.................................................................................................
______________________________________________________
والقاضي (١) ، والتقي (٢).
والمرتضى (٣) ، وابن إدريس (٤) منعا من التشاغل بغير القضاء في الوقت المتّسع ، ومن التكسّب بالمباح ، وأكل ما يزيد على سدّ الرمق ، وبالجملة : منعا من كلّ فعل مباح أو مندوب أو واجب موسّع ، ومن النوم إلّا بقدر الضرورة التي لا يصبر عنها.
(ج) : الترتيب إذا كانت واحدة لا غير ، وهو مذهب المصنّف (٥).
(د) : الترتيب إذا كان الفائت ليوم حاضر ، تعدّدت الفائتة أو اتّحدت ، ولا تترتّب لغير اليوم وإن اتّحدت ، وهو مذهب العلّامة (٦).
__________________
نسي فريضة أو فاتته لسبب من الأسباب فليقضها اي وقت ذكرها ما لم يكن آخر وقت صلاة ثانية». انتهى
والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل : فصل في أحكام قضاء الصلاة ، ص ٦٧ ، س ٢ ، قال : «والترتيب واجب في قضاء الصلاة».
والطوسي وفي النهاية : ص ١٢٥ ، باب قضاء ما فات من الصلوات ، س ١٦ ، قال : «من فاتته صلاة فريضة». انتهى
(١) المهذب : باب قضاء الفائت من الصلاة ، ص ١٢٦ ، س ١ ، قال : «فان صلّى الحاضرة والوقت متسع وهو عالم بذلك لم ينعقد».
(٢) الكافي في الفقه : ص ١٤٩ ، فصل في القضاء واحكامه ، س ١٨ ، قال : «ووقته حين ذكره». انتهى
(٣) قال الشيخ الأنصاري في رسالة المواسعة والمضايقة نقلا عن هدية المؤمنين ما هذا لفظه : «بل لم يرخص المرتضى إلا أكل ما يسدّ الرمق والنوم الحافظ للبدن ، وان لا يسافر سفرا ينافيه ، وبالغ في التضييق كل مبلغ».
(٤) السرائر : باب أوقات الصلاة المرتّبة ، ص ٤١ ، س ٢٩.
(٥) الشرائع : ج ١ ، ص ١٢١ ، في قضاء الصلوات ، قال : «ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر». انتهى
(٦) المختلف : في قضاء الصلوات ، ص ١٤٤ ، س ٣٠ ، قال : «والأقرب عندي التفصيل».
الثالث
في الجماعة
والنظر في أطراف.
الأوّل : الجماعة مستحبّة في الفرائض ، متأكّدة في الخمس. ولا تجب إلّا في الجمعة ، والعيدين مع الشرائط ، ولا تجمع في نافلة عدا ما استثنى.
ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع. وبإدراكه راكعا على تردّد.
وأقلّ ما تنعقد بالإمام والمؤتم. ولا تصحّ وبين الإمام والمأموم ما يمنع المشاهدة ، وكذا بين الصفوف. ويجوز في المرأة.
ولا يأتم بمن هو أعلى منه بما يعتدّ به كالأبنية على رواية عمّار (٢) ويجوز لو كانا على أرض منحدرة ، ولو كان المأموم أعلى منه صحّ. ولا يتباعد المأموم بما يخرج عن العادة ، إلّا مع اتّصال الصفوف.
______________________________________________________
وقال طاب ثراه : ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع ، وبإدراكه راكعا على تردّد.
أقول : تقدّم البحث في هذه المسألة في باب الجمعة.
قال طاب ثراه : ولا يجوز أن (١) يأتم بمن هو أعلى منه بما يعتدّ به كالأبنية على رواية عمّار.
أقول : روى الشيخ بإسناده إلى عمّار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل صلّى بقوم وهم في موضع أسفل منه الذي يصلّي فيه؟ فقال : إذا كان الإمام على شبه الدكّان أو موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم (٢). وهو
__________________
(١) هكذا في الأصل. ولكن في المتن جملة «ولا يجوز أن» غير موجودة.
(٢) التهذيب : ج ٣ ، ص ٥٣ ، باب ٣ ، أحكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة الإمام ، حديث ٩٧. مع اختلاف يسير في العبارة.
.................................................................................................
______________________________________________________
فطحيّ لكنّه ثقة ، فاشارة المصنّف إليها دليل على توقّفه ، ووجهه ضعف الراوي وكونها من الآحاد ، لكنّها مؤيّدة بعمل الأصحاب ، إذ ليس لها في الفتوى مخالف.
واختلف في حدّ العلوّ المبطل. فقيل : ما لا يتخطّى ، وقيل : شبر. ولا حجر في الأرض المنحدرة ، وان كان لو قرضت اعتدّ بها.
وأمّا المأموم فيجوز أن يكون أعلى حتّى لو كان على سطح شاهق مع اتّصال الصفوف إلى أصل السطح ، لأنّه يمكنه مشاهدة الإمام لتتابعه في أفعاله ، بخلاف العكس فإنّ المأموم لا يتمكّن من مشاهدته في حال سجوده وجلوسه.
وقال أبو علي : إن كان المأموم أعمى جاز أن يكون أخفض ، وإن كان بصيرا لم يجز ، لأنّ فرض البصير الاقتداء بالنظر ، وفرض الأعمى الاقتداء بالسماع (١) ورواية عمّار عامة ، فالموقف يجب تساوى المأموم فيه من ترخّص وفرق لبعض دون بعض ، وانّما حصل في الحجاب فأجيز في المرأة ومنع في الرجل.
تذنيب
لو صلّى وبينه وبين الإمام تباعد كثير بطلت صلاته ، والمرجع فيه إلى العرف ، قاله الشيخ في المبسوط (٢) ، واختاره المصنّف (٣) ، والعلّامة (٤).
__________________
(١) المختلف : في صلاة الجماعة ، ص ١٦٠ ، س ٧ ، قال : قال ابن الجنيد. «الا ان يكون المأمومون أضرّاء».
(٢) المبسوط : ج ١ ، ص ١٥٦ ، كتاب صلاة الجماعة ، س ٤ ، قال : «وحد البعد ما جرت العادة بتسميته بعدا».
(٣) المعتبر : في الجماعة ، ص ٢٣٩ ، س ١٠ ، قال : «مسألة لا يجوز التباعد عن الامام بما لم يجر العادة به».
(٤) المختلف : في صلاة الجماعة ، ص ١٥٨ ، س ٣٩ ، قال : «والمشهور المنع من التباعد الكثير». الى آخره.
.................................................................................................
______________________________________________________
وقال التقي : لو كان بين الصفين ما لا يتخطّى ، لم يصحّ (١).
احتجّ بحسنة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال : إن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى ، فليس ذلك الإمام لهم بإمام (٢).
وحمله العلّامة على ما لا يتخطّى من الحائل لا من المسافة (٣) ، عملا بأصالة الصحّة.
فرع
يلزم أبو الصلاح المنع من الصلاة خلف الشبابيك ، كما هو مذهب الشيخ في الخلاف (٤) ، والأقرب الصحّة كمذهب العلّامة (٥) ، وكذا لا يمنع من الحيلولة بالنهر وشبهه إذا لم يخرج في البعد عن العادة.
وقال في المبسوط : وحدّ قوم البعد بثلاثمائة ذراع (٦). وهو إشارة إلى قول بعض العامة (٧) لأنّه لا قول لأصحابنا في تحديده ، ثمَّ قال : وهذا قريب على مذهب
__________________
(١) الكافي في الفقه : ص ١٤٤ ، فصل في صلاة الجماعة ، س ١٩ ، قال : «ولا يجوز ان يكون بين الصفين من المسافة ما لا يتخطّى».
(٢) التهذيب : ج ٣ ، ص ٥٢ ، باب ٣ ، أحكام الجماعة ، قطعة من حديث ٩٤.
(٣) التذكرة : ج ١ ، ص ١٧٣ ، في الجماعة ، س ٢٨ ، قال : «الشرط الرابع عدم الحيلولة» ، الى ان قال س ٣٠ : لقول الباقر (عليه السلام) : «واي صف كان.». انتهى
(٤) الخلاف : ج ١ ، ص ١٩٧ ، كتاب صلاة الجماعة ، مسألة ٢٧ ، قال : «من صلى وراء الشبابيك لا تصح صلاته».
(٥) التذكرة : ج ١ ، ص ١٧٣ ، في الجماعة ، س ٣٧ ، قال : «والشبابيك للشيخ قولان» الى ان قال س ٣٨ : «والثاني الجواز وهو حسن».
(٦) المبسوط : ج ١ ، ص ١٥٦ ، كتاب صلاة الجماعة ، س ٤ ، قال : «وحد قوم ذلك بثلاثمائة ذراع».
(٧) الفقه على المذاهب الأربعة : ج ١ ، كتاب الصلاة ، تقدم المأموم على امامه ، ص ٤١٥ ، قال في نقل
وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتيّة على الأشهر ، وفي الجهريّة لو سمع ولو همهمة ، ولو لم يسمع قرأ ، ويجب متابعة الإمام ، فلو رفع قبله ناسيا عاد ، ولو كان عامدا استمرّ ، ولا يقف قدّامه ، ولا بدّ من نيّة الإتمام. ولو صلّى اثنان ، وقال كلّ منهما : كنت مأموما أعاد ، ولو قال : كنت إماما لم يعيدا.
ولا يشترط تساوي الفرضين ، ويقتدي المفترض بمثله ، وبالمتنفل
______________________________________________________
أصحابنا. وصرّح التقي بالمنع من النهر وشبهه (١) ، وأجازها أبو علي (٢) ، والشيخ (٣) ، والعلّامة (٤).
قال طاب ثراه : وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفائيّة على الأشهر ، وفي الجهريّة لو سمع ولو همهمة ، ولو لم يسمع قرأ.
أقول : القدوة إمّا في الجهريّة أو الإخفائيّة فهنا مسألتان :
الأولى : الجهريّة ، وفيها قسمان.
(ألف) : مع السماع. وفيه قولان : التحريم قاله الشيخان (٥).
__________________
مذهب الشافعية ، س ١٢ ، ما لفظه : «فان كانت المسافة بينهما لا تزيد على ثلاثمائة ذراع تقريبا بذراع الآدمي صحت الصلاة».
(١) الكافي في الفقه : ص ١٤٤ ، فصل في صلاة الجماعة ، س ١٩ ، قال : «ولا حائل من بناء أو نهر».
(٢) المختلف في صلاة الجماعة ، ص ١٥٨ ، س ٣٢ ، قال : «مسألة. قال الشيخ وابن الجنيد تصح الجماعة وبين الامام والمأموم نهر وشبهه». ثمَّ اختار قول الشيخ واستند في ذلك إلى عموم الأمر بالجماعة والصلاة في السفن.
(٣) المختلف في صلاة الجماعة ، ص ١٥٨ ، س ٣٢ ، قال : «مسألة. قال الشيخ وابن الجنيد تصح الجماعة وبين الامام والمأموم نهر وشبهه». ثمَّ اختار قول الشيخ واستند في ذلك إلى عموم الأمر بالجماعة والصلاة في السفن.
(٤) المختلف في صلاة الجماعة ، ص ١٥٨ ، س ٣٢ ، قال : «مسألة. قال الشيخ وابن الجنيد تصح الجماعة وبين الامام والمأموم نهر وشبهه». ثمَّ اختار قول الشيخ واستند في ذلك إلى عموم الأمر بالجماعة والصلاة في السفن.
(٥) اي المفيد : ولم نعثر على قوله.
والطوسي في النهاية : ص ١١٣ ، س ٧ ، ما لفظه : «وان كانت الصلاة ممّا يجهر فيها بالقراءة فأنصت للقراءة». وقال في التهذيب : ج ٣ ، ص ٣٢ ، ما لفظه : «وإذا صلّيت خلف من يقتدى به فلا يجوز لك ان تقرأ خلفه».
والمتنفّل بمثله ، وبالمفترض. ويستحبّ أن يقف الواحد عن يمين الإمام ، والجماعة خلفه.
ولا يتقدّم العاري أمام العراة ، بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه.
ولو أمّت المرأة النساء وقفن معها صفا. ولو أمهنّ الرجل وقفن خلفه ولو كانت واحدة.
ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة ، إماما أو مأموما. وأن يخصّ بالصفّ الأوّل الفضلاء ، وأن يسبّح المأموم حتّى يركع الإمام إن سبقه بالقراءة. وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل : قد قامت الصلاة.
ويكره أن يقف المأموم وحده إلّا مع العذر. وأن يصلّى نافلة بعد الإقامة.
______________________________________________________
وابن حمزة (١). واختاره العلّامة في المختلف (٢) ، والتحرير (٣).
لحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال : إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت أو لم تسمع ، إلّا أن تكون صلاة تجهر فيها ولم تسمع قراءته (٤).
وظاهر النهي التحريم.
والكراهية. للأصل ، ولصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة خلف الإمام ، أقرأ خلفه؟ فقال : أمّا الذي يجهر فيها فإنّما
__________________
(١ و ٢) المختلف : صلاة الجماعة ، ص ١٥٧ ، س ٢٨ ، قال : «وجعل ابن حمزة الإنصات إلى قراءة الإمام إذا سمعها واجبا» إلى أن قال في ص ١٥٨ ، س ٦ : «وتحريم القراءة فيها مع السماع لقراءة الإمام».
(٣) التحرير : في الجماعة ص ٥٢ ، س ٦ ، قال : «إذا كان الامام ممّن يقتدى به لم يجز للمأموم القراءة ، خلفه في الجهرية».
(٤) التهذيب : ج ٣ ، ص ٣٢ ، باب ٣ ، في أحكام الجماعة ، حديث ٢٧.
.................................................................................................
______________________________________________________
أمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فأنصت ، وإن لم تسمع فاقرأ (١).
والتعليل بالإنصات يؤذن بالاستحباب ، وهو قول الأكثر ، والمصنّف (٢) ، والعلّامة في القواعد (٣).
(ب) : مع عدم السماع ، وفيه ثلاثة أقوال :
(ألف) : وجوب القراءة وهو ظاهر التقي حيث قال : ولا يقرأ خلفه في الأوليين من كلّ صلاة ولا في الغداة إلّا أن يكون بحيث لا يسمع قراءته فيما يجهر فيه ، فيقرأ ، وهو في الأخيرتين من الرباعيّات وثالثة المغرب بالخيار بين القراءة والتسبيح ، والقراءة أفضل (٤).
(ب) : الاستحباب إذا لم يسمع القراءة ولو مثل الهمهمة ، وهو قول السيد (٥) ، وابن إدريس (٦).
__________________
(١) التهذيب : ج ٣ ، ص ٣٢ ، باب ٣ ، في أحكام الجماعة ، ح ٢٦ ، وفيه اختلاف وإليك نص الحديث : «قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة خلف الامام أقرأ خلفه فقال : أمّا الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه ، وأمّا التي يجهر فيها فإنّما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه فان سمعت فأنصت ، وإن لم تسمع فاقرأ.»
(٢) المعتبر : في الجماعة ، ص ٢٣٩ ، س ٣٣ ، قال : «الثانية إذا لم يسمع الجهريّة ولا همهمة فالقراءة أفضل» الى أن قال س ٣٥ : «ويدلّ على ان ذلك على الفضل لا على الوجوب رواية على بن يقطين». انتهى
(٣) القواعد : في الجماعة ، ص ٤٧ ، س ٥ ، قال : «ولا يقرأ خلف المرضي إلا في الجهريّة مع عدم سماع الهمهمة». انتهى
(٤) الكافي في الفقه : ص ١٤٤ ، فصل في صلاة الجماعة ، س ١٢ ، مع اختلاف يسير مع بعض ألفاظ الكتاب.
(٥) جمل العلم والعمل : فصل في أحكام صلاة الجماعة ، ص ٧٠ ، س ٤ ، قال : «الا ان تكون صلاة جهر لم يسمع المأموم قراءة الإمام فيقرأ لنفسه».
(٦) السرائر : باب صلاة الجماعة وأحكامها ، ص ٦١ ، س ٢٤ ، قال : «واختلف الرواية في القراءة خلف الامام الموثوق به». انتهى.
.................................................................................................
______________________________________________________
والشيخ في النهاية (١) ، واختاره المصنّف (٢) ، والعلامة في المختلف (٣) ، ويختصّ القراءة بالحمد.
(ج) : لا تقرأ في الجهريّة مطلقا ، ولم تعتدّ بالسماع وعدمه. قال سلّار. وروى ان ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الامام واجب (٤).
الثانية : الإخفاتيّة ، وفيها أقوال :
(ألف) : استحباب القراءة قاله الشيخ (٥) ، والتقى (٦) ، واختاره العلّامة في القواعد (٧) ، والمعتمد ، وعبارته : «ولا يقرأ خلف المرضي إلّا في الجهريّة مع عدم سماع الهمهمة ، وفي الإخفاتيّة الحمد ، لا وجوبا فيهما بل مع غير المرضي».
(ب) : التحريم وهو ظاهر السيد (٨) ، وابن إدريس (٩) ، والعلّامة
__________________
(١) النهاية : ص ١١٣ ، باب الجماعة وأحكامها ، س ٩ ، قال : «فإن خفي عليك قراءة الإمام قرأت أنت لنفسك». انتهى
(٢) المعتبر : في الجماعة ، ص ٢٣٩ ، س ٣٣.
(٣) المختلف : في صلاة الجماعة ، ص ١٥٨ ، س ٦ ، قال : «والأقرب في الجمع بين الاخبار : استحباب القراءة في الجهرية إذا لم تسمع قراءة». انتهى
(٤) المراسم : ذكر أحكام الصلاة جماعة ، ص ٨٧ ، س ١٨ ، قال : «وروي ان ترك القراءة».
(٥) المبسوط : ج ١ ، ص ١٥٨ ، كتاب الصلاة الجماعة ، س ٧ ، قال : «ويستحب ان يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيها بالقراءة».
(٦) الكافي في الفقه : ص ١٤٤ ، فصل في صلاة الجماعة ، قال : «وهو في الأخيرتين من الرباعيّات» إلى أن قال س ١٤ : «والقراءة أفضل».
(٧) القواعد : ص ٤٧ ، أحكام الجماعة ، س ٥ ، ما لفظه : «ولا يقرأ خلف المرضي إلّا في الجهريّة مع عدم سماع الهمهمة والحمد في الإخفاتيّة ، ويقرأ وجوبا مع غيره ولو سرا في الجهرية».
(٨) جمل العلم والعمل : فصل في أحكام صلاة الجماعة ، ص ٧٠ ، س ٢ ، قال : «ولا يقرأ المأموم خلف الإمام الى ان قال : من ذوات الجهر والإخفات».
(٩) السرائر : باب صلاة الجماعة وأحكامها ، ص ٦١ ، س ٢٤ ، قال : «فروى انّه لا قراءة على المأموم
الطرف الثاني : يعتبر في الإمام العقل ، والايمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والبلوغ على الأظهر. ولا يؤمّ القاعد القائم ، ولا الأميّ القاري ، ولا المئوف اللسان بالسليم ، ولا المرأة ذكرا ولا خنثى. وصاحب المسجد
______________________________________________________
في التحرير (١).
(ج) : الكراهية وهو اختيار المصنّف (٢).
احتجّ الأوّلون : بعموم صحيحة عبد الرحمن ، وقد تقدّمت.
احتجّ المانعون : بحسنة الحلبي المتقدّمة ، وبرواية محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر (عليه السلام) : كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول : من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة (٣).
واحتجّ المصنّف بأصالة عدم التحريم ، وحمل ما ورد من النهي على الكراهية.
واختاره العلّامة في المختلف التخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين من الإخفاتيّة (٤).
قال طاب ثراه : ويعتبر في الإمام العقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد ، والبلوغ على الأظهر.
__________________
في جميع الركعات» ، الى ان قال س ٢٥ : «وهي أظهر الروايات».
(١) التحرير : في صلاة الجماعة ، ص ٥٢ ، س ٦ ، قال : «إذا كان الامام ممن يقتدى به لم يجز للمأموم القراءة خلفه.»
(٢) المعتبر : في الجماعة ، ص ٢٣٩ ، س ٢٨ ، قال : «مسألة تكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر».
(٣) الكافي : ج ٣ ، ص ٣٧٧ ، باب الصلاة خلف من يقتدى به والقراءة خلفه ، حديث ٦. وفيه : «صلوات الله عليه».
(٤) المختلف : في صلاة الجماعة ، ص ١٥٨ ، س ٦ ، قال : والتخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين من الإخفاتيّة».
.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : منع القاضي (١) ، والشيخ في النهاية (٢) ، من إمامة الصبي. وهو اختيار المصنّف (٣) ، والعلّامة في كتبه (٤) ، لانتفاء الزاجر له عن القبيح ، وهو التكليف ، لعلمه عدم المؤاخذة له بما يصدر عنه من المحرّمات ، فلا يؤمن بطلان صلاته بما يوقعه من المنافي لها ، إذ لا رادع له. ولقول عليّ (عليه السلام) : «لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤمّ حتّى يحتلم ، فإن أمّ جازت صلاته وقد فسدت صلاة من خلفه» (٥).
وجوّز في الخلاف (٦) ، والمبسوط (٧) ، كون المميّز إماما.
وقال أبو علي : ونعم ما قال : «غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للإمام الأكبر كالولي لعهد المسلمين ، يكون إماما ، وليس لأحد أن يتقدّمه» (٨).
__________________
(١) المهذب : ج ١ ، ص ٨٠ ، س ١٧ ، قال : «ومن لم يكن من الصبيان بالغا لم تجز إمامته».
(٢) النهاية : ص ١١٣ ، باب الجماعة وأحكامها ، س ٢ ، قال : «ولا يجوز ان يؤم الصبي».
(٣) الشرائع : ج ١ ، ص ١٢٤ ، في الجماعة ، قال : الطرف الثاني يعتبر في الإمام الإيمان ، إلى ان قال : «والبلوغ على الأظهر».
(٤) المختلف : في صلاة الجماعة ، ص ١٥٣ ، س ١٨ ، قال : «والأقوى عندي المنع». وتحرير الأحكام : س ٥٣ ، كتاب الصلاة ، في صلاة الجماعة وشرائط الإمام ، س ٢ ، ما لفظه : «لا يجوز إمامة الصبي وإن كان مراهقا عارفا.» وقواعد الاحكام : ص ٤٥ ، كتاب الصلاة ، صلاة الجماعة ، س ٢٠ ، ما لفظه : «ولا يجوز امامة الصغير وان كان مميزا.»
(٥) التهذيب : ج ٣ ، ص ٢٩ ، باب ٣ ، أحكام الجماعة ، حديث ١٥ ، وفيه : «وفسدت صلاة».
(٦) الخلاف : ج ١ ، ص ١٩٥ ، كتاب صلاة الجماعة ، مسألة ١٧ ، قال : «يجوز للمراهق المميز العاقل ان يكون اماما».
(٧) المبسوط : ج ١ ، ص ١٥٤ ، صلاة الجماعة ، س ١٩ ، قال : «المراهق إذا كان عاقلا يصلي صلاة صحيحة جاز أن يكون اماما».
(٨) المختلف : ص ١٥٣ ، صلاة الجماعة ، س ١٦.
والمنزل والامارة أولى من غيره. وكذا الهاشمي. وإذا تشاحّ الأئمّة قدّم من يختاره المأموم. ولو اختلفوا قدّم الأقرأ ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالألسن ، فالأصبح وجها.
ويستحب للإمام أن يسمّع من خلفه الشهادتين.
ولو أحدث قدّم من ينوبه. ولو مات أو أغمي عليه قدّموا من يتمّ بهم.
ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر ، والمتطهّر بالمتيمّم ، وأن يستناب المسبوق ، وأن يؤمّ الأجذم ، والأبرص ، والمحدود بعد توبته ، والأغلف ، ومن يكرهه المأمومون ، والأعرابي المهاجرين.
الطرف الثالث : في الاحكام ، ومسائله تسع.
الأولى : لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد ، ولو كان عالما أعاد.
الثانية : إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع ، جاز أن يمشي راكعا ليلحق.
الثالثة : إذا كان الإمام في محراب داخل ، لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصفّ الأوّل.
الرابعة : إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام ، قطعها إن خشي الفوات ، ولو كان في فريضة نقل نيّة إلى النفل وأتمّ ركعتين استحبابا ، ولو كان إمام الأصل قطعها واستأنف معه ، ولو كان ممّن لا يقتدى به استمرّ على حالته.
الخامسة : ما يدركه المأموم يكون أوّل صلاته ، فاذا سلّم الإمام أتمّ هو ما بقي.
السادسة : إذا أدركه بعد انقضاء الركوع ، كبّر وسجد معه ، فاذا سلّم الإمام استقبل هو ، وكذا لو أدركه بعد السجود.
السابعة : يجوز أن يسلّم قبل الإمام مع العذر ، أو نيّة الانفراد.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : إذا أدركه بعد انقضاء الركوع كبّر وسجد معه ، فاذا سلّم الإمام استقبل هو ، وكذا لو أدركه بعد السجود.
أقول : هنا مسألتان :
(ألف) : إذا أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركعة الأخيرة ، كبّر للافتتاح وسجد معه السجدتين ، فإذا سلّم الإمام ، هل يجوز له حذف السجدتين والبناء على تكبيرة؟ أو يجب عليه استقبال صلاته بتحريم مستأنف ، لأنّ زيادة السجدتين ركن ، وهو مبطل؟ واختلف قولا المصنّف في هذه المسألة ، فاختار في الشرائع : الثاني وجعل الأوّل قولا (١) ، واختاره في النافع ، لأنّ القصد بهما متابعة الإمام ، فلا يعتدّ بهما ، ولا يبطلان لأنّهما من أفعال الصلاة. والأوّل أصح.
(ب) : إذا أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة ، كبّر للافتتاح وجلس معه ، فان شاء تشهّد ، وهو أفضل وإن شاء سكت ، فإذا سلّم الإمام قام فأتمّ صلاته ، بانيا على تكبيرة لأنّه لم يزد ركنا تبطل زيادته سهوا ، وهو إجماع ، ولا يحتاج هنا إلى نيّة الانفراد ، لحصوله في نفس الأمر ويدرك فضيلة الجماعة في هاتين الصورتين.
قال طاب ثراه : يجوز أن يسلّم قبل الامام لعذر أو نيّة الانفراد.
أقول : إذا سلّم قبل الإمام لعذر من غير أن ينوي الانفراد ، جاز ، ولا يكره له ذلك ، لحصول المتابعة في معظم أفعال الصلاة ، واغتفاره بالعذر. وإن كان لا لعذر جاز ذلك مع نيّة الانفراد ، وإن كان لا مع نيّته الانفراد كان آثما ، ونزل منزلة من
__________________
(١) الشرائع ، ج ١ ، ص ١٢٦ ، كتاب الصلاة ، قاله في المسألة التاسعة من الطرف الثالث في أحكام الجماعة.
الثامنة : النساء يقفن من وراء الرجال ، فلو جاء رجال تأخرن وجوبا ، إذا لم يكن لهم موقف أمامهنّ.
التاسعة : إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين ، أومأ إليهم ليسلّموا ، ثمَّ يتمّ ما بقي.
خاتمة
يستحبّ أن تكون المساجد مكشوفة ، والميضاة على أبوابها ، والمنارة مع حائطها ، وأن يقدّم الداخل يمينه ، ويخرج بيساره ، ويتعاهد نعله ، ويدعو داخلا وخارجا ، وكنسها ، والإسراج فيها ، وإعادة ما استهدم ، ويجوز نقض المستهدم خاصة واستعمال آلته في غيره من المساجد. ويحرم زخرفتها ، ونقشها بالصور ، وأن يؤخذ منها إلى غيرها من طريق أو ملك ، ويعاد لو أخذ ، وإدخال النجاسة إليها ، وغسلها فيها ، وإخراج الحصى منها ، ويعاد لو أخرج.
وتكره تعليتها ، وإن تشرفت ، وأن تجعل محاريبها داخلة ، أو تجعل طريقا. ويكره فيها البيع والشراء ، وتمكين المجانين ، وإنفاذ الأحكام ، وتعريف الضّوال ، وإقامة الحدود ، وإنشاد الشعر ، وعمل الصنائع ، والنوم ، ودخولها وفي الفم رائحة الثوم أو البصل ، وكشف العورة ، والبصاق فإن فعله ستره بالتراب.
______________________________________________________
تقدّم الإمام في ركوع أو سجود عامدا ، لكن هذا لا يعيده مع الإمام ، لخروجه من الصلاة بالتسليم ، هذا مذهب المصنّف (١) ، ولم يعتبر العلّامة في التسليم نيّة
__________________
(١) المعتبر : في أحكام الجماعة ، ص ٢٤٦ ، س ٢٧ ، قال : «يجوز ان يسلم قبل الامام مع العذر أو نية الانفراد».
.................................................................................................
______________________________________________________
الانفراد مطلقا وأجاز المفارقة فيه للعذر وغيره ، وفصّل في غير التسليم ، فأوجب مع المفارقة نيّة الانفراد مع عدم العذر وأسقطها مع العذر (١) ، والشهيد أوجب نيّة الانفراد في التسليم لضرورة وغيرها (٢).
احتجّ العلّامة : بعموم رواية أبي المغراء (٣) عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يصلّي خلف إمام فيسلّم قبل الإمام؟ قال : ليس بذلك بأس (٤).
__________________
(١) المختلف : في صلاة الجماعة ، ص ١٥٧ ، س ١٥.
(٢) الدروس : كتاب الصلاة ، ص ٥٦ ، س ١٥ ، قال : «ويجوز التسليم قبل الامام لعذر فينوي الانفراد». انتهى
(٣) وهو حميد بن المثنى العجلي أبو المغراء ، قال صاحب معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٢٩٤ ، رقم ٤٠٨٨ : «قال النجاشي : حميد بن المثنى أبو المغراء العجلي مولاهم ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام) ، كوفي ، ثقة ثقة كتابه أخبرناه أبو عبد الله بن شاذان قال : حدّثنا العطار ، عن سعد عن ، أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم والحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغراء بكتابه.
وقال الشيخ ٢٣٧ : حميد بن المثنى العجلي الكوفي يكنى أبا المغراء الصيرفي ثقة له أصل أخبرنا به عدة من أصحابنا ، عن محمد بن علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن حميد بن المثنى».
وفي جامع الرواة ، ج ١ ، ص ٢٨٥ : «حميد بن المثنى العجلي الكوفي أبو المغراء الصيرفي ثقة».
وفي كتاب رجال الحلي ، ص ١٣٥ ـ ١٣٦ : «حميد بن المثنى العجلي أبو المغراء بالعين المعجمة والراء ، ممدود مفتوح الميم ، الصيرفي ثقة له أصل».
وفي تنقيح المقال ، ج ٣ ، ص ٣٥ ، نقلا عن الخليل : «إنّ المغراء بضم الميم وسكون المعجمة والمهملة والمد».
ومغر : المغرة والمغرة : طين أحمر يصبغ به ، وثوب ممغّر : مصبوغ بالمغرة ، لسان العرب : ج ٥ ، ص ١٨١.
هذا ولكن قال صاحب تنقيح المقال : ج ١ ، ص ٣٧٩ : «حميد بن المثنى العجلي أبو المعزى الكوفي» ، إلى أن قال : «والمعزى بكسر الميم وسكون العين وفتح الزاي بعدها ألف بمعنى المعز وهو خلاف الضأن» ، ثمَّ اختار بأنه بالقصر ، أي يكتب بالياء كحبلى.
(٤) التهذيب : ج ٣ ، ص ٥٥ ، باب ٣ ، أحكام الجماعة وأقل الجماعة ، حديث ١٠١ ، وفيه : «عن أبي المعزى».
الرابع
في صلاة
الخوف وهي : مقصورة سفرا وحضرا وجماعة وفرادى وإذا صلّيت جماعة والعدو في خلاف القبلة ولا يؤمن هجومه ، وأمكن أن يقاومه بعض ، ويصلّي الامام مع الباقون ، جاز أن يصلّوا بصلاة ذات الرقاع.
وفي كيفيّتها : روايتان ، أشهرهما : رواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : يصلّى الإمام بالأولى ركعة ، ويقوم في الثانية حتّى يتمّ من خلفه ، ثمَّ تأتي الأخرى فيصلي بهم ركعة ثمَّ يجلس ، ويطيل حتّى يتمّ من خلفه ، ثمَّ يسلّم بهم.
______________________________________________________
احتجّ المصنّف : بما رواه عن الرضا (عليه السلام) في الرجل يكون خلف الامام ، فيطيل التشهد فتأخذه البولة ، أو يخاف على شيء ، أو مرض ، كيف يصنع؟ قال : يسلّم وينصرف ويدع الإمام (١).
واختار في الشرائع مذهب العلّامة (٢).
قال طاب ثراه : جاز أن يصلّي صلاة ذات الرقاع ، وفي كيفيّتها روايتان ، أشهرهما : رواية الحلبي.
أقول : في كيفيّة هذه الصلاة إذا كانت المغرب روايتان ، إحديهما وهي المذكورة في الكتاب ، رواية الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : وفي المغرب
__________________
(١) الفقيه : ج ١ ، ص ٢٩١ ، باب ٥٦ ، الجماعة وفضلها ، حديث ١٠١ ، والحديث عن موسى بن جعفر (عليهما السلام). مع الاختلاف.
(٢) الشرائع : ج ١ ، ص ١٢٧ ، كتاب الصلاة ، المسألة العاشرة من أحكام الجماعة ، قال : «العاشرة : يجوز أن يسلّم المأموم قبل الامام وينصرف لضرورة وغيرها».
وفي المغرب يصلّي بالأولى ركعة ، ويقف بالثانية حتّى يتمّوا ، ثمَّ تأتي الأخرى فيصلّي بهم ركعتين ، ثمَّ يجلس عقيب الثالثة حتّى يتمّ من خلفه ، ثمَّ يسلّم بهم.
______________________________________________________
مثل ذلك ، يقوم الإمام وتجيء طائفة ، فيقفون خلفه ويصلّي بهم ركعة ، ثمَّ يقوم ويقومون فيمثل الإمام قائما ، ويصلّون الركعتين (١) ، وبمضمونها عمل جمهور الأصحاب.
قال الحسن : ويصلّي الإمام المغرب خاصة بالطائفة الأولى ركعة واحدة ، وبالطائفة الأخرى ركعتين ، حتّى تكون لكلتى الطائفتين قراءة ، بذلك تواترت الأخبار عنهم (٢).
وقال أبو علي : والذي أختاره أن يصلّي بالأولى ركعة واحدة ، وإذا قام إلى الثانية أتمّ من معه بركعتين (٣).
وجعله في الخلاف الأفضل مع جواز العكس (٤).
وفي الاقتصاد : الأحوط (٥).
والتخيير مذهب الشيخ في المبسوط (٦) ، وأبي الصلاح (٧) ، واختاره العلّامة في المختلف (٨).
__________________
(١) الكافي : ج ٣ ، ص ٤٥٥ ، باب صلاة الخوف ، قطعة من حديث ١ ، وفيه : «ثمَّ يصلي بهم».
(٢) المختلف : في صلاة الخوف ، ص ٥١ ، س ١٢ و ١٣.
(٣) المختلف : في صلاة الخوف ، ص ٥١ ، س ١٢ و ١٣.
(٤) الخلاف : ج ١ ، ص ٢٣٣ ، كتاب صلاة الخوف ، مسألة ٤.
(٥) الاقتصاد : فصل في صلاة الخوف ، ص ٢٧٠ ، س ١٤ ، قال : «والأول أحوط».
(٦) المبسوط : ج ١ ، ص ١٦٤ ، كتاب الصلاة ، قال : «صلاة المغرب مخير».
(٧) الكافي في الفقه : ص ١٤٦ ، فصل في كيفية صلاة المضطر ، س ٧ ، قال : «وان كانت صلاة المغرب صلّى بالطائفة الأولى ركعة أو اثنتين وبالثانية ما بقي».
(٨) المختلف : في صلاة الخوف ، ص ١٥١ ، س ١٤ ، قال : «والأقرب عندي التخيير».
وهل يجب أخذ السلاح؟ فيه تردّد أشبهه : الوجوب ما لم يمنع أحد واجبات الفرض.
______________________________________________________
وقال في القواعد : والثاني أجود ، لئلّا يكلّف الثانية زيادة جلوس (١).
احتجّ المجوّزون (المخيّرون) : بصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال : إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرّقهم فرقتين ، فيصلّى بفرقة ركعتين ، ثمَّ جلس بهم ، ثمَّ أشار إليهم بيده فقام كل إنسان منهم فيصلي ركعة ، ثمَّ سلّموا وقاموا مقام أصحابهم ، وجاءت الطائفة الأخرى فكبّروا ودخلوا (٢).
قال طاب ثراه : وهل يجب أخذ السلاح؟ فيه تردّد ، أشبهه الوجوب.
أقول : وهنا مسائل ثلاث :
(ألف) : الفرقة المصلّية هل يجب عليهم أخذ السلاح في الصلاة أو يستحب؟
الأوّل : مذهب الشيخ في المبسوط (٣) ، واختاره المصنّف (٤) ، والعلّامة (٥) ، لقوله تعالى (وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ) (٦).
والثاني : مذهب أبي علي (٧) ، للأصل.
(ب) : الفرقة الأخرى هل يجب عليهم أخذ السلاح؟ ظاهر الشيخ في الخلاف
__________________
(١) القواعد : في صلاة الخوف ، ص ٤٨ ، س ٨ ، قال : «والأول أجود لئلا تكلّف الثانية زيادة جلوس».
(٢) التهذيب : ج ٣ ، ص ٣٠١ ، باب ٢٩ ، باب صلاة الخوف ، قطعة من حديث ٨.
(٣) المبسوط : ج ١ ، ص ١٦٤ ، كتاب الصلاة ، س ٢٠ ، قال : «وأخذ السلاح واجب».
(٤) المعتبر : في صلاة الخوف ، ص ٢٤٩ ، س ٢١ ، قال : «مسألة وفي أخذ السلاح تردّد أشبهه الوجوب».
(٥) المختلف : في صلاة الخوف ، ص ١٥٢ ، س ٢٤ ، قال : «مسألة ، أوجب الشيخ أخذ السلاح ، وجعله ابن الجنيد استحبابا والأقرب الأول».
(٦) سورة النساء : ١٠٢.
(٧) المختلف : في صلاة الخوف ، ص ١٥٢ ، س ٢٤ ، قال : «مسألة ، أوجب الشيخ أخذ السلاح ، وجعله ابن الجنيد استحبابا والأقرب الأول».
وهنا مسائل
الأولى : إذا انتهى الحال إلى المسايفة والمعانقة ، فالصلاة بحسب الإمكان واقفا ، أو ماشيا ، أو راكبا ، ويسجد على قربوس سرجه ، وإلّا موميا. ويستقبل القبلة ما أمكن ، وإلّا بتكبيرة الإحرام. ولو لم يتمكّن من الإيماء اقتصر على تكبيرتين عن الثنائيّة ، وثلاثة عن الثلاثيّة ، ويقول في كلّ واحدة : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر» فإنّه يجزي عن الركوع والسجود.
الثانية : كلّ أسباب الخوف يجوز معها القصر والانتقال إلى الإيماء مع الضيق ، والاقتصار على التسبيح إن خشي مع الإيماء ، ولو كان الخوف من لصّ أو سبع.
الثالثة : الموتحل والغريق يصلّيان بحسب الإمكان إيماء ، ولا يقصّر أحدهما عدد صلاته إلّا في سفر أو خوف.
______________________________________________________
لا ، حيث قال : يجب أخذ السلاح على الطائفة المصلّية (١) ، وقال ابن إدريس : يجب (٢) ، قال العلّامة : ولا بأس به ، لأنّ فيه حفظا وحراسة للمسلمين ، وإن كانت الآية (٣) تدلّ على مقالة الشيخ (٤).
__________________
(١) الخلاف : ج ١ ، ص ٢٣٤ ، كتاب صلاة الخوف ، مسألة ٧.
(٢) السرائر : باب صلاة الخوف ، ص ٧٨ ، س ١٢ ، قال : «ويجب على الفرقتين معا أخذ السلاح».
(٣) سورة النساء : ١٠٢.
(٤) كلام العلّامة في المختلف بعد نقل كلام ابن إدريس هكذا «والآية تدل على ما قاله الشيخ ، وكلام ابن إدريس لا بأس به ، لأن فيه حراسة وحفظا للمسلمين» لاحظ ، صلاة الخوف ، ص ١٥٢ ، س ٢٦.
الخامس
في صلاة المسافر
والنظر في الشروط والقصر
أمّا الشروط : فخمسة :
الأوّل المسافة : وهي أربعة وعشرون ميلا.
______________________________________________________
(ج) : قال في المبسوط : يكره أن يكون السلاح ثقيلا ، لا يتمكّن معه من الصلاة والركوع والسجود ، كالجوشن الثقيل والمغفر السابغ (١) الذي يمنع من السجود على الجبهة (٢) ، ومنع منه المصنّف (٣) ، والعلّامة (٤) ، إلّا أن تدعو الضرورة إليه فيخرج عن الكراهية.
فرعان
(ألف) : لو لم يأخذه على القول بوجوبه ، لم يبطل صلاته إجماعا ، لأنّه ليس جزء من الصلاة ، ولا شرطا لها.
(ب) : لا فرق بين الطاهر والنجس في وجوب أخذه ، للعموم ، أو لأنّه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه منفردا ، ومنع بعض الأصحاب منه.
__________________
(١) المغفر : حلق يجعلها الرجل أسفل البيضة تسبغ على العنق ، فتقيه ، لسان العرب : ج ٥ ، ص ٢٦.
(٢) المبسوط : ج ١ ، ص ١٦٤ ، كتاب صلاة الخوف ، س ٢٣ ، قال : «ويكره ان يكون ثقيلا لا يتمكن معه من الصلاة والركوع والسجود».
(٣) المعتبر : في صلاة الخوف ، ص ٢٤٩ ، س ٢١ قال : «مسألة ، وفي أخذ السلاح تردد أشبهه الوجوب ما لم يمنع احد واجبات الصلاة».
(٤) التحرير : في صلاة الخوف ، ص ٥٥ ، س ٧ ، قال : «ولا ما يمنع إكمال السجود كالمغفر».
والميل أربعة آلاف ذراع ، تعويلا على المشهور بين الناس ، أو قدر مدّ البصر من الأرض ، تعويلا على الوضع ولو كانت أربع فراسخ وأراد الرجوع ليومه ، قصّر. ولا بد من كون المسافة مقصودة ، فلو قصد ما دونها ، ثمَّ قصد مثل ذلك ، أو لم يكن له قصد ، فلا قصر ولو تمادى في السفر. ولو قصد مسافة فتجاوز سماع الأذان ، ثمَّ توقّع رفقة ، قصّر ما بينه وبين شهر ، ما لم ينو الإقامة ، ولو كان دون ذلك أتمّ.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : والميل أربعة آلاف ذراع ، تعويلا على المشهور بين الناس ، أو قدر مدّ البصر من الأرض تعويلا على الوضع.
أقول : لا قصر فيما دون المسافة ، ويعلم بتقديرين :
(ألف) : بالزمان ، فيكفي مسير يوم للقفول والحمول سيرا معتدلا في النهار المعتدل ، لأنّه لو لم يجب في مسيرة يوم لم يجب في مسيرة سنة. لزوال المشقّة براحة الليل.
ولصحيحة أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : في كم يقصّر الرجل؟ قال : في بياض يوم أو بريدين (١).
(ب) : بالتقدير ، وهو ثمانية فراسخ ، والفرسخ ثلاثة أميال. وللميل تقديران :
مشهوري : وهو أربعة آلاف ذراع باليد ، كلّ ذراع ست قبضات ، كلّ قبضة أربع أصابع ، عرض كلّ إصبع ست شعيرات متلاصقات البطون ، عرض كلّ شعيرة سبع شعرات من شعر البرذون.
وفي بعض الروايات الميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة (٢). وهي متروكة.
__________________
(١) التهذيب : ج ٤ ، ص ٢٢٢ ، كتاب الصيام ، باب ٥٧ ، باب حكم المسافر والمريض في الصيام ، قطعة من حديث ٢٦.
(٢) الكافي : ج ٣ ، ص ٤٣٢ ، باب حد المسير الذي تقصر فيه الصلاة ، قطعة من حديث ٣.