المهذّب البارع - ج ١

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي

المهذّب البارع - ج ١

المؤلف:

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي


المحقق: الحاج آقا مجتبى الطهراني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

(عليه السّلام) عن الصلاة في العيدين؟ فقال : الصلاة فيهما سواء يكبّر الإمام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثمَّ يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود إن شاء ثلاثا وان شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر (١) والتخيير دلالة الاستحباب.

البحث الثاني

القنوت

والظاهر من كلام الشيخ استحبابه (٢) ، وصرّح به في الخلاف فقال : يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له (٣).

وقال المرتضى بالوجوب (٤) ، وهو ظاهر التقي (٥) ، واختاره العلّامة (٦) ، وهو المعتمد ، لرواية يعقوب بن يقطين (٧).

__________________

(١) التهذيب : ج ٣ ، ص ١٣٤ ، باب صلاة العيدين ، حديث ٢٣ ، وفيه : «ثلاثا وخمسا وان شاء».

(٢) النهاية : باب صلاة العيدين ، ص ١٣٥ ، س ٧ ، فإنه قدس سره جمع في بيان كيفية صلاة العيد بين المستحب والواجب.

(٣) الخلاف : ج ١ ، ص ٢٤١ ، كتاب صلاة العيدين ، مسألة ١١ ، قال : «يستحب ان يدعو بين التكبيرات بما يسنح له».

(٤) الانتصار : في صلاة العيدين ، ص ٥٧ ، س ٨ ، قال : «مسألة. ومما انفردت به الإمامية إيجابهم القنوت». الى آخره.

(٥) الكافي في الفقه : فصل في صلاة العيدين ، ص ١٥٤ ، س ٢ ، قال : «ويلزمه ان يقنت بين كل تكبيرتين ، فيقول : اللهم أهل». الى آخره.

(٦) المختلف : صلاة الجمعة ، ص ١١٢ ، س ٣٤ ، قال بعد نقل قول المرتضى وأبى الصلاح : «وهو الأقرب».

(٧) التهذيب : ج ٣ ، ص ١٣٢ ، باب صلاة العيدين ، حديث ١٩.

٤٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

البحث الثالث

على القول بوجوب القنوت

هل يتعيّن لفظه؟ ظاهر أبي الصلاح ذلك ، حيث قال : ويلزمه أن يقنت بين كلّ تكبيرتين ، فيقول : اللهم أهل الكبرياء والعظمة إلى آخره (١) والأكثر على الاستحباب لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : سألته عن الكلام الذي يتكلّم به فيما بين التكبيرتين في العيدين؟ فقال : ما شئت من الكلام الحسن (٢).

فرع وإذا قام إلى الركعة الثانية قام بغير تكبير ، لصحيحة يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عن صلاة العيدين إلى أن قال : ثمَّ يكبّر خمس تكبيرات ، ثمَّ يكبّر ويركع ، فيكون قد ركع بالسابعة ، ثمَّ يسجد سجدتين ، ثمَّ يقول فيقرأ فاتحة الكتاب ، وهل أتاك حديث الغاشية ، ثمَّ يكبّر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم (٣).

وقال المفيد (٤) ، والمرتضى (٥).

__________________

(١) الكافي في الفقه : ص ١٥٤ ، س ٢ ، فصل في صلاة العيدين.

(٢) التهذيب : ج ٣ ، ص ٢٨٨ ، باب صلاة العيدين ، حديث ١٩.

(٣) التهذيب : ج ٣ ، ص ١٢٩ ، حديث ١٠ ، الّا انّه عن معاوية بن عمار ، مع أنّ الراوي في جميع النسخ الأصلية الموجودة عندنا يعقوب بن يقطين. وفيه : «فيكون يركع بالسابعة».

(٤) المقنعة : ص ٣٢ ، س ٢٤ ، باب صلاة العيدين ، قال : «فاذا رفعت رأسك من السجود إلى الثانية كبّرت تكبيرة واحدة».

(٥) المختلف : في صلاة العيدين ، ص ١١٢ ، س ١٧ ، قال : «وهو (اي التكبير عند النهوض إلى الثانية) اختيار السيد المرتضى» الى آخره.

٤٢٢

ومنها :

صلاة الكسوف

والنظر في سببها ، وكيفيّتها ، وأحكامها

وسببها : كسوف الشمس ، أو خسوف القمر ، والزلزلة ، وفي رواية تجب لأخاويف السماء ، ووقتها من الابتداء إلى الأخذ في الانجلاء.

______________________________________________________

والتقي (١) ، وابن زهرة (٢) ، والقاضي (٣) ، يكبّر إذا نهض إلى الثانية ، وهو إشارة إلى تكبير القيام كما هو مذهب المفيد في اليوميّة عند القيام إلى الثانية ، (٤) والشيخ أسقطه ، بل يقوم بقوله : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد (٥).

قال طاب ثراه : وفي رواية تجب لأخاويف السماء.

أقول : هذه رواية محمد بن مسلم وزرارة في الصحيح قالا : قلنا لأبي جعفر (عليه السّلام) : هذه الرياح والظلم هل يصلّى لها؟ فقال : كلّ أخاويف السّماء من

__________________

(١) الكافي في الفقه : ص ١٥٤ ، في صلاة العيدين ، س ١ ، قال : «فاذا استوى قائما كبّر وقرأ الحمد».

(٢) الغنية : في كيفية صلاة العيدين ، قال : «فاذا نهض إلى الركعة الثانية واستوى قائما كبّر وقرأ الحمد».

(٣) المهذب : ص ١٢٢ ، س ١٨ ، قال : «فاذا رفع رأسه من السجود قام إلى الركعة الثانية بغير تكبيرة ثمَّ يكبر تكبيرة واحدة».

(٤ و ٥) لم أتحقق ما ادّعاه الشارح من مذهب المفيد من التكبير عند القيام إلى الثانية في الصلوات اليومية ، بل ما في المقنعة على خلاف ذلك. حيث قال في باب كيفية الصلاة وصفتها ص ١٦ ، س ٢٩ ، ما لفظه : «فاذا استوى في جلوسه نهض إلى الركعة الثانية وهو يقول بحول الله وقوته». ومذهب الشيخ في التهذيب أيضا موافق لما في المقنعة ، فعلى هذا لا وجه لقول الشارح (والشيخ أسقطه ، بل يقوم بقوله : بحول الله وقوته). بل الذي أسقطه الشيخ في التهذيب ، هو التكبير للقنوت ، حيث قال في التهذيب في باب كيفية الصلاة وصفتها ص ٨٧ بعد نقل حديث ٩٠ ما لفظه : «وكان الشيخ رحمه الله ذكر في الكتاب انه يرفع يديه للقنوت بغير التكبير والأفضل عندي ان يرفعهما بالتكبير».

هذا ، ولكن الظاهر أيضا عدم صحة ما نسبه في التهذيب إلى الشيخ المفيد من رفع اليدين للقنوت بغير التكبير. وذلك لأنّ كلامه في المقنعة يعطي خلاف ذلك ، حيث قال في ص ١٦ ، س ٣٣ ، ما لفظه : «فاذا فرغ من قراءة السورة مع الحمد ، رفع يديه بالتكبير ثمَّ قلبهما فجعل باطنهما الى السماء».

٤٢٣

ولا قضاء مع الفوات ، وعدم العلم ، واحتراق بعض القرص. ويقضي لو علم وأهمل ، أو نسي ، وكذا لو احترق القرص كلّه على التقديرات.

وكيفيّتها : أن ينوي ويكبّر ، ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها ، ثمَّ يركع ، فاذا انتصب ، قرأ الحمد ثانيا وسورة إن كان أتمّ في الاولى ، وإلّا قرأ من حيث قطع. فإذا أكمل خمسا سجد اثنتين ، ثمَّ قام بغير تكبيرة ، فقرأ وركع معتمدا ترتيبه الأوّل ، ثمَّ يتشهّد ويسلّم.

ويستحب فيها الجماعة ، والإطالة بقدر الكسوف ، وإعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء ، وأن يكون ركوعه بقدر قراءته ، وأن يقرأ السور الطوال مع السعة ، ويكبّر كلّما انتصب من الركوع إلّا في الخامس والعاشر ، فإنّه يقول : سمع الله لمن حمده وأن يقنت خمس قنوتات.

والأحكام فيها : اثنان :

______________________________________________________

ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتّى يسكن (١).

وهو فتوى المفيد (٢) ، والشيخ في الخلاف (٣) ، والحسن (٤) ، والصدوقين (٥) ، وهو

__________________

(١) التهذيب : ج ٣ ، ص ١٥٥ ، باب ٩ صلاة الكسوف ، حديث ٢. وفيه : «والظلم التي تكون هل يصلّى لها؟».

(٢) المقنعة : باب صلاة الكسوف وشرحها ، ص ٣٥ ، س ٩ ، قال : «وهاتان : الركعتان تجب صلاتهما عند الزلزال والرياح والحوادث» انتهى.

(٣) الخلاف : ج ١ ، ص ٢٥٠ ، كتاب صلاة الكسوف ، مسألة ٩.

(٤) المختلف : كتاب الصلاة ، في صلاة الكسوف ص ١١٦ ، س ٩ ، قال : «وقال ابن ابي عقيل : يصلى من الزلازل والرجفة الى ان قال : وجميع الايات» الى آخره.

(٥) المقنع : أبواب الصلاة ، باب ٢ صلاة الكسوف والزلزلة والرياح والظلم ، ص ٤٤ ، س ٣.

٤٢٤

الأوّل : إذا اتفق في وقت حاضرة ، تخيّر في الإتيان بأيّهما شاء على الأصح ما لم يتضيّق الحاضرة ، فيتعيّن الأداء. ولو كانت الحاضرة نافلة ، فالكسوف أولى ، ولو خرج وقت النافلة.

______________________________________________________

ظاهر السيد (١) ، وسلّار (٢).

ولم يتعرّض في النهاية (٣) ، والمبسوط (٤) ، والجمل (٥) ، لأخاويف السماء ، بل اقتصر مع الكسوف والزلزلة على الرياح المخوّفة ، والظلمة الشديدة ، وكذلك التقي (٦) ، وابن إدريس (٧).

قال طاب ثراه : إذا اتّفق في وقت حاضرة ، تخيّر في الإتيان بأيّهما شاء على الأصحّ.

أقول : إذا اتّفق الفرضان ، فامّا أن يتضيّق وقتاهما ، أو يتّسعا ، أو يتضيّق لأحدهما ويتّسع للأخرى ، فأمّا الكسوف أو الحاضرة. فالأقسام أربعة.

(ألف) : يتضيّقا ، يبدأ بالحاضرة.

(ب) : يتضيّق وقت لأحدهما ، بدأ بها سواء كانت الحاضرة أو الكسوف ، وهو قسمان.

__________________

(١) جمل العلم والعمل : فصل في صلاة الكسوف ، ص ٧٦ ، س ١٤ ، قال : «وتجب هذه الصلاة أيضا عند ظهور الآيات كالزلازل والرياح العواصف».

وقال العلّامة في المختلف بعد نقل قول السيد : «والظاهر ان مراده التعميم».

(٢) المراسم : ص ٨٠ ، صلاة الكسوف والزلازل والرياح الشديدة والآيات.

(٣) النهاية : ص ١٣٦ ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الكسوف والزلازل والرياح السود ، س ١١.

(٤) المبسوط : ج ١ ، ص ١٧٢ ، كتاب الصلاة ، كتاب صلاة الكسوف.

(٥) الجمل والعقود : فصل في ذكر صلاة الكسوف ص ٤٠ ، س ١٤.

(٦) الكافي في الفقه : ص ١٥٥ ، فصل في صلاة الكسوف ، قال : «صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض.»

(٧) السرائر : كتاب الصلاة ، باب صلاة الكسوف ، ص ٧١ ، س ١٥ ، قال : «صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض واجب».

٤٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

(ج) : اتّسع الوقتان.

وفيما تقدّم منهما ثلاثة أقوال :

(ألف) : تقديم الفريضة ثمَّ الكسوف على أثرها ، قاله القاضي (١) ، وابن حمزة (٢) ، وبه قال الشيخ في النهاية ، بل لو شرع في الكسوف ثمَّ دخل الوقت قطعها وصلّى الفريضة ثمَّ رجع فتمّم الكسوف (٣).

وفي المبسوط : يقطع ويصلّي الفريضة ثمَّ يستأنف الكسوف (٤).

(ب) : يبدأ بالكسوف ثمَّ بالفريضة ، قاله في المبسوط (٥).

(ج) : التخيير في تقديم أيّهما شاء ، وهو اختيار الأكثر ، وبه قال الشيخ في الجمل (٦) ، واختاره المصنّف (٧) ، والعلّامة (٨).

__________________

(١) المختلف : كتاب الصلاة ، في صلاة الكسوف ، ص ١١٧ ، س ٣٠ ، قال بعد نقل قول النهاية : «وكذا قال ابن البراج ، وابن حمزة».

(٢) المختلف : كتاب الصلاة ، في صلاة الكسوف ، ص ١١٧ ، س ٣٠ ، قال بعد نقل قول النهاية : «وكذا قال ابن البراج ، وابن حمزة».

(٣) النهاية : ص ١٣٧ ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الكسوف والزلازل والرياح السود ، س ٥ ، قال : «فان بدأ بصلاة الكسوف ودخل عليه وقت الفريضة. قطعها وصلّى الفريضة ، ثمَّ رجع فتمم صلاته».

(٤) المبسوط : ج ١ ، ص ١٧٢ ، كتاب صلاة الكسوف ، س ١٢ ، نقلا بالمعنى.

(٥) المبسوط : ج ١ ، ص ١٧٢ ، كتاب صلاة الكسوف ، س ٩ ، نقلا بالمعنى.

(٦) كتاب الجمل والعقود : فصل في ذكر المواقيت ، ص ٢١ ، س ٧ ، قال : خمس صلوات تصلّى في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة» إلى أن قال : «وصلاة الكسوف».

(٧) المعتبر : كتاب الصلاة ، صلاة الآيات ، ص ٢١٨ ، س ١٥ ، قال : «ولو اتسع وقتاهما تخيّر في الإتيان بأيتهما شاء».

(٨) المختلف : كتاب الصلاة ، في صلاة الكسوف ، ص ١١٧ ، س ٢٨ ، قال : «ولو اتسعا فالأفضل الابتداء بالحاضرة ويجوز الابتداء بالكسوف».

٤٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

فروع

(ألف) : إذا قدّمت الحاضرة فخرج وقت صلاة الكسوف ، فان كان قد فرّط في تأخير الكسوف. أو الحاضرة مع تمكّنه. وجب القضاء ، وإلّا فلا. ولو حصل السببان دفعة ، وظنّ السعة فاشتغل بالحاضرة فخرج الكسوف ، لم تقض على الأقوى ، مع احتماله.

(ب) : لو عرض الشكّ ، فان تعلّق بالركعات بطلت ، كما لو شكّ بين الخامس والسادس ، أو الخامس والعاشر. ولو تعلّق بالركوعات بنى على الأقلّ ، كما لو شكّ بين الرابع والخامس ، أو السادس والسابع.

(ج) : يجوز التبعيض في قراءة هذه الصلاة بالنسبة إلى السورة في الركعة الاولى والثانية. لكن لا بدّ من كمالها في الخامس والعاشر. فلو قام إلى الرابع مثلا وقد بعّض في الثاني أو الثالث ، وأراد تتمّة السورة في الرابع أو الخامس فنسي باقيها ، ابتدأ بالحمد ثمَّ قرأ سورة كاملة إن كان في الخامس ، وإلّا جاز تبعيضها ويكملها فيه.

(د) : المشهور استحباب الجماعة فيها مطلقا. وقال الفقيهان : إن احترق الجميع ، وإلّا فصلّها فرادى (١).

وتمسّكا برواية ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السّلام) قال : إذا كسفت الشمس أو القمر ، فكسفت كلّها ، فإنّه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلّي بهم ، وإن انكسف بعضه فإنّه يجزئ الرجل أن يصلّي وحده (٢).

__________________

(١) المقنع : أبواب الصلاة ، باب ٢ صلاة الكسوف والزلزلة ، ص ٤٤ ، س ٢١.

(٢) التهذيب : ج ٣ ، ص ٢٩٢ ، باب ٢٧ ، صلاة الكسوف ، قطعة من حديث ٨ ، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث.

٤٢٧

الثاني : تصلّى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا. وقيل بالمنع إلّا مع العذر ، وهو أشبه.

______________________________________________________

(ه) : القضاء كذلك ، وقال المفيد : يقضي فرادى مع عدم الاستيعاب (١).

(و) : لو كسفت الشمس أو القمر ثمَّ سترهما الغيم ، أو غابا منكسفين لم يسقط ، لأنّ الأصل بقاء الكسف.

قال طاب ثراه : تصلّى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا ، وقيل بالمنع إلّا مع العذر ، وهو أشبه.

أقول : اختيار المصنّف هو المشهور بين الأصحاب ، لأنّها صلاة واجبة ، فلا يجزي راكبا مع القدرة كغيرها ، ولعموم قوله تعالى (وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ) (٢).

وقال أبو علي بجوازه (٣) مستدلا برواية علي بن فضّال الواسطي قال : كتبت إلى الرضا (عليه السّلام) ، إذا انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول؟ فكتب إليّ صلّ على مركبك الذي أنت عليه (٤).

والجواب : وقع عامّا ، فلا تتخصّص بالسؤال. وفيه بحث حقّق في موضعه.

__________________

(١) المقنعة : باب صلاة الكسوف وشرحها ، ص ٣٥ ، س ١٣ ، قال : «وان احترق بعضه ولم تعلم بذلك حتى أصبحت صليت القضاء فرادى».

(٢) سورة البقرة : ٢٣٨.

(٣) المختلف : كتاب الصلاة ، في صلاة الكسوف ، ص ١١٨ ، س ٢٦ ، قال : «مسألة ، قال ابن الجنيد : وهي واجبة على كل مخاطب سواء كان على الأرض أو راكب سفينة أو دابة».

(٤) التهذيب : ج ٣ ، ص ٢٩١ ، باب ٢٧ ، صلاة الكسوف ، حديث ٥ ، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث. هذا : والرواية منقولة عن علي بن الفضل الواسطي ، كما في التهذيب ، وهو الصحيح أيضا ، لا عن «علي بن فضال» كما في الكتاب. راجع كتب الرجال.

٤٢٨

ومنها :

صلاة الجنازة

والنظر فيمن يصلّى عليه ، والمصلّي ، وكيفيّتها ، وأحكامها.

تجب الصلاة على كلّ مسلم ومن بحكمه ، ممّن بلغ ست سنين ، ويستوي الذكر والأنثى والحرّ والعبد. ويستحبّ على من لم يبلغ ذلك ممّن ولد حيّا.

ويقوم بها كلّ مكلّف على الكفاية ، وأحق الناس بالصلاة على الميّت أولاهم بالميراث. والزوج أولى بالمرأة من الأخ. ولا يؤمّ إلّا وفيه شرائط الإمامة ، وإلّا استناب.

ويستحبّ تقديم الهاشمي ، ومع وجود الإمام فهو أولى بالتقديم.

وتؤم المرأة النساء وتقف في وسطهن ولا تبرز. وكذا العاري إذا صلّى بالعراة. ولا يؤم من لم يأذن له الولي.

وهي خمس تكبيرات ، بينها أربعة أدعية ، ولا يتعيّن ، وأفضله أن يكبّر ويتشهّد الشهادتين ، ثمَّ يكبّر ويصلّي على النبي وآله ، ثمَّ يكبّر ويدعو للمؤمنين ، وفي الرابعة يدعو للميت ، وينصرف بالخامسة مستغفرا.

وليست الطهارة من شرطها ، وهي من فضلها ، ولا يتباعد عن الجنازة بما يخرج عن العادة ، ولا يصلّى على الميّت إلّا بعد تغسيله وتكفينه. ولو كان عاريا جعل في القبر وسترت عورته ثمَّ يصلّى عليه.

وسننها : وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة. ولو اتّفقا جعل الرجل إلى الامام والمرأة إلى القبلة يحاذي بصدرها وسطه ، ولو كان طفلا فمن ورائها ، ووقوف المأموم وراء الإمام ولو كان واحدا ، وأن يكون المصلّي متطهّرا ، حافيا ، رافعا يديه بالتكبير كلّه ، داعيا للميّت في الرابعة إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان منافقا ، وبدعاء المستضعفين مستضعفا ،

٤٢٩

وأن يحشره مع من يتولّاه ، إن جهل حاله. وفي الطفل : اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا شفيعا ، ويقف موقفه حتّى ترفع الجنازة والصلاة في المواضع المعتادة.

وتكره : الصلاة على الجنازة الواحدة مرّتين.

وأحكامها : أربعة :

الأوّل : من أدرك بعض التكبيرات أتمّ ما بقي ولاء ، وإن رفعت الجنازة ، ولو على القبر.

الثاني : لو لم يصلّ على الميّت صلّى على قبره يوما وليلة حسب.

الثالث : يجوز أن يصلّى هذه في كلّ وقت ، ما لم يتضيّق وقت حاضرة.

الرابع : لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة ، تخيّر الإمام في الإتمام على الاولى والاستئناف على الثانية. وفي ابتداء الصلاة عليهما.

وأمّا المندوبات

فمنها :

صلاة الاستسقاء وهي مستحبّة مع الجدب ، وكيفيّتها كصلاة العيد ، والقنوت بسؤال الرحمة ، وتوفير المياه ، وأفضل ذلك الأدعية المأثورة.

ومن سننها : صوم الناس ثلاثا ، والخروج في الثالث ، وأن يكون الاثنين أو الجمعة ، والإصحار بها ، حفاة ، على سكينة ووقار ، واستصحاب الشيوخ والأطفال والعجائز من المسلمين خاصة ، والتفريق بين الأطفال والأمّهات ويصلّي جماعة ، وتحويل الإمام الرّداء ، واستقبال القبلة ، مكبّرا ، رافعا صوته ، وإلى اليمين مسبّحا ، وإلى اليسار مهلّلا ، واستقبال الناس داعيا ، ويتابعه الناس ، والخطبة بعد الصلاة ، والمبالغة في الدعاء ، والمعاودة إن تأخرت الإجابة.

٤٣٠

ومنها :

نافلة شهر رمضان

وفي أشهر الروايات استحباب ألف ركعة زيادة على المرتّبة في كلّ ليلة عشرون ركعة : بعد المغرب ثمان ركعات ، وبعد العشاء اثنتا عشرة ركعة ، وفي العشر الأواخر في كلّ ليلة ثلاثون ، وفي ليالي الإفراد في كلّ ليلة مائة زيادة على ما عيّن ، وفي رواية يقتصر على الماءة ويصلّي في الجمع أربعون بصلاة علي وجعفر وفاطمة (عليهم السّلام). وعشرون في آخر جمعة بصلاة علي (عليه السّلام) ، وفي عشيّتها عشرون بصلاة فاطمة (عليها السّلام).

______________________________________________________

قال طاب ثراه : ومنها نافلة شهر رمضان. وفي أشهر الروايات استحباب ألف ركعة زيادة على المرتّبة.

أقول : البحث هنا يقع في مقامين.

المقام الأوّل

هل يستحب الزيادة على الراتبة في رمضان ، أو هو كغيره من الشهور؟. الصدوق على الثاني (١) محتجّا بصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السّلام) وقد سأله عن الصلاة في شهر رمضان؟ فقال : ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر وركعتان قبل صلاة الفجر ، كذلك كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يصلّي ، ولو كان فضلا كان

__________________

(١) الفقيه : ج ٣ ، ص ٨٨ ، باب ٤٥ ، الصلاة في شهر رمضان ، حديث ٤ ، قال : «وممن روى الزيادة في التطوع في شهر رمضان ، زرعة ، عن سماعة وهما واقفيّان» إلى أن قال بعد نقل روايته : «وقال مصنّف هذا الكتاب : إنّما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه وتركي لاستعماله ، ليعلم الناظر» انتهى.

٤٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أعمل به وأحقّ (١).

وباقي الأصحاب على الأوّل ، وادّعى سلّار عليه الإجماع (٢) واحتجّوا بروايات :

منها : رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إذا جاء شهر رمضان زاد في الصلاة وأنا أزيد ، فزيدوا (٣).

والروايات متظافرة بذلك (٤) لا نطول بذكرها الكتاب.

وأجابوا عن الرواية : باحتمال كون السؤال وقع عن النوافل الراتبة ، فإنّ ابن الجنيد رحمه الله قال : وروى عن أهل البيت (عليهم السّلام) زيادة في صلاة الليل أربع ركعات (٥).

وقال أبو الصلاح : من السنّة أن يتطوّع الصائم في رمضان بألف ركعة (٦).

وهو يشعر باختصاص النافلة بالصائم. ولم يشترط باقي الأصحاب ذلك ، لأنّها عبادة زيدت لشرف الزمان ، فلا يسقط بسقوط الصوم ، إذ لا ملازمة ولم يتعرّض لها الفقيه ، ولا الحسن بنفي ولا إثبات.

__________________

(١) التهذيب : ج ٣ ، ص ٦٩ ، باب ٤ ، في فضل شهر رمضان والصلاة فيه ، حديث ٢٧. ورواه في الفقيه : ج ٢ ، ص ٨٨ ، باب ٤٥ ، الصلاة في شهر رمضان ، حديث ٣ مع نقص في العبارة.

(٢) المراسم : ذكر نوافل شهر رمضان ، ص ٨٢ ، قال : لا خلاف في أنها ألف ركعة.

(٣) التهذيب : ج ٣ ، س ٦٠ ، باب ٤ ، فضل شهر رمضان والصلاة فيه زيادة على النوافل. حديث ٧.

(٤) لاحظ التهذيب : ج ٣ ، باب ٤ ، فضل شهر رمضان والصلاة فيه زيادة على النوافل.

(٥) المختلف : كتاب الصلاة ، في نافلة شهر رمضان ، ص ١٢٦ ، س ٢١.

(٦) الكافي في الفقه : ص ١٥٩ ، فصل في أحكام الصلوات المسنونة ، س ١٥ ، قال : «ومن السنّة ان يتطوع الصيام في شهر رمضان بألف ركعة».

٤٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

المقام الثاني

في ترتيبها ، وفيه صور :

الاولى : في ترتيب الالف ، وفيه قولان :

أحدهما : صلاة عشرين ركعة في كلّ ليالي الشهر ، وزيادة عشر في العشر الأخير ، وفي ليالي الافراد (١). إضافة مائة إلى ما عيّن اختاره الشيخ في الخلاف (٢) ، والاستبصار (٣) ، واختاره ابن إدريس (٤) ، والتقي (٥) ، وأبو علي (٦).

والثاني : الاقتصار على الماءة في لياليها ، فتبقى عليه ثمانون ، يصلّي كلّ جمعة عشر ركعات بصلاة عليّ وفاطمة وجعفر (عليهم السّلام) ، وفي آخر جمعة عشرين بصلاة علي (عليه السّلام) ، وفي عشيّة تلك الجمعة ليلة السبت عشرين بصلاة فاطمة (عليها السّلام) اختاره في المبسوط (٧) ، والنهاية (٨) ، وبه قال المفيد (٩) ،

__________________

(١) المراد من ليالي الافراد : أي ليالي القدر.

(٢) الخلاف : ج ١ ، ص ١٨٥ ، كتاب الصلاة ، مسائل نوافل شهر رمضان ، مسألة ٢٦٩.

(٣) الاستبصار : ج ١ ، ص ٤٦٢ ، باب ٢٨٧ ، الزيادات في شهر رمضان ، حديث ٩.

(٤) السرائر : كتاب الصلاة ، باب النوافل المرتبة في اليوم والليلة ونوافل شهر رمضان ، ص ٦٨ ، س ١٧.

(٥) الكافي في الفقه : ص ١٥٩ ، فصل في حكم الصلوات المسنونة ، س ١٥.

(٦) المختلف : كتاب الصلاة ، في نافلة شهر رمضان ، ص ١٢٦ ، س ٢٤.

(٧) المبسوط : ج ١ ، ص ١٣٤ ، كتاب الصلاة ، فصل في ذكر النوافل الزائدة في شهر رمضان ، س ٥ ، قال : «ويصلي في كل جمعة من شهر رمضان اربع ركعات صلاة أمير المؤمنين (عليه السّلام)» انتهى.

(٨) النهاية : كتاب الصلاة ، باب نوافل شهر رمضان ، ص ١٤٠ ، س ٩ ، قال : «ويصلّي في كل يوم جمعة» انتهى.

(٩) المقنعة : باب صلاة شهر رمضان ، ص ٢٨ ، س ٧ ، قال : «تصلّي في كل جمعة من الشهر عشر ركعات».

٤٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وتلميذه (١) ، والسيد (٢) ، وابن حمزة (٣) ، والقاضي (٤).

واستند الفريقان الى الروايات. قال ابن إدريس : الأوّل أكثر وأعدل رواه ، وليس فيه حرج ، بخلاف الثاني فإن فيه تضييقا (٥) ونعم ما قال.

الثانية : في ترتيب العشر. والمشهور انّه يصلّيها ثمانيا بعد المغرب واثنى عشر بعد العشاء ، قاله الشيخ في المبسوط (٦) ، وبه قال المفيد (٧) ، والسيد (٨) ، والتقي (٩)

__________________

(١) المراسم : ذكر نوافل شهر رمضان ، ص ٨٣ ، س ٢ ، قال : «يصلى في كل يوم جمعة من الشهر عشر ركعات» انتهى.

(٢) جمل العلم والعمل : فصل في ذكر نوافل شهر رمضان ، ص ٧٣ ، س ٥ ، قال : «تصلي في كل جمعة من الشهر عشر ركعات». انتهى.

(٣) المختلف : في نافلة شهر رمضان ، ص ١٢٦ ، س ٢٦ ، قال : «اختاره المفيد والسيد المرتضى وابن حمزة».

(٤) المهذب : ج ١ ، باب نوافل شهر رمضان ، ص ١٤٦ ، س ٧.

(٥) السرائر : كتاب الصلاة ، باب النوافل المرتبة في اليوم والليلة ونوافل شهر رمضان ، ص ٦٨ ، س ٣٠ ، قال بعد نقل القول الأوّل : «قال محمد بن إدريس : وهو الذي أفتى به ويقوى عندي لأنّ الاخبار به أكثر واعدل رواه. ويعضده ان الله تعالى لا يكلف تكليف ما لا يطاق لا في فرض ولا في نافلة ، وقد جعل لهذه النافلة وقتا ، والوقت ينبغي ان يفضل على العبادة ، ولا تفضل العبادة عليه ، أو يكون كالقالب لها وهو الصيام ، وهذا الذي يقتضيه أصول المذهب».

(٦) المبسوط : ج ١ ، ص ١٣٣ ، كتاب الصلاة ، س ٢٣ ، فصل في ذكر النوافل الزائدة في شهر رمضان.

(٧) المقنعة : باب صلاة شهر رمضان ، ص ٢٧ ، س ١٩ ـ ٢٧.

(٨) جمل العلم والعمل : فصل في ذكر نوافل شهر رمضان ، ص ٧٢ ، س ١٤ ، قال : «ثمان ركعات بعد صلاة المغرب». الى آخره.

(٩) الكافي في الفقه : ص ١٥٩ ، فصل في أحكام الصلوات المسنونة ، س ١٦ ، قال : «ثمان ركعات بعد نوافل المغرب» انتهى.

٤٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ والقاضي (١) ، وابن حمزة (٢) ، وسلّار (٣) ، وابن زهرة (٤) ، وابن إدريس (٥) ، وخيّر الشيخ في النهاية (٦) ، وأبو علي (٧) ، بين ذلك وبين عكسه.

الثالثة : في ترتيب الثلاثين. والمشهور أنّ الزائد على الثمانية يكون بعد العشاء. وقال التقي (٨) ، والقاضي يصلّى اثنى عشر ركعة بعد المغرب وثماني عشرة بعد العشاء (٩) ، واستند الفريقان إلى الروايات (١٠).

الرابعة : في ترتيب هذه النوافل مع الوتيرة ، والمشهور تأخيرها عن الكلّ ليختم بها نوافله إلّا مع قصر الليل وكثرة الصلوات بحيث تجاوز وقتها. ذهب إليه الشيخان (١١) ،

__________________

(١) المهذب : باب نوافل شهر رمضان ، ص ١٤٥ ، س ١٤ ، قال : «وترتيبها ان يصلي من يريد صلاته». الى آخره

(٢) المختلف : في نافلة شهر رمضان ، ص ١٢٦ ، س ٣٠ ، قال : «وبه قال. ابن حمزة».

(٣) المراسم : ذكر نوافل شهر رمضان ، ص ٨٢ ، س ١١.

(٤) الغنية : فصل في كيفية الصلاة المسنونات ، واما نوافل شهر رمضان.

(٥) السرائر : باب النوافل المرتبة في اليوم والليلة ونوافل شهر رمضان ، ص ٦٨ ، س ١٩.

(٦) النهاية : باب نوافل شهر رمضان وغيرها ، ص ١٣٩ ، س ١٨.

(٧) المختلف : في نافلة شهر رمضان ، ص ١٢٦ ، س ٣١ ، قال : «وخيّر في النهاية وابن الجنيد بين ثمان ركعات بين العشائين». انتهى.

(٨) الكافي في الفقه : ص ١٥٩ ، فصل في أحكام الصلوات المسنونة ، س ١٧ ، قال : «ويصلى كل ليلة من العشر الأخير ثلاثين ركعة». انتهى

(٩) لا يخفى ان عبارة المهذب يوهم خلاف ذلك ، قال في باب نوافل شهر رمضان ، ص ١٤٦ ، س ٥ ، ما لفظه «ثمَّ يصلي ليلة أربع وعشرين إلى أخر الشهر في كل ليلة بعد صلاة المغرب ثمان ركعات وبعد عشاء الآخرة اثنتي وعشرين ركعة ولكن في المختلف نقلا عن ابن البراج كما في المتن ، لاحظ ، ص ١٢٦ ، س ٣٥.

(١٠) لاحظ الوسائل ، ج ٥ ، باب ٧ ، من أبواب نافلة شهر رمضان.

(١١) اي المفيد في المقنعة : باب صلاة شهر رمضان ، ص ٢٧ ، س ٣٢ ، قال : «وتجعل الوتيرة في عقب هذه الصلاة المذكورة» والشيخ في النهاية ، ص ١٤٠ ، باب نوافل شهر رمضان ، س ١ ، قال : «ويختم الصلاة بالوتيرة».

٤٣٥

ومنها :

صلاة ليلة الفطر

وهي ركعتان ، في الأولى مرة بـ (الحمد) ، وب (الإخلاص) ألف مرّة وفي الثانية بـ (الحمد) مرّة وب (الإخلاص) مرّة.

ومنها :

صلاة يوم الغدير

وهي ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة.

ومنها :

صلاة ليلة النصف من شعبان

وهي : أربع ركعات.

ومنها :

صلاة ليلة البعث ويومها

وكيفية ذلك وما يقال فيه وبعده مذكور في كتب تخصّ به وكذا سائر النوافل ، فليطلب هناك.

______________________________________________________

والتقي (١) ، والقاضي (٢).

وقال سلّار : يصلّيها بعد العشاء ، كما في غير رمضان (٣).

__________________

(١) الكافي في الفقه : ص ١٥٩ ، في أحكام الصلوات المسنونة ، س ١٧ ، قال : «وقبل الركعتين من جلوس».

(٢) المهذب : ج ١ ، باب نوافل شهر رمضان ، ص ١٤٥ ، س ١٤ ، قال : «وترتيبها ، ان يصلي من يريد صلاتها من أول ليلة من الشهر في كل ليلة عشرين ركعة ثماني منها بعد صلاة العشاء الآخرة قبل الوتيرة.

(٣) قال في المراسم : في نوافل شهر رمضان ، ص ٨٢ ، س ١٢ ، ما لفظه : (ثمان بعد المغرب واثنتا عشرة ركعة بعد صلاة العشاء الآخرة قبل الوتيرة) ولكن في المختلف : ص ١٢٧ ، س ١ ، قال نقلا عن سلار «بعد صلاة العشاء الآخرة والوتيرة» فلاحظ.

٤٣٦

المقصد الثالث

في التوابع

وهي خمسة :

الأوّل

في الخلل الواقع في الصلاة

وهو : إمّا عمد أو سهو ، أو شك.

امّا العمد : فمن أخلّ معه بواجب أبطل صلاته ، شرطا كان أو جزءا أو كيفيّة. ولو كان جاهلا ، عدا الجهر والإخفات ، فإنّ الجهل عذر فيهما ، وكذا تبطل لو فعل ما يجب تركه. وتبطل الصلاة في الثوب المغصوب ، والموضع المغصوب ، والسجود على الموضع النجس مع العلم ، لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة.

وامّا السهو : فإن كان عن ركن وكان محلّه باقيا أتى به ، وإن كان دخل في آخر أعاد ، كمن أخلّ بالقيام حتّى نوى ، أو بالنيّة حتّى افتتح ، أو بالافتتاح حتّى قرأ ، أو بالركوع حتّى سجد ، أو بالسجدتين حتّى ركع.

وقيل : إن كان في الأخيرتين من الرباعيّة أسقط الزائد وأتى بالفائت ، ويعيد لو زاد ركوعا أو سجدتين عمدا أو سهوا.

______________________________________________________

المقصد

الثالث في التوابع

قال طاب ثراه : وقيل : ان كان في الأخيرتين من الرباعيّة أسقط الزائد وأتى بالفائت.

٤٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

أقول : هنا ثلاثة أقوال :

(ألف) : البطلان : وهو اختيار السيد (١) ، وسلّار (٢) ، وابن إدريس (٣) ، والتقي (٤) ، والقاضي (٥) ، والمصنّف (٦) ، والعلّامة في كتبه (٧).

(ب) : البطلان إن كان في الأوّليين ، أو ثالثة المغرب. والصحّة إن كان في الأخيرتين من الرباعيّة ، فتسقط السجود ويأتي بالركوع ثمَّ يسجد ، ويغتفر زيادة السجدتين عنده وإن كانتا ركنا ، كما تغتفر زيادة الركوع لو نسي السجدتين حتّى ركع ، وهو مذهب الشيخ (٨).

__________________

(١) جمل العلم والعمل : فصل في أحكام السهو ، ص ٦٣ ، س ٩ ، قال : «فمنه ما يوجب إعادة الصلاة»

(٢) المراسم : ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة ، ص ٨٩ ، س ٥.

(٣) السرائر : كتاب الصلاة ، باب احكام السهو والشك في الصلاة ، ص ٥٢ ، س ١ ، قال : «فاما الضرب الأول وهو المقتضي للإعادة على كل حال».

(٤) الكافي في الفقه : ص ١٤٧ ، فصل في حكم السهو في عدد الركعات ، س ٢٠ ، قال : «فأما ما يوجب الإعادة فهو ان يشك المصلى». انتهى.

(٥) المختلف : في السهو ، ص ١٢٩ ، س ٢٣ ، قال : «مسألة. لو سهى عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة» ، الى ان قال : س ٢٦ ، «والذي اخترناه مذهب السيد المرتضى ، وسلّار ، وابن إدريس وأبي الصلاح ، وابن البراج».

(٦) المعتبر : في أحكام الخلل ، ص ٢٢٨ ، س ٩ ، قال : «ولو ذكر الإخلال بعد دخوله في ركن أخر استأنف».

(٧) المختلف : في السهو ، ص ١٢٩ ، س ٢٣ ، قال : «مسألة. لو سهى عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة» ، الى ان قال : س ٢٦ ، «والذي اخترناه مذهب السيد المرتضى ، وسلّار وابن إدريس وأبي الصلاح ، وابن البراج».

(٨) المبسوط : ج ١ ، ص ١١٩ ، في أحكام السهو والشك في الصلاة ، س ١٧ ، قال في بيان ما يوجب الإعادة : «ومن ترك الركوع حتى سجد ، وفي أصحابنا من قال : يسقط السجود ويعيد الركوع ، الى ان قال : س ١٩ ، «هذا الحكم يختص الركعتين الأخيرتين».

٤٣٨

ولو نقّص من عدد الصلاة ثمَّ ذكر أتمّ ، ولو تكلّم على الأشهر ، ويعيد لو استدبر القبلة.

وإن كان السهو عن غير ركن ، فمنه ما لا يوجب تداركا ، ومنه ما يقتصر معه على التدارك ، ومنه ما يتدارك مع سجود السهو.

فالأوّل : من نسي القراءة ، أو الجهر أو الإخفات ، أو الذكر في الركوع ، أو الطمأنينة فيه ، أو رفع الرأس منه ، أو الطمأنينة في الرفع ، أو الذكر في السجود ، أو السجود على الأعضاء السبعة ، أو الطمأنينة فيه ، أو رفع الرأس فيه ، أو الطمأنينة في الرفع من الأولى ، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهّد.

______________________________________________________

(ج) : البطلان إن كان في الركعة الأولى دون الثانية ، والثالثة ، وهو مذهب الفقيه (١) ، وأبي علي (٢).

قال طاب ثراه : ولو نقّص من عدد صلاته ثمَّ ذكر أتمّ ، ولو تكلّم على الأشهر.

أقول : ظاهر الحسن (٣) ، والتقي (٤) ، الإعادة مطلقا ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (٥).

__________________

(١) المختلف : في السهو ، ص ١٢٩ ، س ٣٤ ، قال بعد نقل قول ابن الجنيد : «ويقرب منه قول على بن بابويه» إلى ان قال س ٣٥ : «وان كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين».

(٢) المختلف : في السهو ، ص ١٢٩ ، س ٣٤ ، قال بعد نقل قول ابن الجنيد : «ويقرب منه قول على بن بابويه» إلى ان قال س ٣٥ : «وان كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين».

(٣) المختلف : في السهو والشك ، ص ١٣٦ ، س ٢ ، قال : «والظاهر من كلام ابن أبي عقيل الإعادة مطلقا».

(٤) الكافي في الفقه : ص ١٤٨ ، فصل في حكم السهو في عدد الركعات ، س ٢ ، قال فيما يوجب الإعادة : «أو ينقص ركعة ولا يذكر حتى ينصرف».

(٥) النهاية : باب السهو في الصلاة واحكامه ، ص ٩٠ ، س ١٣ ، قال : «فان فعل شيئا من ذلك وجبت عليه الإعادة».

٤٣٩

الثاني : من ذكر انّه لم يقرأ الحمد وهو في السورة ، قرأ الحمد وأعادها أو غيرها ، ومن ذكر قبل السجود انّه لم يركع ، قام فركع. وكذا من ترك السجود أو التشهّد وذكر قبل ركوعه قعد فتدارك ، ومن ذكر انّه لم يصلّ على النبي وآله (عليهم السّلام) بعد أن سلّم ، قضاهما.

الثالث : من ذكر بعد الركوع أنّه لم يتشهّد ، أو ترك سجدة ، قضى ذلك بعد التسليم وسجد للسهو.

وأما الشك : فمن شك في عدد الثنائيّة أو الثلاثيّة أعاد ، وكذا من لم يدر كم صلّى ، أو لم يحصل الأوليين من الرباعيّة أعاد. ولو شك في فعل فان كان في موضعه أتى به وأتمّ ، ولو ذكر أنّه كان قد فعله استأنف صلاته إن كان ركنا.

______________________________________________________

وقال في المبسوط : وفي أصحابنا من قال : إنّه إذا نقص ساهيا لم يكن عليه إعادة الصلاة ، لأنّ الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو ، قال : وهو الأقوى عندي (١) ، واختاره المصنّف (٢) ، والعلّامة (٣).

وقال الصدوق في المقنع : إذا صلّيت ركعتين ، ثمَّ قمت فذهبت في حاجة فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصين ، فإنّ إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن (٤).

__________________

(١) المبسوط : ج ١ ، ص ١٢١ ، فصل في أحكام السهو والشك في الصلاة ، س ١٥.

(٢) المعتبر : في أحكام الخلل ، ص ٢٢٩ ، س ١ ، قال : مسألة : «لو سلم ثمَّ تيقّن نقصان عدد صلاته»

(٣) المختلف : في السهو والشك ، ص ١٣٦ ، س ٣ ، قال : «والأقوى عندي ما قواه الشيخ في المبسوط».

(٤) هكذا نقله العلّامة في المختلف نقلا عن المقنع ، لاحظ ص ١٣٦ ، س ١٢ من المختلف ، ولكن ما يوجد في المقنع يوهم خلاف ذلك ، قال في المقنع : باب السهو في الصلاة ، ص ٣١ ، س ٢٣ ، ما لفظه : «وان صليت ركعتين ثمَّ قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة ولا تبن على ركعتين».

٤٤٠