع مضمومة. أمّا الافتراش له فلا يُعدّ لُبساً كالتدثّر به والتوسّد والركوب عليه.

«ويسقط ستر الرأس» وهو الرقبة فما فوقها «عن الأمة المحضة» التي لم ينعتق منها شيء وإن كانت مدبّرة أو مكاتبةً مشروطة أو مطلقةً لم تؤدّ شيئاً أو اُمّ ولدٍ ، ولو انعتق منها شيءٌ فكالحرّة «والصبيّة» التي لم تبلغ ، فتصحّ صلاتُها تمريناً مكشوفة الرأس.

«ولا تجوز الصلاة في ما يستر ظهر القدم إلّامع الساق» بحيث يُغطّي شيئاً منه فوق المَفْصِل على المشهور. ومستند المنع (٣) ضعيف جدّاً والقول بالجواز قويٌّ متين.

«وتستحبّ :» الصلاةُ «في» النعل «العربيّة» للتأسّي (٤).

____________________

١) الذكرى ٣ : ٣٨.

٢) رباط السراويل.

٣) قال قدس سره في المسالك (١ : ١٦٥) : واستندوا في ذلك إلى فعل النبيّ صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعين والأئمّة الصالحين ، فإنّهم لم يصلّوا في هذا النوع ولا نقله عنهم ناقل.

٤) راجع الوسائل ٣ : ٣٠٨ ، الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلّي. وليس في أحاديث الباب التقييد بالعربيّة.

١٦٨

«وترك السود * عدا العِمامة والكساء والخُفّ» فلا يُكره الصلاة فيها سُوداً وإن كان البياض أفضل مطلقاً.

«وترك» الثوب «الرقيق» الذي لا يحكي البدن ، وإلّا لم تصحّ.

«واشتمالُ الصمّاء» والمشهور أنّه الالتحاف بالإزار وإدخال طرفيه تحت يده وجمعهما على منكب واحد.

«ويكره : ترك التحنّك **» وهو إدارة جزءٍ من العمامة تحت الحَنَك «مطلقاً» للإمام وغيره بقرينة القيد في الرداء. ويمكن أن يريد بالإطلاق تركه في أيّ حالٍ كان وإن لم يكن مصلّياً؛ لإطلاق النصوص باستحبابه والتحذير من تركه ، كقول الصادق عليه السلام : «من تعمّم ولم يتحنّك فأصابه داءٌ لا دواء له فلا يلومنَّ إلّا نفسه» (١) حتّى ذهب الصدوق إلى عدم جواز تركه في الصلاة (٢).

«وتركُ الرداء» وهو ثوب أو ما يقوم مقامه يُجعل على المنكبين ثمّ يُردّ ما على الأيسر على الأيمن «للإمام» أمّا غيره من المصلّين فيستحبّ له الرداء ، ولكن لا يكره تركه بل يكون خلافُ الأولى.

«والنقاب للمرأة واللثام لهما» أي للرجل والمرأة. وإنّما يكرهان إذا لم يمنعا شيئاً من واجبات القراءة «فإن منعا القراءة حَرُما» وفي حكمها الأذكار الواجبة.

____________________

*) في (ق) : السواد.

**) في (س) : الحنك.

١) الوسائل ٣ : ٢٩١ ، الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث الأوّل.

٢) راجع الفقيه ١ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ، ذيل الحديث ٨١٧.

١٦٩

«وتكره» الصلاة «في ثوب المتَّهم بالنجاسة أو الغصب*» في لباسه «وفي» الثوب «ذي التماثيل» أعمّ من كونها مثال حيوان أو (١) غيره «أو خاتمٍ فيه صورة» حيوان ، ويمكن أن يريد بها ما يعمّ المثال ، وغايَرَ بينهما تفنّناً ، والأوّل أوفق للمغايرة «أو قباءٍ مشدودٍ في غير الحرب» على المشهور.

قال الشيخ : ذكره عليّ بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم أجد به خبراً مسنداً (٢).

قال المصنّف في الذكرى ـ بعد حكاية قول الشيخ ـ : قلت : قد روى العامّة أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال : «لا يصلّي أحدُكم وهو مُحزَّم» (٣) وهو كنايةٌ عن شدّ الوسط. وظاهر استدراكه لذكر الحديث جعله دليلاً على كراهة القباء المشدود. وهو بعيد.

ونقل في البيان عن الشيخ كراهة شدّ الوسط (٤) ويمكن الاكتفاء في دليل الكراهة بمثل هذه الرواية.

____________________

*) في (س) : الغصبيّة.

١) في أكثر النسخ بدل «أو» : و.

٢) التهذيب ٢ : ٢٣٢ ، ذيل الحديث ٩١٣.

٣) كذا في النسخ ، وهكذا في الذكرى المطبوعة بالحجريّة (١٤٨) ولكن بلفظ «محتزم» من دون كلمة «إلّا» ، لكنّ الموجود في طبعة مؤسّسة آل البيت عليهم السلام (٣ : ٦٥) : «إلّاوهو محزَّم» ، والظاهر أنّها زيادة من المصحّح بالنظر إلى مصادر العامّة ، ففي مسند أحمد (٢ : ٤٥٨) : «لا يصلّي الرجل إلّاوهو محتزم». وفي سنن أبي داود (٣ : ٢٥٣) : «نهى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه وسلّم ... وأن يصلّي الرجل بغير حزام».

٤) البيان : ١٢٣ ، وانظر المبسوط ١ : ٨٣.

١٧٠

«الرابع : المكان» الذي يُصلّى فيه

والمراد به هنا : ما يشغله من الحيِّز أو يعتمد عليه ولو بواسطةٍ أو وسائط.

«ويجب كونه غير مغصوب» للمصلّي ولو جاهلاً بحكمه الشرعي أو الوضعي ـ لا بأصله ـ أو ناسياً له أو لأصله ، على ما يقتضيه إطلاق العبارة. وفي الأخيرين للمصنّف رحمه الله قولٌ آخر بالصحّة (١) وثالث بها في خارج الوقت خاصّة (٢) ومثله القول في اللباس.

واحترزنا بكون المصلّي هو الغاصب عمّا لو كان غيره ، فإنّ الصلاة فيه بإذن المالك صحيحةٌ في المشهور (٣) كلّ ذلك مع الاختيار ، أمّا مع الاضطرار ـ كالمحبوس فيه ـ فلا منع.

«خالياً من نجاسة متعدّية» إلى المصلّي أو محمولِه الذي يُشترط طهارته على وجهٍ يمنع من الصلاة ، فلو لم تتعدّ أو تعدّت على وجهٍ يُعفى عنه ـ كقليل الدم ـ أو إلى ما لا يتمّ الصلاة فيه لم يضرّ.

____________________

١) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : أمّا في ناسي الأصل ففي البيان ، وأمّا ناسي الحكم فلم أظفر فيه للمصنّف قولاً بصحّة صلاته ، بل صرّح في الذكرى والبيان ببطلان صلاته ، المناهج السويّة : ٥٤. وراجع البيان : ١٢٩ ، والذكرى ٣ : ٧٨.

٢) راجع الدروس ١ : ١٥١.

٣) مقابل المشهور قول الشيخ في المبسوط حيث قال : فإن صلّى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه ، فلا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممّن أذن له في الصلاة فيه؛ لأنّه إذا كان الأصل مغصوباً لم تجز الصلاة فيه ، المبسوط ١ : ٨٤.

١٧١

«طاهِرَ * المسجَد» بفتح الجيم ، وهو القدر المعتبر منه في السجود مطلقاً (١).

«والأفضل المسجِد» لغير المرأة أو مطلقاً بناءً على إطلاق المسجِد على بيتها بالنسبة إليها كما ينبِّه عليه.

«وتتفاوت» المساجد «في الفضيلة» بحسب تفاوتها في ذاتها أو عوارضها ، ككثير الجماعة.

«فالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة» ومنه الكعبة وزوائده الحادثة وإن كان غيرهما أفضل ، فإنّ القدر المشترك بينها فضله بذلك العدد وإن اختصّ الأفضل بأمرٍ آخر لا تقدير فيه ، كما يختصّ بعض المساجد المشتركة في وصفٍ بفضيلةٍ زائدة عمّا اشترك فيه مع غيره.

«والنبويّ» بالمدينة «بعشرة آلاف **» صلاة ، وحكم زيادته الحادثة كما مرّ.

«وكلٌّ من مسجد الكوفة والأقصى» سُمّي به بالإضافة إلى بُعده عن المسجد الحرام «بألف» صلاة.

«و» المسجد «الجامع» في البلد للجمعة أو الجماعة وإن تعدّد «بمئة».

____________________

*) في (ق) : ظاهر.

١) قال الفاضل الإصفهاني : قوله : «مطلقاً» يحتمل التعلّق بالمتن ـ أي طاهر المسجَد من كلّ نجاسة متعدّية أو غيرها معفوّاً عنها أو غيرها ـ والتعلّق ب‍ «المعتبر» أي على أيّ مذهبٍ كان من المذهبين اللذين سيُذكران إن شاء اللّٰه تعالى ، المناهج السويّة : ٥٥.

**) في (س) ومحتمل (ق) : ألف.

١٧٢

«و» مسجد «القبيلة» كالمحلّة في البلد «بخمس وعشرين».

«و» مسجد «السوق باثنتي عشرة».

«ومسجد المرأة بيتها» بمعنى أنّ صلاتها فيه أفضل من خروجها إلى المسجد ، أو بمعنى كون صلاتها فيه كالمسجد في الفضيلة ، فلا تفتقر إلى طلبها بالخروج. وهل هو كمسجدٍ مطلقٍ أو كما تريد الخروج إليه فيختلف بحسبه؟ الظاهر الثاني.

«ويُستحبّ اتّخاذ المساجد استحباباً مؤكّداً» فمن بنى مسجداً بنى اللّٰه له بيتاً في الجنة (١) وزيد في بعض الأخبار : «كمفحص قطاة» (٢) وهو كمقعد الموضع الذي تكشفه القطاة وتليّنه بجؤجؤها لتبيض فيه ، والتشبيه به مبالغةٌ في الصغر بناءً على الاكتفاء برسمه حيث يمكن الانتفاع به في أقلّ مراتبه وان لم يُعمل له حائطٌ ونحوه.

قال أبو عبيدة الحذّاء ـ راوي الحديث ـ : مرّ بي أبو عبد اللّٰه عليه السلام في طريق مكّة وقد سوّيت أحجارَ المسجد (٣) فقلت : جعلت فداك! نرجو أن يكون هذا من ذاك؟ فقال : نعم (٤).

ويُستحبّ اتّخاذها «مكشوفة» ولو بعضها ، للاحتياج إلى السقف في أكثر البلاد لدفع الحرّ والبرد «والميضاة» وهي المطهرة (٥) للحدث والخبث

____________________

١) الوسائل ٣ : ٤٨٥ ، الباب ٨ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث الأوّل.

٢) المصدر السابق : ٤٨٦ ، الحديث ٢ و ٦.

٣) كذا في النسخ ، وفي الوسائل : بأحجارٍ مسجداً.

٤) الوسائل ٣ : ٤٨٥ ، الباب ٨ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث الأوّل.

٥) المطْهرة بكسر الميم وفتحها : بيت يتطهّر فيه.

١٧٣

«على بابها» لافي وسطها على تقدير سبق إعدادها على المسجديّة ، وإلّا حرم في الخبثيّة مطلقاً والحدثيّة إن أضرّت بها «والمنارة مع حائطها» لا في وسطها مع تقدّمها على المسجديّة كذلك ، وإلّا حرم. ويمكن شمول «كونها مع الحائط» استحباب أن لا تعلو عليه ، فإنّها إذا فارقته بالعلوّ فقد خرجت عن المعيّة ، وهو مكروه.

«وتقديمُ الداخل» إليها «يمينه والخارج» منها «يساره» عكس الخلاء ، تشريفاً لليُمنى فيهما.

«وتعاهدُ نعله» وما يصحبه من عصا وشبهه ، وهو استعلام حاله عند باب المسجد احتياطاً للطهارة ، «والتعهّد» أفصح من «التعاهد» لأنّه يكون بين اثنين ، والمصنّف تبع الرواية (١).

«والدعاءُ فيهما» أي الدخول والخروج بالمنقول وغيره.

«وصلاةُ التحيّة قبلَ جلوسه» وأقلّها ركعتان ، وتتكرّر بتكرّر الدخول ولو عن قربٍ ، وتتأدّى بسنّةٍ غيرها وفريضةٍ وإن لم ينوها معها؛ لأنّ المقصود بالتحيّة أن لا تنتهك حرمة المسجد بالجلوس بغير صلاةٍ وقد حصل ، وإن كان الأفضل عدم التداخل.

وتكره إذا دخل والإمام في مكتوبةٍ أو والصلاة تقام أو قَرُب إقامتها بحيث لا يفرغ منها قبله ، فإن لم يكن متطهّراً أو كان له عذر مانع عنها فليذكر اللّٰه تعالى.

وتحيّةُ المسجد الحرام الطواف ، كما أنّ تحيّة الحَرَم الإحرام ، ومِنى الرمي.

____________________

١) الوسائل ٣ : ٥٠٤ ، الباب ٢٤ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث ١ و ٣.

١٧٤

«ويحرم : زَخْرَفَتُها» وهو نقشها بالزُخرُف وهو الذهب ، أو مطلق النقش كما اختاره المصنّف في الذكرى (١) وفي الدروس أطلق الحكم بكراهة الزخرفة والتصوير ثمّ جعل تحريمهما قولاً (٢) وفي البيان حرّم النقش والزخرفة والتصوير بما فيه روح (٣) وظاهر الزَخْرَفَة هنا النقش بالذهب. فيصير أقوال المصنّف بحسب كتبه ، وهو غريب منه.

«و» كذا يحرم «نقشها بالصور*» ذوات الأرواح دون غيرها ، وهو لازمٌ من تحريم النقش مطلقاً لا من غيره ، وهو قرينةٌ اُخرى على إرادة الزخرفة بالمعنى الأوّل خاصّة ، وهذا هو الأجود. ولا ريب في تحريم تصوير ذي الروح في غير المساجد ففيها أولى ، أمّا تصوير غيره فلا.

«وتنجيسُها» وتنجيسُ آلاتها كفرشها ، لا مطلق إدخال النجاسة إليها في الأقوى.

«وإخراجُ الحصى منها» إن كانت فرشاً أو جزءاً منها ، أمّا لو كانت قمامةً استُحبّ إخراجها ، ومثلها التراب ، ومتى اُخرجت على وجه التحريم «فتعاد» وجوباً إليها أو إلى غيرها من المساجد حيث يجوز نقلُ آلاتها إليه ومالُها ، لغناء الأوّل أو أولويّة الثاني.

«ويُكره : تعليتها» بل تُبنى وسطاً عرفاً.

«والبُصاق فيها» والتنخّم ونحوه ، وكفّارته دفنه.

____________________

١) الذكرى ٣ : ١٢٣.

٢) الدروس ١ : ١٥٦.

٣) البيان : ١٣٥.

*) في (س) : بالصورة.

١٧٥

«ورفع الصوت» المتجاوزُ للمعتاد ولو في قراءة القرآن «وقتلُ القَمْل *» فيُدفن لو فُعِل.

«وبريُ النَّبْل ، و» هو داخلٌ في «عمل الصنائع **» وخَصّه لتخصيصه في الخبر (١) فتتأكّد كراهته.

«وتمكينُ المجانين والصبيان» منها مع عدم الوثوق بطهارتهم أو كونهم غير مميِّزين ، أمّا الصبيّ المميِّز الموثوق بطهارته المحافظ على أداء الصلوات فلا يُكره تمكينه ، بل ينبغي تمرينه كما يمرّن على الصلاة.

«وإنفاذُ الأحكام» إمّا مطلقاً ـ وفعل عليٍّ عليه السلام له بمسجد الكوفة (٢) خارجٌ ـ أو مخصوص بما فيه جدال وخصومة أو بالدائم لا ما يتّفق نادراً ، أو بما يكون الجلوس فيه لأجلها لا بما إذا كان لأجل العبادة فاتّفقت الدعوى ، لما في إنفاذها حينئذٍ من المسارعة المأمور بها. وعلى أحدها يُحمل فعل عليٍّ عليه السلام ، ولعلّه بالأخير أنسب ، إلّاأنّ دكّة القضاء به لا تخلو من منافرةٍ للمحامل.

«وتعريفُ الضوالّ ***» إنشاداً ونشداناً (٣) والجمع بين وظيفتي تعريفها في المجامع وكراهتها في المساجد فعله خارجَ الباب.

____________________

*) في (ق) : القملة.

**) في (ق) : الصانع.

١) الوسائل ٣ : ٤٩٥ ، الباب ١٧ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث الأوّل.

٢) البحار ٤٠ : ٢٧٧ ، الحديث ٤٢.

***) في (س) : الضالّ.

٣) أنشد الضالّة : عرّفها ودلّ عليها ، ونَشَد الضالّة : نادى وسأل عنها وطلبها.

١٧٦

«وإنشاد الشعر» لنهي النبيّ صلى الله عليه وآله عنه وأمره بأن يقال للمنشد : «فَضَّ اللّٰه فاك» (١) ورُوي نفي البأس عنه (٢) وهو غير منافٍ للكراهة.

قال المصنّف في الذكرى : ليس ببعيد حمل إباحة إنشاد الشعر على ما يقلّ منه وتكثر منفعته ، كبيت حكمةٍ أو شاهدٍ على لغةٍ في كتاب اللّٰه تعالى وسنّة نبيّه صلى الله عليه وآله وشبهه؛ لأنّه من المعلوم أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله كان يُنشد بين يديه البيت والأبيات من الشعر في المسجد ولم يُنكر ذلك (٣) وألحق به بعضُ الأصحاب (٤) ما كان منه موعظةً أو مدحاً للنبيّ صلى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام أو مرثيةً للحسين عليه السلام ونحو ذلك؛ لأنّه عبادة لا تنافي الغرض المقصود من المساجد. وليس ببعيد. ونهي النبيّ صلى الله عليه وآله محمولٌ على الغالب من أشعار العرب الخارجة عن هذه الأساليب.

«والكلام فيها بأحاديث الدنيا» للنهي عن ذلك (٥) ومنافاته لوضعها فإنّها وُضعت للعبادة.

«وتُكره الصلاة في الحمام» وهو البيت المخصوص الذي يُغتسَل فيه لا المَسْلخ وغيره من بيوته وسطحه. نعم ، تُكره في بيت ناره من جهة النار ، لا من حيث الحمّام.

«وبيوت الغائط» للنهي عنه (٦) ولأنّ الملائكة لا تدخل بيتاً يُبال فيه

____________________

١) الوسائل ٣ : ٤٩٣ ، الباب ١٤ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث ١ و ٣.

٢) المصدر السابق ، الحديث ٢.

٣) الذكرى ٣ : ١٢٤.

٤) وهو المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١٥١.

٥) راجع الوسائل ٣ : ٤٩٣ ، الباب ١٤ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث ٤.

٦) راجع الوسائل ٣ : ٤٦٠ ، الباب ٣١ من أبواب مكان المصلّي.

١٧٧

ولو في إناءٍ (١) فهذا أولى.

«و» بيوت «النار» وهي المُعدّة لإضرامها فيها كالأ تُّون (٢) والفُرن (٣) لا ما وُجد فيه نارٌ مع عدم إعداده لها ، كالمسكن إذا اُوقدت فيه وإن كثر.

«و» بيوت «المجوس» للخبر (٤) ولعدم انفكاكها عن النجاسة وتزول الكراهة برشّه.

«والمَعطن» بكسر الطاء واحد المعاطن ، وهي مَبارك الإ بل عند الماء للشرب.

«ومجرى الماء» وهو المكان المُعدّ لجريانه وإن لم يكن فيه ماء.

«والسَبِخة» بفتح الباء واحدة السِباخ ، وهي الشيء الذي يعلو الأرض كالملح ، أو بكسرها وهي الأرض ذات السباخ.

«وقُرى النمل» جمع قرية ، وهي مجتمع ترابها حول (٥) جُحرتها.

«و» في نفس «الثلج اختياراً» مع تمكّن الأعضاء ، أمّا [بدونه] (٦) فلا مع الاختيار.

«وبين المقابر» وإليها ولو قبراً «إلّابحائلٍ ولو عنَزَةً» بالتحريك ـ وهي العصا في أسفلها حديد ـ مركوزةً أو معترضةً «أو بُعد عشرة أذرع»

____________________

١) كما ورد في الخبر ، راجع الوسائل ٣ : ٤٦٥ ، الباب ٣٣ من أبواب مكان المصلّي ، الحديث ١ و ٣ و ٤.

٢) الأ تُّون : موقد نار الحمّام.

٣) الفُرْن (لاتينيّة) : بيت غير التنّور مُعدّ لأن يُخبز فيه.

٤) الوسائل ٣ : ٤٤٢ ، الباب ١٦ من أبواب مكان المصلّي.

٥) في (ش) : فوق.

٦) في المخطوطات : بدونها.

١٧٨

ولو كانت القبور خَلفه أو مع أحد جانبيه فلا كراهة.

«وفي الطريق» سواء كانت مشغولةً بالمارّة أم فارغةً إن لم يُعطّلها ، وإلّا حرم.

«و» في «بيت فيه مجوسيٌّ» وإن لم يكن البيت له.

«وإلى نارٍ مُضرمة» أي مُوقدة ولو سراجاً أو قنديلاً. وفي الرواية كراهة الصلاة إلى المجمرة من غير اعتبار الإضرام (١) وهو كذلك ، وبه عبّر المصنّف في غير الكتاب (٢).

«أو» إلى «تصاوير» ولو في الوسادة ، وتزول الكراهة بسترها بثوبٍ ونحوه «أو مصحفٍ أو بابٍ مفتوحين» سواء في ذلك القارئ وغيره ، نعم يشترط الإ بصار ، واُلحق به التوجّه إلى كلّ شاغلٍ من نقش وكتابة ، ولا بأس به.

«أو وجه إنسان» في المشهور فيه وفي الباب المفتوح ولا نصّ عليهما ظاهراً ، وقد يُعلّل بحصول التشاغل به «أو حائط يَنِزُّ من بالوعةٍ» يُبال فيها ، ولو نَزّ بالغائط فأولى ، وفي إلحاق غيره من النجاسات وجهٌ.

«وفي مرابض* الدوابّ» جمع مَرْبَض وهو مأواها ومقرُّها ولو عند الشرب «إلّا» مرابض «الغنم» فلا بأس بها (٣) للرواية معلّلاً بأ نّها سكينة وبركة (٤).

____________________

١) الوسائل ٣ : ٤٥٩ ، الباب ٣٠ من أبواب مكان المصلّي ، الحديث ٢.

٢) الذكرى ٣ : ٩١ ، البيان ١٣٢ ، الدروس ١ : ١٥٥.

*) في (س) : مرابط.

٣) في (ش) : به.

٤) سنن البيهقي ٢ : ٤٤٩. وورد نفي البأس في أخبارنا أيضاً من دون تعليل ، راجع الوسائل ٣ : ٤٤٣ ، الباب ١٧ من أبواب مكان المصلّي ، الحديث ١ و ٢.

١٧٩

«ولا بأس بالبِيعَة والكنيسة (١) مع عدم النجاسة» نعم ، يُستحبّ رَشّ موضع صلاته منها وتركه حتى يجفّ.

وهل يشترط في جواز دخولها إذن أربابها؟ احتمله المصنّف في الذكرى (٢) تبعاً لغرض الواقف وعملاً بالقرينة ، وفيه قوّة. ووجه العدم إطلاق الأخبار بالإذن في الصلاة بها (٣).

«ويُكره تقديم المرأة على الرجل أو محاذاتها له» في حالة صلاتهما (٤) من دون حائلٍ أو بُعد عشرة أذرع «على» القول «الأصحّ» والقول الآخر التحريم وبطلان صلاتهما مطلقاً ، أو مع الاقتران وإلّا المتأخّرة عن تكبيرة الإحرام (٥) ولا فرق بين المحرَم والأجنبيّة ، والمقتدية والمنفردة ، والصلاة الواجبة والمندوبة.

«ويزول» المنع كراهةً وتحريماً «بالحائل» المانع من نظر أحدهما الآخر ولو ظلمةً وفقد بصر في قولٍ (٦) لا تغميض الصحيح عينيه في الأصحّ «أو

____________________

١) البِيْعة ـ بالكسر ـ للنصارى ، والكنيسة : متعبّد اليهود ، وتطلق أيضاً على متعبّد النصارى ، معرَّبة ، المصباح المنير : ٦٩ ، ٥٤٢.

٢) الذكرى ٣ : ٩٤.

٣) راجع الوسائل ٣ : ٤٣٨ ، الباب ١٣ من أبواب مكان المصلّي.

٤) في (ش) : حال صلاتيهما.

٥) أمّا القول بالبطلان مطلقاً فهو ظاهر كلام الشيخين في المقنعة : ١٥٢ ، والنهاية : ١٠٠ وغيرهما. وأمّا بطلان المتأخّرة فقد مال إليه الشهيد في الذكرى ٣ : ٨٣ ، وقوّاه ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ١ : ٣٣٧.

٦) قاله العلّامة في التحرير ١ : ٢١٠.

١٨٠