المهذّب البارع - ج ١

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي

المهذّب البارع - ج ١

المؤلف:

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي


المحقق: الحاج آقا مجتبى الطهراني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٨٥

السابعة : إذا قبض الإمام أو الفقيه الصدقة دعا لصاحبها استحبابا على الأظهر.

______________________________________________________

على الاستحباب (١).

واحتجّ الآخرون : بما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ في الحسن ، عن الصادق (عليه السلام) قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يقسّم صدقة أهل البوادي ، في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسّمها بينهم بالسويّة ، إنّما يقسّمها على قدر ما يحضره منهم ، وقال : ليس في ذلك شي‌ء موقّت (٢).

ولعموم قوله تعالى (وَآتُوا الزَّكاةَ) (٣) ، وبأصالة براءة الذمّة من التحديد.

قال المصنّف : وامّا قول علم الهدى ، فلم أجد به حديثا يسند إليه ، والاعراض عن النقل المشهور مع عدم المعارض ، اقتراح ، والتمسّك بقوله (وَآتُوا الزَّكاةَ) ، غير دال ، لأنّه أمر بالإيتاء ولا يدلّ على كيفيّة ذلك الإيتاء ، فيرجع فيه إلى الكيفيّة المنقولة (٤).

قال طاب ثراه : إذا قبض الإمام الصدقة دعا لصاحبها استحبابا على الأظهر.

أقول : هذا مذهب الشيخ في المبسوط (٥) ، وفي كتاب قسمة الصدقات في الخلاف (٦).

__________________

(١) المختلف : ص ١٨٦ ، في أقلّ ما يعطى الفقير ، س ١٤ ، قال : «والأقرب عندي ان أقل ما يعطى خمسة دراهم على سبيل الاستحباب».

(٢) التهذيب : ج ٤ ، ص ١٠٣ ، باب ٢٩ ، من الزيادات في الزكاة ، الحديث ٢٦.

(٣) سورة البقرة : الآية ٨٣ و ١١٠. سورة النساء : الآية ٧٧. سورة الحج : الآية ٧٨. سورة النور : الآية ٥٦. سورة المجادلة : الآية ١٣. سورة المزمل : الآية ٢٠.

(٤) المعتبر : ص ٢٨٤ ، فيما يعطى المستحق من الزكاة ، س ١٦.

(٥) المبسوط : ج ١ ، ص ٢٤٤ ، كتاب قسمة الزكاة ، س ٢١ ، قال : «فإذا أخذ الإمام صدقه المسلم دعا له استحبابا».

(٦) الخلاف : ج ٢ ، ص ٣٤٧ ، كتاب قسمة الصدقات ، مسألة ٥ ، قال : «إذا أخذ الإمام صدقة الأموال يستحب له ان يدعو لصاحبها».

٥٤١

الثامنة : يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة والمؤلّفة ، وقيل : يسقط سهم السبيل وعلى ما قلناه لا يسقط.

التاسعة : ينبغي أن يعطى زكاة الذهب والفضّة أهل المسكنة ، وزكاة النعم أهل التجمّل ، والتوصّل إلى المواصلة بها ممّن يستحي من قبولها.

______________________________________________________

للأصل ، وهو اختيار المصنّف (١) ، والعلّامة (٢).

وقال في كتاب الزكاة من الخلاف بالوجوب (٣) لقوله تعالى (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) (٤) وحمل على الاستحباب.

قال طاب ثراه : يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة والمؤلّفة ، وقيل : يسقط سهم السبيل ، وعلى ما قلناه : لا يسقط.

أقول : يسقط في حال الغيبة سهم السّعاة ، فليس للفقيه أن ينصب عاملا ، وإن جاز له تولّى غير ذلك من الأحكام. ويسقط أيضا سهم المؤلّفة ، لأنّهم قوم يستمالون للجهاد ، وهو مشروط بظهور الامام.

وهل يسقط سهم السبيل؟ يبنى على تفسيره ، إن قلنا أنه يشمل المصالح لم يسقط لبقائها حال الغيبة ، وإن قلنا باختصاصه بالجهاد سقط ، وقد مرّ الخلاف فيه ، وقد يمكن وجوب الجهاد على بعض الوجوه ، فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير.

__________________

(١) هذا مختاره في مختصر النافع ، ولكن في المعتبر ، ص ٢٨٤ ، قال بالوجوب : لاحظ ص ٢٨٤ ، س ٢٩ ، قال : لنا قوله تعالى (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) والأمر للوجوب.

(٢) المختلف : ص ١٨٨ ، س ٢ ، قال بعد نقل قول المبسوط : «وهو الأقوى».

(٣) الخلاف : ج ١ ، ص ٣٢٣ ، كتاب الزكاة ، مسائل الخمس ، مسألة ١٥٤ ، قال بعد نقل الآية : «وهذا أمر يقتضي الوجوب».

(٤) سورة التوبة : الآية ١٠٣.

٥٤٢

القسم الثاني

في زكاة الفطر

وأركانها أربعة :

الأوّل : فيمن تجب عليه. إنّما تجب على البالغ العاقل الحرّ الغني ، يخرجها عن نفسه وعياله ، من مسلم وكافر ، وحرّ وعبد ، وصغير وكبير ، ولو عال تبرّعا.

ويعتبر النيّة في أدائها ، وتسقط عن الكافر لو أسلم ، وهذه الشروط تعتبر عند هلال شوّال ، فلو أسلم الكافر ، أو بلغ الصبي ، أو ملك الفقير القدر المعتبر قبل الهلال وجبت الزكاة ، ولو كان بعده لم تجب ، وكذا لو ولد له ، أو ملك عبدا ، وتستحبّ لو كان ذلك ما بين الهلال وصلاة العيد.

والفقير مندوب إلى إخراجها عن نفسه ، وعن عياله ، وإن قبلها.

ومع الحاجة يدير على عياله صاعا ثمَّ يتصدّق به على غيرهم.

الثاني : في جنسها وقدرها. والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن. وأفضل ما يخرج التمر ، ثمَّ الزبيب. ويليه ما يغلب على قوت بلده.

وهي من جميع الأجناس صاع ، وهو تسعة أرطال بالعراقي ، ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسّره قوم بالمدني ولا تقدير في عوض الواجب ، بل يرجع إلى قيمة السوقيّة.

______________________________________________________

قال طاب ثراه : وهي من جميع الأجناس صاع ، وهو تسعة أرطال بالعراقي ، ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسّره قوم بالمدني.

أقول : هنا قولان :

٥٤٣

الثالث : في وقتها ، ويجب بهلال شوال ، ويتضيّق عند صلاة العيد ، ويجوز تقديمها في شهر رمضان ولو من أوّله أداء ، ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة ، إلّا لعذر ، أو انتظار المستحق ،

______________________________________________________

(ألف) : إنّ الواجب تسعة في الكلّ ، وهو مذهب المفيد (١) ، والسيد (٢) ، وأبي علي (٣) ، وسلّار (٤) ، والقاضي (٥) ، والتقي (٦) ، واختاره العلّامة في المختلف (٧).

(ب) : إنه تسعة في غير اللبن ، ومنه ستّة بغداديّة ، وهي أربعة مدنيّة ، وهو قول الشيخ في المبسوط (٨) ، وابن حمزة (٩) ، وابن إدريس (١٠).

واعلم : أنّ العراقي هنا مائة وثلاثون درهما ، والمدني مائة وخمسة وتسعون درهما ،

__________________

(١) المقنعة : ص ٤١ ، باب كميّة الفطرة ووزنها ومقدارها ، س ١٠ ، قال : «والفطرة صاع من تمر» الى أن قال : س ١٢ «وتسعة بالعراقي».

(٢) جمل العلم والعمل : ص ١٢٦ ، فصل في زكاة الفطرة ، س ١٤ ، قال : «ومقدار الفطرة صاع» الى ان قال : «والصاع تسعة أرطال بالعراقي».

(٣) المختلف : ص ١٩٨ ، في الفطرة ، س ٣ ، قال بعد نقل قول المفيد : «وكذا قال ابن الجنيد». الى آخره.

(٤) المراسم : ص ١٢٥ ، الفطرة ، س ٧ ، قال : «فاما مبلغها فصاع» ، إلى ان قال : «وتسعة أرطال» بالعراقي».

(٥) المهذب : ج ١ ، ص ١٧٦ ، باب فيمن المستحق للفطرة وكم أقلّ ما يدفع منها إليه ، س ٢.

(٦) الكافي في الفقه : ص ١٧٢ ، فصل في جهة هذه الحقوق ، س ٧ ، قال : «ومن الفطرة صاع».

(٧) المختلف : ص ١٩٨ ، في الفطرة ، س ٨ ، قال بعد نقل قول المفيد والسيد : «والأقرب عندي الأول».

(٨) المبسوط : ج ١ ، ص ٢٤١ ، في مقدار الفطرة ، س ١٣ ، قال : «والفطرة تجب صاع» الى قوله : س ١٤ «واللبن يجزى منه أربعة أرطال بالمدني».

(٩) الوسيلة : في بيان زكاة الرؤوس ، قال : «والسابع ، صاع قدره تسعة أرطال بالعراقي إلا اللبن».

(١٠) السرائر : ص ١٠٩ ، باب ما يجوز إخراجه في الفطرة ، س ٢ ، قال : «فاما القدر الذي يجب إخراجه عن كل رأس فصاع» الى ان قال : س ٣ «الا اللبن».

٥٤٤

وهي قبل صلاة العيد فطرة ، وبعدها صدقة ، وقيل يجب القضاء وهو أحوط وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر ، لم يضمن لو تلفت ، ويضمن لو أخّرها مع إمكان التسليم ، ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق ، ولو نقلها ضمن ، ويجوز مع عدمه ، ولا يضمن.

الرابع : في مصرفها ، وهو مصرف زكاة المال ، ويجوز أن يتولّى المالك إخراجها ، وصرفها إلى الامام أو من نصبه أفضل ، ومع التعذّر إلى فقهاء الإماميّة ، ولا يعطى الفقير أقلّ من صاع ، إلّا أن يجتمع من لا تتّسع لهم ، ويستحبّ أن يخصّ بها القرابة ، ثمَّ الجيران مع الاستحقاق.

______________________________________________________

فهو رطل ونصف ، وفي تقدير النصاب في الغلّات ، الرطل مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم.

قال طاب ثراه : وهي قبل صلاة العيد فطرة ، وبعدها صدقة ، وقيل : يجب القضاء ، وهو أحوط.

أقول : البحث هنا يقع في مقامات أربع.

الأول

في وقت وجوبها وشغل الذمّة بها

وفيه قولان :

(ألف) : طلوع الهلال ، وهو قول الشيخ في الجمل (١) ، والاقتصاد (٢) ، واختاره

__________________

(١) الجمل والعقود : ص ٥٥ ، فصل في ذكر زكاة الفطرة ، س ٣ ، قال : «وتجب الفطرة بدخول هلال شوال».

(٢) الاقتصاد : ص ٢٨٤ ، فصل في زكاة الفطرة ، س ٢٢ ، قال : «ووقت وجوب هذه الزكاة إذا طلع هلال شوال».

٥٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ابن حمزة (١) ، وابن إدريس (٢) ، والمصنّف (٣) ، والعلّامة (٤).

(ب) : طلوع الفجر من يوم الفطر ، وهو قول أبي علي (٥) ، ومذهب الشيخ في النهاية (٦) ، والمبسوط (٧) ، والخلاف (٨) ، واختاره المفيد في المقنعة (٩) ، والتقي (١٠) ، والقاضي (١١) ، وسلّار (١٢) ، وابن زهرة (١٣).

__________________

(١) الوسيلة : في بيان زكاة الرؤوس ، قال : «والثامن ، إذا طلع هلال شوال».

(٢) السرائر : ص ١٠٩ ، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ، س ٨ ، قال : «تجب زكاة الفطرة على مكلفها بدخول الشوال واستهلاله».

(٣) المعتبر : ص ٢٨٩ ، في زكاة الفطرة ، س ٣٠ ، قال : «تجب الفطرة بغروب الشمس آخر يوم من شهر رمضان».

(٤) المختلف : ص ٢٩٩ ، في زكاة الفطرة ، س ٢٤ ، قال : «والأقرب انّها تجب بغروب الشمس آخر شهر رمضان».

(٥ و ٦ و ٧ و ٨) المختلف : ص ١٩٩ ، في الفطرة ، س ١٦ ، قال : «مسألة ، للشيخ قولان في وقت الوجوب» إلى أن قال : «وقال ابن الجنيد : أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر» وقال أيضا ، س ٣٩ : «وقال في المبسوط والنهاية : والخلاف الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد» لكن أورد بعد هذا كلاما من الشيخ مشعرا بأن مناط الوجوب الهلال ، فراجع.

(٩) المقنعة : ص ٤١ ، باب وقت زكاة الفطرة ، س ٢ ، قال : «ووقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل صلاة العيد».

(١٠) الكافي في الفقه : ص ١٦٩ ، فصل في الفطرة ، س ٧ ، قال : «ووقتها من عند طلوع الفجر من يوم الفطر إلى أن يصلّي صلاة العيد».

(١١) المهذب : ج ١ ، ص ١٧٦ ، باب في ذكر الوقت الذي يجب إخراج الفطرة فيه ، س ٦ ، قال : «هذا الوقت هو من طلوع الفجر». انتهى.

(١٢) المراسم : ص ١٣٤ ، س ١٥ ، قال : «فاما وقت هذه الزكاة ، فهو عيد الفطر من بعد الفجر إلى صلاة العيد».

(١٣) الغنية : فصل في زكاة الرؤوس ، قال : «وقت وجوبها من طلوع الفجر من يوم العيد الى قبيل صلاته».

٥٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

المقام الثاني

في وقت إخراجها

وفيه قولان :

(ألف) : انّه طلوع الفجر من يوم العيد إلى قبل الصلاة ، وهو قول السيد ، وعبارته : وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر يوم الفطر ، وقبل صلاة العيد ، وقد روي انّه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس (١) ، وهو يؤذن بوجوبها مضيّقا قبل الصلاة ، وهو قول الشيخ في النهاية (٢) ، والمبسوط (٣) ، والاقتصاد (٤) حيث قال : ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد ، وبه قال المفيد (٥).

وقال الصدوقان : فهي زكاة إلى أن تصلّي العيد ، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة (٦).

وقال سلّار : إلى قبل صلاة العيد ، فإن أخّر كان قاضيا (٧) ، وبه قال التقي (٨).

__________________

(١) جمل العلم والعمل : ص ١٢٦ ، فصل في زكاة الفطرة ، ص ١٢٦ ، س ٩.

(٢) النهاية : ص ١٩١ ، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ومن يستحقها س ١٣.

(٣) المبسوط : ج ١ ، ص ٢٤٢ ، كتاب الفطرة ، س ٥.

(٤) الاقتصاد : ص ٢٨٤ ، فصل في ذكر زكاة الفطرة ، س ٢٢.

(٥) المقنعة : ص ٤١ ، باب وقت زكاة الفطرة ، س ٢.

(٦) الفقيه : ج ٢ ، ص ١١٨ ، باب ٥٩ ، الفطرة ، قال بعد نقل حديث ٢١ : «فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة».

(٧) المختلف : ص ٢٠٠ ، في الفطرة ، س ٣ ، وفيه كما في المتن (كان قاضيا).

وفي المراسم ، ص ١٣٥ ، س ٢ ، ما لفظه «ومن أخرجها عمّا حدّدناه كان كافيا».

(٨) المختلف : ص ٢٠٠ ، في الفطرة ، س ٣ ، قال بعد نقل قول سلار : «وبه قال أبو الصلاح».

وفي الكافي في الفقه : ص ١٦٩ ، س ٨ ، قال : فإن أخّرها الى بعد الصلاة سقط فرضها».

٥٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

(ب) : انّه طلوع الفجر إلى زوال الشمس ، وهو قول أبي علي (١) ، واختاره المصنّف (٢) ، والعلّامة (٣) ، وبالكلّ روايات (٤).

المقام الثالث

في وقت إجزاء الإخراج

وفيه قولان :

(ألف) : انه شهر رمضان ولو من أوّله ، قاله الصدوقان (٥) ، والشيخ في الثلاثة (٦) ، واختاره المصنّف في المعتبر (٧) ، والعلامة في المختلف (٨) ، لاشتمال

__________________

(١) المختلف : ص ٢٠٠ ، في الفطرة ، س ٣ ، قال : «وقال ابن الجنيد وآخره زوال الشمس منه».

(٢) المعتبر : ص ٢٩٠ ، في زكاة الفطرة ، س ٢٧ ، قال بعد نقل الأقوال : «لكن الأحوط القضاء تفصيّا من الخلاف».

(٣) المختلف : ص ٢٠٠ ، في الفطرة ، س ٣ ، قال : «وقال ابن الجنيد : وآخره زوال الشمس منه ، الى ان قال : س ٤ ، «وهو الأقرب».

(٤) الوسائل : ج ٦ ، ص ٢٤٥ ، باب ١٢ ، من أبواب زكاة الفطرة.

(٥) الفقيه : ج ٢ ، ص ١١٨ ، باب ٥٩ ، الفطرة ، قال بعد نقل حديث ٢١ : «لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان» الى آخره.

(٦) أي في الخلاف والنهاية والمبسوط : لاحظ الخلاف ، ج ١ ، ص ٣٣٥ ، زكاة الفطرة مسألة ٤٣ والنهاية : ص ١٩١ ، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ، س ١٥ ، والمبسوط : ج ١ ، ص ٢٤٢ ، س ٦.

(٧) المعتبر : ص ٢٩٠ ، في زكاة الفطرة ، س ١٤ ، قال : «ويجوز تقديمها من أوّل الشهر».

(٨) المختلف : ص ٢٠٠ ، في الفطرة ، س ١٨ ، قال : «بعد نقل قول الشيخ في الثلاثة. «والأقرب الأول».

٥٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ذلك على إعانة الفقير وجبر حاله ، ودفع الحاجة عنه في شهر تضاعف فيه الحسنات ، والمبادرة إلى تفريغ الذمّة ، والمسارعة إلى الخير ، والخلاص من الإثم بترك الفعل عند وقته ، ولجواز اخترامه ، فيحرم الفقير النفع والمالك الثواب. ولما رواه محمد بن مسلم ، وبريد بن معاوية ، والفضيل بن يسار ، وزرارة وبكير ابني أعين في الصحيح عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا : يعطى يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم من شهر رمضان (١).

(ج) : المنع من التقديم في رمضان إلّا على جهة القرض ، وهو قول المفيد (٢) ، وأبي الصلاح (٣) ، وابن إدريس (٤).

واحتجّوا : بأنّها عبادة موقّتة بوقت ، فلا تفعل قبله.

وأجيب : بأنّ وقتها شهر رمضان لرواية بريد الصحيحة (٥) ، وقد تقدّمت. ولأن سبب الفطرة الصوم والفطر ، فجاز فعلها عند أحد السببين وهو الصوم ، كما جاز عند حصول النصاب وإن لم يحصل السبب الثاني أعني الحول : هكذا قال العلّامة (٦) ،

__________________

(١) التهذيب : ج ٤ ، ص ٧٦ ، باب وقت زكاة الفطرة ، قطعة من حديث ٤ ، وليس فيه (قبل الصلاة).

(٢) المقنعة : ص ٤١ ، وقت زكاة الفطرة ، س ٥ ، قال : «والأصل هو لزوم الوقت» وقال في باب تعجيل الزكاة وتأخيرها ، ص ٣٩ ، س ٢٤ ، قال : «فان كان حضر قبله من المؤمنين» إلى أن قال : «جعلها قرضا».

(٣) الكافي في الفقه : ص ١٧٣ ، فصل في جهة هذه الحقوق ، س ١٣ ، قال : «ويجوز إخراج الزكاة والفطرة قبل دخول وقتها على جهة القرض».

(٤) السرائر : ص ١٠٩ ، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ، س ١٤ ، قال : «فان قدمها إنسان على الوقت الذي قدمناه فيجعل ذلك قرضا».

(٥) التهذيب : ج ٤ ، ص ٧٦ ، باب وقت زكاة الفطرة ، قطعة من حديث ٤.

(٦) المختلف : ص ٢٠٠ ، في الفطرة ، س ٢٥.

٥٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ولا يتمّ على مذهبه (١).

المقام الرابع

لو أخرها عن آخره الذي هو الصلاة ، أو الزوال ، على الخلاف ، هل تسقط ، أو يجب ، أداء أو قضاء ، فيه ثلاثة أقوال.

(ألف) : السقوط ، وهو مذهب الفقيهين (٢) ، والمفيد (٣) ، والتقى (٤) ، والقاضي (٥) ، واحتجّوا بأنّها عبادة موقّتة ، وقد فات وقتها فتسقط ، إذ القضاء ، إنّما يجب بأمر جديد ولم يوجد ، والأصل براءة الذمّة ، وبرواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله (عليه السلام) الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن

__________________

(١) في هامش نسخة (ألف) ما هذا لفظه : لو مثل بصيام الثلاثة في بدل الهدي من أوّل ذي الحجة ، كان أحسن ، لأنه إجماعي. ومثله تقديم الطواف والسعي على الموقفين على الأقوى. ومثله الإحرام قبل الميقات بالمفردة في رجب خوف تقضيه. ومنه تقديم غسل الأموات حال الحياة لمن أريد قتله حدا أو قودا ومنه تعجيل الوقوف بالمشعر ليلة النحر قبل طلوع الفجر. ومنه تقديم غسل المستحاضة على الصبح للمتنفلة. ومنه الاجتزاء بأذان الصبح قبل طلوعه.

(٢) الفقيه : ج ٢ ، ص ١١٨ ، باب ٥٩ ، الفطرة ، قال بعد نقل حديث ٢١ ، «قال أبي رضى الله عنه : الى ان قال : فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة». وفي المقنع ، باب ١٧ ، الفطرة ، ص ٦٧ ، س ٥ ، مثله.

(٣) المقنعة : ص ٤١ ، باب وقت زكاة الفطرة ، س ٣ ، قال : «ومن أخرها إلى بعد الصلاة فقد فاته الوقت وخرجت عن كونها زكاة الفرض إلى الصدقة والتطوع».

(٤) الكافي في الفقه : ص ١٦٩ ، فصل في الفطرة ، س ٨ ، قال : «فإن أخرها إلى بعد الصلاة سقط فرضها».

(٥) المهذب : ج ١ ، ص ١٧٦ ، باب في ذكر الوقت الذي يجب إخراج الفطرة فيه ، س ٨ ، قال : «فإن أخرجها بعد هذه الصلاة لم تكن واجبة».

٥٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة (١) ، وهو اختيار المصنّف ، وجعل القضاء أحوط (٢).

(ب) : وجوبها أداء ، وهو مذهب ابن إدريس (٣). لوجوبها أداء بدخول وقتها ولا يزال مؤدّيا لها فيه ويستمرّ وقت الأداء ، كزكاة المال.

وأجيب : بأنّ لوقتها طرفين أوّلا وآخرا ، بخلاف الماليّة ، ولو لا ضبطها لما تضيّقت عند الصلاة.

(ج) : وجوبها بنيّة القضاء ، وهو مذهب الشيخ في الاقتصاد (٤) ، وهو قول أبي علي (٥) ، وابن حمزة (٦) ، وسلّار (٧) ، والعلّامة في كتبه (٨) ، وهو الحق لأنّها عبادة موقّتة وقد خرج وقتها ، فيكون قضاء ، إذ المراد بالقضاء ذلك.

__________________

(١) التهذيب : ج ٤ ، ص ٧٦ ، باب ٢٢ وقت زكاة الفطرة ، الحديث ٣.

(٢) المعتبر : ص ٢٩٠ ، س ٢٧.

(٣) السرائر : ص ١٠٩ ، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ، س ٩ ، قال : «فان لم يخرجها في ذلك الوقت ، فإنه يجب عليه إخراجها وهي في ذمته الى ان يخرجها».

(٤) الاقتصاد : ص ٢٨٥ ، فصل في ذكر زكاة الفطر ، س ٢ ، قال : «وان أخّره كان قضاء».

(٥) المختلف : ص ٢٠٠ ، في الفطرة ، س ٣٥ ، قال : «وقال ابن الجنيد : فان كان توانى في دفعها» الى ان قال : س ٣٦ «لزمته اعادتها ، عزلها أو لم يعزلها».

(٦) الوسيلة : فصل في بيان زكاة الرؤوس ، قال : «فان لم تدفع قبل الصلاة» الى ان قال : «لزمه قضائها».

(٧) المختلف : ص ٢٠٠ ، في الفطرة ، س ٣٦ ، قال : «وقال سلار : ومن أخّر عمّا حدّدناه كان قاضيا».

وفي المراسم : ص ١٣٥ ، س ٢ ، قال : بدل قوله : «كان قاضيا» كان كافيا.

(٨) المختلف : ص ٢٠٠ ، في الفطرة ، س ٣٥ ، قال : «وقال ابن الجنيد : فان كان توانى في دفعها» الى ان قال : س ٣٦ «لزمته اعادتها ، عزلها أو لم يعزلها» إلى أن قال بعد أسطر ، ص ٢٠١ ، س ١ : «والمعتمد وجوب الإخراج ، وإنّها تكون عزلها قضاء».

٥٥١
٥٥٢

كتاب الخمس

٥٥٣
٥٥٤

كتاب الخمس

وهو يجب في غنائم دار الحرب ، والكنائز ، والمعادن ، والغوص ، وأرباح التجارات ، وأرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم ، وفي الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميّز.

______________________________________________________

مقدّمة

لمّا فرض الله سبحانه الزكاة لسدّ خلّة الفقراء ، وجبر حال المساكين ، وكان ذلك طهارة للأغنياء بتكفير ذنوبهم ، قال تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ) (١) ، ولمّا كان المطهّر للشي‌ء يحمل ووسخه غالبا ، قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : «الصدقة أوساخ الناس» (٢) فأكرم الله سبحانه نبيّه (صلّى الله عليه وآله) ومحاويج ذرّيّته عن التلبّس بأوساخ أمّته ، لشرف منصبه وعلوّ درجته ، فعوّضه عنها بالخمس وزاد فيه ، إذ هي ربع العشر ، وجعل موضوعه أكثر من موضوعها وشروطه أقل من شروطها ، توسعة عليه وعلى ذريّته.

__________________

(١) سورة التوبة : الآية ١٠٣.

(٢) صحيح مسلم : ج ٢ ، كتاب الزكاة ، باب ٥١ ، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة ، قطعة من حديث ١٦٧ و ١٦٨ ولفظه (إنما هي أوساخ الناس).

٥٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ولمّا كانت اليد العليا في مظنّة الشرف والفضل ، أتى بلام الملك والشركة ، وبدأ تعالى فيه بنفسه ، تسلية لنبيّه (صلّى الله عليه وآله) وحطّا للغضاضة عنه وعن ذرّيته ، فقال تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) (١).

ثمَّ أكّد وجوبه على الأمّة وبالغ في حضّهم على الخروج منه ، فقال تعالى (إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ) (٢).

فجعله شرط الإيمان ، ولم يفعل مثل ذلك في الزكاة.

ووجوبه ثابت بالكتاب والسنّة والإجماع.

أمّا الكتاب : فقوله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ) (٣).

وقوله تعالى (ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) (٤).

وأمّا السنّة : فكثير ، فمن طريق العامّة قوله (صلّى الله عليه وآله) : ما لم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة ، ففيه وفي الركاز الخمس (٥).

ومن طريق الخاصة : ما رواه عمر بن أذينة ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سليم بن قيس الهلالي ، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : سمعته يقول كلاما كثيرا ، ثمَّ

__________________

(١) سورة الأنفال : الآية ٤١.

(٢) سورة الأنفال : الآية ٤١.

(٣) سورة الأنفال : الآية ٤١.

(٤) سورة الحشر : الآية ٧.

(٥) مسند أحمد بن حنبل : ج ٢ ، ص ١٨٠ ، ولفظه «قال : ما يوجد في الخرب العادي قال فيه وفي الركاز الخمس وفي ص ١٨٦ قال يا رسول الله فالكنز نجده في الخرب وفي الارام؟ فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فيه وفي الركاز الخمس».

٥٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

قال : وأعطهم من ذلك كلّه سهم ذي القربى الذين قال الله تعالى (إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ) (١) نحن والله عنى بذي القربى وهم الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيّه فقال : فانّ لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل (٢) منّا خاصة ، ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا ، أكرم نبيّه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ أيدي الناس (٣).

وروى محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب ، وعلى الصنّاع وكيف ذلك؟ فكتب بخطّه : الخمس بعد المئونة (٤).

وفي رواية علي بن مهزيار وقد اختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المئونة مئونة الضيعة وخراجها ، لا مئونة الرجل وعياله؟ فكتب ـ وقرأه على بن مهزيار ـ عليه الخمس بعد مئونته ومئونة عياله وبعد خراج السلطان (٥) وروى محمد بن يزيد الطبري قال : كتب رجل من تجّار فارس ، من بعض موالي أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ، يسأله الإذن في الخمس ، فكتب إليه : بسم الله الرحمن الرحيم ، إنّ الله واسع كريم ، ضمن على العمل الثواب وعلى الخلاف العقاب ، لا يحلّ مال إلّا من وجه أحلّه الله ، إنّ الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذل ونشتري من أعراضنا ممّن تخاف سطوته ، فلا تزووه عنّا ، ولا تحرموا

__________________

(١) سورة الأنفال : الآية ٤١.

(٢) سورة الأنفال : الآية ٤١.

(٣) التهذيب : ج ٤ ، ص ١٢٦ ، باب ٣٦ ، تمييز أهل الخمس ومستحقّه ممّن ذكر الله في القران ، الحديث ٣ وفيه : أكرم الله نبيّه.

(٤) التهذيب : ج ٤ ، ص ١٢٣ ، باب ٣٥ ، الخمس والغنائم ، الحديث ٩ وفيه : ما يستفيد الرجل.

(٥) التهذيب : ج ٤ ، ص ١٢٣ ، باب ٣٥ ، الخمس والغنائم ، قطعة من حديث ١١.

٥٥٧

ولا يجب في الكنز حتّى تبلغ قيمته عشرين دينارا ، وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي ، ولا في الغوص حتّى تبلغ دينارا ، ولا في أرباح التجارات إلّا فيما فضل منها عن مئونة السنة له ولعياله ، ولا يعتبر في الباقية مقدار.

______________________________________________________

أنفسكم دعائنا ما قدرتم عليه ، فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم ، وتمحيص ذنوبكم ، وما تمهّدون لأنفسكم ليوم فاقتكم ، فالمسلم من يفي لله بما عاهد عليه ، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام (١).

وعن محمد بن يزيد قال : قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ، فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس؟ فقال : ما أمحل هذا ، تمحّضونا المودّة بألسنتكم وتزوون عنّا حقا جعله الله لنا ، وهو الخمس ، لا نجعل أحدا منكم في حلّ (٢).

وروى محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال : إنّ أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي ، وقد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم (٣).

والأخبار في هذا المعنى كثيرة.

وأمّا الإجماع : فمن عامّة علماء الإماميّة لا يختلفون فيه.

قال طاب ثراه : ولا يجب في الكنز حتّى تبلغ قيمته عشرين دينارا ، وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي.

أقول : للأصحاب في اعتبار النصاب في المعدن ثلاثة أقوال.

__________________

(١) التهذيب : ج ٤ ، ص ١٣٩ ، باب ٣٩ الزيادات ، الحديث ١٧ ، وفيه : «إلى بعض موالي أبي الحسن الرضا (عليه السلام)».

(٢) التهذيب : ج ٤ ، ص ١٤٠ ، باب ٣٩ ، الزيادات ، الحديث ١٨ ، وفيه : «وجعلنا له وهو الخمس».

(٣) التهذيب : ج ٤ ، ص ١٣٦ ، باب ٣٩ ، الزيادات ، الحديث ٤.

٥٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

(ألف) : اعتباره ، وهو قول الشيخ في النهاية (١) ، والمبسوط (٢) ، وبه قال ابن حمزة (٣) ، والمصنّف (٤) ، والعلّامة (٥) ، واحتجّوا بصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عمّا اخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شي‌ء؟ قال : ليس فيه شي‌ء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا (٦).

(ب) : عدم اعتباره ، بل يجب فيه مطلقا ، قاله في الخلاف (٧) ، والاقتصاد (٨) ، واختاره ابن إدريس (٩) ، وأطلق المفيد (١٠) ، والسيد (١١) ، وسلّار (١٢) ، وابن

__________________

(١) النهاية : ص ١٩٧ ، باب الخمس والغنائم ، س ١٨.

(٢) المبسوط : ص ٢٣٧ ، فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ، س ٢٠ ، قال : «وجميع ما ذكرناه يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا الا الكنوز ومعادن الذهب والفضة». انتهى

(٣) الوسيلة : كتاب الخمس ، قال : «يعتبر في المعادن والكنوز قدر النصاب».

(٤) المعتبر : كتاب الخمس ، ص ٢٩٣ ، س ٢٦ ، قال : «ولنا ان النصاب يعتبر في المعدن». انتهى

(٥) المختلف : ص ٢٠٣ ، في الخمس ، س ١٥ ، قال : «والأقرب الأول» أقول : أي اعتبار النصاب.

(٦) التهذيب : ج ٤ ، ص ١٣٨ ، باب ٣٩ ، الزيادات ، الحديث ١٣.

(٧) الخلاف : ج ١ ، ص ٣٢٠ ، كتاب الزكاة ، مسائل الخمس ، مسألة ١٤١ ، قال : «قد بينّا ان المعادن فيها الخمس ولا يراعى فيها النصاب».

(٨) الاقتصاد : ص ٢٨٣ ، فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ، س ١٥ ، قال : «ولا يراعى فيه نصاب إلّا الكنوز».

(٩) السرائر : ص ١١٣ ، باب الخمس والغنائم ، س ٣٢ ، قال : «بل إجماعهم منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن» الى ان قال : س ٣٣ ، «من غير اعتبار مقدار».

(١٠) المقنعة : ص ٤٥ ، باب الخمس والغنائم ، س ١٠ ، قال : «وما استفيد من المعادن». الى آخره

(١١) المختلف : ص ٢٠٣ ، في الخمس ، س ١٣ ، قال : «وأطلق ابن الجنيد وابن ابي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة».

(١٢) المراسم : الخمس ، ص ١٣٩ ، س ٤ ، قال : «انه واجب في» الى ان قال : «والمعادن والكنوز».

٥٥٩

ويقسّم الخمس ستّة أقسام على الأشهر : ثلاثة للإمام ، وثلاثة لليتامى ، والمساكين ، وأبناء السبيل ممّن ينتسب إلى عبد المطلب بالأب.

______________________________________________________

زهرة (١) ، والحسن (٢) ، وأبو علي (٣).

(ج) : اعتبار دينار قاله التقي (٤) ، ورواه الصدوق في كتابه (٥) ، وفي المقنع (٦) ، وحمل على ما يخرج من البحر. واحتج ابن إدريس بالإجماع على استثناء الكنوز والغوص (٧) ، وهو ممنوع.

قال طاب ثراه : ويقسّم ستّة أقسام على الأشهر (٨).

أقول : هذا هو المشهور عند علمائنا ، لقوله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) (٩) فعدّ ستّة أقسام ، فيجب قسمته عليها. ولرواية أحمد بن محمد ، رفع الحديث ، فأمّا الخمس فيقسّم على ستّة أقسام (١٠) وعدّدهم كما تضمّنته الآية وفي رواية يقسّم خمسة أقسام ، وهي رواية ربعي بن عبد الله بن الجارود في الصحيح عن الصادق

__________________

(١) المختلف : ص ٢٠٣ ، س ١٣.

(٢) المختلف : ص ٢٠٣ ، س ١٣.

(٣) المختلف : ص ٢٠٣ ، س ١٣.

(٤) الكافي : في الفقه : ص ١٧٠ ، فصل في الخمس ، س ٤ ، قال : «وما بلغ من المأخوذ من المعادن والمخرج بالغوص قيمة دينار».

(٥) الفقيه : ج ٢ ، ص ٢١ ، باب ٧ ، الخمس ، الحديث ١.

(٦) المقنع : ص ٥٣ ، باب الخمس ، س ١٥ ، قال : «إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس».

(٧) السرائر : ص ١١٣ ، باب الخمس والغنائم ، س ٣١ ، قال : «لأن إجماع أصحابنا منعقد على استثناء الكنوز» الى ان قال س ٣٢ : «وكذلك الغوص».

(٨) هكذا في النسخ بحذف كلمة (الخمس).

(٩) سورة الأنفال : الآية ٤١.

(١٠) التهذيب : ج ٤ ، ص ١٢٦ ، باب ٣٦ تمييز أهل الخمس ومستحقه ممّن ذكر الله في القران قطعة من حديث ٥ وفيه : ستة أسهم.

٥٦٠