منتهى الدّراية في توضيح الكفاية - ج ٣

السيّد محمّد جعفر الجزائري المروّج

منتهى الدّراية في توضيح الكفاية - ج ٣

المؤلف:

السيّد محمّد جعفر الجزائري المروّج


الموضوع : أصول الفقه
المطبعة: مطبعة غدير
الطبعة: ٦
الصفحات: ٧٨٣

١

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وأفضل صلواته على أشرف أنبيائه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.

أما بعد ، فهذا هو الجزء الرابع من كتابنا (منتهى الدراية في توضيح الكفاية) وقد أجريناه على منوال أجزائه الثلاثة المتقدمة ، فجعلنا المتن في أعلى الصفحة وتوضيحه تحته مع الإشارة إليه بالأرقام : ١ و ٢ و ٣ ، وتعاليقنا تحتهما بعلامة (*) وحواشي المصنف برمز (×) متوكلا على ربي عز وجل ، ومتوسلا بولي أمره الإمام الثاني عشر صلى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين ما طلعت الشمس وأضاء القمر ، وعجل الله فرجه الشريف.

٢

المقصد الثاني في النواهي

فصل

الظاهر أن النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادته وصيغته (١) ، غير (٢) أن متعلق الطلب في أحدهما الوجود وفي

______________________________________________________

مدلول مادة النهي وصيغته

(١) يعني : أن النهي بمادته كـ «نهى ، ينهى» وغيرهما مما يشتق من هذه المادة ، وبصيغته كـ «لا تفعل» يشارك الأمر مادة وصيغة في الدلالة على الطلب ، فكلاهما يدلان على نفس الطلب. ويفارق الأمر في كون متعلقه العدم ، ومتعلق الأمر الوجود على ما عن أهل المعاني من النص عليه ، حيث إن النهي يطلب به العدم ، فقوله : «لا تشرب الخمر» أو «أنهاك عن شربها» بمنزلة : «أطلب منك عدم شرب الخمر» ، وقوله : «صل» بمنزلة قوله : «أطلب منك وجود الصلاة».

(٢) غرضه بيان الفارق الّذي أشرنا إليه بقولنا : «ويفارق الأمر ... إلخ».

٣

الآخر العدم (*) فيعتبر (١) فيه ما استظهرنا اعتباره فيه (٢) بلا تفاوت أصلا.

نعم يختص (**) النهي بخلاف ، وهو : أن متعلق الطلب فيه هل

______________________________________________________

(١) يعني : فيعتبر في مفهوم النهي. ثم إن هذا متفرع على مماثلة النهي مادة وهيئة للأمر ، وهو كذلك ، فان لازم هذه المماثلة أن يعتبر في النهي جميع ما اعتبر في الأمر من العلو ، ودلالة الهيئة على مجرد الطلب الإلزامي ، وخروج المرة والتكرار والفور والتراخي عن مدلولها.

(٢) أي : في مفهوم الأمر من اعتبار العلوّ وغيره فيه ، ومن كون التهديد والتعجيز والتهكم وغيرها من الدواعي لا المعاني.

__________________

(*) لا يخفى أن مقتضى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها وتقابل الأمر والنهي هو : كون الأمر بالفعل ناشئاً عن المصلحة فيه ، والنهي عنه ناشئاً عن المفسدة فيه ، فإذا كان شرب الخمر مثلا ذا مفسدة ، كانت تلك المفسدة داعية إلى النهي عنه ـ أي الزجر عنه ـ في مقابل الأمر الّذي يبعث على الإتيان بالفعل المشتمل على المصلحة الداعية إلى الأمر بفعله ، فليس في النهي طلب حتى يبحث عن كون متعلقه الترك أو الكف. نعم إذا كان في الترك مصلحة توجه إليه الأمر وتعلق به الطلب ، وهذا غير النهي عن الفعل.

وبالجملة : الأمر بعث على الفعل والنهي زجر عنه ، وليس الكف أمراً وجودياً كما اشتهر ، بل هو ترك الشيء اختياراً مع الميل إلى فعله ، فهو أمر عدمي يعبر عنه بالكف ، لا وجودي قائم بالنفس حتى يصح تعلق الطلب الّذي هو أمر وجودي به.

والحاصل : أن النهي عن شرب الخمر زجر عن فعله ، لا طلب لتركه أو الكف عنه.

(**) لا موضوع لهذا البحث بعد إنكار الطلب في النهي كما عرفت آنفاً.

٤

هو الكف (١) أو مجرد الترك وأن لا يفعل؟ والظاهر هو الثاني (٢). وتوهم (٣) أن الترك ومجرد أن لا يفعل خارج عن تحت الاختيار ، فلا يصح أن يتعلق به البعث والطلب فاسد (٤) ، فان الترك أيضا يكون

______________________________________________________

(١) أي : زجر النّفس عن إرادة الفعل والميل إليه ، فالكف أمر وجودي ولا يصدق على مجرد الترك ، بل لا بد أن يستند الترك إلى زجر النّفس. بخلاف الترك ، فانه يصدق على مطلق العدم سواء كان مع الزجر أم بدونه.

(٢) وهو مجرد الترك وعدم الفعل وان لم يكن عن زجر النّفس ، لأنه المتبادر من الصيغة في المحاورات.

(٣) هذا إشارة إلى برهان كون متعلق النهي الكف ، وحاصله : أن متعلق التكليف سواء كان نهياً أم أمراً أم غيرهما لا بد أن يكون مقدوراً للمكلف ، لأن اعتبار القدرة عقلا في متعلقات التكاليف مما لا شبهة تعتريه. وحينئذ فان كان متعلق النهي الكف صح تعلق النهي به ، لكونه مقدوراً للمكلف ، بخلاف ما إذا كان متعلق النهي مجرد الترك وعدم الفعل ، إذ العدم حاصل بنفس عدم علته ، فليس مقدوراً له حتى يصح تعلق النهي به. فالنتيجة هي : أن الكف المعدود فعلا اختيارياً هو الّذي يتعلق به النهي دون مجرد الترك وعدم الفعل.

(٤) خبر قوله : «وتوهم» ودفع له ، توضيحه : أن الترك ليس خارجاً عن حيز القدرة والاختيار ، وإلّا لم يكن الفعل مقدوراً أيضا ، بل كان ممتنعاً ، لأن نسبة القدرة إلى الفعل والترك نسبة واحدة ، فمقدورية أحدهما تستلزم مقدورية الآخر ، ولما كان الفعل مقدوراً بالضرورة ، فالترك كذلك ، إذ لو كان الترك أو الفعل غير مقدور لكان الترك واجباً والفعل ممتنعاً ، فيخرجان عن حيطة الاختيار.

٥

مقدوراً ، وإلّا لما كان الفعل مقدوراً وصادراً بالإرادة والاختيار. وكون (١) العدم الأزلي لا بالاختيار لا يوجب (٢) أن يكون كذلك (٣) بحسب البقاء والاستمرار الّذي يكون بحسبه محلا للتكليف (*).

ثم (٤) انه لا دلالة لصيغته على الدوام والتكرار ، كما لا دلالة

______________________________________________________

(١) هذا تقريب ما استشكله المتوهم من كون العدم غير مقدور ، فلا يصح تعلق التكليف به. توضيحه : أن العدم الأزلي خارج عن حيز القدرة ، لكونه أزلياً سابقاً على وجود المكلف ، فلو تعلق به التكليف لزم تعلقه بأمر غير مقدور ، فلا محيص عن تعلقه بالكف الّذي هو مقدور للمكلف.

(٢) هذا دفع إشكال عدم كون العدم الأزلي مقدوراً ، وحاصله : أن غير المقدور ذات العدم الأزلي لا استمراره ، بداهة أن المكلف قادر على قطع استمرار العدم ونقضه بالوجود ، وهذا المقدار من القدرة كافٍ في صحة تعلق النهي بالعدم ، إذ العدم الأزلي بحسب البقاء يقع مورداً للتكليف ، ومن المعلوم أن المكلف في هذه المرتبة قادر على التأثير في العدم بقطع استمراره ، فيصير العدم بهذا الوجه مقدوراً للمكلف.

(٣) أي : لا بالاختيار.

عدم دلالة النهي على التكرار :

(٤) غرضه نفي الدلالة اللفظية الوضعيّة لصيغة النهي على الدوام والتكرار.

__________________

(*) نعم وان كان العدم بحسب البقاء مما يمكن نقضه بالوجود ، بخلاف الترك السابق ، لكنه لا يوجب إمكان تعلق الإرادة به ، لأنه لا يخرج بإمكان قلبه إلى الوجود عن العدم ، وقد عرفت عدم تعلق الإرادة بالترك ، لاستحالة تأثير الإرادة التي هي أمر وجودي في العدم.

٦

لصيغة الأمر وان كان قضيتهما (١) عقلا تختلف (*) ولو مع وحدة

______________________________________________________

والتعرض له مع اشتراك النهي مع الأمر فيه والاستغناء عنه بما ذكره في أول المقصد من قوله : «الظاهر أن النهي ... إلى قوله مثل الأمر بمادته وصيغته ... إلخ» انما هو لأجل اختلاف حكم العقل في المقامين ، فانه لما كان وجود الطبيعة الّذي هو المطلوب في الأمر يتحقق بأول وجوداتها ، لانطباق الطبيعة عليه قهراً ، وحصول الغرض الداعي إلى الأمر بها الموجب لسقوط الأمر ، بخلاف عدم الطبيعة الّذي هو المطلوب في النهي ، حيث ان عدمها يتوقف عقلا على عدم جميع أفرادها الطولية والعرضية ، كان مقتضى حكم العقل في الأمر هو سقوط الطلب بأول وجودات الطبيعة ، وعدم سقوطه في النهي إلّا بترك جميع أفراد الطبيعة المنهي عنها ، من غير فرق في هذا التوقف بين إطلاق الطبيعة كقوله : «لا تشرب الخمر» وبين تقيدها بقيد كقوله : «لا تشرب ماء الرمان في زمان مرضك» ، فدلالة النهي على الاستمرار والدوام انما هي بحكم العقل ، لا الوضع كدلالة الأمر عليه.

ثم ان إطلاق الاستمرار والدوام وتقيده تابعان لإطلاق الطبيعة وتقيدها.

(١) يعني : أن مقتضى الأمر ـ وهو طلب إيجاد الطبيعة ـ ومقتضى النهي ـ وهو طلب ترك الطبيعة ـ يختلفان ، فان مقتضى الأمر يتحقق بأول وجودات الطبيعة ، ومقتضى النهي لا يتحقق إلّا بترك جميع أفرادها ، كما سبق بيانه.

__________________

(*) هذا الاختلاف منوط بكون الطبيعة تمام الموضوع للحكم في الأمر والنهي بلا دخل شيء من الخصوصيات في الحكم ، فحينئذ يكون الإتيان بالطبيعة المأمور بها بإيجاد فرد منها ، لأن المطلوب في الأمر إيجاد الطبيعة ونقض عدمها بالوجود ، ومن المعلوم تحققه بإتيان فرد منها ، ومتعلق النهي الزجر عن إيجاد

٧

متعلقهما ، بأن يكون طبيعة واحدة بذاتها وقيدها تعلق بها الأمر مرة والنهي أخرى (١) ، ضرورة أن وجودها (٢) يكون بوجود فرد واحد ، وعدمها لا يكاد يكون الا بعدم الجميع كما لا يخفى. ومن ذلك (٣) يظهر أن الدوام والاستمرار انما يكون في النهي إذا كان متعلقه طبيعة مطلقة غير مقيدة بزمان أو حال ، فانه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة (٤) معدومة الا بعدم جميع أفرادها الدفعيّة (٥) والتدريجية.

______________________________________________________

(١) كأن يقول المولى : «صل صلاة الجمعة في زمان الحضور ولا تصلها في عصر الغيبة».

(٢) كما هو المطلوب في الأوامر ، كما أن عدم الطبيعة هو المطلوب في النواهي.

(٣) أي : ومن حكم العقل بتوقف ترك الطبيعة على ترك جميع الافراد يظهر : أن الدوام انما يكون فيما إذا تعلق النهي بطبيعة مطلقة ، حيث ان عدمها منوط بترك جميع الافراد العرضية والطولية. بخلاف ما إذا كان متعلق النهي الطبيعة المقيدة بزمان أو حال ، فان الاستمرار حينئذ يختص بذلك الزمان أو تلك الحالة.

(٤) أي : المطلقة غير المقيدة بزمان أو حال.

(٥) أي : العرضية ، والمراد بالتدريجية الطولية بحسب الزمان.

__________________

الطبيعة بحيث يكون إيجادها مبغوضاً ، ومن المعلوم أن امتثال هذا النهي منوط بترك جميع أفرادها ، إذ ترك الطبيعة يتوقف عقلا على ذلك ، فلو أتى بفرد من أفرادها فقد خالف ، إذ مجموع الافراد بنحو العام المجموعي متعلق النهي ، فبإتيان واحد منها يتحقق العصيان.

٨

وبالجملة (*) قضية النهي ليس إلّا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له (١) كانت مقيدة أو مطلقة ، وقضية تركها عقلا انما هو ترك جميع أفرادها (٢).

ثم انه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف ، أو عدم إرادته (٣)

______________________________________________________

(١) أي : للنهي ، يعني : أن مجرد النهي عن طبيعة لا يقتضي إطلاق الترك بحيث يكون مقتضاه ترك جميع أفرادها في جميع الأزمنة والأمكنة وفي كل حال ، بل إطلاق الترك منوط بإطلاق المتعلق ، وبدونه لا يستفاد هذا الإطلاق.

(٢) مرجع هذا الضمير وضمير «تركها» هي الطبيعة ، والمراد بالافراد أعم من الافراد الطولية والعرضية.

(٣) أي : الترك. وغرضه من قوله : «ثم انه لا دلالة للنهي ... إلخ» هو : أنه لو عصى النهي كقوله : «لا تشرب الخمر» بإيجاد متعلقه أي بالإتيان بالفرد الأول من الطبيعة المنهي عنها ، فهل يحرم عليه إيجاده ثانياً وثالثاً أيضا وهكذا ، أم يسقط النهي بالعصيان؟ فلا تبقى الحرمة ، فيجوز حينئذ إتيان متعلقه ثانياً وثالثاً وهكذا.

وببيان أوضح : هل تدل صيغة النهي على حرمة كل فرد من أفراد الطبيعة المنهي عنها بنحو العام الاستغراقي ، بحيث يشمل جميع أفراد الطبيعة المنهي عنها

__________________

(*) لا يخفى أن ما أفاده بعد قوله : «وبالجملة» وان كان متيناً في نفسه ، لكنه ليس نتيجة لما تقدم ، إذ المذكور قبيل هذا هو كون المتعلق الطبيعة المطلقة فقط.

٩

بل (*) لا بد في تعيين ذلك (١) من دلالة ولو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة (٢) ، ولا يكفي إطلاقها (٣) من سائر الجهات (٤) ، فتدبر جيداً.

______________________________________________________

حتى لا يسقط النهي بعصيانه ، أم لا تدل عليها كذلك ، وانما تدل على حرمة الفرد الأول من أفرادها فقط ، فلو أتى به سقط النهي؟ الحق عدم دلالة نفس الصيغة على مطلوبية كل فرد من أفراد متعلق النهي ، إذ مدلولها هو نسبة ترك الطبيعة إلى المكلف ، دون مطلوبية كل فرد من أفرادها ، وترك جميع الافراد انما هو بحكم العقل ، لتوقف امتثال النهي على ذلك ، فلا دلالة لصيغة النهي على حرمة الافراد المتعاقبة.

(١) أي : إرادة الترك أو عدم إرادته من دليل كإجماع أو ضرورة أو غيرهما مما يدل على انحلال الحكم الوارد على طبيعة إلى أحكام متعددة بتعدد أفرادها ولو كان ذلك الدليل إطلاق المنهي عنه ، ببيان : أن متعلق النهي ان كان بعض وجودات الطبيعة لوجب التنبيه عليه ، وإلّا لأخل بغرضه ، فيكون عدمه كاشفاً عن كون المتعلق هي الطبيعة بوجودها الساري ، ودالاً على مطلوبية ترك كل وجود وجود من وجودات الطبيعة ، فبعد مخالفة النهي لا تسقط الحرمة عن سائر الافراد.

(٢) يعني : من جهة مطلوبية كل وجود من الوجودات ولو بعد العصيان.

(٣) أي : إطلاق المتعلق ، والتأنيث باعتبار المادة أو الطبيعة.

(٤) كإطلاقها من حيث الفور والتراخي ، فان الإطلاق من سائر الجهات

__________________

(*) ان كان المطلوب ترك الطبيعة رأساً ، فالإتيان بفرد منها يوجب سقوط الطلب ، إذ مجموع الافراد بنحو العام المجموعي متعلق الطلب ، فكل من

١٠

فصل

اختلفوا في جواز (*) اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه على أقوال (١) : ثالثها جوازه عقلا وامتناعه عرفاً. وقبل الخوض في المقصود يقدم أمور

______________________________________________________

لا يجدي في إثبات مطلوبية الوجود بعد الوجود ، لإمكان الإطلاق من جهة والإهمال من أخرى ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المطلق والمقيد.

اجتماع الأمر والنهي

(١) أولها : الجواز مطلقاً ، ثانيها : عدمه كذلك.

__________________

الطلب والمطلوب واحد ، والامتثال لا يتحقق إلّا بترك الجميع. وان كان المطلوب كل فرد من أفراد الطبيعة بنحو العام الاستغراقي ، فمخالفة النهي في واحد منها لا توجب سقوط الطلب بالنسبة إلى سائر الافراد ، وهذا هو ظاهر النهي عرفاً ، فان المجموعية تحتاج إلى لحاظ زائد ثبوتاً ، ومزيد بيان إثباتاً ، كما لا يخفى.

(*) هذا التعبير يوهم إمكان اجتماع الضدين ، لأن الاختلاف لا بد أن يكون في مورد إمكان الاجتماع ، مع أنه ليس كذلك ، لامتناع اجتماع الضدين ـ وهما الأمر والنهي ـ قطعاً ، فلا بد من تبديل العنوان بأنه هل يلزم من تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متصادقتين على موجود واحد اجتماع الأمر والنهي أم لا يلزم؟ فالكلام في هذه المسألة صغروي ، إذ الكبرى ـ وهي امتناع اجتماع الضدين ـ من البديهيات.

١١

الأول : المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين (١) ومندرجاً تحت عنوانين (٢) بأحدهما كان مورداً للأمر ، وبالآخر للنهي ، وان كان

______________________________________________________

١ ـ ما المراد بالواحد في العنوان؟

(١) توضيحه : أن المراد بالواحد الّذي وقع في عنوان هذا البحث هو ما يكون مصداقاً لعنوانين كليين سواء أكان كلياً كالصلاة في المكان المغصوب ، حيث انها مصداق لطبيعتين وهما الصلاة والغصب بحيث يصح حمل كل منهما على الحركات الصلاتية الواقعة في المغصوب مكاناً أو لباساً ، فنقول : هذه الحركات صلاة أو هذه الحركات غصب ، ومن المعلوم أن الصلاة في المغصوب كلي ينطبق على أفراد كثيرة كصلاة زيد وعمرو وغيرهما فيه. أم جزئياً كخصوص صلاة زيد في المغصوب ، لامتناع صدق هذه الحركة الشخصية على كثيرين ، فتكون لا محالة جزئية ، ويصح حمل كل من الصلاة والغصب عليها أيضا.

وبالجملة : فالمراد بالواحد هو ما تكون الوحدة وصفاً له لا لمتعلقه ، سواء كان كلياً أم جزئياً ، فمناط صغرويته لمسألة اجتماع الأمر والنهي هو كونه مصداقاً لعنوانين ، فلو لم يكن كذلك بأن لا يتصادق عليه عنوانان كان خارجاً عن حريم هذه المسألة ، كالسجود لله تعالى شأنه الّذي هو المأمور به ، وللصنم الّذي هو المنهي عنه ، لعدم تصادقهما على سجود خارجي ، لأن صدقهما عليه منوط باتحادهما وجوداً ، وذلك مفقود في السجود له تعالى وللصنم ، لتباينهما المانع عن هذا الاتحاد ، والاتحاد بحسب المفهوم فقط ـ كالسجود في المثال ـ لا يجدي في مسألة الاجتماع ، بل المعتبر اتحادهما بحسب المصداق سواء اتحدا مفهوماً أيضا أم لا.

(٢) هذا تعريض بصاحب الفصول (قده) حيث خص الواحد بالواحد الشخصي لئلا يدخل في محل البحث مثل السجود لله وللصنم مما اجتمع فيه الأمر والنهي في واحد جنسي أو نوعي ، مع أنه جائز وخارج عنه قطعاً.

١٢

كلياً مقولا على كثيرين كالصلاة في المغصوب (١) ، وانما ذكر (٢) [هذا] لإخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي ولم يجتمعا وجوداً ولو جمعهما واحد مفهوماً كالسجود لله تعالى والسجود للصنم مثلا ، لا لإخراج الواحد الجنسي أو النوعيّ كالحركة (٣) والسكون الكليين المعنونين (٤) بالصلاتية والغصبية.

______________________________________________________

(١) يعني : ككلي الصلاة في المغصوب المنطبق على أفراد الصلاة الواقعة في المغصوب المنطبق عليها عنوانا الصلاة والغصب ، فكلّيّ الصلاة في المغصوب مصداق للطبيعتين المتعلقتين للأمر والنهي ، فقوله : «كالصلاة في المغصوب» مثال لذي وجهين.

(٢) يعني أن قولنا : «مطلق ما كان ذا وجهين» لإخراج ما إذا كان متعلقا الأمر والنهي متباينين وجوداً وان اتحدا مفهوماً ، كالسجود لله تعالى وللصنم ، لعدم اتحاد هذين المتعلقين وجوداً أصلا ، كما تقدم آنفاً.

(٣) فان الحركة كلي ينطبق عليها عنوانان كليان ، وهما : الصلاة والغصب ، وكذا السكون ، فالواحد سواء كان جنسياً أم نوعياً أم شخصياً إذا صدق عليه عنوانان كليان تعلق بأحدهما أمر وبالآخر نهي يندرج في مسألة الاجتماع ، وإلّا فهو أجنبي عنها. وعليه ، فالسجود لله تعالى وللصنم خارج عن هذا البحث لعدم صدقهما على موجود خارجي وان صدق على كل منهما مفهوم السجود.

(٤) صفة لقوله : «الكليين» ، يعني : أن كلاً من الحركة والسكون اللذين هما كليان يصير معنوناً بعنواني الصلاة والغصب.

والحاصل : أن ميزان صغروية الواحد لمسألة الاجتماع هو انطباق متعلقي

١٣

الثاني : الفرق (١) بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات هو (*)

______________________________________________________

الأمر والنهي عليه في الخارج من غير فرق في ذلك بين كون ذلك الواحد كلياً أو جزئياً.

٢ ـ الفرق بين المقام ومسألة النهي في العبادة

(١) لما توهم عدم الفرق بين هذه المسألة والمسألة الآتية ، وهي مبحث النهي في العبادة ، بتقريب : أن الأمر والنهي مجتمعان في كل واحدة من المسألتين من دون فرق بينهما ، فقد تصدي غير واحد من المحققين لبيان الفرق بينهما.

وحاصل ما أفاده المصنف (قده) في ذلك هو : تغاير جهة البحث فيهما ، حيث ان جهته في مسألة الاجتماع هي : أن تعدد الجهة هل يوجب تعدد المتعلق حتى يخرج عن الواحد الّذي يمتنع اجتماع الحكمين المتضادين فيه ، وعن سراية كل من الأمر والنهي من متعلقه إلى متعلق الآخر أم لا يوجبه؟ بل هو واحد ، فيسري كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر ، فيتحد مجمعهما ، ويكون المجمع حينئذ لوحدته محكوماً بأحد الحكمين دون كليهما ، لتضادهما ، وامتناع اجتماع المتضادين. بخلاف مسألة النهي في العباد ، فان الجهة المبحوث عنها فيها هي دلالة النهي على الفساد وعدمها بعد الفراغ عن كون متعلق النهي عين ما تعلق به الأمر ، فالغرض في المسألة الآتية هو أن النهي المتعلق بفرد من أفراد المأمور به هل يرفع الأمر حتى لا يصح أم لا؟

__________________

(*) هذا أحد الوجوه التي ذكروها فرقاً بين المسألتين.

ثانيها : ما نقله المصنف عن صاحب الفصول (قدس‌سرهما) من اعتبار تغاير متعلقي الأمر والنهي حقيقة في مسألة الاجتماع ، واعتبار اتحادهما حقيقة ، واختلافهما بالإطلاق والتقييد في مسألة النهي في العبادة.

١٤

أن الجهة المبحوث عنها فيها التي بها تمتاز المسائل هي أن تعدد الوجه والعنوان في الواحد يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي بحيث يرتفع به (١) غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد (٢) أو لا يوجبه

______________________________________________________

والحاصل : أنا نبحث في هذه المسألة عن أن النهي هل يتعلق بنفس ما تعلق به الأمر أم يتعلق بشيء آخر يغايره ، فلو أثبتنا أنه نفسه ، فنبحث في المسألة الآتية عن أن تعلق النهي بنفس ما تعلق به الأمر هل يوجب فساده أم لا؟ فالفرق بين المسألتين في غاية الوضوح.

(١) أي : بتعدد متعلق الأمر والنهي الموجب لصيرورة العنوانين كالموضوعين المستقلين المتجاورين.

(٢) كالصلاة التي تعلق بها الأمر والنهي بعنوان الصلاتية.

__________________

ثالثها : ما أشار إليه المصنف بقوله : «ومن هنا انقدح أيضا فساد الفرق بأن النزاع ... إلخ» وحاصله : أن النزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا ، وفي مسألة النهي في العبادة في الدلالة اللفظية.

رابعها : أن البحث هنا لغوي ، وفي النهي في العبادة في مطلق الدلالة.

وهذان الوجهان محكيان عن المدقق الشيرواني.

خامسها : ما عن المحقق القمي من اعتبار كون النسبة بين المتعلقين في مسألة الاجتماع عموماً من وجه ، وفي النهي عن العبادة عموماً مطلقاً.

سادسها : أن البحث في مسألتنا يكون في الحكم التكليفي ، وفي غيرها في الحكم الوضعي.

سابعها : أن الكلام هنا في التنافي العقلي ، وهناك في التنافي العرفي.

ولو قيل بمقالة الفصول المتقدمة في الفرق بين المسألتين كان حسناً.

١٥

بل يكون حاله حاله (١) ، فالنزاع في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر ، لاتحاد متعلقيهما [متعلقهما] وجوداً وعدم (٢) سرايته ، لتعددهما (٣) وجهاً. وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى (٤) ، فان (٥) البحث فيها في أن النهي في العبادة أو المعاملة يوجب فسادها بعد الفراغ عن التوجه إليها (٦). نعم (٧) لو قيل بالامتناع

______________________________________________________

(١) يعني : لا يوجب تعدد الوجه تعدد المتعلق ، بل يكون حال الشيء ذي الوجهين حال الشيء ذي الوجه الواحد في استحالة اجتماع الأمر والنهي فيه ، لعدم ثبوت كون تعدد الوجه مجدياً في دفع محذور اجتماع الضدين ، للحاظ الوجهين مرآتين لذي العنوانين ، لا مستقلين حتى يكونا كالموضوعين المتجاورين في عدم لزوم اجتماع الحكمين المتضادين فيهما.

(٢) معطوف على «سراية».

(٣) تعليل لعدم السراية ، يعني : أن عدم السراية مستند إلى تعدد الوجه.

(٤) وهي النهي في العبادة.

(٥) هذا تقريب المغايرة بين المسألتين ، وحاصله الّذي مر تفصيله آنفاً : أن البحث في مسألة الاجتماع يكون في أن النهي هل تعلق بعين ما تعلق به الأمر أم لا؟ وفي مسألة النهي في العبادة يكون في أن النهي ـ بعد وضوح تعلقه بعين ما تعلق به الأمر ـ هل يقتضي الفساد أم لا؟ فتغاير المسألتين في غاية الوضوح.

(٦) أي : إلى العبادة ، وغرضه تعلق النهي بعين ما تعلق به الأمر.

(٧) بعد بيان وجه المغايرة بين المسألتين استدرك بقوله : «نعم».

وحاصل مرامه : أنه قد يكون هذا البحث منقحاً لصغرى من صغريات النهي في العبادة ، كما إذا بني على السراية ، وعدم إجراء تعدد الوجه في دفع غائلة محذور

١٦

مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة (١) (*).

فانقدح أن الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح.

وأما ما أفاده (٢) في الفصول من الفرق بما هذه عبارته : «ثم اعلم

______________________________________________________

اجتماع الضدين ، وترجيح جانب النهي لبعض الوجوه المذكورة في محلها ، فان المقام حينئذ من صغريات النهي في العبادة.

(١) أي : مسألة النهي في العبادة ، لأنه بعد ترجيح النهي وسقوط الأمر يكون موضوع الأمر موضوعاً للنهي فقط ، فيقع البحث حينئذ في أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟

(٢) ذكره في مسألة دلالة النهي على الفساد ، وحاصل ما أفاده في الفرق بين المسألتين هو : أن الموضوع في اجتماع الأمر والنهي متعدد ، لتعلق الأمر بطبيعة مغايرة للطبيعة التي تعلق بها النهي ، سواء أكانت النسبة بين الطبيعتين عموماً من وجه كالصلاة والغصب ، أم عموماً مطلقاً كالضاحك بالفعل والإنسان في قوله : «أكرم الإنسان ولا تكرم الضاحك بالفعل» ، فان الموضوع متعدد حقيقة في كليهما أعني الصلاة والغصب ، والإنسان والضاحك بالفعل. بخلاف مسألة النهي في العبادة ، فان الموضوع فيها متحد حقيقة ، والتغاير انما هو في الإطلاق والتقييد كقوله : «صل ، ولا تصل في الدار المغصوبة أو اللباس كذلك».

والحاصل : أن الموضوع هنا متعدد حقيقة ، وفي النهي في العبادة متحد كذلك.

__________________

(*) لكن لا يمكن حينئذ تصحيح الصلاة بالملاك ، لعدم كفايته في الصحة مع مبغوضيتها فعلا.

١٧

أن الفرق بين المقام (١) والمقام المتقدم وهو أن الأمر والنهي هل يجتمعان في شيء واحد أو لا. أما في المعاملات فظاهر (٢) ، وأما في العبادات فهو أن النزاع هناك (٣) فيما إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة وان كان بينهما عموم مطلق (٤) ، وهنا (٥) فيما إذا اتحدتا حقيقة وتغايرتا بمجرد الإطلاق والتقييد (٦) بأن تعلق الأمر بالمطلق والنهي بالمقيد» انتهى موضع الحاجة ، فاسد (٧) فان مجرد تعدد

______________________________________________________

(١) وهو مسألة النهي في العبادة. ومراده بالمقام المتقدم مسألة الاجتماع.

(٢) وجه الظهور : أن الأمر لا دخل له في صحة المعاملة ، فالبحث فيها انما يكون من جهة منافاة النهي لتأثير المعاملة وعدمه ، فلا ربط له بمسألة اجتماع الأمر والنهي.

(٣) يعني : في مسألة اجتماع الأمر والنهي.

(٤) هذا تعريض من الفصول بالمحقق القمي (قدهما) حيث اعتبر كون النسبة بين متعلقي الأمر والنهي في مسألة الاجتماع عموماً من وجه ، كالصلاة والغصب ، وفي مسألة النهي في العبادة عموماً مطلقاً.

(٥) أي : في النهي في العبادة.

(٦) كقوله : «صل ولا تصل في الحمام».

(٧) هو جواب «اما» في قوله : «وأما ما أفاده» ، والصواب أن يكون «فاسد» مع الفاء ، لكونه من موارد لزوم اقتران الجواب بالفاء كما لا يخفى.

وكيف كان ، فملخص ما أفاده في رد الفصول : أن تمايز المسائل انما هو باختلاف الجهات والأغراض كما تقدم في صدر الكتاب ، لا باختلاف الموضوعات ، فمع وحدة الموضوع وتعدد الجهة لا بد من عقد مسألتين ، كما أنه مع تعدد

١٨

الموضوعات وتغايرها بحسب الذوات لا يوجب التمايز بين المسائل ما لم يكن هناك اختلاف الجهات ، ومعه (١) لا حاجة أصلا إلى تعددها ، بل لا بد من عقد مسألتين مع وحدة الموضوع وتعدد الجهة المبحوث عنها (٢) ، وعقد مسألة واحدة في صورة العكس (٣) كما لا يخفى.

______________________________________________________

الموضوع ووحدة الجهة لا بد من عقد مسألة واحدة.

وعلى هذا ، فبما أن جهة البحث في مسألتي الاجتماع والنهي في العبادة واحدة ، وهي صحة العبادة في المكان المغصوب مثلا ، فلا بد من عقد مسألة واحدة لهما ، لا مسألتين ، وان تعددتا موضوعاً ، فتعدد البحث عنهما في كلام الاعلام قدس الله تعالى أسرارهم كاشف عن عدم كون هذا الفرق فارقاً.

(١) أي : ومع اختلاف الجهات لا حاجة أصلا إلى تعدد الموضوعات.

(٢) كمباحث الأمر ، فان الموضوع فيها ـ وهو الأمر ـ واحد ، وجهات البحث فيه متعددة ، مثل كونه ظاهراً في الوجوب ، وفي الفور أو التراخي ، وفي المرة والتكرار ، إلى غير ذلك من الجهات المتعلقة بالأمر ، ولأجل تعدد الجهات عقدوا لها مسائل عديدة بتعددها.

(٣) وهو تعدد الموضوع ووحدة الجهة ، كالاستثناء المتعقب للجمل ، فان الاستثناء والنعت والحال وغيرها متعددة موضوعاً ، لكنها متحدة جهة ، إذ الغرض من ذلك كله ـ وهو استعلام حال القيد استثناء كان أم غيره ـ واحد ، فلذا عقدت له مسألة واحدة. وما نحن فيه من هذا القبيل ، فانه لما كانت جهة البحث في المقامين واحدة كما تقدم ، فينبغي عقد مسألة واحدة له ، فعقد مسألتين له كاشف عن عدم كون هذا الفرق فارقاً كما تقدم.

١٩

ومن هنا (١) انقدح أيضا فساد الفرق بأن النزاع هنا (٢) في جواز الاجتماع عقلا ، وهناك في دلالة النهي لفظاً ، فان (٣) مجرد ذلك (٤) ما لم [لو لم] يكن تعدد الجهة في البين لا يوجب إلّا تفصيلا في المسألة الواحدة ، لا عقد (٥) مسألتين ، هذا.

مع (٦) عدم (*) اختصاص النزاع في تلك المسألة (٧) بدلالة اللفظ

______________________________________________________

(١) أي : ومن كون التمايز بين المسائل باختلاف الجهة لا تعدد الموضوع.

(٢) أي : في مسألة الاجتماع.

(٣) هذا تقريب فساد الفرق المذكور ، وحاصله : أن مجرد كون الجواز أو عدمه عقلياً ، وكذا كون البحث في مسألة النهي في العبادة لفظياً ما لم يرجع إلى تعدد جهة البحث ، لا يوجب إلّا التفصيل في المسألة الواحدة ، بأن يقال : أما عقلا فيجوز أو لا يجوز ، وأما لفظاً فيدل النهي على الحرمة والفساد ، أو يدل الأمر على الوجوب والصحة ، لا أنه يوجب عقد مسألتين.

(٤) أي : الفرق المزبور.

(٥) يعني : لا يوجب عقد مسألتين.

(٦) هذا إشكال على نفس الفرق المذكور ولو بعد تسليم كونه فارقاً ومصححاً لعقد مسألتين ، وحاصله : أن النزاع في مسألة النهي في العبادة لا يختص بدلالة اللفظ ، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من عدم اختصاصه بها ، بل يجري في غيرها أيضا ، فيقال مثلا : هل الحرمة المستفادة من الإجماع والضرورة تقتضي فساد المحرم أم لا؟

(٧) أي : مسألة الاجتماع.

__________________

(*) الأولى تقديم هذا الإشكال على الإشكال الأول ، بأن يقال بعدم

٢٠