المهذّب البارع - ج ١

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي

المهذّب البارع - ج ١

المؤلف:

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي


المحقق: الحاج آقا مجتبى الطهراني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

(ب) رواية عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : الكرّ من الماء نحو حبّي هذا (١).

قال في التهذيب : وهي مرسلة ، ويحتمل كون الحب يسع الكريّة (٢).

(ج) رواية محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : الكرّ من الماء ألف ومائتا رطل (٣).

وعليها عمل الأصحاب ، ولا يضعّفها الإرسال ، لعملهم بمراسيل ابن أبي عمير.

الطريق الثاني : المساحة. وفيه ثلاثة أوجه :

(ألف) رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قلت :

وما الكر؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار (٤). ذكرها الصدوق في كتابه (٥) ، وقوّاه العلّامة في المختلف (٦).

(ب) روايته أيضا عنه (عليه السلام) «قلت : الماء الذي لا ينجّسه شي‌ء؟ قال :

__________________

(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٤٢ ، باب ٣ ، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة ، حديث ٥٧.

(٢) قال الشيخ في التهذيب بعد نقل الحديث : فلا يمتنع ان يكون الحب يسع من الماء مقدار كر ، وليس هذا ببعيد.

(٣) الكافي : ج ٣ ، ص ٣ ، كتاب الطهارة ، باب الماء الذي لا ينجسه شي‌ء حديث ٦ ، ورواه في التهذيب مع زيادة قوله : (الذي لا ينجسه شي‌ء).

(٤) الكافي : ج ١ ، ص ٣ ، كتاب الطهارة ، باب الماء الذي لا ينجسه شي‌ء ، ح ٧.

(٥) لم نعثر على رواية بهذا المضمون في الفقيه والمجالس والمقنع والهداية. نعم رواه في المختلف عنه كما سيأتي.

(٦) قال في المختلف : ص ٤ ، س ٣ ، ما لفظه : «واحتج ابن بابويه بما رواه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن إسماعيل بن جابر (قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شي‌ء؟ قال : كر ، قلت : وما الكر؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار) ثمَّ قال : وهذه الرواية لا بأس بها ، إلى أن قال : والأقوى قول ابن بابويه».

٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته» (١).

(ج) رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصفا في عمقه في الأرض ، فذلك الكر» (٢) وهو اختيار الشيخ ، والمرتضى ، والقاضي ، وابن إدريس ، واختاره المصنّف والعلّامة في أكثر كتبه (٣).

تنبيه

ضرب الحساب هنا مراد على الأظهر ، فيكون المجتمع تكسيرا على رأي الصدوق ، سبعة وعشرين شبرا. وعلى رأي الشيخ اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر. وقال قطب الدين الراوندي : بل ما كان عشرة أشبار ونصفا طولا أو عرضا أو عمقا. وقال أبو علي : مائة شبر ، وما أبعد ما بينهما.

توضيح

وكيفيّة الضرب ، أن تأخذ الطول وهو ثلاثة أشبار ونصف ، فتضربها في ثلاثة من العمق ، تبلغ عشرة ونصفا ، ثمَّ تضرب النصف المتخلّف من العمق في ثلاثة ونصف ،

__________________

(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٤١ ، كتاب الطهارة ، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة ، حديث ٥٣.

(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ٤٢ ، كتاب الطهارة ، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة ، حديث ٥٥.

(٣) قال في المختلف في الفصل الثاني من كتاب الطهارة ، ص ٣ : «مسألة اختلف علمائنا في حد الكر ، فالشيخ قدره بأمرين ، أحدهما ألف ومائتا رطل ، والثاني ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض وعمق ، وهو اختيار ابن البراج ، وابن إدريس ، وصاحب الوسيلة ، الى أن قال : «وقال ابن الجنيد : حده قلتان ، ومبلغه وزنا ألف ومائتا رطل ، وتكسيره بالذراع نحو مائة شبر ، الى ان قال : وقال القطب الراوندي يكون الكر عشرة أشبار ونصفا طولا وعرضا وعمقا ، ثمَّ قال : وما أشدّتنا في ما بين كلامه وكلام ابن الجنيد».

٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

يبلغ اثنين إلّا ربعا ، فيكمل اثنى عشر وربعا ، فتضربها في ثلاثة من العرض ، تبلغ ستّة وثلاثين شبرا وثلاثة أرباع شبر ، ثمَّ تضرب النصف الباقي من العرض في اثنى عشر وربع ، تبلغ ستّة وثمنا ، فاذا أضفتها إلى المرتفع بلغ الجميع اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر.

المقام الثاني

في تفسير الرطل

وفيه قولان : أحدهما : أنه عراقي ، وهو مائة وثلاثون درهما ، قاله الشيخان (١) ، والقاضي (٢) ، وابن حمزة (٣) ، وابن إدريس (٤) واختاره المصنّف (٥) ، والعلّامة (٦). والآخر أنّه مدني ، وهو مائة وخمسة وتسعون درهما ، قاله الصدوق (٧) ، والمرتضى (٨).

احتجّ الأوّلون : بأن الأصل طهارة الماء ، خرج ما نقص عن العراقيّة ، فيبقى الزائد

__________________

(١) المقنعة : باب آداب الاحداث للطهارة ، ص ٤ ، س ٢٣ ، قال : «وان كان كرا وقدره ألف ومائتا رطل بالعراقي لم يفسده». وقال في النهاية : باب المياه وأحكامها ، ص ٣ ، ص ١٧ ، أو يكون مقداره ألفا ومأتي رطل بالعراقي.

(٢) المهذب : ج ١ ، كتاب الطهارة ، ص ٢١ ، س ٥ ، قال : والكر هو ما كان مقداره ألف رطل ومأتي رطل بالعراقي».

(٣) المختلف ، : في حد الكر ، ص ٤ ، س ٩ ، قال بعد نقل قول المفيد والشيخ : «وهو اختيار ابن البراج وابن حمزة ، ثمَّ اختار هذا القول».

(٤) السرائر : كتاب الطهارة ، باب في أحكام الطهارة وجهة وجوبها وكيفية أقسامها وحقيقتها ، ص ٧ ، س ١٨ ، قال : وحد الكر ما وزنه ألف ومائتا رطل بأرطال العراقي.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة ، في تقدير الكر ، ص ١٠ ، س ٢٣ ، قال بعد نقل القولين في الوزن : «وفي القولين احتمال ، لكن تنزيله على العراقي أولى» إلخ.

(٦) المختلف ، : في حد الكر ، ص ٤ ، س ٩ ، قال بعد نقل قول المفيد والشيخ : «وهو اختيار ابن البراج وابن حمزة ، ثمَّ اختار هذا القول».

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ، في تقدير الكر ، ص ١٠ ، س ٢٢ ، قال : «وقال ابن بابويه في كتابه وعلم الهدى في المصباح : مدني ، ورطل العراقي مائة وثلاثون درهما والمدني مائة وخمسة وتسعون درهما» إلخ.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة ، في تقدير الكر ، ص ١٠ ، س ٢٢ ، قال : «وقال ابن بابويه في كتابه وعلم الهدى في المصباح : مدني ، ورطل العراقي مائة وثلاثون درهما والمدني مائة وخمسة وتسعون درهما» إلخ.

٨٣

وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان ، أظهرهما التنجيس.

(منزوحات البئر)

منزوحات البئر وينزح لموت البعير والثور وانصباب الخمر ماؤها أجمع ،

______________________________________________________

على الأصل. ولأنّها تناسب رواية الأشبار ، بخلاف المدنيّة ، فإنّها تفضّل عليها ، ويستبعد تقدير الواحد بأمرين متفاوتين. ولأنّ رواية محمد بن مسلم المتقدّمة (١) يؤيّدها على ما ذكرنا ، من حملها على الرطل المكّي ، لجواز كون السائل من أهل مكّة.

احتجّ الآخرون : بالاحتياط. وبانّ الأكثر يدخل تحته الأقل ، بخلاف العكس. ولأنّهم (عليهم السلام) من أهل المدينة ، فأجابوا بالمعهود عندهم.

وعورض الأول : بأنّ الصلاة يجب أداؤها بطهور اختياري ، ولا يعدل عنه إلّا مع تيقّن نجاسته ، وليس. ولا نسلّم حمل الإطلاق على بلدهم ، بل بلد السائل ، لانّ انتفاعه بالجواب إنّما يتمّ على تقدير علمه بالمراد ، وهو انّما نحمله على ما يعهده في بلده ، ولهذا اعتبرنا في الصاع تسعة أرطال عراقيّة ، وهو خلاف عادتهم وبلدهم.

قال طاب ثراه : وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان : أحوطهما التنجيس.

أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال :

(ألف) : قول الشيخ في النهاية (٢) ، والمبسوط (٣) ، والخلاف (٤) : بنجاستها ووجوب النزح. وهو اختيار المفيد (٥) ، وسلّار (٦) ، وابن إدريس (٧) ، واختاره المصنّف ،

__________________

(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٤١٤ ، باب ٢١ ، المياه وأحكامها ، حديث ٢٧.

(٢) النهاية : ج ١ ، ص ٦ ، س ١١ ، قال : «وأما مياه الابار فإنها تنجس بكل ما يقع فيها من النجاسات».

(٣) المبسوط : ج ١ ، ص ١١ ، س ٩ ، قال : «واما مياه الابار فإنها تنجس بما يقع فيها من النجاسات».

(٤) لم نعثر على قول الشيخ في الخلاف بنجاسة البئر.

(٥) المقنعة : باب المياه وأحكامها ، ص ٩ ، س ١.

(٦) المراسم : ذكر ما يتطهر به ، وهو المياه ، ص ٣٤ ، س ١٢ ، قال : وهي تنجس بما تقع فيها من نجاسة.

(٧) السرائر : باب المياه وأحكامها ، ص ٩ ، س ٣٢ ، قال : واما مياه الابار فإنها تنجس بما يقع فيها من سائر النجاسات».

٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

(ب) : قول ابن أبي عقيل : إنّها لا ينجس إلّا بالتغيّر (١) ، ويستحب النزح ، واختاره العلّامة (٢) وفخر المحقّقين طاب ثراهما (٣).

(ج) قول الشيخ في التهذيب : إنّها لا ينجس ويجب النزح تعبّدا (٤).

احتجّ الأوّلون : بصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال : سألته عن البئر تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة ، أو الكلب أو الهرّة؟ فقال : يجزيك أن تنزح منها دلاء فانّ ذلك يطهّرها إن شاء الله تعالى (٥).

دلّت على حكمين :

(ألف) : نجاسة البئر بقوله : (فان ذلك يطهّرها) فلو كانت طاهرة قبل النزح لزم تحصيل الحاصل.

(ب) : وجوب النزح بقوله : (يجزيك) فان إلا جزاء لا يستعمل إلّا في موضع الوجوب.

احتجّ الآخرون : بصحيحة محمد بن إسماعيل قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن ماء البئر؟

__________________

(١) المختلف : في ماء البئر ، ص ٤ ، س ٢٥ ، قال : «وقال الآخرون : لا ينجس بمجرد الملاقاة واختاره ابن ابي عقيل وهو الحق عندي».

(٢) المختلف : في ماء البئر ، ص ٤ ، س ٢٥ ، قال : «وقال الآخرون : لا ينجس بمجرد الملاقاة واختاره ابن ابي عقيل وهو الحق عندي».

(٣) إيضاح الفوائد : في المياه ، ص ١٧ ، س ٢١ ، قال بعد نقل قول ابن ابي عقيل بالطهارة : «وهو الحق عندي».

(٤) قال الشيخ في التهذيب : (باب تطهير المياه من النجاسات ، ج ١ ، ص ٢٣٢) ما لفظه : (وبقي ان تدل على وجوب تطهير مياه الابار. فان من استعملها قبل تطهيره يجب عليه اعادة ما استعمله فيه ، ان وضوء فوضوء وان غسلا فغسلا ، وان كان غسل الثياب فكذلك. ثمَّ قال : قال محمد بن الحسن : عندي ان هذا إذا كان قد غير ما وقع فيه من النجاسة أحد أوصاف الماء ، أما ريحه أو طعمه أو لونه. فاما إذا لم يغير شيئا من ذلك ، فلا يجب إعادة شي‌ء من ذلك ، وان كان لا يجوز استعماله الا بعد تطهيره.

(٥) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٧ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ١٧.

٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

فقال : ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه ، فينزح منها حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأنّ له مادة (١).

وفي الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال : سألته عن بئر وقع فيها زنبيل (٢) من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها؟

قال : لا بأس (٣) وأجابوا عمّا تمسّك به الأوّلون : بأنّ لفظ التطهير يحتمل أمرين :

أحدهما : حصول التغيّر الموجب للتنجيس بالإجماع.

والثاني : حمله على المعنى اللغوي ، وهو النظافة. بخلاف خبر الطهارة ، فإنّه نصّ في عدم التنجيس ، وتلك ظاهرة في النجاسة ، والنص أولى من الظاهر عند التعارض.

واعلم : إنّ المصنّف طعن في رواية محمد بن إسماعيل باشتمالها على المكاتبة ، وبأنّه يحتمل ان لا يفسده فسادا يوجب التعطيل ، كقول النبي (صلّى الله عليه وآله) : «المؤمن لا يخبث» (٤) أى لا يصير في نفسه نجسا. وكقول الرضا (عليه السلام) :

__________________

(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٤ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ٧.

(٢) في الحديث : «بئر وقع فيها زبيل من عذرة» الزبيل ككريم ، المكتل. والزنبيل بالنون كقنديل لغة ، وجمع الأول زبل ، كبرد وبريد ، وجمع الثاني زنابيل كقناديل. والزبل بالكسر السرجين وموضعه مزبلة مجمع البحرين : ج ٥ ، ص ٣٨٦.

(٣) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٤٦ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ٤٠ ، وفيه «بئر ماء».

(٤) رواه المحقق قدس سره في المعتبر ، كتاب الطهارة ، في المياه ، ص ١٣ ، س ١٢ ، ورواه ابن ابي جمهور الأحسائي في عوالي اللئالي : ج ٣ ، ص ١٢ ، حديث ١٦ ، وفيه : «لا ينخبث» وفي صحيح مسلم : ج ١ ، كتاب الحيض ، باب ٢٩ ، الدليل على ان المسلم لا ينجس. حديث ٣٧١ و ٣٧٢ ، ولفظ الأول : (عن أبي هريرة أنه لقيه النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في طريق من طرق المدينة وهو جنب. فانسل فذهب واغتسل ، فتفقده النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، فلما جاءه قال : «اين كنت؟ يا أبا هريرة!» قال : يا رسول الله لقيتني وانا جنب فكرهت ان أجالسك حتّى اغتسل. فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) : سبحان الله! ان المؤمن لا ينجس».

٨٦

وكذا قال الثلاثة في المسكرات

______________________________________________________

«ماء الحمام لا يخبث» (١) مع انّه قد تعرض له النجاسة ، ومعارضته لروايات كثيرة. ثمَّ وطئ مقدّمة قبل ذكر تقادير المتزوجات ، أحببت أن أنقلها بلفظه.

مقدمة : ملاقاة النجاسة ماء البئر مؤثّرة بحسب قوّتها ، وتطهيره بإخراجه عن حدّ الواقف إلى كونه جاريا ، جريانا يزيل ذلك التأثير. فيختلف بحسب اختلاف قوّة النجاسة وضعفها ، وسعة المجاري وضيقها ، فتارة يقتصر الأئمّة (عليهم السلام) على أقل ما يحصل به الاستظهار ، وتارة يستظهر من ذلك ، وتارة يأمر بالأفضل. فلا ينكر الاختلاف في الأحاديث ، وانظر ما اشتهر بين الأصحاب غير مختلف ، فأفت به. وما اختلف فالأقل مجز والأوسط مستحب والأكثر أفضل. واستسقط ما شذ ، ومن المتعارض ما ضعف سنده (٢).

قال طاب ثراه : وكذا قال الثلاثة في المسكرات.

أقول : إنّما نسب القول إلى الثلاثة (٣) لانفرادهم به ، وعدم ظفره بحديث يدلّ على ذلك نطقا. ولعل تمسّكهم بانّ كلّ مسكر خمر فثبت له حكمه. روى عطاء بن يسار ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : «كلّ مسكر خمر» (٤) واختار الصدوق في المقنع للقطرة من الخمر عشرين دلوا (٥). وهو في

__________________

(١) رواه المحقق قدس سره في المعتبر : كتاب الطهارة ، في المياه ، ص ١٣ ، س ١٢ ، ورواه في عوالي اللئالى : ج ٣ ، ص ١٢ ، حديث ١٧ ، وفيه : «لا ينخبث».

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ، في المياه ، ص ١٣ ، س ١٨.

(٣) اى الشيخ المفيد ، والشيخ الطوسي ، والسيد المرتضى قدس الله أسرارهم.

(٤) عوالي اللئالي : ج ٣ ، ص ١٣ ، باب الطهارة ، ح ١٨ ، ورواه في المعتبر : ص ١٣ ، س ٣١.

(٥) المقنع : كتاب الطهارة ، ص ١١ ، قال : (وان وقع في البئر قطرة دم أو خمر. فانزح منها عشرين دلوا). أقول : لا يخفى ان ذلك القول منه قدس سره بعد ما قال قبل ذلك بأسطر : (وان قطر في البئر قطرات من دم فاستق منها عشرة دلاء) وعلى هذا فالظاهر ان المراد منه هنا غير ما استظهره المصنف.

٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

رواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) قلت : بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر؟ قال : الدّم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ، ينزح منه عشرون دلوا (١). وفي رواية كردويه عن أبي الحسن (عليه السلام) عن البئر تقع فيها دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال : ينزح منها ثلاثون دلوا (٢).

ويمكن تعقّل الفرق بين القطرة والصّب ، كما عقل في الدم (٣) ، لأنّ أثر القطرة في التنجيس ليس كأثر ما يصبّ صبّا ، فإنه يشيع في الماء ، (لشياعه في الماء).

هكذا قال المصنّف : وأكثر الأصحاب على عدم الفرق ، واختاره العلّامة تفريعا على القول بالتنجيس. وظاهر الروايات يدلّ على الفرق. لانّ ما ورد منها بوجوب الكل ، ورد بلفظ الصب ، وظاهره الكثرة ، وهو في صحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) : وإن مات فيها ثور أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلّه (٤) وما ورد منها بلفظ القطرة يضمن وجوب عشرين ، كرواية زرارة (٥) ومنها ما ورد مجردا عن التقييد بالقطرة والصبّ ، كقوله (وقع فيها خمر) يضمن ثلاثين ، كرواية كردويه (٦).

__________________

(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٤١ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ٢٨ ، والحديث عن أبي عبد الله (عليه السلام).

(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٤١ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ٢٩. وفي الاستبصار : ج ١ ، ص ٣٥ ، باب ١٩ ، البئر يقع فيها البعير أو الحمار وما أشبههما أو يصب فيها الخمر ، حديث ٥. وفي المعتبر : كتاب الطهارة ، في المياه ، ص ١٣ ، س ٢٦. أقول : لا يخفى ان لفظ الحديث في تلك النسخ (عن البئر تقع فيها قطرة دم) إلخ وإذا كان فيها زيادة كلمة (قطرة) فاستدلال المصنف كما سيجي‌ء عن قريب غير مقبول ، فلا تغفل.

(٣) لان الحكم في قليل الدم وكثيره مختلف.

(٤) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٤١ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، قطعة من حديث ٢٦.

(٥) تقدمتا آنفا.

(٦) تقدمتا آنفا.

٨٨

وألحق الشيخ الفقّاع والمني.

______________________________________________________

قال طاب ثراه : وألحق الشيخ الفقّاع والمني.

أقول : نسب الإلحاق إلى الشيخ لسبقه إلى القول به. واختاره المصنّف في الشرائع (١) ولم نقف بحديث يدلّ بنطقه عليه. ويمكن أن يحتجّ في الفقاع بأنّه خمر ، فيثبت له حكمه. أمّا إنه خمر ، فلما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن الفقاع؟ فقال : لا تشربه ، فإنّه خمر مجهول (٢). وفي هذا المعنى كثير.

وأمّا على المني فإنّه ماء حكم بنجاسته ، وليس نزح بعضه أولى من البعض الأخر.

فيعود هذا في قسم ما لم يتناوله نص على التعيين.

وقوّى الشيخ في المبسوط نزح جميع الماء فيما لم يرد فيه نص (٣) وهو اختيار المصنّف (٤)

__________________

(١) قال في الشرائع : ج ١ ، ص ١٣ ، في ماء البئر : وطريق تطهيره بنزح جميعه ان وقع فيها مسكر أو فقاع أو منى أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور.

(٢) الكافي : ج ٦ ، ص ٤٢٣ ، كتاب الأشربة ، باب الفقاع ، ح ٧ ، لفظ الحديث : (عن أبي جميلة البصري قال : كنت مع يونس ببغداد ، فبينا أنا أمشي معه في السوق إذ فتح صاحب الفقاع فقاعه ، فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس ، فقلت له : الا تصلي يا أبا محمد؟ فقال : ليس أريد أن أصلي حتى أرجع الى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي ، قال : فقلت له : هذا رأيك أو شي‌ء ترويه؟ فقال : أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفقاع؟ فقال : لا تشربه ، فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله).

(٣) قال في المبسوط : ج ١ ، ص ١٢ ، كتاب الطهارة ، في مياه الابار ، ما لفظه : (وكل نجاسة تقع في البئر وليس فيها مقدر منصوص فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء ، وان قلنا بجواز أربعين دلوا منها) آه.

(٤) الشرائع : ج ١ ، ص ١٤ ، قال في الفرع الثالث من فروع ماء البئر : الثالث : «إذا لم يقدر للنجاسة منزوح ، نزح جميع مائها».

٨٩

والدماء الثلاثة ، فإن غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين اثنين يوما

______________________________________________________

وأمّا ابن حمزة فمذهبه فيما لم يرد فيه نص : أربعين. ولعلّه نظر إلى كون الأربعين هي القدر الأوسط في المنزوح بالنسبة إلى ما دونها وما فوقها. وهي مقدّر كثير من النجاسات والحيوانات ، فالحق فيما لم يرد فيه تعيين بالأكثر من المعيّنات والأوسط من المقدّرات. لأنّ ذلك هو المعلوم من عادة الشرع في إطراح النادر ، واعتبار الأكثر وإسقاط الأدون والأرفع في القيم والثمنيّات ، واعتبار الأوسط في المقادير والتقويمات.

قال طاب ثراه : والحق الشيخ الدماء الثلاثة.

أقول : قال المصنّف : لا أعرف من الأصحاب قائلا به ، سواه. ومن تبعه من المتأخرين بعده (١) كالقاضي (٢) ، وسلّار (٣) ، وابن إدريس (٤).

أمّا المفيد في المقنعة فقال : لقليل الدم خمس ، ولكثيره عشر (٥) ولم يفرّق بين الثلاثة وغيرها ، وقال المرتضى في المصباح : ينزح له من دلو إلى عشرين ، ولم يفرّق.

ولعلّ الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره عن الثوب ، فغلّظ حكمه في البئر وألحق به الدمين الأخيرين.

قال المصنّف في المعتبر : لكن هذا التعلق ضعيف ، فالأصل أنّ حكمه حكم بقيّة الدماء ، عملا بالأحاديث المطلقة (٦) وظاهره في الشرائع متابعة الشيخ (٧).

__________________

(١) المعتبر : في المياه ، ص ١٤ ، س ١.

(٢) المهذب : ج ١ ، ص ٢١ ، س ١٦ ، مياه الابار.

(٣) المراسم : ذكر ما يتطهر به ، وهو المياه ، ص ٣٥ ، س ١.

(٤) السرائر : في مياه الابار ، ص ١٠ ، س ١.

(٥) قال في المقنعة : ص ٩ ، س ٢٥ ، ما لفظه : (وان وقع فيها دم وكان كثيرا نزح عشر دلاء ، وان كان قليلا نزح منها خمس دلاء).

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ، في المياه ، ص ١٤ ، س ٢.

(٧) لأنه قدس سره قال في الشرائع : ج ١ ، ص ١٣ ، قال : في حكم ماء البئر ما لفظه : (وطريق تطهيره بنزح جميعه ان وقع فيها مسكر أو فقاع أو مني أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور).

٩٠

ولموت البغل والحمار ينزح كر ، وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقرة. ولموت الإنسان سبعون دلوا.

______________________________________________________

قال طاب ثراه : ولموت الحمار والبغل كر وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقرة.

أقول : أمّا البغل والحمار ، فالكرّ فيهما مذهب الخمسة (١) والمستند فيه رواية عمرو بن سعيد ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته حتى بلغت الحمار والجمل والبغل؟ قال : كر من ماء (٢).

وان كان كثيرا (٣) وهي ضعيفة السند ، لكن الشهرة تؤيّدها ، حتى قال المصنّف : لا أعرف من الأصحاب رادا لها في هذا الحكم ، وطعن فيها بالتسوية بين الجمل والحمار.

وأجيب : بأنّ حصول التعارض في أحد الثلاثة ، لا يسقط استعمالها في الباقي. وأجاب بعضهم بان من الجائز أن يكون الجواب وقع عن الحمار والبغل ، دون الجمل.

وفيه ضعف ، لانّه يلزم منه التعمية في الجواب ، وهو ينافي حكمه المجيب (٤).

وأمّا الفرس والبقرة فمذهب الثلاثة ، واختاره المصنّف في الشرائع (٥).

وقال في المعتبر : ونحن نطالبهم بالدليل ، فإن أجابوا برواية عمرو بن سعيد ، قلنا :

__________________

(١) هم الشيخ الطوسي ، والمفيد ، والسيد المرتضى ، والصدوق ، وأبوه علي بن بابويه.

(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٥ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، ح ١٠ ، أقول : لا يخفى انه ليس في الحديث ولا في كلام الشيخ في التهذيب كلمة (البغل) ولعل ما استظهره (قدّس سرّه) من كلام الشيخ في التهذيب نقلا عن المقنعة في جملة (وأشباهها من الدواب) ولكنه موجود في المعتبر راجع كتاب الطهارة ، ص ١٤ ، س ١٩ ، قال : «والطعن فيها بطريق التسوية بين الجمل والحمار والبغل» إلخ.

(٣) هكذا في النسخ ، والظاهر زيادة حرف الواو. والمراد كما يظهر من المقنعة : ان الماء ان كان كثيرا ينزح بقدر الكر وان كان قليلا نزح كله.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة ، في المنزوحات ، ص ١٤ ، س ٢١.

(٥) قال في الشرائع : كتاب الطهارة ، ج ١ ، ص ١٣ ، في ماء البئر من الماء المطلق. وبنزح كر إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة.

٩١

وللعذرة عشرة ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون.

______________________________________________________

هي مقصورة على الجمل والحمار والبغل ، فمن أين يلزم في البقرة والفرس. فان قالوا : هي مثلها في العظم ، طالبناهم بدليل التخطّي إلى التماثل من أين عرفوه؟ لا بدّله من دليل ، ولو ساغ البناء على المماثلة في العظم ، لكانت البقرة كالثور ، ولكان الجاموس كالجمل ، وربّما كانت فرس في عظم الجمل ، فلا تعلق إذا بهذا وشبهه ، قال : والأوجه أن يجعل الفرس والبقرة في قسم ما لم يتناوله نص على الخصوص (١).

قال طاب ثراه : وللعذرة عشرة ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون.

أقول : هذا مذهب الصدوق (٢) ومستنده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن العذرة تقع في البئر؟ فقال : ينزح منها عشر دلاء ، فان ذابت فأربعون أو خمسون (٣).

وقال المفيد في المقنعة : وإن وقع فيها عذرة يابسة ولم تذب ولم تتقطّع ، نزح منها عشر دلاء. وإن كانت رطبة وذابت وتقطّعت فيها ، نزح منها خمسون (٤).

وقال الشيخ في المبسوط : وإن وقعت فيها عذرة وكانت رطبة ، نزح منها خمسون ، وإن كانت يابسة نزح منها عشر دلاء (٥).

وقال السيد في مصباحه : لليابسة عشر ، فان ذابت وتقطّعت ، خمسون (٦).

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة ، في المنزوحات ، ص ١٤ ، س ٢٧.

(٢) المقنع : كتاب الطهارة ، باب ما يقع في البئر والأواني من الناس والبهائم والطير وغير ذلك ، ص ٤ ، س ٣ و ٤.

(٣) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٤٤ ، كتاب الطهارة ، باب ١١ ، باب تطهير المياه من النجاسات ، قطعة من حديث ٣٣.

(٤) المقنعة : باب تطهير المياه من النجاسات ، ص ٩ ، س ٢٣ ، وفيها «ولم تذب فيها وتقطعت»

(٥) المبسوط : ج ١ ، ص ١٢ ، كتاب الطهارة ، باب المياه وأحكامها ، س ٣ ـ ٤ ، وفيه زيادة كلمة «دلوا» بعد كلمة خمسون.

(٦) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ، في المنزوحات ، ص ١٥ ، س ٢٧ و ٢٨.

٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

(ه) في القليل عشرة ، وفي الكثير من ثلاثين إلى أربعين. وهو اختيار المصنّف.

(و) قال ابنا بابويه : إذا وقع فيها قطرات من دم ، ينزح منها دلاء. ولم يعيّنا العدد (١).

احتجّ المصنّف بحسنة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن رجل ذبح شاة ، فاضطربت ووقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما ، هل تتوضّأ من تلك البئر؟ قال ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ، ثمَّ يتوضّأ منها. وعن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقع الدم في بئر ، هل يصلح أن تتوضّأ منها؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة ، ثمَّ تتوضّأ منها (٢).

واما السيد فيمكن أن يحتجّ له بحديث زرارة عن الصادق (عليه السلام) حيث سأله عن بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر؟ فقال : الدم والخمر والخنزير في ذلك كلّه واحد ، ينزح منها عشرين دلوا (٣).

واحتجّ الصدوقان : بصحيحة محمّد بن إسماعيل قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن البئر تكون في المنزل للوضوء ، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شي‌ء من العذرة كالبعرة أو نحوها ، ما الذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة؟ فوقع (عليه السلام) في كتابي بخطه ، ينزح منها دلاء (٤).

__________________

(١) نقله عنهما في المختلف : باب المياه ، من كتاب الطهارة ، ص ٦ ، س ٢٨ ، ثمَّ قال بعد جملة (ولم يعيّنا العدد) : «ولم يفصلا بين القليل والكثير ، وان كان مفهوم كلامهما يعطي القلة ، مع ان محمد بن بابويه رحمه الله روى ان في ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين وفي دم الدجاجة والحمامة دلاء».

(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ٤٠٩ ، باب ٢١ ، المياه وأحكامها ، حديث ٧ ، مع اختلاف يسير في العبارة.

(٣) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٤١ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات حديث ٢٨ وفيه زيادة جملة «والميت ولحم»

(٤) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٤٤ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ٣٦.

٩٣

وفي الدم أقوال : والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين ، وفي القليل دلاء يسيرة. ولموت الكلب وشبهه أربعون ، وكذا في بول الرجل.

______________________________________________________

فلفظ الرواية لم يتعرّض فيه للرطبة ، بل ذكره الشيخان ، لعدم انفكاكها عن الميعان والتقطّع بعد وقوعها في البئر ، والحكم بالخمسين تعلّق على الذوبان والتفرّق ، وهو يحصل في الرطبة غالبا ، فهذا وجه التفصيل إلى الرطبة واليابسة.

قال طاب ثراه : وفي الدّم أقوال : والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين. وفي القليل دلاء يسيرة.

أقول : في الدم ستة أقوال :

(ألف) : قول المفيد : في الكثير عشر ، وفي القليل خمس (١).

(ب) : قول الشيخ في النهاية : للقليل عشر وللكثير خمسون (٢).

(ج) : قول المرتضى : في الدّم ، ما بين الواحد إلى العشرين (٣).

(د) : في القليل ثلاثين دلوا : رواه كردويه قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن البئر تقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال : ينزح منها ثلاثين دلوا (٤).

قال الشيخ : إنّه شاذ ، ويمكن حمله على الاستحباب (٥) واستحسنه العلّامة في المختلف (٦).

__________________

(١) المقنعة : باب تطهير المياه من النجاسات ، ص ٩ ، س ٢٥.

(٢) النهاية : كتاب الطهارة : في مياه الابار ، ص ٧ ، س ١١.

(٣) المختلف : باب المياه من كتاب الطهارة ، ص ٦ ، س ٢٧ ، قال ما لفظه : «وقال السيد المرتضى في مصباحه : ينزح للدم ما بين دلو واحد الى عشرين».

(٤) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٤١ ، كتاب الطهارة ، باب ١١ ، باب تطهير المياه من النجاسات ، ح ٢٩.

(٥) قال في المختلف : باب المياه من كتاب الطهارة ، ص ٧ ، س ٢ ، بعد نقل رواية كردويه ما لفظه : «قال الشيخ : انه شاذ ويمكن حمله على الاستحباب» ، إلى أن قال : «وحمل الشيخ حديث كردويه على الاستحباب حسن».

(٦) قال في المختلف : باب المياه من كتاب الطهارة ، ص ٧ ، س ٢ ، بعد نقل رواية كردويه ما لفظه : «قال الشيخ : انه شاذ ويمكن حمله على الاستحباب» ، إلى أن قال : «وحمل الشيخ حديث كردويه على الاستحباب حسن».

٩٤

وألحق الشيخان بالكلب موت الثعلب والأرنب والشاة.

وروي في الشاة تسع أو عشر.

______________________________________________________

قال طاب ثراه : والحق الشيخان بالكلب ، موت الثعلب والأرنب والشاة.

أقول : احتجّ الشيخ في التهذيب ، عند استدلاله على كلام المفيد ، بما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم (١) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : وللسنّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون ، وللكلب وشبهه (٢).

فقوله : (وشبهه) يريد في قدر جسمه.

وهذا يدخل فيه الشاة والغزال والأرنب والثعلب والخنزير. (٣)

وفي الاستدلال بهذه ضعف ، أمّا أولا : فلمنع السند ، وأمّا ثانيا : فلعدم دلالتها على تعيين الأربعين.

قال المصنّف : ولا ريب أنّ الثعلب يشبه السنّور. أمّا الكلب فهو بعيد عن شبهه ، والرواية إنما أحالت في الشبه على الكلب ، فالاستدلال إذن ضعيف (٤).

قال طاب ثراه : وروي في الشاة تسع أو عشر.

أقول : هذه رواية إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه إن عليا (عليه السلام)

__________________

(١) هكذا في النسخ التي عندي. وفي الوسائل ، ج ١ ، ص ١٣٤ ، حديث ٣ (عن القاسم عن علي) وهكذا في التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٥ ، حديث ١٢ (عن القاسم عن علي) وكذلك في الاستبصار : ج ١ ، ص ٣٦ ، حديث ١ ، (عن القاسم عن علي) وفي المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ١٦ ، س ٨ (عن القاسم بن علي).

(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٥ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ١١.

(٣) قال في التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٥ ، ح ١١ ، بعد نقل الحديث : ما لفظه قوله (عليه السلام): (والكلب وشبهه) يريد به في قدر جسمه ، وهذا يدخل فيه الشاة والغزال والثعلب والخنزير وكلما ذكر.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ١٦ ، س ٢٥.

٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

كان يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البئر ، ينزح منها دلوان أو ثلاثة. فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة (١) وهو مذهب الصدوق (٢) وروى عمرو بن سعيد سبع دلاء (٣). وقال الثلاثة (٤) ينزح لها أربعون ، وبه قال التقي (٥) ، والقاضي (٦) ، وابن إدريس (٧) واحتجّوا بما تقدّم (٨) وبرواية سماعة عن الصادق (عليه السلام) قال : وان كان سنّورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا (٩).

قال المصنّف : والعمل بما ذكره ابن بابويه أولى ، لسلامة سنده. واحتجاج الشيخ بالمشابهة ، ليس بصريح. فالصريح أولى ، لأنّه استدلال بالمنطوق (١٠).

__________________

(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٧ ، باب تطهير المياه ، من النجاسات ، حديث ١٤.

(٢) قال في المقنع : كتاب الطهارة ، ص ١٠ ، س ١٧ ، وان وقعت في البئر شاة فانزح منها سبعة أدلو.

(٣) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٥ ، باب تطهير المياه من النجاسات ، ح ١٠ ، ولفظ الحديث (عن عمر بن يزيد قال : حدثني عمرو بن سعيد بن هلال قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسنّور إلى الشاة ، فقال : كل ذلك يقول : سبع دلاء الحديث).

(٤) اي المفيد والمرتضى والطوسي. ففي المقنعة : باب تطهير المياه من النجاسات ، ص ٩ ، س ١٧ ، قال : وينزح منها إذا ماتت فيها شاة ، إلى أن قال : أربعون دلوا». وفي النهاية : باب المياه وأحكامها ، ص ٦ ، س ١٨. وفي المعتبر : ص ١٦ ، س ٢٩ ، قال : وقال الثلاثة : ينزح لها أربعون».

(٥) الكافي في الفقه لأبي الصلاح الحلبي : ص ١٣٠ ، س ١٢ ، قال : ولموت الكلب والثعلب والشاة إلى أن قال : أربعون دلوا».

(٦) المهذب : ج ١ ، ص ٢٢ ، س ٧ ، قال» : واما الأربعون : فينزح إذا مات فيها شي‌ء من الكلاب والخنازير والغنم».

(٧) السرائر : في مياه الابار ، ص ١١ ، س ٢٧ ، قال : «وإن مات فيها كلب أو شاة إلى أن قال : نزح منها أربعون دلوا».

(٨) اي برواية الحسين بن سعيد عن القاسم ، عن علي ، لان فيه قوله (عليه السلام) (والكلب وشبهه)

(٩) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٦ ، باب تطهير المياه من النجاسات ، قطعة من حديث ١٢ وفيه : «سنّور».

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ١٦ ، س ٢٩.

٩٦

وللسنّور أربعون ، وفي رواية سبع.

ولموت الطير واغتسال الجنب سبع ، وكذا للكلب لو خرج حيّا ،

______________________________________________________

قال طاب ثراه : وللسنّور أربعون ، وفي رواية سبع.

أقول : في السنّور ثلاثة أقوال.

(ألف) : أربعون دلوا ، قاله الشيخان (١) ، وابن إدريس (٢) ، واختاره المصنّف (٣).

(ب) : من ثلاثين إلى أربعين ، قاله الفقيه (٤).

(ج) : سبع دلاء قاله الصدوق (٥).

واعلم ان رواية الحسين بن سعيد عن القاسم تتضمّن إجزاء العشرين (٦).

احتجّ الأوّلون : بما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي بن حمزة ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن السنّور؟ قال : أربعون (٧).

__________________

(١) أي المفيد في المقنعة : باب تطهير المياه من النجاسات ، ص ٩ ، س ١٨ ، والطوسي في النهاية : باب المياه وأحكامها ، ص ٦ ، س ١٩.

(٢) السرائر : كتاب الطهارة ، باب المياه وأحكامها ، ص ١١ ، س ٢٧.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ١٦ ، س ٣٠.

(٤) المختلف : كتاب الطهارة ، في ماء البئر ، ص ٥ ، س ٣٢ ، قال : «وقال علي بن بابويه : ينزح من ثلاثين إلى أربعين».

(٥) الفقيه : ج ١ ، ص ١٢ ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ذيل حديث ٢٢ ، قال : «وان وقع فيها سنور نزح منها سبعة دلاء». ولكن في المقنع : كتاب الطهارة ، باب ما يقع في البئر والأواني من الناس والبهائم والطير وغير ذلك ص ٤ ، س ٥ ، قال : فان وقع فيها كلب أو سنور فانزح منها ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا» ، وكذا قال في الهداية أيضا ، لاحظ : باب ١١ ، المياه ص ٣ ، س ٢٠ ، في كتاب الجوامع الفقهيّة.

(٦) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٥ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، قطعة من حديث ١١.

(٧) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٥ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ١١ وفيه (والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون).

٩٧

وللفأرة إن تفسّخت ، وإلّا فثلاث ، وقيل : دلو.

______________________________________________________

واحتجّ الفقيه : برواية سماعة ، بثلاثين أو أربعين ، وقد تقدمت (١).

وتمسّك الصدوق بما رواه عمرو بن سعيد بن هلال قال : سألت الباقر (عليه السلام) عمّا تقع في البئر ما بين الفأرة والسنّور إلى الشاة؟ فقال : في كل ذلك سبع دلاء ، حتى بلغت الحمار والجمل؟ فقال : كر من ماء (٢).

قال العلّامة (٣) وأجود ما بلغنا من الأحاديث في هذا الباب ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الفأرة والسنّور والدجاجة والطير والكلب؟ قال : إذا لم يتفسّخ أو لم يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ، وإن تغيّر الماء فخذ منه حتى يذهب الريح (٤).

وهذا وجه خامس فيما ينزح للسنّور.

قال طاب ثراه : وللفأرة إن تفسخت ، والا فثلاث ، وقيل دلو.

أقول : هنا أقوال وروايات.

(ألف) : قال الشيخان (٥) وابن إدريس (٦) : إن لم يتفسّخ ولم ينتفخ فثلاث ، ومع

__________________

(١) لم نعثر عليه في الفقيه : في أبواب المياه ، بل وجدناه في التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٦ ، باب ١١ تطهير المياه من النجاسات ، حديث ١٢.

(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٥ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ١٠.

(٣) قال في المختلف : في الفصل الثالث من باب المياه من كتاب الطهارة ، ص ٧ ، س ٩ ، ما لفظه : (وأصح ما بلغنا في هذا الباب ثلاثة أحاديث ، الى ان قال : الثاني ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي أسامة عن الصادق (عليه السلام) إلخ.

(٤) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٣ ، باب ١١ ، باب تطهير المياه من النجاسات ، حديث ٦ ، مع اختلاف يسير في العبارة.

(٥) أي المفيد في المقنعة : باب تطهير المياه من النجاسات ، ص ٩ ، س ١٩ ، والطوسي في النهاية : باب المياه وأحكامها ، ص ٧ ، س ٣.

(٦) السرائر : كتاب الطهارة ، باب المياه وأحكامها ، ص ١١ ، س ٣٦.

٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ أحدهما سبع.

(ب) : قال المرتضى : ينزح لها سبع دلاء ، وقد روى ثلاثة ، ولم يفصّل (١).

(ج) : قال الصدق : ينزح منها دلو واحد ، فان تفسّخت فسبع (٢).

احتجّ الشيخ : بروايات ، منها رواية أبي أسامة ، أبي يوسف يعقوب بن عيثم ، عن الصادق (عليه السلام) قال : إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة ، فانزح منها سبع دلاء (٣).

ومنها : رواية عمرو بن سعيد المتقدّمة (٤).

ومنها : رواية سماعة قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر ، أو الطّير؟ قال : إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منه سبع دلاء (٥).

قال الشيخ : (٦) وهذه الروايات المطلقة بوجوب السبع ، تحمل على التفسّخ ، لما رواه أبو سعيد المكاري عن الصادق (عليه السلام). إذا وقعت الفأرة في البئر ، فتفسّخت ، فانزح سبع دلاء (٧).

واستدلّ على الثلاثة : بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا

__________________

(١) المختلف : كتاب الطهارة ، في منزوحات البئر ، ص ٧ ، س ٢٣ ، نقلا عن المرتضى.

(٢) المقنع : كتاب الطهارة ، باب ما يقع في البئر والأواني من الناس والبهائم والطير ، ص ١٠ ، س ١٣.

(٣) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٣ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ٥.

(٤) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٥ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ١٠.

(٥) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٦ ، باب تطهير المياه من النجاسات ، حديث ١٢ ، وفيه «منها سبع دلاء».

(٦) قال الشيخ في التهذيب : ص ٢٣٨ ، بعد نقل ح ٢١ ، من باب تطهير المياه من النجاسات : ما لفظه (هذا إذا لم تكن الفأرة قد تفسخت ، فأما إذا تفسّخت فينزح من الماء سبع دلاء ، إلى ان قال : وانما حملنا هذين الخبرين على ان المراد بهما إذا تفسّخت الفأرة لئلا تتناقض الأخبار ولا نكون دافعين لما رويناه مما يتضمن ثلاث دلاء ، وقد جاء حديث آخر دالا على ما ذهبنا اليه ، ثمَّ نقل حديث أبي سعيد المكاري).

(٧) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٩ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ٢٢ ، وفيه «فتسلخت».

٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة والوزغة تقع في البئر؟ قال : ينزح منها ثلاث دلاء (١).

ومثلها رواية ابن سنان عنه (عليه السلام) (٢).

واحتجّ السيد : بإطلاق الروايات المتقدّمة (٣) قال العلّامة : وأما ابنا بابويه فلا أعرف حجّتهما (٤).

(د) : رواية أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام) في الفأرة أربعين دلوا (٥) وحملها الشيخ على الاستحباب (٦).

(ه) : رواية أبي أسامة عن الصادق عليه السلام في الفأرة والكلب والسنّور والدجاجة ، مع عدم التفسّخ وعدم التغيّر خمس دلاء (٧).

(و) : رواية بريد بن معاوية في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) والباقر (عليه السلام) : «دلاء» (٨) قال المصنّف : ومعنى تفسّخت ، تقطّعت وتفرّقت (٩).

__________________

(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٨ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ١٩.

(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٨ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ٢٠.

(٣) المختلف : الفصل الثاني من باب المياه ، من كتاب الطهارة ، ص ٧ ، س ٢٣ ، ولفظه : (وقال السيد المرتضى رحمه الله : ينزح لها سبع دلاء ، وقد روى ثلاثة ، ولم يفصل ، الى ان قال : واما حجة السيد المرتضى رحمه الله فالأحاديث الدالة على السبعة المطلقة).

(٤) المختلف : الفصل الثاني من باب المياه من كتاب الطهارة ، ص ٧ ، س ٣٣.

(٥) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٩ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، قطعة من حديث ٢٣.

(٦) قال في التهذيب بعد نقل رواية أبي خديجة المتقدمة آنفا ما لفظه : فقوله : «إذا لم تنتن نزح أربعين دلوا» محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار.

(٧) التهذيب : ج ١ ص ٢٣٧ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، ح ١٥ ، مع اختلاف يسير في العبارة.

(٨) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٦ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ١٣.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة ، في المنزوحات ، ص ١٧ ، س ١٨.

١٠٠