وسننها سبعة : الاستبراء ، وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا ، وينتره ثلاثا ، وغسل يديه ثلاثا ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وإمرار اليد على الجسد ، وتخليل ما يصل الماء اليه ، والغسل بصاع.
وأمّا أحكامه :
فيحرم عليه قراءة العزائم ، ومسّ كتابة القرآن ، ودخول المساجد إلّا اجتيازا ، عدا المسجد الحرام ومسجد النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم). ولو احتلم فيهما تيمّم لخروجه.
______________________________________________________
أقول : ذهب المصنّف إلى عدم وجوب الغسل مع الإيقاب ما لم ينزل ، قال : وقال علم الهدى : بالوجوب محتجّا بأنّ كلّ من قال : بالغسل في وطئ المرأة دبرا ، قال به في دبر الغلام ، وإلى الآن لم أتحقق ما ادّعاه فالأولى التمسّك فيه بالأصل (١) هذا آخر كلامه في المعتبر.
وقال العلّامة في المختلف : الخلاف في دبر الغلام كالخلاف في دبر المرأة ، والحقّ فيه وجوب الغسل لوجوه.
(ألف) : إنكار عليّ (عليه السلام) على المهاجرين (٢) ، فإنه يوجب متابعة الغسل للحدّ ، والحدّ هنا ثابت ، فيثبت الغسل.
(ب) : إنه أولج فرجه في دبر مشهّي طبعا ، فيجب الغسل كدبر المرأة وقبلها.
(ج) : الإجماع المركب ، فإنّ كل قائل بوجوبه في دبر المرأة ، قائل بوجوبه في دبر الغلام.
قال الشيخ رحمه الله : إذا أولج ذكره في دبر المرأة ، أو الغلام ، فلأصحابنا فيه
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ٤٨ ، س ١٣.
(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ١١٩ ، باب ٦ ، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، حديث ٥.
ووضع شيء فيها على الأظهر.
ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات ، ومس المصحف ، وحمله ، والنوم ما لم يتوضّأ ، والأكل والشرب ما لم يتمضمض ، ويستنشق ، والخضاب.
ولو رأى بللا بعد الغسل ، أعاد ، إلّا مع البول أو الاجتهاد.
______________________________________________________
روايتان ، إحداها يجب الغسل والأخرى لا يجب عليهما (١) ولم يفت بشيء في فصل الجنابة. وهذا يدلّ على عدم اعتداده بخلاف المصنّف.
قال طاب ثراه : ووضع شيء فيها على الأظهر.
أقول : المشهور عند أصحابنا تحريم الاستيطان في المساجد ، ووضع شيء فيها للجنب والحائض.
وقال سلّار : إنهما مكروهان (٢) واختار المصنّف الأول ، لقوله تعالى (وَلا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) (٣) والمراد مواضع الصلاة ، ليتحقّق معنى العبور والقربان ، ولحسنة جميل قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال : لا ، ولكن يمرّ فيها كلها ، إلّا المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلّى الله عليه وآله) (٤).
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال : نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا (٥).
__________________
(١) المبسوط : ج ١ ، فصل في ذكر غسل الجنابة وأحكامها ، ص ٢٧ ، س ١٩ ، وفيه «إذا أدخل ذكره».
(٢) المراسم : ذكر غسل الجنابة وما يوجبه ، ص ٤٢ ، س ١٤ ، قال : «والندب ان لا يمس المصحف» الى ان قال : «ولا يترك شيئا فيها».
(٣) سورة النساء : ٤٣.
(٤) التهذيب : ج ١ ، ص ١٢٥ ، باب ٦ ، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، حديث ٢٩.
(٥) التهذيب : ج ١ ، ص ١٢٥ ، باب ٦ ، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، حديث ٣٠.
ولو أحدث في أثناء غسله ، ففيه أقوال : أصحّها : الإتمام والوضوء.
______________________________________________________
احتجّ سلّار بأنّ الأصل عدم التحريم ، فيحمل على الكراهية.
والجواب : أنّ النهي يدلّ على التحريم كما بيّن في موضعه.
قال طاب ثراه : ولو أحدث في أثناء غسله ، ففيه أقوال : أصحّها الإتمام والوضوء.
أقول : إذا أحدث الإنسان في أثناء غسله ، فان كان غير الجنابة لم يلتفت ، فان كان قد قدم الوضوء أعاده بعد الغسل. وإن لم يكن قدّمه ، لم يكن لحصول الحدث في الأثناء أثر ، إذ لا بدّ من الوضوء مع هذا الغسل.
وإن كان غسل الجنابة ، فللأصحاب فيه ثلاثة أقوال :
(ألف) : الإعادة من رأس ، قاله الصدوقان (١) ، والشيخ في المبسوط (٢) ، واختاره العلّامة في كتبه (٣). لأنّ الحدث الأصغر ناقض للطهارة بكمالها ، فلأبعاضها أولى ، وإذا انتقض ما فعله وجب عليه إعادة الغسل ، لانّه جنب لا يرتفع حكم جنابته بغسل بعض أعضائه.
(ب) : إتمام الغسل ولا شيء عليه ، قاله القاضي وابن إدريس (٤) لأنّ الحدث الأصغر لا يوجب الغسل إجماعا ، فلا معنى لإيجاب الإعادة.
__________________
(١) الفقيه : ج ١ ، ص ٤٩ ، باب ١٩ ، صفة غسل الجنابة ، ذيل ح ١٣ ، قال ما لفظه : «قال أبي رحمه الله عليه في رسالته إليّ» الى ان قال : «فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك ، فأعد الغسل من أوله».
(٢) المبسوط : ج ١ ، كتاب الطهارة ، في أحكام الجنابة ، ص ٢٩ ، س ٢٢ ، قال : «ومتى غسل رأسه من الجنابة ثمَّ أحدث ما ينقض الوضوء أعاد الغسل من الرأس».
(٣) المختلف : كتاب الطهارة ، باب الغسل ، ص ٣٣ ، س ١٥.
(٤) السرائر : كتاب الطهارة ، ص ٢٢ ، س ١١ ، قال : «بعد نقل عدم وجوب إعادة ما غسله : وهذا القول هو الذي يقتضيه الأدلة وأصول المذهب».
ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء ، وفي غيره تردّد ، أظهره انه لا يجزئ.
______________________________________________________
(ج) : يتم غسله ويتوضّأ ، قاله المرتضى واختاره المصنّف (١) لأنّ الحدث الأصغر لو حصل بعد كمال الطهارة أوجب الوضوء ، فكذا في أثنائها ، فلا تجب الإعادة.
وأجاب العلامة عن الأوّل : (٢) بأن إيجاب الإعادة ليس باعتبار الحدث الأصغر ، بل بحكم الجنابة الباقي قبل إكمال الغسل.
وعن الثاني : (٣) بالفرق بأنّ الأصغر لا أثر له مع الأكبر المتحقّق قبل كمال الغسل ، بخلاف ما إذا ارتفع حدث الجنابة فإن الأصغر يقتضي وجوب الطهارة الصغرى. فافترق الحال بين حصوله بعد كمال الطهارة وقبله (٤).
قال طاب ثراه : ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء ، وفي غيره تردد ، أظهره انّه لا يجزئ.
أقول : ذهب المرتضى إلى أنّ الغسل يجزئ عن الوضوء ، ولو كان غسلا مندوبا كغسل الجمعة (٥) ، لما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : الغسل يجزئ عن الوضوء ، وأيّ وضوء أطهر من الغسل (٦).
وذهب الشيخان : إلى إيجاب الوضوء مع غير الجنابة (٧) واختاره
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ٥٢ ، س ٨ ، قال بعد نقل الأقوال : «وقال علم الهدى : يتم غسله ويتوضّأ لحدثه ، وهو الأشبه».
(٢) أي عن إتمام الغسل ولا شيء عليه.
(٣) اي عن أن يتم غسله ويتوضّأ.
(٤) راجع المختلف : كتاب الطهارة ، باب الغسل ، ص ٣٣ ، س ١٨.
(٥) قال في المعتبر : كتاب الطهارة ، في مسألة إجزاء الغسل عن الوضوء ، ص ٥٢ ، س ١ ، ما لفظه : «وقال آخرون : يكفي الغسل ولو كان مندوبا وهو اختيار المرتضى رضي الله عنه».
(٦) التهذيب : ج ١ ، ص ١٣٩ ، باب ٦ ، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، حديث ٨١.
(٧) اي الشيخ المفيد في المقنعة : باب حكم الجنابة ، ص ٦ ، س ٢٩ ، قال : «وكل غسل لغير جنابة هو غير
.................................................................................................
______________________________________________________
المصنّف (١) والعلّامة (٢) ، لأنّ كل واحد من الحدثين لو انفرد لأوجب حكمه ، ولا منافاة ، فيجب ظهور حكمهما. ترك العمل بذلك في غسل الجنابة ، فيبقى معمولا به فيما عداه ، ولما رواه محمد بن أبي عمير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : كل غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة (٣) وتمسّك السيد ، ضعيف لإطلاق روايته وإمكان حملها على المفصّل ، وهو الأرجح عند التعارض.
تذنيبان
الأوّل : يتعلّق وجوب الغسل بإغابة الحشفة في القبل والدبر من الآدمي على الواطي والموطوء. وكذا يفسد الصوم ، ويجب الحدّ والمهر والعدّة ، وبالجملة حكمه حكم القبل في كل الأحكام إلّا في أربعة أشياء.
(ألف) : الإحصان فلا يثبت به.
(ب) : استنطاقها في النكاح ، لتعلّق الحكم بالبكارة وهي باقية.
(ج) : عدم التحليل به.
(د) : عدم حصول العنة به من المولى. ولا فرق بين الذّكر والأنثى والحيّ والميّت.
وفي تقدير المسمّى بوطء الزوجة الميّتة ، على القول بعدم تقريره إلّا بالدخول ،
__________________
مجز في الطهارة من الحدث حتى يتوضأ معه الإنسان» والشيخ الطوسي في النهاية : باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها ، ص ٢٣ ، س ١١ ، قال : «وكل ما عدا غسل الجنابة في الأغسال فإنه يجب تقديم الطهارة عليه أو تأخيرها». إلخ
(١) المعتبر : ص ٥٢ ، س ١.
(٢) المختلف : كتاب الطهارة ، باب الغسل ، ص ٣٣ ، س ٢٦.
(٣) التهذيب : ج ١ ، ص ١٣٩ ، باب ٦ ، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، حديث ٨٢.
.................................................................................................
______________________________________________________
نظر ، أقربه التقرير. بخلاف وطئ البهيمة ، فإنّ الغسل لا يجب به ما لم ينزل وإن غابت الحشفة ، خلافا للسيد (١) وهل يفسد به الصوم؟ قال العلّامة : نعم (٢) وجعله المصنّف تابعا لوجوب الغسل (٣) والأصل فيه قول النبي (صلّى الله عليه وآله) : «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» (٤).
والمراد بالالتقاء هنا التحاذي ، لا الالتصاق ، وهو يحصل بإغابة الحشفة. و
__________________
(١) المختلف : كتاب الطهارة ، باب الغسل ، ص ٣١ ، س ٢٥ ، قال : ما لفظه «والسيد المرتضى قال قولا : يدل على أن أصحابنا أوجبوا الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة» إلخ.
(٢) لا يخفى ان العلامة (قدّس سرّه) جعل فساد الصوم في وطئ البهيمة في صورة الانزال فقط ، لاحظ التحرير : كتاب الصوم ، المقصد الثاني فيما يقع الإمساك عنه ، ص ٧٧ ، س ٢٥ ، قال : (ى) لو وطئ بهيمة فإن أنزل أفسد صومه ، وان لم ينزل تبع وجوب الغسل ، فإن أوجبناه أفسد صومه والا فلا ، وقال الشيخ : لا يجب الغسل ويفطر ، والأقرب عندي : عدم الإفطار على اشكال. وفي كتاب الطهارة من التحرير في الفصل الثاني في الجنابة ، ص ١٢ ، س ١٢ قال : (ح) في وطئ البهيمة المجرد عن الإنزال اشكال أقربه عدم الوجوب. وفي المختلف : جعل فساد الصوم تابعا لوجوب الغسل ، لاحظ الفصل الثاني من كتاب الصوم ، ص ٤٦ ، س ٢٤ ، قال : «والأقرب ان فساد الصوم وإيجاب القضاء والكفارة تابع لإيجاب الغسل» إلخ وقال في الفصل الثاني من باب الغسل ، من كتاب الطهارة ، ص ٣١ ، س ٣٠ «والأقرب عندي وجوبه (اي الغسل) لإنكار علي (عليه السلام) على الأنصار ، فإنه يدل عليه».
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ، في موجبات الغسل ، ص ٤٨ ، س ١٤ ، قال : «اما وطئ البهيمة فقد قال في المبسوط والخلاف : لا نص فيه فينبغي ان لا يعلق به الغسل لعدم الدليل» ، وقوله حسن.
(٤) رواه ائمّة الحديث وأصحاب الصحاح والسنن من العامة والخاصة بعبائر مختلفة وإليك شطرا منها. الكافي : ج ٣ ، ص ٤٦ ، كتاب الطهارة ، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ، ح ٢ و ٣. والتهذيب : ج ١ ، ص ١١٨ و ١١٩ ، باب ٦ ، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ح ٢ و ٣ و ٥. والفقيه : ج ١ ، ص ٤٧ ، باب ١٩ صفة غسل الجنابة ، ح ٧ ، وصحيح البخاري : كتاب الغسل ، ج ١ ، ص ٨٠ باب إذا التقى الختانان. وصحيح مسلم ، كتاب الحيض ، باب ٢٢ ، وجوب الغسل بالتقاء الختانين ، حديث ٨٨ وسنن ابن ماجه : كتاب الطهارة ، ج ١ ، ص ١٩٩ و ٢٠٠ ، باب ١١١ ، ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان ، ح ٦٠٨ و ٦١١). ومسند أحمد بن حنبل : ج ٦ ، ص ٤٧ و ٩٧) الى غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع.
.................................................................................................
______________________________________________________
تحقيقه : أنّ فرج المرأة ثلاث طبقات.
(ألف) : السفلى ، وهو مدخل الذّكر ومخرج الولد والحيض والمني.
(ب) : أعلى منه ثقبة مثل الإحليل للذكر ، تكون منه البول.
(ج) : فوق ذلك لحم نابت كعرف الديك ، وهو الّذي يقطع ، وهو موضع الختان من المرأة.
فإذا أولج الرّجل ذكره في فرج المرأة ، فلا يمكن أن يلاصق ختانه ختانها ، لأنّ بينهما فاصلا ، أعني ثقبة البول التي هي شبه الإحليل. لكن يكون موضع الختان منه محاذيا لموضع الختان منها. فيقال : التقيا ، بمعنى تحاذيا.
فروع
(ألف) : لو أولج الرّجل في فرج خنثى مشكل ، فإن أولج في دبره وجب الغسل.
وان أولج في قبله ، قال المصنّف : لم يجب (١) ، لجواز كونه رجلا ، فيكون ذلك عضوا زائدا من بدنه ، فهو كالتفخيذ لا يجب الغسل فيه إلّا مع الإنزال.
وقال العلّامة : ولو قيل بالوجوب كان وجها ، لقوله (عليه السلام) : «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» ، ولوجوب الحدّ به (٢).
وفيهما منع. وظاهر فخر المحقّقين عدم وجوب الحدّ ، والأحوط وجوب الغسل دون الحدّ ، لبناء الحدّ على التخفيف والاحتياط.
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ٤٨ ، س ١٦ ، ولفظه : «لو أولج في فرج خنثى مشكل ، أو أولج الخنثى ذكره ، فلا غسل لاحتمال كونه زيادة لا فرجا».
(٢) التذكرة : كتاب الطهارة ، السبب الثاني الجماع أورده في الفرع السابع من فروع الجماع ، ص ٢٣ ، س ٣٩.
.................................................................................................
______________________________________________________
(ب) : لو أولج الخنثى في فرج امرأة ، فلا شيء على الخنثى ، لجواز كونه زائدا ، وكذا المرأة ، فلا شيء عليها ، واحتمل العلّامة الوجوب (١).
(ج) : لو أولج الخنثى في فرج الغلام ، وجب الغسل عند العلّامة (٢). وعلى الاحتمال لا يجب عليهما ، لجواز كونه زائدا ، وهو اختيار المصنّف (٣).
(د) : لو أولج الخنثى في فرج خنثى ، لم يجب الغسل عليهما ، لاحتمال أن يكونا زائدين ، واحتمل العلّامة الوجوب (٤).
(ه) : لو أولج الصبي أو وطئت الصبيّة ، هل يتعلّق بهما حكم الجنابة؟ قال المصنّف : نعم ، بمعنى أنّه يمنع من المساجد ، ومسّ الكتابة والصلاة تطوّعا إلّا مع الغسل (٥) واختاره العلّامة (٦) واكتفى بالغسل المتقدّم ، والأحوط إعادته.
الثاني : يتعلّق وجوب الغسل برؤية الماء الأكبر الّتي تقارنه الشّهوة وفتور الجسد ، وإن لم يكن هناك جماع. والأصل فيه قوله (عليه السلام) : «إنّما الماء من الماء» (٧) فان خرج منه ما تيقّن كونه منيّا وجب الغسل ، وإن اشتبه اعتبر بخواصه ،
__________________
(١) التذكرة : كتاب الطهارة ، السبب الثاني الجماع أورده في الفرع السابع من فروع الجماع ، ص ٢٣ ، س ٣٩.
(٢) التذكرة : كتاب الطهارة ، السبب الثاني الجماع أورده في الفرع السابع من فروع الجماع ، ص ٢٣ ، س ٣٩.
(٣) الظاهر استظهاره مما نقلناه آنفا.
(٤) التذكرة : كتاب الطهارة ، السبب الثاني الجماع أورده في الفرع السابع من فروع الجماع ، ص ٢٣ ، س ٣٩.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة ، في الفرع الثالث من فروع الجماع ، ص ٤٨ ، س ١٨.
(٦) التذكرة : كتاب الطهارة ، السبب الثاني الجماع ، في الفرع الثامن من فروع الجماع ، ص ٢٣ ، س ٤٣ ـ ٤٤ قال قدّس سرّه : «ويجب عليهما الغسل بعد البلوغ ، وفي الاكتفاء بالغسل الأول عنه اشكال ، أقربه ذلك».
(٧) صحيح مسلم : كتاب الحيض ، باب ٢١ ، باب انما الماء من الماء ، حديث ٨٠ و ٨١ ، وسنن ابن ماجه : ج ١ ، ص ١٩٩ ، كتاب الطهارة وسننها ، باب ١١٠ ، الماء من الماء ، حديث ٦٠٧ ، وسنن الدارمي : ج ١ ، ص ١٩٤ ، كتاب الصلاة والطهارة ، باب الماء من الماء.
.................................................................................................
______________________________________________________
وهي ثلاثة :
(ألف) : أن يتدفّق بدفعات.
(ب) : أن يتلذّذ بخروجه ، وتنكسر الشهوة عقيبه.
(ج) : أن يكون له رائحة الكشّ (١) وليست الأخيرة مطّردة في كلّ إنسان ، فيكون له رائحة العجين. فان حصل واحدة من هذه وجب الغسل. ولو تجرّد عن جميعها لم يجب مع الاشتباه.
فروع
(ألف) : لو أحسّ بانتقال المني من صلبه فأمسك إحليله أو شدّه بخيط ، فرجع أو انحصر ولم يخرج لم يجب الغسل ، وإن تلذّذ. ولو خرج بعد ذلك متثاقلا وجب الغسل.
(ب) : لو احتلم انه جامع واستيقظ ولم يجد شيئا ، لم يجب الغسل. ولو وجد على جسده أو ثوبه المختصّ به منيّا ، وجب الغسل وإن لم يذكر شيئا.
(ج) : لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك ، فلو احتلمت ، أو حصل لها بمباشرة يدها ، أو عبث بها الزوج تلذّذ وفتور ، وجب الغسل إن خرج المني ، ولا يكفي انتقاله من الترائب ما لم يخرج إلى ظاهر الفرج ، كما قلنا في الرجل ، لأنّ أمّ سليم امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله : إن الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا هي احتملت؟ فقال (صلّى الله عليه وآله) : نعم إذا رأت الماء (٢).
وروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قال : أتت نساء إلى بعض نساء النبي
__________________
(١) الكشّ : الكشك ، ومنه حديث المني. وله رائحة الكشّ. مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ١٥٢.
(٢) التذكرة : كتاب الطهارة ، في الفرع السادس من السبب الأول (وهو الانزال) من الباب الثالث (في الغسل) ص ٢٣ ، س ١٦ ، وفي سنن الدارمي : ج ١ ، ص ١٩٥ ، كتاب الصلاة والطهارة ، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، مع اختلاف في العبارة ، وفي عوالي اللئالي : ج ٣ ، ص ٣٠ ، حديث ٨٠ ، مع اختلاف يسير في العبارة.
.................................................................................................
______________________________________________________
(صلّى الله عليه وآله) فحدثتهنّ ، فقالت إحدى نساء رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : إنّ هؤلاء نسوة جئن يسألنك عن شيء يستحيين من ذكره؟ فقال (صلّى الله عليه وآله وسلم) : ليسألن ، فانّ الله لا يستحي من الحق ، قالت : يقلن : ما ترى في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، هل عليها الغسل؟ قال : نعم ، عليها الغسل ، لان لها ماء كماء الرجل ولكن الله أسرّ ماءها (١) وأظهر ماء الرجل ، فاذا ظهر ماءها على ماء الرجل ، ذهب شبه الولد إليها ، وإذا ظهر ماء الرجل على ماءها ذهب شبه الولد إليه وإذا اعتدل الماءان ، كان الشبه بينهما. فاذا ظهر منها ما يظهر من الرجل ، فلتغتسل. (٢)
وروى حماد بن عثمان عن أديم بن الحرّ قال : سألت أبا الحسن (٣) (عليه السلام) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، عليها غسل؟ قال : نعم ، ولا تحدّثوهن فيتّخذنّه علّة (٤).
وأمّا ما رواه نوح بن شعيب عمّن رواه ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت : هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال : لا ، وأيّكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو أمّه أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل ، فيقول : ما لك؟ فتقول : احتملت ، وليس لها بعل ، ثمَّ قال : لا ، ليس عليهن ذلك ، وقد وضع الله ذلك عليكم ، فقال (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) (٥) ولم يقل ذلك لهن (٦).
__________________
(١) هكذا في الأصل ، ولكن في المستدرك والعوالي : (ستر ماءها).
(٢) المستدرك : ج ١ ، ص ٦٦ ، كتاب الطهارة ، باب ٤ من أبواب الجنابة ، حديث ٦ ، وفي عوالي اللئالي : ج ٣ ، ص ٣٠ ، حديث ٨١.
(٣) هكذا في الأصل ، ولكن في التهذيب : (سألت أبا عبد الله).
(٤) التهذيب : ج ١ ، ص ١٢١ ، باب ٦ ، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، حديث ١٠.
(٥) سورة المائدة : ٧.
(٦) التهذيب : ج ١ ، ص ١٢٤ ، باب ٦ ، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، حديث ٢٣.
.................................................................................................
______________________________________________________
فمتروك ، ولا يصلح معارضا للأدلّة المتضمّنة لوجوب الغسل ، لضعفه بالإرسال والقطع.
تنبيه
قوله : والترتيب ، يبدأ برأسه ، ثمَّ ميامنه ، ثمَّ مياسره. ولم يقل : ثمَّ بالجانب الأيمن ثمَّ الأيسر ، إشارة إلى فائدة ، وتقريرها أنّ الجانب الأيمن يطلق على ما كان من لدن العاتق (١) الى القدم وكذا الأيسر ، وهذا المقدار مشتمل على أعضاء يقال : لكل واحد منها أيمن. فكل واحد من الغارب والعضد والساعد والكف والخاصرة والركبة والساق والقدم أيمن ، والجمع ميامن. فيجوز غسل الميامن دفعة ويجوز تعاقبا ، ولا أولويّة لتقديم بعض الميامن على بعض ، فيجوز حينئذ أن يبدأ بركبته أو بقدمه ويغسل من أسفل إلى أعلى. وكذا الكلام في الرأس يتخيّر في البداءة بأيّ جزء شاء منه ، بخلاف الوضوء. هذا في المشهور ، وذهب التقي إلى وجوب البداءة بأعلى العضو كالوضوء (٢) وهو متروك.
وتظهر الفائدة في مسائل :
(ألف) : لو أغفل لمعة في الجانب الأيمن ، غسلها خاصة ، وغسل الأيسر بأجمعه (٣).
(ب) : لو كانت في الأيسر ، غسلها خاصة ، وان كانت في أعلاه ، ولا يجب غسل ما تحتها ، ولو كان على نسبة الوضوء ، لوجب غسل ما بعدها إلى أسفل العضو.
(ج) : الوجه والرأس عضو واحد ، ومحل النيّة المتضيّق عند غسل الرأس. ولا ترتيب في أبعاض العضو الواحد فتجوز النيّة عند غسل الوجه.
__________________
(١) العاتق ما بين المنكب والعنق ، ومنه قوله يغسل يده من العاتق. مجمع البحرين : ج ٥ ، ص ٢١٠.
(٢) الكافي في الفقه : في الطهارة ، ص ١٣٣ ، س ١٧.
(٣) وعلى قول التقي : يجب غسل ما بعدها من الأيمن لو كانت في الأعلى ، ثمَّ الأيسر ، وهكذا في هامش بعض النسخ.
الثاني
غسل الحيض
والنظر فيه وفي أحكامه
وهو في الأغلب دم أسود أو أحمر ، غليظ حارّ له دفع ، فان اشتبه بالعذرة ، حكم لها بتطوّق القطنة.
ولا حيض مع سن اليأس ولا مع الصغر.
وهل يجتمع مع الحمل؟ فيه روايات ، أشهرها أنّه لا يجتمع.
وأكثر الحيض عشرة أيّام ، وأقلّه ثلاثة أيّام ، فلو رأت يوما أو يومين فليس حيضا ،
______________________________________________________
الثاني
غسل الحيض
قال : طاب ثراه : وهل يجتمع مع الحبل؟ فيه روايات ، أشهرها أنّه لا يجتمع.
أقول : هنا روايات ، ونحسبها أقوال.
(ألف) : الاجتماع. وهو في صحيحة صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيام ، أتصلي؟ قال : تمسك عن الصلاة (١).
وفي معناها : روايات أخر صحاح (٢) ، وهو مذهب الصدوق (٣) ،
__________________
(١) التهذيب : ج ١ ص ٣٨٧ باب ١٩ الحيض والاستحاضة والنفاس من الزيادات ، حديث ١٦.
(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ٣٨٧ ، باب ١٩ الحيض والاستحاضة والنفاس ، من الزيادات.
(٣) المقنع : كتاب الطهارة ، باب الحائض والمستحاضة والنفساء ، ورؤيتهن الدم وغسلهن. ص ١٦ ، س ٦ ، قال : «وإذا رأت الحبلى الدم فعليها أن تقعد أيامها للحيض».
وفي الفقيه : ج ١ ، ص ٥١ ، باب ٢٠ غسل الحيض والنفاس ، ذيل حديث ٦ ، قال : «والحبلى إذا رأت الدم تركت الصلاة ، فإن الحبلى ربما قذفت الدم».
.................................................................................................
______________________________________________________
والمرتضى (١) ، واختاره العلّامة (٢).
(ب) : عدمه. وهو في رواية السكوني عن أبي جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال : قال النبيّ (صلّى الله عليه وآله) : ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل (٣).
وهو مذهب المفيد (٤) ، وأبي علي ، وابن إدريس (٥) ، واحتجّ ابن إدريس بصحّة طلاق الحامل مع الدم بالإجماع ، ولا يصحّ طلاق الحائض قطعا ، فلا يكون الدم حيضا.
والكبرى : ممنوعة ، فإن الغائب يصحّ طلاقه مع الحيض ، فلم لا يجوز طلاقها مع الحمل كما جاز في السفر؟.
(ج) : التفصيل : وهو في صحيحة الحسين بن نعيم الصحّاف قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إنّ أم ولدي ترى الدم وهي حامل ، كيف تصنع بالصلاة؟ قال : فقال لي : إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه ، فانّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضّأ وتحتشي بكرسف وتصلّي. وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل ، أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في أيّام حيضها ، فان
__________________
(١) الناصريات : كتاب الطهارة ، المسألة ٦١ ، قال : «ان الحامل قد يكون معها الحيض كالحائل». انتهى
(٢) المختلف : في غسل الحيض واحكامه ، ص ٣٧ ، س ١ ، قال : «والذي اخترناه في كتبنا انها (اي الحبلى) قد تحيض».
(٣) التهذيب : ج ١ ص ٣٨٧ ، باب ١٩ ، الحيض والاستحاضة والنفاس من الزيادات ، حديث ١٩.
(٤) لم نظفر على رأى المفيد في المقنعة ، ولم ينقله العلامة في المختلف. ولكن نقله في المعتبر ، كتاب الطهارة ، ص ٥٣ ، س ١١.
(٥) السرائر : كتاب الطهارة ، باب احكام الحيض والاستحاضة ، ص ٢٩ ، س ١٨ و ١٩.
ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان : المروي انّه حيض
وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن اختلف لونه ، ما لم يعلم أنّه لعذر أو قرح. ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها.
والمبتدئة والمضطربة إلى التميز ، ومع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها وأقرانها ، فان لم يكنّ ، أو كنّ مختلفات
______________________________________________________
انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ ، وإن لم ينقطع الدم عنها إلّا بعد ما تمضي الأيّام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل وتحتشي وتستثفر وتصلّي الظهر والعصر ، الحديث (١).
قال المصنّف : في المعتبر وهذه الرواية حسنة ، وفيها تفصيل يشهد له النظر (٢).
وظاهر هذا الكلام يعطي اختياره لهذا المذهب ، وإليه ذهب الشيخ في النهاية (٣).
وهنا مذهب رابع ، ذهب إليه الشيخ في الخلاف ، وهو كونه حيضا إن جاء قبل استبانة الحمل ، واستحاضة إن جاء بعدها (٤).
قال طاب ثراه : ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة ، فقولان المروي أنّه حيض.
أقول : قال الشيخ في النهاية (٥) وتبعه القاضي : بعدم اشتراط التوالي في الثلاثة (٦) ، وقال في الجمل : بالاشتراط (٧).
__________________
(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٣٨٨ ، باب ١٩ الحيض والاستحاضة والنفاس من الزيادات ، حديث ٢٠.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ٥٣ ، س ١٧.
(٣) النهاية : كتاب الطهارة ، ص ٢٥ ، س ١١.
(٤) الخلاف : كتاب الحيض ، ج ١ ، ص ٦٨ ، مسألة ١٢ ، نقلا بالمعنى.
(٥) النهاية : كتاب الطهارة ، ص ٢٦ ، س ٢ ،
(٦) المهذب : باب الحيض ، ص ٣٤ ، س ١٩ ، قال : «فإن رأت الحائض الدم ثلاثة أيام متوالية أو متفرقة» انتهى.
(٧) الجمل : فصل في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص ١٠ ، س ٤ ، قال : «وينقسم الحيض ثلاثة أقسام ، قليل وكثير وما بينهما ، فالقليل ثلاثة أيام متواليات».
رجعت هي والمضطربة إلى الروايات. وهي ستّة أو سبعة ، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر.
وتثبت العادة باستواء شهرين في أيّام رؤية الدّم ، ولا تثبت بالشهر الواحد.
______________________________________________________
وقوّاه في المبسوط (١) ، وهو مذهب الصدوقين (٢) ، والمرتضى (٣) ، وأبي علي (٤) ، وابن حمزة (٥) ، وابن إدريس (٦) ، واختاره المصنف (٧) ، والعلامة (٨)
احتج الشيخ : برواية يونس عن بعض رجاله عن الصادق (عليه السلام) (٩).
احتج الآخرون : بأنّ الذمّة متيقّنة الشغل بالعبادة ، فلا يسقط إلّا مع تيقّن السبب ، وليس ، ولأنّ التقدير حكم شرعي ، فيقف على مورد الشرع ، ولم يثبت في المتفرّق. ورواية الشيخ مرسلة ، فلا تصلح ناقلة عن حكم الأصل ، وهو عدم الحيض مع خطر ترك العبادة المتيقّن شغل الذمة بها (١٠).
قال طاب ثراه : رجعت هي والمضطربة إلى الروايات. وهي ستّة من كل شهر.
__________________
(١) المبسوط : كتاب الطهارة ، فصل في ذكر الحيض والاستحاضة ، ص ٤٢ ، س ٨ ، قال : «فحد القليل ثلاثة أيام متتابعات ، وفي أصحابنا من قال ثلاثة أيام في جملة العشرة ، وهو الذي ذكرناه في النهاية ، والأول أحوط».
(٢) الفقيه : ج ١ ، ص ٥٠ ، باب ٢٠ ، غسل الحيض والنفاس ، ذيل حديث ٤ ، قال : «فإن رأت الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات».
(٣) قال في المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ٥٣ ، س ٢٦ ، ما لفظه : «قال الشيخ في الجمل والمبسوط : أقله ثلاثة أيام متواليات ، وهو اختيار علم الهدى» الى آخره.
(٤) نقله في المختلف : في غسل الحيض واحكامه ، ص ٣٦ ، س ٢٢.
(٥) نقله في المختلف : في غسل الحيض واحكامه ، ص ٣٦ ، س ٢٢.
(٦) السرائر : كتاب الطهارة ، ص ٢٨ ، س ١٦ قال : «وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام متتابعات ، إلى أن قال : والقول الأول هو الأظهر».
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ، في الحيض ، ص ٥٣ ، س ٢٤ ، قال : «مسألة : لو رأت الدم يوما أو يومين وانقطع فليس حيضا» الى آخره.
(٨) المختلف : في غسل الحيض واحكامه ، ص ٣٦ ، س ٢٠ ، لاحظ مختاره وما احتج به.
(٩) التهذيب : ج ١ ، ص ١٥٧ ، باب ٧ ، حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة ، من ذلك حديث ٢٤.
(١٠) المختلف : في غسل الحيض واحكامه ، ص ٣٦ ، س ٢٠ ، لاحظ مختاره وما احتج به.
.................................................................................................
______________________________________________________
أو سبعة. أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر.
أقول : البحث هنا يقع في مقامين.
المقام الأوّل
في المبتدأة
وفيها ستة أقوال : (ألف) : قول الشيخ في المبسوط : إنّ المبتدأة مع تجاوز الدم العشرة ، ترجع إلى التمييز ، فان فقدته فالى أهلها ، فإن فقدن فإلى من هو مثلها في السن ، فان فقدن أو اختلفن تركت الصلاة والصوم في الشهر الأوّل ثلاثة أيّام ، وفي الثاني عشرة. أو في كل شهر سبعة أيام. لأنّ في ذلك روايتان لا ترجيح لإحديهما على الأخرى (١).
(ب) : قال في موضع آخر من المبسوط : مع استمرار الدم ، تتحيّض عشرة أيام ، ثمَّ تجعل طهرا عشرة أيام ، ثمَّ حيضا عشرة أيام ، وهكذا (٢).
(ج) : قال في النهاية : إذا كانت مبتدأة ولم يمكنها تميّز الدم ، واستمرّ فلترجع إلى عادة نسائها في أيّام الحيض وتعمل عليها. فان كنّ نسائها مختلفات العادة ، أو لا تكون لها نساء ، فلتترك الصلاة والصوم في كلّ شهر سبعة أيام وتصلّي وتصوم ما بقي ، ثمَّ لا يزال هذا دأبها ، إلى أن تعلم حالها وتستقرّ على حال ، وقد روي أنها تترك الصلاة والصوم في الشهر الأوّل عشرة أيام وتصلّي عشرين يوما ، وهي أكثر أيّام الحيض ، وفي الشهر الثاني ثلاثة أيّام وتصلي سبعة وعشرين يوما وهي أقلّ أيام
__________________
(١) المبسوط : ج ١ ، كتاب الطهارة ، فصل في ذكر الاستحاضة وأحكامها ، ص ٤٦ ، س ٢١ ، مع تقديم وتأخير واختلاف في العبارة.
(٢) لم نظفر عليه في المبسوط ، ولكن قال في المختلف : الفصل الثالث من باب الغسل من كتاب الطهارة ، في غسل الحيض واحكامه ، ص ٣٨ ، س ٨ : «وله في المبسوط قول آخر مع استمرار الدم»
.................................................................................................
______________________________________________________
الحيض (١). وهو مخالف لما ذكره في المبسوط من وجهين.
(ألف) : عدم رجوعها إلى الأقران مع فقد النساء.
(ب) : أنّه قدم في الأوّل ترك العشرة.
واعلم : أنّ الروايات خالية من ذكر الاقران ، وانما ذكره الشيخ في الجمل ، والمبسوط ، وتبعه القاضي.
(د) : قال في الخلاف : إذا لم تتميّز لها ، رجعت الى نسائها ، أو قعدت في كلّ شهر ستّة أيّام أو سبعة (٢).
(ه) : قال التقي : المبتدأة إذا رأت الدم أقلّ من ثلاثة ، فليس بحيض ، فان استمر ثلاثا فهي حائض ، وكلّ دم رأته بعدها إلى تمام العشرة فهو حيض. فإن رأت بعد العشرة دما ، فهي مستحاضة إلى تمام العشر الثاني. فإن رأت بعده دما رجعت إلى عادة نسائها ، فتممت استحاضتها أيّام طهرهنّ ، وتحيّضت أيّام حيضهن إلى أن تستقرّ لها عادة (٣).
(و) : قال أبو علي : إذا كان عليها الدم ، تركت الصلاة إلى عشرة أيّام ، ثمَّ عملت عمل المستحاضة ، وتترك الصلاة في كل شهر ثلاثة أيّام ، وتصلّي سبعة وعشرين يوما ، وتقضي من شهر رمضان صيام عشرة أيّام في غير العشر الذي أفطرت فيه الثلاثة أيّام من شهر رمضان (٤).
__________________
(١) النهاية : كتاب الطهارة ، باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء وأغسالهن ، ص ٢٤ ، س ١٧ ، مع اختلاف يسير في العبارة.
(٢) الخلاف : كتاب الحيض ، ج ١ ، ص ٦٤ ، مسألة ٤.
(٣) الكافي في الفقه : في تعيين شروط الصلاة ، ص ١٢٨ ، س ١٧ ، نقلا بالمضمون.
(٤) راجع المختلف : في غسل الحيض واحكامه ص ٣٨ ، س ٢٠ ، وفيه «إذا دام عليها الدم».
.................................................................................................
______________________________________________________
ولعلّه الذي جعله الشيخ في النهاية رواية.
(ز) قال الصدوق : أكثر جلوسها عشرة في كلّ شهر ، وقال السيد : تترك الصلاة في كلّ شهر ثلاثة أيّام إلى عشرة (١) ، قال العلّامة : وكأنّه مذهب الصدوق (٢).
(ح) : قال القاضي : ترجع إلى التميز ، فان فقدته فالى نسائها ، فإن فقدن فالى أقرانها ، فإن فقدن تحيّضت في الشهر الأوّل بثلاثة وفي الثاني بعشرة (٣).
المقام الثاني
المضطربة
وفيها أقوال خمسة (ألف) : قال في الجمل : ترجع إلى التمييز ، فان فقدته ، تركت الصلاة في كلّ شهر سبعة أيّام (٤).
(ب) : قال في النهاية : فإن كانت المرأة لها عادة إلّا أنّها اختلط عليها العادة واضطربت وتغيّرت عن أوقاتها وأزمانها ، فكلّما رأت الدم تركت الصوم والصلاة ، وكلّما رأت الطهر صلّت وصامت إلى أن ترجع إلى حال الصحّة. وقد روي أنّها تفعل ذلك ما بينها وبين شهر ، ثمَّ تفعل ما تفعله المستحاضة (٥).
(ج) : قال ابن بابويه : إذا رأت الدم خمسة أيّام والطهر خمسة أيّام ، أو رأت الدم
__________________
(١) لاحظ المختلف : في غسل الحيض واحكامه ، ص ٣٨ ، س ٢٢.
(٢) لاحظ المختلف : في غسل الحيض واحكامه ، ص ٣٨ ، س ٢٢.
(٣) راجع المختلف : في غسل الحيض واحكامه ص ٣٨ ، س ١٦.
(٤) الجمل : فصل في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ، في الحال الرابع من أحوال المبتدئة ، ص ١١ ، س ١١ ، قال : «الرابع اختلف عادتها ولا تميز لها ، فلتترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام».
(٥) النهاية : باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء واغسالهن ، ص ٢٤ ، س ١٢ ، وفيها «فان كانت امرأة لها العادة».
.................................................................................................
______________________________________________________
أربعة أيّام والطّهر ستّة أيّام. فإذا رأت الدم لم تصلّ ، وإذا رأت الطهر صلّت. تفعل ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما فاذا مضت ثلاثون يوما ثمَّ رأت دما صبيبا اغتسلت واحتشت بالكرسف واستثفرت في كلّ صلاة ، فإذا رأت صفرة توضأت (١) وهذا مناسب لما جعله في النهاية رواية.
قال العلّامة : والظاهر أنّ مراد الشيخ وابن بابويه. أنّها ترى الدم بصفة دم الحيض أربعة أيّام ، والطهر الذي هو النقاء خمسة أيّام وترى تتمّة العشرة أو الشهر بصفة دم الاستحاضة ، فإنّها تتحيّض بما هو بصفة دم الحيض ولا يحمل ذلك على ظاهره (٢).
(د) : قال التقي : وأمّا المختلطة ، وهي التي لا تعرف زمان حيضها من طهرها ، ففرضها أن ترجع إلى عادة نسائها ، فتتحيّض بأيّام حيضهنّ ، وتستحيض بأيّام طهرهنّ. فان لم تكن لها نساء تعرف عادتهنّ ، اعتبرت صفة الدم ، فإذا أقبل الدم الأحمر الغليظ الحارّ فهي حائض ، وإذا أدبر إلى الرقّة والبرودة والاصفرار فهي مستحاضة. وإذا كان الدم بصفة واحدة ، تحيّضت في كلّ شهر سبعة أيّام واستحاضت باقيه (٣).
وهو مخالف للمشهور في أمرين.
رجوعها إلى نسائها ، والمشهور انّ ذلك للمبتدأة خاصة.
اعتبار التمييز بعد النساء. والمشهور تقديمه (٤).
__________________
(١) المقنع : كتاب الطهارة ، باب الحائض والمستحاضة والنفساء ، ورؤيتهن الدم وغسلهن ، ص ١٦ ، س ١ ، وفيه «اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة».
(٢) المختلف : كتاب الطهارة ، في غسل الحيض واحكامه ، ص ٣٨ ، س ٣٩.
(٣) الكافي في الفقه : في تعيين شروط الصلاة ، ص ١٢٨ ، س ١١.
(٤) قاله العلّامة في المختلف : لاحظ ، كتاب الطهارة ، في غسل الحيض واحكامه ، ص ٣٩ ، س ٤.
ولو رأت في أيّام العادة صفرة أو كدرة ، وقبلها أو بعدها بصفة الحيض ، وتجاوز العشرة ، فالترجيح للعادة وفيه قول آخر ، وتترك ذات العادة الصوم والصلاة برؤية الدم.
______________________________________________________
(ه) قال ابن إدريس : إذا فقدت التمييز ، كان فيها الستّة المذكورة (١).
وكان قد ذكر في المبتدأة ستّة أقوال :
انّها تتحيّض في الشهر الأوّل بثلاثة وفي الثاني بعشرة.
عكسه.
سبعة أيّام.
ستّة أيّام.
ثلاثة في كلّ شهر.
عشرة في كل شهر (٢).
قال طاب ثراه : ولو رأت في أيّام العادة صفرة أو كدرة. وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز العشرة فالترجيح للعادة ، وفيه قول آخر.
أقول : الأوّل اختيار الشيخ في الجمل (٣) ، وبه قال المفيد : (٤) ، والسيد (٥) ، وأبو علي (٦).
__________________
(١) السرائر : كتاب الطهارة ، باب احكام الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص ٢٩ ، س ٧ ، قال : «فان اشتبه عليها الدم وجاء لونا واحدا ولم يتميز لها ، فهي في هذه الحال حكمها حكم المبتدأة في الحال الرابعة حرفا بحرف».
(٢) السرائر : كتاب الطهارة ، باب احكام الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص ٢٨ ، س ٢٤ ، قال : «الرابع ان لا يكون لها نساء من أبناء سنّها ، فعند هذه الحال اختلف قول أصحابنا فيها على ستة أقوال» الى آخره.
(٣) الجمل : فصل في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص ١١ ، س ٧ ، قال : «وان لم تكن مبتدأة وكانت لها عادة ، فلها أربعة أحوال ، أحدها ان تكون لها عادة بلا تمييز ، فلتعمل عليها» الى آخره.
(٤) المقنعة : باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص ٧ ، س ٢٣ ، قال : «والمستحاضة لا تترك الصلاة والصوم في حال استحاضتها ، وتتركهما في الأيام التي كانت تعتاد الحيض قبل تغيّر حالها بالاستحاضة».
(٥) قال في المختلف : في الفصل الثالث من باب الغسل من كتاب الطهارة ، في غسل الحيض واحكامه ، ص ٣٩ ، س ٢٠ ، ما لفظه : «وبالعادة قال المرتضى والمفيد وابن الجنيد».
(٦) قال في المختلف : في الفصل الثالث من باب الغسل من كتاب الطهارة ، في غسل الحيض واحكامه ، ص ٣٩ ، س ٢٠ ، ما لفظه : «وبالعادة قال المرتضى والمفيد وابن الجنيد».