منتهى الدّراية في توضيح الكفاية - ج ١

السيّد محمّد جعفر الجزائري المروّج

منتهى الدّراية في توضيح الكفاية - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد جعفر الجزائري المروّج


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: مطبعة غدير
الطبعة: ٤
الصفحات: ٥٣٢

عنهما (١) أنسب كما لا يخفى ، فافهم (٢). مع (٣) لزوم كثرة تخصيصه (٤) في المستحبات ، وكثير من الواجبات ، بل أكثرها (٥) ، فلا بد من حمل الصيغة

______________________________________________________

(١) أي : الغضب والشر ، وقد عرفت وجه الأنسبية.

(٢) لعلّه إشارة إلى : أنّ أوقعية التوعيد بالعذاب على ترك الواجب في إحداث الداعي للعبد لا تختص بالمقام ، بل تجري في جميع الواجبات ، مع أنّه ليس الأمر فيها كذلك ، للبعث على فعلها بدون التوعيد بالعقاب على تركها. أو إشارة إلى منع الأوقعيّة المزبورة مطلقا ، لاختلاف الناس ، حيث إنّ بعضهم يتحرك وينبعث نحو الواجبات خوفا من العقاب ، وبعضهم يتحرك نحوها طمعا في الثواب.

(٣) هذا إشارة إلى الجواب الثاني عن الاستدلال بآيتي المسارعة والاستباق وحاصله : أنّ البناء على دلالة الآيتين على وجوب الفور يستلزم تخصيص الأكثر ، لخروج المستحبات طُرّاً وكثير من الواجبات عن ذلك ، فيبقى قليل من الواجبات تحتهما ، وهذا تخصيص مستهجن عند أبناء المحاورة ، ويكون قرينة على صَرف الآيتين عن ظاهرهما من الوجوب ، والالتزام فيهما بأحد أمرين :

الأوّل : حمل صيغتي الأمر فيهما على الندب.

الثاني : حملهما على مطلق الطلب والرجحان.

(٤) أي : وجوب الفور.

(٥) لأنّ الواجبات إمّا موسعة وإمّا مضيّقة ، فعلى الأوّل يجوز التأخير إلى أن يتضيق الوقت كما في الظهرين ، والعشاءين ، وغيرها من الواجبات الموسعة ، إلّا بعضها كالحج الّذي ثبت فيه وجوب الفور ، وكقضاء الفوائت على قول.

وعلى الثاني لا يصدق الفور ، إذ المفروض مساواة الوقت للفعل ، فلا يصدق الاستباق والمسارعة.

٥٢١

فيهما على خصوص الندب ، أو مطلق الطلب ، ولا يبعد (١) دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق ، وكان ما ورد من الآيات والروايات في (٢) مقام البعث نحوه (٣) إرشادا (٤) إلى ذلك (٥) كالآيات والروايات الواردة في الحثِّ على أصل الطاعة (٦) ، فيكون الأمر فيها (٧) لما (٨) يترتب على المادة بنفسها ،

______________________________________________________

(١) هذا إشارة إلى الجواب الثالث ، وحاصله : حمل الأمر بالمسارعة والاستباق في الآيتين المتقدّمتين على الإرشاد إلى حكم العقل ، لئلا يلزم تخصيص الأكثر ، ببيان : أنّ العقل كما يستقل بحسن أصل الإطاعة دفعا للعقوبة ، كذلك يستقل بحسن المسارعة إلى الإطاعة كذلك ، فإن كان الواجب مما ثبت من الخارج فوريته ، فحكم العقل بالمسارعة إليه كحكمه بنفس الإطاعة إلزامي ، وإلّا فليس بإلزامي. فالمتحصل : أنّه لا مجال للاستدلال بالآيتين الشريفتين على وجوب الفور في الواجبات.

(٢) متعلق بقوله : ـ ورد ـ.

(٣) أي : نحو ما ذكر من المسارعة والاستباق.

(٤) خبر لقوله : ـ كان ـ.

(٥) أي : حكم العقل.

(٦) يعني : مع الغض عن كيفيتها من المسارعة وغيرها كقوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)».

(٧) أي : الآيات والروايات الدالة على البعث نحو المسارعة.

(٨) أي : للأثر المترتب على نفس المادة. غرضه أنّ الأمر حينئذٍ إرشاد إلى ما في نفس المادة من المصلحة كأمر الطبيب ، فإنّه إرشاد إلى مصلحة موجودة في الدواء أو الغذاء من دون أن يكون فيه شائبة المولوية ليترتب على مخالفته

٥٢٢

ولو لم يكن هناك أمر بها (١) كما هو الشأن في الأوامر الإرشادية ، فافهم (٢).

تتمة : بناء على القول بالفور فهل قضية الأمر الإتيان فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب عليه الإتيان به فورا أيضا (٣) في الزمان الثاني أو لا؟

______________________________________________________

استحقاق العقوبة ، فإذا كان للصلاة في أوّل الوقت مصلحة وأمر الشارع بالمسارعة إليها كان ذلك الأمر إرشادا إلى تلك المصلحة من دون ترتب عقاب على مخالفته كما هو شأن كل أمر إرشادي.

(١) أي : المادة ، فإنّ ما فيها من المصلحة يترتب على وجودها وإن لم يتعلق بها أمر ، مثلا إذا كان الدواء الفلاني ذا مصلحة للمريض ، فاستعملها من دون أمر الطبيب بذلك كان نافعا له ، ورافعا لمرضه.

(٢) لعلّه إشارة إلى : أنّ الحمل على الإرشادية منوط بعدم كون الفور على تقدير اعتباره من قيود المأمور به شرعا ، إذ يكون حينئذٍ كالطهارة المعتبرة في الصلاة من حيث كون دخله شرعيا لا عقليا. أو إشارة إلى : أنّ كون نفس الإطاعة بحكم العقل لا يستلزم كون كيفياتها أيضا كذلك ، بل تناط عقلية كيفية الإطاعة بعدم تصرف الشارع فيها ، لأنّ حكم العقل في كيفيتها تعليقي لا تنجيزي كأصلها.

(٣) يعني : كوجوب إتيانه في الآن الأوّل. ومحصل ما أفاده في هذه التتمة هو : أنّه بناء على دلالة الصيغة على الفور هل تقتضي وجوب إتيان المأمور به فورا ففورا ـ بمعنى أنّه إذا أخلّ بالفورية ولم يأتِ به في الآن الأوّل وجب الإتيان به في الآن الثاني وهكذا ، ولازمه حصول العصيان بالإخلال بالفور مع بقاء الأمر بنفس المأمور به على حاله ـ أم لا تقتضي الصيغة وجوب الإتيان فورا ففورا؟ فيه وجهان مبنيّان على أنّ مفاد الصيغة بناء على القول بدلالتها على الفور

٥٢٣

وجهان مبنيان على أنّ مفاد الصيغة على هذا القول (١) هو وحدة المطلوب (٢) أو تعدده (٣) (*) ، ولا يخفى أنه لو قيل

______________________________________________________

هل هو وحدة المطلوب ـ بمعنى كون الفورية مقوِّمة لأصل المصلحة بحيث تفوت بفوات الفورية ـ أم تعدد المطلوب بمعنى أن يكون هناك مصلحة قائمة بذات الفعل من غير تقيده بالفورية ، ومصلحة أخرى قائمة بالفورية في كل زمان ، يعني إن لم يأت به في الآن الأوّل وجب عليه الإتيان في الآن الثاني وهكذا ، فيكون الإخلال بالفورية في كل زمان مفوِّتا لمرتبة من مراتب المصلحة مع بقاء أصلها؟ (١) أي : القول بدلالة الصيغة على الفور.

(٢) بالمعنى المتقدم آنفا ، ولازمه سقوط الأمر بالطبيعة بالإخلال بالفورية.

(٣) بالمعنى الّذي عرفته أيضا ، ولازمه بقاء الأمر بالطبيعة.

__________________

(*) ينبغي البحث هنا في مقامين :

الأوّل : في محتملات تعدد المطلوب ثبوتا.

والثاني : فيما تدل عليه الصيغة إثباتا.

أمّا المقام الأول ، فملخص الكلام فيه : أنّ تعدد المطلوب يتصور على وجهين :

أحدهما : أن تكون هناك مصلحة قائمة بنفس الطبيعة ، ومصلحة قائمة بالفورية في الزمان الأوّل فقط ، فإذا فاتت تلك الفورية فاتت مصلحتها ، فيسقط الأمر بالفورية ، وبقي الأمر بالطبيعة ، فيأتي بها متى شاء.

ثانيهما : أن تكون المصلحة القائمة بالفور ذات مراتب ، فالإخلال بالفورية في كل زمان يكون مفوِّتا لمرتبة من مراتب مصلحتها ، وتبقى المراتب الأخر منها ، ولازمه وجوب الإتيان بالمأمور به فورا ففورا كما لا يخفى.

وأمّا المقام الثاني ، فنخبة الكلام فيه : أنّ مقتضى إطلاق دليل الفور

٥٢٤

بدلالتها (١) على الفورية لما كان لها (٢) دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده ، فتدبر جيّدا.

______________________________________________________

(١) أي : الصيغة.

(٢) أي : الصيغة. وملخص غرضه من قوله (قده) : «ولا يخفى» هو : أنّه بعد تسليم دلالة الصيغة على وجوب الفور لا تدل على أزيد من مطلوبية الطبيعة فورا ، ولا تدل على كيفية مطلوبيتها من وجوب الفور في كل زمان ، فلا يسقط الأمر بالفورية بالإخلال بها في الزمان الأوّل وما بعده ، أو وجوب الفور في خصوص الزمان الأوّل ، فيسقط الأمر به بالإخلال بالفورية. وبعبارة أخرى : تكون الصيغة قاصرة عن الدلالة على كيفية مطلوبية الطبيعة ، وأنّها تكون بنحو تعدد المطلوب أو وحدته ، فلا بد حينئذٍ من الرجوع إلى الأصل.

__________________

من الصيغة أو غيرها من الأدلة هو اعتبار الفورية مطلقا ، إذ لو كان مختصا بالزمان الأوّل لكان اللازم التنبيه عليه ، لأنّه تقييد للفورية ، نعم إذا كان الدليل في مقام التشريع ، وبيان كون الفور واجبا في الجملة ، فلا بد حينئذٍ من الرجوع إلى الأصل ، ومقتضاه البراءة عن الوجوب بالنسبة إلى ما عدا الزمان الأوّل ، لأنّه قيد زائد يحتاج ثبوتا وإثباتا إلى مئونة زائدة ، سواء أقلنا بكون الفور من قيود المتعلق أم واجبا مستقلا ، لجريان البراءة على كلا التقديرين ، هذا إذا كان الشك في وجوب الفور فيما بعد الزمان الأوّل بدويا. وأمّا إذا علم إجمالا بوجوب أحد الأمرين من الفور والتراخي فمقتضى تنجيز العلم الإجمالي لزوم الجمع عقلا بين الوظيفتين ، وإذا شك في وجوب التراخي بعد الزمان الأوّل الّذي فاتت فيه الفورية الواجبة جرى فيه أصل البراءة ، كجريانها في الشك في وجوب الفور بعد الزمان الأوّل بدويا.

٥٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

تنبيه : لا يخفى أنّه بعد فرض عدم إطلاق لفظي مثبت لوجوب الفور أو عدمه يمكن أن يقال بحكم العقل بوجوب الفور بناء على اقتضاء الحكم التكليفي للوضعي ، وهو شغل الذّمّة ، وصيرورة متعلق الخطاب على عهدته ، ولذا يحكم بوجوب أداء الواجبات البدنية كالصلاة والصوم عن الميت مع سقوط خطاباتها عنه بموته الموجب لانعدام موضوعها ، فلو لم تكن عهدته مشغولة بتلك الواجبات لما كان أداؤها واجبا على الولي. تقريب الوجوب العقلي هو : أنّ شغل الذّمّة حق للمولى على عبده ، فيجب عقلا تفريغها عن حق سيده ، لئلا يلزم حبس الحق بدون إذن صاحبه ، فإنّه حينئذٍ ظلم ، لأنّه خارج عن وظيفة العبودية ، ورسومها العقلائية اللازمة كما لا يخفى.

إلى هنا انتهى الجزء الأول من كتاب منتهى الدراية

في توضيح الكفاية ، وقد وقع الفراغ عنه

في النجف الأشرف على يد مؤلفه الأحقر

محمد جعفر بن محمد علي الموسوي

الجزائري الشوشتري المروّج

حامدا مصليا

مسلما

٥٢٦

الفهرست

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

٤

مقدمة المؤلف

٥٠

عدم دخل القصد في المعنى

٦

تعريف موضوع العلم

٥٢

الاستعمال المجازي بالطبع أو الوضع

٩

العرض الثاني

٥٥

اطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه

١١

العلوم أسام لمسائلها

٥٧

اطلاق اللفظ وإرادة شخصه

١٣

تمايز العلوم بتمايز الاغراض

٦٥

وضع الألفاظ للمعاني الواقعية

١٥

موضوع علم الأصول

٦٧

عدم تبعية الدلالة للإرادة

٢١

تعريف علم الأصول

٧٢

توجيه كلام العلمين

٢٣

تعريف الوضع

٧٣

وضع المركبات

٢٥

أقسام الوضع

٧٧

من امارات الوضع التبادر

٢٨

المعنى الحرفي

٨١

عدم صحة السلب

٣١

ايجادية المعاني الحرفية

٨٦

في الأطراد

٣٥

اخطارية المعنى الحرفي أو ايجاديته

٩٠

تعارض الأحوال

٣٩

تحقيق وضع الحروف

٩٢

الحقيقة الشرعية

٤١

عدم دخل اللحاظ في المستعمل فيه

٩٧

انتفاء العلاقة بين المعنى الشرعي واللغوي

٤٣

الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي

١٠٠

ثمرة القولين في الحقيقة الشرعية

٤٦

الفرق بين الانشاء والاخبار

١٠٣

الصحيح والأعم

٤٩

وضع أسماء الإشارة والضمائر

١٠٩

وجود الجامع على كلا القولين

٥٢٧

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

١١١

الاشكال على الجامع

١٧١

دليل استحالة الاشتراك وجوابه

١١٥

تصوير الجامع بناء على الأعم

١٧٣

وقوع الاشتراك في القرآن

١٢٧

فساد قياس ألفاظ العبادات بألفاظ الأوزان

١٧٥

تناهي المعاني الكلية

١٢٩

في كون كل من الوضع والموضوع له عاما

١٧٦

استعمال اللفظ في أكثر من معنى والأقوال في ذلك

١٣٠

ثمرة النزاع

١٧٩

حقيقة الاستعمال

١٣٣

رد الثمرة المترتبة على القولين

١٨١

امتناع الاستعمال في أكثر من معنى

١٣٥

عدم كون النذر ثمرة للمسألة

١٨٣

رد تفصيل صاحب المعالم

١٣٦

أدلة الوضع للصحيح

١٨٩

كيفية استعمال التثنية والجمع

١٤٣

أدلة الوضع للأعم

١٩٣

بطون القرآن

١٤٩

أدلة الأعمى والخدش فيها

١٩٤

(المشتق) في البحث عن المراد بالمشتق

١٥٦

في الجواب عن الاستدلال بألفاظ المعاملات

٢٠١

كلام صاحب الفصول في المقام

١٦٠

أنحاء الدخل في الماهية

٢٠٥

تحرير محل النزاع

١٦٥

أحكام أنحاء الدخل

٢٠٦

مسألة الرضاع

١٦٧

حكم المطلوب النفسي المجعول في واجب أو مستحب

٢٢٥

محل النزاع

١٦٨

مختار المصنف في المقام

٢٢٧

تقريب إشكال أسماء الزمان

١٦٩

في الاشتراك في وضع الألفاظ

٢٣٢

خروج المصادر المزيد فيها عن محل النزاع

٢٣٤

خروج الافعال عن حريم النزاع

٢٣٧

عدم دلالة الفعل على الزمان

٥٢٨

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

٢٣٩

دلالة الماضي والمضارع على الزمان التزاما

٢٧٥

الاستدلال على المختار

٢٤١

عدم دلالة الفعل وضعا على الزمان

٢٨١

عدم استناد التبادر إلى الاطلاق

٢٤٤

الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي

٢٨٣

في الايراد على الاستدلال بصحة السلب

٢٤٦

اتحاد المعنى الاسمي والحرفي

٢٨٧

التفصيل بين المصادر المتعدية واللازمة

٢٤٨

خروج قصد الآلية والاستقلالية عن الموضوع له

٢٨٩

رد بعض التفاصيل في المشتق

٢٥١

التوفيق بين كلية المعنى وجزئيته

٢٩٠

أدلة الوضع للأعم

٢٥٢

اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا في الهيئة

٢٩٧

تضعيف أدلة الوضع للأعم

٢٥٤

صور اطلاق المشتق

٣٠١

رد ثالث أدلة الأعمى

٢٥٧

حكم الجري الحالي والتلبس الاستقبالي

٣٠٣

بطلان سائر الأقوال في المشتق

٢٥٨

المشتق حقيقة في الأخص أو الأعم

٣٠٤

برهان بساطة المشتق كما ذكره الشريف

٢٦١

المراد بالحال في العنوان

٣٠٥

ايراد الفصول على برهان الشريف ورده

٢٦٣

عدم أصل لفظي في المسألة

٣٠٧

اشكال المصنف على برهان الشريف

٢٦٥

عدم ثبوت الوضع بالأصل

٣١٠

الاشكال على الفصول في انقلاب الممكنة إلى الضرورية

٢٦٧

في الأصل العملي

٣١٤

عدم الانقلاب إلى الضرورية

٢٦٩

أدلة المختار في المسألة

٣١٨

أولوية تبديل برهان البساطة

٢٧١

برهان التضاد بين الصفات المتقابلة

٣٢١

المراد ببساطة مفهوم المشتق

٢٧٣

الاشكال على ارتكازية التضاد بين الصفات

٣٢٣

بساطة مفهوم المشتق وتركبه

٥٢٩

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

٣٢٤

الفرق بين المشتق ومبدئه

(الطلب والإرادة)

٣٢٧

كلام صاحب الفصول

٣٧٨

بحث الطلب والإرادة

٣٣١

ملاك الحمل

٣٨٤

اتحاد الطلب والإرادة

٣٣٧

كفاية تغاير المبدأ مع المشتق مفهوما

٣٨٩

الاشكال على مغايرة الطلب والإرادة

٣٣٩

في حمل صفاته تعالى عليه

٣٩١

التوفيق بين القول باتحادهما والقول بتغايرهما

٣٤١

كلام الفصول في صفاته جل وعلا

٣٩٥

مفاد الجمل الخبرية والانشائية

٣٤٢

اعتبار التلبس بالمبدأ في صدق المشتق

٣٩٧

مفاد صيغ العقود

٣٤٤

أنحاء قيام المبدأ بالذات

٣٩٩

الاشكال على اتحاد الطلب والإرادة وجوابه

٣٤٦

القيام بنحو العينية

٤٠٣

دفع اشكال عدم مقدورية الايمان وغيره

٣٤٨

اشكال المصنف على الفصول

٤٠٥

شبهة الجبر ودفعها

٣٥٢

لا يعتبر في صدق المشتق التلبس بالمبدأ

٤١٣

الرواية الموهمة للجبر وتفسيرها

٣٥٣

اشكال المصنف على الفصول في المقام

٤١٦

في نفي الجبر

٣٥٧

الإشارة إلى تعريف المسألة الأصولية

٤١٩

الروايات الواردة في المشية

٣٥٨

ثمرة بحث المشتق

٤٢٣

رواية الطينة

(في الأوامر)

٤٢٥

الآيات التي توهم دلالتها على الجبر وتفسيرها

٣٦١

معاني مادة الأمر

٤٢٧

تفسير الهداية

٣٦٤

معنى لفظ الأمر

٣٦٧

معنى الأمر عرفا ولغة

٣٧٠

اعتبار العلو في الأمر

٣٧٢

أدلة كون الأمر للوجوب

٥٣٠

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

٤٣١

معنى اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاح

٤٧٥

مرجعية الاطلاق في الانقسامات الأولية

٤٣٣

(معاني صيغة الأمر)

٤٧٧

امتناع التقييد بقصد القربة في المراتب الثلاث

٤٣٧

سائر صيغ الانشائية كصيغة الأمر

٤٧٩

اختلاف القيود في صحة التمسك بالاطلاق

٤٣٩

استعمال صيغ التمني وغيره في معانيها الايقاعية

٤٨٠

عدم كون المقام من الشك في المحصل

٤٤١

الاستدلال على أن الصيغة حقيقة في الوجوب

٤٨٢

في الدواعي القربية

٤٤٣

كلام المعالم وما فيه

٤٨٤

امتناع التمسك باطلاق الأمر

٤٤٥

الجمل الخبرية أيضا ظاهرة في الوجوب

٤٨٦

في الاطلاق المقامي

٤٥٢

ظهور الصيغة في الوجوب لو سلم عدم كونها حقيقة فيه

٤٨٨

لزوم الاحتياط لأجل الغرض

٤٥٦

(التعبدي والتوصلي) تأسيس الأصل في التعبدي والتوصلي

٤٩٠

مرجعية الاحتياط في بعض القيود

٤٥٩

اعتبار قصد القربة في الطاعة

٤٩٣

الفرق بين القربة وبين الجزء والشرط

٤٦١

توهم امكان تعلق الأمر بداعي القربة

٤٩٥

قضية اطلاق الصيغة

٤٦٣

دفع التوهم المزبور

٤٩٦

وقوع الأمر عقيب الحظر

٤٦٥

عدم اتصاف الجزء التحليلي بالوجوب

٤٩٩

(المرة والتكرار) في المرة والتكرار

٤٦٦

امتناع اعتبار قصد الامتثال جزءا

٥٠٢

معنى كون المصدر أصلا في الكلام

٤٦٨

دفع الاشكال بتعدد الأمر وما فيه

٥٠٦

كلام الفصول في المرة والتكرار وما فيه

٤٧١

مناط الثواب والعقاب

٥١٠

عدم دلالة الصيغة على المرة والتكرار

٤٧٣

تقسيم القيود

٥١٢

تحقيق حصول الامتثال بالمرة وعدمه

٥٣١

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

٥١٤

عدم مطلوبية الافراد الطولية

٥٢٣

بناء على الفور هل يجب الاتيان فورا ففورا

٥١٦

الامتثال علة لسقوط الأمر

٥٢٤

تحقيق المقام

٥١٩

(الفور والتراخي)

٥٢٣

بناء على الفور هل يجب الاتيان فورا ففورا

٥٢٠

عدم دلالة الآيات على الفور

٥٢٤

تحقيق المقام

٥٢٧

الفهرست

٥٣٢