المهذّب البارع - ج ١

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي

المهذّب البارع - ج ١

المؤلف:

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي


المحقق: الحاج آقا مجتبى الطهراني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٨٥

وفي استحقاق من ينتسب إليه بالأم قولان ، أشبههما انّه لا يستحق.

______________________________________________________

(عليه السلام) قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثمَّ يقسّم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثمَّ يقسّم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثمَّ قسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عزّ وجل لنفسه ، ثمَّ يقسّم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، يعطى كل واحد منهم خمسا ، وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول (عليه السلام) (١).

ولا نعرف بها عاملا من الأصحاب ، وليست حجّة قاطعة ، لأنّها حكاية فعله (عليه السلام) ، فلعلّه رضي بدون حقّه توفيرا للباقي على باقي المستحقّين ، وليس في الحديث دلالة على أنّ الواجب ذلك ، كذا قال العلّامة في المختلف (٢).

وبمثله أجاب الشيخ في الاستبصار (٣).

وفي هذا الجواب نظر ، لأنّ تمام الحديث وهو قوله (عليه السلام) : والإمام يأخذ كما أخذ النبي (صلّى الله عليه وآله) ، يمنع ذلك ، إذ هو خبر في معنى الأمر ، كقوله تعالى (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ) (٤).

والأوّل أرجح ، لكونه قول معظم الأصحاب ، بل جميعهم ، فيكون أولى ، لقول الصادق (عليه السلام) : «خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع ما ندر» (٥).

قال طاب ثراه : وفي استحقاق من ينسب إليه بالأم قولان : أشبههما أنّه لا يستحق.

__________________

(١) التهذيب : ج ٤ ، ص ١٢٨ ، باب ٣٧ ، قسمة الغنائم ، الحديث ١. وفيه : جميعا بدل خمسا.

(٢) المختلف : ص ٢٠٤ ، في الخمس ، س ٣٢ ، قال : «والجواب أنه حكاية فعله (عليه السلام)». انتهى

(٣) الاستبصار : ج ٢ ، ص ٥٧ ، باب ٣١ ، كيفية قسمة الخمس.

(٤) سورة البقرة : الآية ٢٣٣.

(٥) عوالي اللئالي : ج ٣ ، ص ١٢٩ ، ولاحظ ذيله.

٥٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

أقول : يريد إنّ من انتسب إلى هاشم بالأم إذا كان أبوه غير هاشمي ، هل يستحقّ الخمس أم لا؟ بالأوّل قال علم الهدى (١) لأنّ الأصل في الإطلاق الحقيقة ، وقد ثبت إطلاقه (عليه السلام) في الحسنين (عليهما السلام) : «هذان ابناي قاما أو قعدا» (٢).

وأجيب : بأنّ الإطلاق يقتضي الحقيقة مع عدم المعارض ، وهو موجود سيأتي في حجّة المانعين.

وبالثاني قال الشيخ في النهاية (٣) ، والمبسوط (٤) ، واختاره ابن حمزة (٥) ، وابن إدريس (٦) ، والمصنّف (٧) ، والعلّامة (٨).

احتجّوا : بأنّ الانتساب إنّما يصدق حقيقة إذا كان من جهة الأب عرفا ، ألا تراهم يقولون فلان بن فلان ، ويرفعون في نسبه إلى الآباء ، ولا يقولون فلان بن

__________________

(١) المختلف : ص ٢٠٥ ، في قسمة الخمس ، س ٣١ ، قال : «وذهب السيد المرتضى الى انّ ابن البنت ، ابن حقيقة ، ومن أوصى بمال لولد فاطمة ، دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة ، وكذا لو أوقف».

(٢) عوالي اللئالي : ج ٣ ، ص ١٢٩ ، الحديث ١٤. وفي علل الشرائع : ج ١ ، ص ٢١١ ، باب ١٥٩ ، العلّة التي من أجلها صالح الحسن بن علي صلوات الله عليه معاوية بن ابي سفيان وداهنه ولم يجاهده حديث ٢ وفيهما : إمامان قاما.

(٣) النهاية : ص ١٩٩ ، باب قسمة الغنائم والأخماس ، س ٩ ، قال : «وإن كان ممّن أبوه من غير أولادهم وأمّه منهم لم يحلّ له الخمس». انتهى

(٤) المبسوط : ج ١ ، ص ٢٦٢ ، فصل في ذكر قسمة الأخماس ، س ١٣ ، قال : «ومن كانت أمّه هاشميّة وأبوه عاميّا لا يستحق شيئا».

(٥) الوسيلة : كتاب الخمس ، قال : «والثاني من ولده هاشم من الطرفين أو من قبل الأب خاصّة».

(٦) السرائر : ص ١١٥ ، باب قسمة الغنائم والأخماس ومن يستحقها س ٣٥ ، قال : «وان كان ممّن أبوه من غير أولادهم وأمّه منهم لم يحل له الخمس وحلت له الزكاة».

(٧) المعتبر : ص ٢٩٥ ، مصرف الخمس ، س ١٠ ، قال في البحث الخامس : «وفي استحقاق من ينسب إليه بالأم قولان أحدهما المنع وهو الأظهر».

(٨) المختلف : ص ٢٠٥ ، في قسمة الخمس ، ص ٣٤ ، س ٣٣ ، قال : «والأقرب الأول» أقول أي المنع.

٥٦٢

وهل يجوز أن تخصّ به طائفة حتّى الواحد ، فيه تردّد ، والأحوط بسطه عليهم ولو متفاوتا.

ولا يحمل الخمس إلى غير بلده ، إلّا مع عدم المستحقّ فيه ، ويعتبر الفقر في اليتيم ، ولا يعتبر في ابن السبيل ، ولا تعتبر العدالة

______________________________________________________

فلانة ، ويعضده قول الشاعر

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا

بنوهنّ أبناء الرجال الأباعد (١)

ورواية حماد بن عيسى قال : رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) ومن كانت امّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقة تحلّ له ، وليس له في الخمس شي‌ء ، لأنّ الله تعالى يقول (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ) (٢) (٣) ولأنّه أحوط.

قال طاب ثراه : وهل يجوز ان تخصّ به طائفة حتّى الواحد؟ فيه تردّد ، والأحوط بسطه عليهم ولو متفاوتا.

أقول : قد عرفت أنّ الخمس يقسّم ستّة أقسام ، فسهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى للنبي (عليه السلام) ، وبعده للإمام القائم مقامه ، فسهمه له بالأصالة ، وسهم الله وسهم رسوله بالوراثة ، والسهام الثلاثة الباقية لأربابها ، وهل يجب قسمة ذلك في الأصناف الثلاثة؟ أو يجوز تخصيص صنف؟ بل واحد بالجميع؟

التقي على الأوّل (٤) ، وهو ظاهر الشيخ حيث قال : وعلى الإمام أن يقسّم هذه

__________________

(١) هو من أبيات لعمر بن الخطاب ، جامع الشواهد ، فصل الباء بعده النون.

(٢) سورة الأحزاب : الآية ٥.

(٣) التهذيب : ج ٤ ، ص ١٢٨ ، باب ٣٧ قسمة الغنائم ، قطعة من حديث ٢. وفيه : «ليس له من الخمس».

(٤) الكافي في الفقه : ص ١٧٣ ، في جهة هذه الحقوق ، س ١٥ ، قال : «ويلزم من وجب عليه الخمس» الى ان قال س ١٦ : «لكل صنف ثلث الشطر»

٥٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

السهام بينهم على قدر كفايتهم ولا يخصّ فريقا منهم بذلك دون فريق ، بل يعطي جميعهم (١).

وانّما جعلناه ظاهر الشيخ لأنّ هذه العبارة لا تدلّ بالصريح على ذلك ، لجواز كون هذا الحكم مخصوصا بالإمام ، بخلاف عبارة التقي فإنّه قال : يلزم من وجب عليه الخمس إخراج شطره للإمام ، والشطر الآخر للمساكين واليتامى وأبناء السبيل.

وباقي الأصحاب على الثاني ، للأصل.

ولرواية البزنطي في الموثّق عن أبي الحسن (عليه السلام) فقيل له : أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف ، وصنف أقل من صنف كيف يصنع به؟ فقال : ذلك إلى الإمام ، أرأيت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كيف يصنع؟ إنّما كان يعطي على ما يري كذلك الإمام (٢).

وأشار ابن إدريس إلى الاستحباب (٣) ، واختاره المصنّف (٤) ، والعلّامة (٥).

__________________

(١) المبسوط : ص ٢٦٢ ، فصل في ذكر قسمة الأخماس ، س ٧ ، قال : «وعلى الإمام الى أن قال : س ٩ ، بل يعطى جميعهم على ما ذكرناه».

(٢) الكافي : ج ١ ، ص ٥٤٤ ، كتاب الحجّة ، باب الفيئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه قطعة من حديث ٧ ، مع اختلاف يسير في العبارة.

(٣) السرائر : ص ١١٦ ، باب قسمة الغنائم والأخماس ، ومن يستحقها ، ص ١١٦ ، س ٤ ، قال : «ينبغي ان لا يخص بهم قوم دون قوم».

(٤) المعتبر : ص ٢٩٥ ، في المستحقين للخمس ، س ١٩ ، قال : «والمروي جواز قسمته بحسب رأى الامام».

(٥) المختلف : ص ٢٠٥ ، في قسمة الخمس ، س ٣٩ ، قال بعد نقل قول الشيخ : «وفيه اشكال». انتهى

٥٦٤

وفي اعتبار الإيمان تردّد ، واعتباره أحوط.

ويلحق بهذا الباب مسائل :

الأولى : ما يخصّ به الإمام من الأنفال ، وهو ما يملك من الأرض بغير قتال ، سلّمها أهلها ، أو انجلوا. والأرض الموات التي باد أهلها ، أو لم يكن لها أهل ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام ، وما يختصّ به ملوك أهل الحرب من الصوافي ، والقطائع غير المغصوبة ، وميراث من لا وارث له

______________________________________________________

قال طاب ثراه : وفي اعتبار الإيمان تردّد ، واعتباره أحوط.

أقول : المستحقّ للخمس لا يعتبر فيه العدالة على قول الأكثر ، لأنّه يستحق بالقرابة فلا يشترط زيادة على ذلك ، وقال بعض : باشتراطها ، بناء على اشتراطها في الزكاة ، وهو عوضها لقوله (عليه السلام) : لا تحلّ الصدقة لمحمّد ولا لآل محمد ، إنّ الله جعل لهم في الخمس ما فيه كفايتهم (١) فجعله عوضا عنها ، فيعتبر في مستحقّه ما يعتبر في مستحقّها ، ولهذا منع منه الغنى فكان على حدودها.

أمّا الإيمان فشرط ، لئلّا يساعد الكافر على كفره ، ولأنّه أحوط ، ولأنّه محادّ لله فلا يفعل معه ما يؤذن بالمودّة ، وكذا المسلم غير المستحق لا يعطي ، لأنّه ملحق بالأوّل عند المحقّقين من الأصحاب ، ويحتمل ضعيفا استحقاقه لثبوت ذلك له بالقرابة والنسب ، ولا أعرف به شاهدا من حديث فأرويه ، أو قول فأحكيه.

__________________

(١) التهذيب : ج ٤ ، ص ١٢٦ ، باب ٣٦ تمييز أهل الخمس ومستحقه ممّن ذكر الله في القرآن ، قطعة من حديث ٥ ، ولفظ الحديث (والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم الحديث).

٥٦٥

وفي اختصاصه بالمعادن تردّد أشبهه : انّ الناس فيها شرع.

______________________________________________________

قال طاب ثراه : وفي اختصاصه بالمعادن تردّد ، أشبهه أن الناس فيها شرع.

أقول : المعادن جمع معدن بكسر الدال ، وهو كل ما استخرج من الأرض ممّا كان فيها ، واشتقاقه من (عدن) بالمكان ، إذا أقام فيه ، ومنه (جَنّاتُ عَدْنٍ) (١). والشرع ، السواء ، بتحريك الراء وسكونها ، ومنه الشرع المطهّر ، لاستواء المكلّفين فيه.

والمعادن قسمان : باطنة وهي التي تظهر بالعمل كالذهب والفضّة والحديد والنحاس والرصاص ، وظاهرة وهي التي لا يفتقر في إظهارها إلى عمل كالملح والنفط والقار والكبريت والكحل. فمن أصحابنا من أطلق القول بكون المعادن للإمام وجعلها من الأنفال ، كالمفيد (٢) ، وتلميذه (٣) ، والقاضي (٤) ، والشيخ في أحد قوليه (٥) ، والعلّامة في المختلف (٦) ، لكونه أولى بالمؤمنين ، ولظاهر الروايات.

ومنهم : من خصّه بما كان في ملكه (عليه السلام) ، كبطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام ، دون غيرها ، وهو قول ابن إدريس (٧).

__________________

(١) سورة التوبة : الآية ٧٢.

(٢) المقنعة : ص ٤٥ ، باب الأنفال ، س ٢٢ ، قال : «والأنفال كل ارض فتحت» الى ان قال : س ٢٣ «والبحار والمفاوز والمعادن». انتهى

(٣) المراسم : ص ١٤٠ ، الخمس ، س ١٣ ، قال : «والأنفال له خاصة» ، الى ان قال : «الإجام والمفاوز والمعادن والقطائع».

(٤) المهذب : ج ١ ، ص ١٨٣ ، كتاب الخمس ، باب ذكر أرض الأنفال ، س ١٠ ، قال : «فجميع ذلك من الأنفال وهي للإمام (عليه السلام)».

(٥) المبسوط : ج ١ ، ص ٢٦٣ ، فصل في ذكر الأنفال ومن يستحقها قال : «الأنفال في كل أرض خربة باد أهلها ، وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب أو سلّمها أهلها طوعا بغير قتال ورؤوس الجبال وبطون الأودية» الى آخره. وكذا قال في النهاية : ص ١٩٩ ، ولم يذكر المعادن فلاحظ.

(٦) المختلف : ص ٢٠٦ ، س ٣٦ ، قال بعد نقل الأقوال : «والأقرب الإطلاق».

(٧) السرائر : ص ١١٦ ، باب ذكر الأنفال ومن يستحقها ، س ٩ ، قال : «والمعادن التي في بطون الأودية ممّا هي له».

٥٦٦

وقيل : إذا غزا قوم بغير إذنه ، فغنيمتهم له ، والرواية مقطوعة.

الثانية : لا يجوز التصرّف فيما يختصّ به مع وجوده إلّا بإذنه.

______________________________________________________

ومنهم : من قال : باشتراك المسلمين في الظاهر ، كالشيخ في المبسوط (١) ، والعلّامة في القواعد (٢) ، وقوّاه في التذكرة (٣) ، لشدّة احتياج الناس إليها ، فلو كانت من خصائصه لافتقر المتصرّف فيها إلى إذنه ، وذلك ضرر وضيق ، فيكون منفيّا بالآية والرواية. وأمّا الباطنة على هذا القول ، فالأقرب عدم اختصاصه بها ، ولا نقول باشتراك المسلمين فيها ، بل هي كالموات فمن أحيا منها شيئا ملكه ، ويجوز للسلطان إقطاعها ، وعلى القول الأوّل يكون له ، وعلى الثاني يختص بما يكون في ملكه.

قال طاب ثراه : وقيل إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له ، والرواية مقطوعة.

أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه العباس الورّاق عن رجل سمّاه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : إذا غزا قوم بغير إذن الامام فغنموا ، كانت الغنيمة كلّها للإمام (عليه السلام) ، وإن غزوا بأمره كان للإمام الخمس (٤).

وعليها عمل الأصحاب ، ويؤيّدها انّ ذلك معصية فلا يكون وسيلة إلى الفائدة ، ولانّه ربّما كان نوع مفسدة فالمنع ادعى لهم إلى تركه فيكون لطفا ، فضعفها بإرسالها

__________________

(١) المبسوط : ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، كتاب احياء الموات ، س ٧ ، قال : «واما المعادن فعلى ضربين ظاهرة وباطنة فالباطنة لها باب تذكره ، واما الظاهرة فهي الماء والقير والنفط» الى أن قال : س ٩ ، «بل الناس كلهم فيه سواء يأخذون منه». انتهى

(٢) القواعد : ج ١ ، ص ٢٢١ ، كتاب الغصب ، في إحياء الموات ، في السبب السادس من أسباب الاختصاص ، س ٧ ، قال : «وليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياءه كالمعادن الظاهرة على اشكال».

(٣) التذكرة : ج ٢ ، ص ٤٠٣ ، كتاب احياء الموات ، س ١٩ ، قال : «المطلب الثاني في المعادن ، وهي إمّا ظاهرة أو باطنة فالظاهرة عند أكثر علمائنا من الأنفال يختص بها الإمام خاصة ، وقال بعضهم : ان الناس فيها شرع سواء». انتهى

(٤) التهذيب : ج ٤ ، ص ١٣٥ ، باب الأنفال ، الحديث ١٢ ، مع اختلاف يسير في العبارة.

٥٦٧

وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح ، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر.

الثالثة : يصرف الخمس إليه مع وجوده ، وله ما يفضل عن كفاية الأصناف من نصيبهم ، وعليه الإتمام لو أعوز ، ومع غيبته يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم

______________________________________________________

يؤيّد بعمل الأصحاب ، وبما وجهناه.

قال طاب ثراه : وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح ، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر.

أقول : قد ثبت بنص الكتاب والسنّة ما يدلّ على وجوب الخمس في الأموال على اختلاف أجناسها ، واختصاص الإمام بالأنفال ، ففي حال ظهوره (عليه السلام) وبسط يده يتصرّف كيف شاء ولا يجوز لأحد أن يتصرّف فيما يخصّه إلّا بإذنه ، وإن تصرف متصرف كان غاصبا. وإذا كان غائبا غيبة اختفاء عجّل الله ظهوره وقيامه ونعّشنا بدولته ورحم ضيعتنا في غيبته فما ذا يصنع بمستحقه من الأنفال؟ قيل : فيه أربعة أقوال.

(ألف) : إباحتها ، وهو اختيار سلّار ، نقله المصنّف ، والعلّامة عنه ، وعبارته في رسالته : الأنفال كبطون الجبال والآجام والمعادن وميراث الحربي كلّ ذلك للإمام ، وفي حال الغيبة أباحوا ذلك لنا كرما وفضلا (١).

(ب) : لا يباح شي‌ء لا المناكح ولا المساكن ولا غيرها ، لانّه واجب بنص القرآن ، فلا يترك بروايات شاذة ، وأجمع العلماء على أن الآية ليست منسوخة ، فيجب إيصاله إلى مستحقه ، وإن استمر العذر إلى الوفاة أوصى به إلى من يوصله

__________________

(١) المراسم : كتاب الخمس ، ص ١٤٠ ، س ١٣ ، وقال : «والأنفال له خاصة الى ان قال : والأرض الموات ، وميراث الحربي ، والإجام والمفاوز ، والمعادن والقطائع» الى ان قال : «وفي هذا الزمان قد أحلونا فيها نتصرف فيه من ذلك كرما وفضلا لنا خاصة».

٥٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

إليه ، وهكذا ، وهو ظاهر أبي الصلاح (١).

(ج) : يباح المناكح والمساكن والمتاجر خاصّة. ومعنى المناكح أن يشتري الإنسان ما هو ملكه (عليه السلام) من الرقيق كالمغنوم بغير إذنه ، وإنّما أباحوا ذلك (عليهم السلام) لأنّها مصلحة تعمّ البلوى بها ويعسر التفصّي عنها ، فوجب في نظرهم (عليهم السلام) الإذن في استباحة ذلك من دون إخراج حقّهم ، لا على معنى أن الواطى يطأ الحصّة بالإباحة ، بل إن الذي يجب عليه الخمس أبيح له بعفو الإمام تملك الأمّة ، فيطأها بالملك التام ، وبه روايات ، والمراد بالمساكن أن يتّخذ موضعا يسكنه من رؤوس الجبال وبطون الأودية وما أشبه ذلك ، ومعنى المتاجر أن يتّجر الإنسان ويستربح بالبيع والشراء لما هو مملوك له (عليه السلام) كالرقيق والحطب المقطوع من الآجام المملوكة له ، لا إسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر ، بل يكون من باب الأرباح يجب الخمس فيما يفضل منه عن مئونة السنة ، وإنّما أباحوا (عليهم السلام) ذلك لعموم البلوى به وعسر التفصّي منه ، وبه روايات (٢) وهو اختيار الشيخ رحمه الله (٣) ، والمصنّف (٤) ، والعلّامة (٥).

__________________

(١) الكافي في الفقه : ص ١٧٤ ، فصل في جهة هذا الحقوق ، س ٣ ، قال : «ويلزم من تعين عليه شي‌ء من أموال الأنفال أن يصنع فيه ما بيّناه في شطر الخمس ، لكون جميعها حقا للإمام (عليه السلام) ، الى ان قال : س ١١ «ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الأخبار».

(٢) الوسائل : ج ٦ ، ص ٣٧٨ ، باب ٤ ، من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام.

(٣) النهاية : ص ٢٠٠ ، باب الأنفال ، س ١٠ ، قال : «فاما في حال الغيبة فقد رخصوا» ، الى قوله : س ١١ «فيما لا بد لهم من المناكح والمتاجر والمساكن».

(٤) المعتبر : ص ٢٩٦ ، كتاب الخمس ، س ٣٠ ، قال : «الرابعة وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح وبه قال المفيد في المقنعة ، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر».

(٥) المختلف : ص ٢٠٨ ، في الأنفال ، س ٢٥ ، قال بعد نقل الأقوال : «فيبقى حكم الآية ثابتا في باقي الأموال والأشخاص». الى آخره.

٥٦٩

وفي مستحقّه (عليه السلام) أقوال أشبهها : جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس عن قدر كفايتهم على وجه التتمّة لا غير.

______________________________________________________

(د) : يباح المناكح خاصّة ، وهو اختيار المفيد (١).

قال طاب ثراه : وفي مستحقّه (عليه السلام) أقوال.

أقول : البحث هنا يقع في فصلين :

الأوّل : في مطلق الخمس وفيه خمسة أقوال :

(ألف) : انّه مباح ، ذهب اليه سلّار (٢).

(ب) : صرفه إلى فقراء الذريّة والشيعة ، ذهب إليه المفيد (٣).

(ج) : حفظه بالوصيّة حتّى يصل إليه (عليه السلام) ، قاله التقي (٤).

(د) : حفظه بالوصيّة أو الدفن ، ذهب إليه الشيخ في المسائل الحائريّة (٥).

(ه) : صرف النصف إلى الأصناف ، وما زاد يصنع بمستحقّه ، وهو.

الفصل الثاني : في مستحقه (عليه السلام) وما يصنع به.

__________________

(١) المقنعة : ص ٤٦ ، باب الزيادات ، س ١٩ ، قال : «واعلم أرشدك الله ان ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه انما ورد في المناكح خاصة». الى آخره.

(٢) المراسم : الخمس ، ص ١٤٠ ، س ١٨ ، قال بعد بيان القسمة والأنفال : (وفي هذا الزمان قد أحلونا فيما نتصرف فيه من ذلك كرما وفضلا لنا خاصة).

(٣) المقنعة : ص ٤٦ ، باب الزيات ، س ٢٤ ، قال : «وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على سبيل الاستحباب ، ولست ادفع قرب هذا القول من الصواب ، هذا ولكن نقل بعد هذا : قول البعض بالوصاية وقال : في س ٢٦ ، «هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم».

(٤) الكافي في الفقه : ص ١٧٣ ، فصل في جهة هذه الحقوق ، س ١٦ ، قال : «فان استمر العذر اوصى حين الوفاة الى من يثق بدينه وبصيرته ليقوم في أداء الواجب مقامه».

(٥) المختلف : س ٢٠٩ ، في مستحق الامام ، س ٢٠ ، قال : «يدفن أو يودع من يوثق به ويأمره بأن يوصى بذلك».

٥٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

قيل فيه خمسة أقوال :

(ألف) : الإباحة ، بمعنى انّه لا يجب في حال الغيبة ، وهو قول سلّار (١).

(ب) : صرفه إلى فقراء الشيعة قاله المفيد (٢) ، واختاره ابن حمزة حيث قال : والصحيح عندي انّه يقسّم نصيبه على مواليه العارفين بحقّه من أهل الفقه والصلاح والسداد (٣).

(ج) : إنّه يحفظ بالوصيّة ولا يجوز أن يتصرّف فيه بوجه من الوجوه ، وهو قول أبي الصلاح (٤) ، وابن إدريس (٥).

(د) : الخيار بين الدفن والوصيّة ، وهو قول الشيخ في المسائل الحائريّة (٦).

(ه) : إنّه يصرف إلى باقي الأصناف على وجه التتمّة ، أمّا أوّلا فلأنّه إذا جاز صرفه إلى بعض الشيعة على قول المفيد ، فإلى أنسابهم أولى ، وأمّا ثانيا فلأنّه لو كان حاضرا وقصر كفاية الأصناف عن التتمّة وجب أن يكمل من نصيبه ، وكما يجب ذلك مع حضوره يجب مع غيبته ، إذ الغيبة لا تسقط الحقوق الواجبة ، وهذا هو المعتمد لوجوه.

__________________

(١) المراسم : الخمس ، ص ١٤٠ ، س ١٨ ، قال بعد بيان القسمة والأنفال (وفي هذا الزمان قد أحلونا فيما نتصرف فيه من ذلك كرما وفضلا لنا خاصة).

(٢) المقنعة : ص ٤٦ ، باب الزيادات ، س ٢٤ ، قال : «وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على سبيل الاستحباب ، ولست ادفع قرب هذا القول من الصواب ، هذا ولكن نقل بعد هذا : قول البعض بالوصاية وقال : في س ٢٦ ، «هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم».

(٣) الوسيلة : كتاب الخمس ، قال : «والصحيح عندي». الى آخره.

(٤) الكافي في الفقه : ص ١٧٣ ، الخمس فصل في جهة هذه الحقوق ، س ١٦.

(٥) السرائر : ص ١١٦ ، س ٢٥ ، قال : (قال محمد بن إدريس : «الأولى عندي الوصية به والوديعة ولا يجوز دفنه».

(٦) المختلف : ص ٢٠٩ ، في مستحق الامام ، س ٢٠ ، قال : «يدفن أو يودع من يوثق به».

٥٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

(ألف) : إنّه أحوط لاشتماله على إخراج الواجب وتفريغ الذمّة منه ، والبدار إلى فعل الخيرات.

(ب) : اشتماله على نفع محاويج الذريّة ودفع ضرورتهم.

(ج) : كون ذلك صلة للذريّة ومودّة لهم. وقال تعالى (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) (١).

(د) : أنّه أسلم عاقبة من الوصية أو الدفن ، لبعد السلامة على طول المدة.

إلى هنا تمَّ الجزء الأوّل من هذا الكتاب الشريف حسب ويليه الجزء الثاني إن شاء الله وأوّله كتاب الصوم.

وقد وقع الفراغ من تحقيقه واستخراج أقواله وأحاديثه في الخامس عشر من شهر جمادي الآخرة سنة ١٤٠٦ من الهجرة النبويّة على مهاجرها آلاف التحيّة والسلام والحمد لله أوّلا وآخرا.

__________________

(١) سورة الشورى ، الآية : ٢٣.

٥٧٢

فهرس المطالب

مقدمة المحقق.................................................................. ٥

مقدمة المؤلف............................................................... ٥٩

كتاب الطهارة

الركن الأول : في المياه

في تعريف الطهارة......................................................... ٧٥

في تنجس القليل من الراكد بالملاقاة.......................................... ٧٩

في بيان تقدير الكثرة....................................................... ٨٠

في نجاسة البئر بالملاقاة..................................................... ٨٤

في منزوحات البئر......................................................... ٨٤

في ان المسكرات تكون بحكم الخمر.......................................... ٨٧

في إلحاق الفقاع والمني بالخمر................................................ ٨٩

في إلحاق الدماء الثلاثة بالخمر.............................................. ٩٠

في بيان مقدار النزح لموت البغل والحمار في البئر............................... ٩١

في بيان مقدار النزح بوقوع العذرة في البئر..................................... ٩٢

في بيان مقدار النزح بوقوع الدم في البئر...................................... ٩٤

في بيان مقدار النزح بموت الكلب والثعلب والأرنب والشاة في البئر............... ٩٥

في بيان مقدار النزح بموت السنور والطير...................................... ٩٧

في بيان مقدار النزح بموت الفأرة في البئر...................................... ٩٨

في بيان مقدار النزح لبول الصبي........................................... ١٠١

في بيان مقدار النزح لتغيير النجاسة ماء البئر................................ ١٠٥

٥٧٣

في عدم تنجس البئر بالبالوعة وان تقاربتا.................................... ١٠٧

في سقوط النزح عند جفاف البئر.......................................... ١٠٩

في بيان أحكام النزح..................................................... ١١٠

في امتياز ماء البئر عن غيره............................................... ١١٢

في تطهير محل الخبث..................................................... ١١٣

في أن غسالة الغسل طاهر ورافع للحدث الأصغر والأكبر..................... ١١٥

في بيان حكم الغسالة.................................................... ١١٧

في بيان حكم المستعمل في تطهير الثياب وغيرها............................. ١١٨

في ماء الاستنجاء........................................................ ١٢٠

في الأسئار.............................................................. ١٢٢

في نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم.................................. ١٢٤

الركن الثاني : في الطهارة المائية

في أن مس باطن الدبر أو باطن الإحليل لا يكون ناقضا " للطهارة............. ١٢٦

في أحكام التخلي........................................................ ١٢٧

في جواز الغسل منكوسا " وعدم جوازه..................................... ١٣٠

في أن أقل المسح ثلاث أصابع مضمومة.................................... ١٣١

في بيان حكم من استقبل مسح الرأس...................................... ١٣٢

في بيان أحكام المسلوس والمبطون........................................... ١٣٣

في بيان حكم مس كتابة المصحف للمحدث................................ ١٣٧

الأغسال :................................................................ ١٣٨

الأول : غسل الجنابة....................................................... ١٣٨

في موجبات غسل الجنابة.................................................. ١٣٨

في تحقق الجنابة بغيبوبة الحشفة في دبر المرأة.................................. ١٣٩

في وجوب الغسل بوطئ الغلام وعدم وجوبه................................. ١٤٠

٥٧٤

في حرمة وضع شئ في المساجد للجنب..................................... ١٤٢

في حكم الحدث الواقع في أثناء الغسل...................................... ١٤٣

في إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء.......................................... ١٤٤

في تعلق وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة في القبل والدبر........................ ١٤٥

في أحكام الخنثى........................................................ ١٤٧

في عدم وجوب الغسل عند انتقال المني من محله وعدم خروجه.................. ١٤٩

في كيفية الغسل الترتيبي................................................... ١٥١

الثاني : غسل الحيض....................................................... ١٥٢

في أن الحيض هل يجتمع مع الحمل أم لا؟................................... ١٥٢

في اشتراط التوالي في ثلاثة أيام وعدم اشتراطه................................ ١٥٤

في بيان حكم المبتدأة..................................................... ١٥٦

في بيان حكم المضطربة................................................... ١٥٨

في بيان حكم من ترى في أيام العادة الصفرة أو الكدرة........................ ١٦٠

في بيان ما يحرم على الحائض.............................................. ١٦١

في وجوب السجود للحائض عند سماعها لآية السجدة........................ ١٦٦

في أن الكفارة تكون على الزوج عند وطئ الحائض........................... ١٦٧

الثالث : غسل الاستحاضة.................................................. ١٦٩

الرابع : غسل النفاس....................................................... ١٧٠

في تقدير أكثر النفاس.................................................... ١٧٠

الخامس : غسل الأموات.................................................... ١٧٣

في بيان أحكام الاحتضار................................................. ١٧٣

في كيفية غسل الميت..................................................... ١٧٦

في تكفين الميت......................................................... ١٧٩

في دفن الميت........................................................... ١٨١

٥٧٥

في أن الذمية إذا كانت حاملا من مسلم تدفن في مقبرة المسلمين............... ١٨١

فيما لو ماتت الام دون الولد............................................. ١٨٣

في ان السقط إذا كان دون أربعة أشهر لا يغسل............................. ١٨٦

السادس : غسل من مس ميتا................................................ ١٨٨

في الأغسال المندوبة...................................................... ١٨٩

في غسل الجمعة......................................................... ١٨٩

في غسل النيروز......................................................... ١٩١

الركن الثالث : في الطهارة الترابية

في وجوب ابتياع الماء وإن كان غاليا........................................ ١٩٧

في حكم التيمم بالحجر................................................... ١٩٩

في صحة التيمم وعدمها مع سعة الوقت.................................... ٢٠٠

في كيفية التيمم.......................................................... ٢٠٢

في أحكام التيمم........................................................ ٢٠٩

في إعادة التيمم بدلا من الغسل عند ما يحدث الجنب ما يوجب الوضوء......... ٢١٦

في أن المحدث يتيمم عند اجتماعه مع الميت والجنب وكان هناك من الماء ما يكفي أحدهم      ٢١٨

في حكم من صلى بتيمم فأحدث في الصلاة ووجد الماء....................... ٢١٩

الركن الرابع : في النجاسات

في نجاسة عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة ولعاب المسوخ............. ٢٢٥

في حكم بلوغ الدم بمقدار الدرهم مجتمعا " ومتفرقا........................... ٢٣٣

في إلحاق دم الاستحاضة والنفاس بالحيض من وجوب الإزالة وإن قل............ ٢٣٧

في وجوب الصلاة عريانا وطرح الثوبين عند تنجيس أحد هما إجمالا............. ٢٤٢

في حكم من نسي النجاسة وصلى......................................... ٢٤٤

في حكم من لم يعلم بالنجاسة وصلى وخرج الوقت........................... ٢٤٦

٥٧٦

في حكم من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة................................. ٢٤٨

في حكم من لم يتمكن من تطهير ثوبه...................................... ٢٤٩

في أن الشمس من المطهرات............................................... ٢٥٢

في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم وكعب العكاز......................... ٢٥٢

في أن تطهير الأرض النجسة بالبول بإلقاء الذنوب عليها...................... ٢٦٠

في حكم استعمال الأواني المفضض......................................... ٢٦٣

في حكم استعمال الأواني مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ......................... ٢٦٤

في كيفية غسل الاناء من ولوغ الكلب...................................... ٢٦٥

في كيفية غسل الاناء من ولوغ الخنزير...................................... ٢٦٧

في كيفية غسل الاناء من ولوغ الجرذ........................................ ٢٦٩

في كيفية غسل الاناء النجسة بغير ولوغ الكلب والخنزير والجرذ................. ٢٧١

كتاب الصلاة

في بيان معنى الصلاة..................................................... ٢٧٥

في الآيات الواردة في شأن الصلاة.......................................... ٢٧٦

في الاخبار الواردة في شأن الصلاة......................................... ٢٧٧

في مقدار ركعات النوافل اليومية............................................ ٢٧٨

في سقوط الوتيرة في السفر وعدم سقوطه................................... ٢٨٣

في المواقيت............................................................. ٢٨٤

في ان لكل صلاة وقتان.................................................. ٢٨٤

في وقت صلاة الظهرين................................................... ٢٨٥

في معرفة الزوال.......................................................... ٢٨٦

في تحقق وقت الظهر..................................................... ٢٨٧

فيمن صلى الظهر في المختص بها فنسي بعض الافعال........................ ٢٨٨

في اشتراك الوقت بين الصلاتين............................................ ٢٨٩

٥٧٧

فيمن ظن انه صلى الظهر فاشتغل بالعصر ثم ذكر بعد الفراغ.................. ٢٩٠

في تقدير آخر وقت الظهر................................................ ٢٩١

في تقدير آخر وقت العصر............................................... ٢٩٢

في تقدير آخر وقت المغرب............................................... ٢٩٣

في تقدير أول وقت العشاء................................................ ٢٩٤

في تقدير آخر وقت العشاء............................................... ٢٩٦

في تقدير آخر وقت الصبح............................................... ٢٩٧

في أفضلية تقديم الصلاة في أول وقتها...................................... ٢٩٨

في موارد تأخير الصلاة عن أول وقتها....................................... ٢٩٩

في حكم من صلى ظانا دخول الوقت ثم تبين الوهم.......................... ٣٠٠

في القبلة................................................................ ٣٠٤

في أن الكعبة قبلة لأهل المسجد........................................... ٣٠٤

فيما يجب الاستقبال به................................................... ٣٠٥

فيما يستحب له الاستقبال............................................... ٣٠٥

فيما يحرم الاستقبال له................................................... ٣٠٦

فيما يكره له الاستقبال................................................... ٣٠٦

فيما يباح له الاستقبال................................................... ٣٠٦

في حكم من صلى على سطح الكعبة...................................... ٣٠٨

في استحباب التياسر لأهل الشرق عن سمتهم قليلا........................... ٣١٠

في قصة حضور المحقق خواجة نصير الدين مجلس المصنف قدس سره............ ٣١٢

في أن الكعبة قبلة لمن كان من الحرم........................................ ٣١٣

في أن الكعبة قبلة لمن كان في المسجد...................................... ٣١٣

في الرجوع إلى العلامات المنصوبة للقبلة لمن لا يشاهد القبلة................... ٣١٤

في حكم من استدبر القبلة في الصلاة...................................... ٣١٧

٥٧٨

في لباس المصلي......................................................... ٣١٩

في حكم الصلاة في فرو السنجاب......................................... ٣١٩

في حكم الصلاة في فرو الثعالب والأرانب................................... ٣٢٢

في حكم الصلاة في الحرير المحض للرجال والنساء............................. ٣٢٢

في حكم الصلاة في التكة والقلنسوة من الحرير............................... ٣٢٤

في حكم افتراش الحرير والركوب عليه....................................... ٣٢٦

في كراهية الصلاة في قباء مشدود إلا في الحرب.............................. ٣٢٧

في وجوب ستر العورتين................................................... ٣٢٨

في حكم ستر القدمين.................................................... ٣٢٨

فيما يجب ستره على المصلي.............................................. ٣٢٩

في أن البيضتين من العورة أم لا؟........................................... ٣٣٠

في حكم من تنكشف عورته في الصلاة..................................... ٣٣١

في جواز الاستتار بكل ما يستر العورة....................................... ٣٣٣

في مكان المصلي......................................................... ٣٣٥

في حكم الصلاة بجانب المرأة.............................................. ٣٣٥

في كراهية الصلاة إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه........................... ٣٣٨

فيما يسجد عليه........................................................ ٣٣٩

في حكم السجود على الكتان والقطن...................................... ٣٣٩

في الاذان والإقامة....................................................... ٣٤١

في وجوب الاذان والإقامة في صلاة الجماعة................................. ٣٤١

في الإقامة.............................................................. ٣٤٣

فيمن صلى في مسجد جماعة ثم جاء الآخرون............................... ٣٤٤

فيما لو صلت الجماعة الثانية في المسجد من غير تأذين ، فحضرت الثالثة....... ٣٤٦

في فصول الاذان والإقامة................................................. ٣٤٨

٥٧٩

في ترتيب فصول الاذان والإقامة........................................... ٣٤٩

في سنن الاذان والإقامة................................................... ٣٥٠

في جواز أن يجتزئ الامام بما يسمع من الاذان............................... ٣٥١

في حرمة التثويب........................................................ ٣٥١

في أفعال الصلاة......................................................... ٣٥٣

في النية................................................................. ٣٥٣

في القيام................................................................ ٣٥٥

في أركان الصلاة......................................................... ٣٥٧

في حكم بطلان الصلاة بزيادة القيام لتدارك التشهد أو الركوع أو السجود وعدم بطلانها ٣٥٨

في القراءة............................................................... ٣٦٠

في الفرق بين التورك وثني الرجلين.......................................... ٣٦١

استحباب قراءة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة............................. ٣٦٤

في حرمة التأمين آخر الحمد............................................... ٣٦٥

في حكم إعادة البسملة بين (الضحى) و (ألم نشرح) وهكذا بين (الفيل والإيلاف) ٣٦٩

التخيير بين القراءة والتسبيح في الثالثة والرابعة................................ ٣٧١

في استحباب القراءة للامام في الثالثة والرابعة ، والتخيير للمنفرد................ ٣٧٥

في وجوب الاخفات في التسبيحات........................................ ٣٧٧

في إجزاء مطلق الذكر في السجود.......................................... ٣٧٨

في تعين التسبيح في السجود.............................................. ٣٨٠

في مقدار التسبيح في السجود............................................. ٣٨٢

في التسليم.............................................................. ٣٨٤

في صيغة التسليم المخرجة................................................. ٣٨٧

٥٨٠