المهذّب البارع - ج ١

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي

المهذّب البارع - ج ١

المؤلف:

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي


المحقق: الحاج آقا مجتبى الطهراني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وهناك روايات أخر ، حملها الشيخ على المعذور ، وجواز الاقتصار عليها ، لأن ما عدا الواجب لا يتحتّم الإتيان به ، وإذا أتى بالبعض من هذه النوافل ، لا يلزمه الإتيان بالباقي.

فمنها : ما تضمّن ستّا وأربعين ، وهو في رواية يحيى بن حبيب قال : سألت الرضا (عليه السلام) عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى الله تعالى؟ فقال : ست وأربعون ركعة فرائضه ونوافله ، قلت : هذه رواية زرارة ، قال : أو ترى أحدا كان أصدع بالحقّ منه؟! (١).

قال الشيخ رحمه الله : هذا الحديث ليس فيه نهي عمّا زاد ، وسؤاله كان عن أفضل ما يتقرّب به ، فذكر هذه الستّة وأربعين فأفردها بالذكر لما كان ما يزيد عليها دونها في الفضل (٢).

قال : ويدلّ على ذلك ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التطوّع بالليل والنهار؟ فقال : الذي يستحبّ أن لا يقصر عنه ، ثمان ركعات عند زوال الشمس ، وبعد الظهر ركعتان ، وقبل العصر ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وقبل العتمة ركعتان ، ومن السحر ثمان ركعات ، ثمَّ يوتر ، والوتر ثلاث ركعات مفصولة ، ثمَّ ركعتان قبل صلاة الفجر ، وأحبّ صلاة الليل إليهم آخر الليل (٣).

ومنها : ما تضمّن أربعا وأربعين ، النافلة منها سبعة وعشرون ، وهو في رواية الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر

__________________

(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ٦ ، باب ١ ، المسنون من الصلوات ، حديث ١٠ ، وفيه : «من الصلاة فقال : ستة وأربعون».

(٢) التهذيب : ج ٢ ، ص ٦ ، باب ١ ، المسنون من الصلوات. ذيل ، حديث ١٠ ، مع اختلاف يسير في العبارة.

(٣) التهذيب : ج ٢ ، ص ٦ ، باب ١ ، المسنون من الصلوات ، حديث ١١.

٢٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

(عليه السلام) : إنّي رجل تاجر ، وأختلف وأتّجر ، فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال ، وكم تصلّى؟ قال : تصلّي ثمان ركعات إذا زالت الشمس ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين قبل العصر ، فهذه اثنتا عشرة ركعة ، وتصلّي بعد المغرب ركعتين ، وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر ومنها ركعتا الفجر ، فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة (١).

فانحصرت الروايات : بالنسبة إلى العدد في أربعة أوجه.

(ألف) : أحد وخمسون ، وهو المجمع عليه في فتوى الأصحاب ، وهو رواية الحارث (٢).

(ب) : خمسون بإسقاط الوتيرة ، وهو في رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنّان قال : سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا جالس ، فقال له :

أخبرني جعلت فداك عن صلاة رسول الله صلّى الله عليه وآله؟ فقال له : كان النبي (صلّى الله عليه وآله) يصلّي ثمان ركعات الزوال وأربعا الأولى ، وثمان بعدها ، وأربعا العصر ، وثلاثا المغرب ، وأربعا بعد المغرب ، والعشاء الآخرة أربعا ، وثمان صلاة الليل ، وثلاثا الوتر ، وركعتي الفجر ، وصلاة الغداة ركعتين. قلت : جعلت فداك ، فان كنت أقوى على أكثر من هذا أيعذّبني الله على كثرة الصلاة؟ قال : لا ولكن يعذّب على ترك السنّة (٣).

(ج) : ست وأربعون ، وهو في رواية يحيى بن حبيب (٤) ، وأبي بصير (٥)

__________________

(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ٧ ، باب ١ ، المسنون من الصلوات ، حديث ١٣ ، وفيه : «ثماني ركعات».

(٢) الكافي : ج ٣ ، ص ٤٤٦ ، كتاب الصلاة ، باب صلاة النوافل ، حديث ١٥.

(٣) التهذيب : ج ٢ ، ص ٤ ، باب ١ ، المسنون من الصلوات ، حديث ٤ ، وفيه : «ثماني».

(٤) التهذيب : ج ٢ ، ص ٦ ، باب ١ ، المسنون من الصلوات ، حديث ١٠.

(٥) التهذيب : ج ٢ ، ص ٦ ، باب ١ ، المسنون من الصلوات ، حديث ١١.

٢٨٢

وفي سقوط الوتيرة قولان : ولكلّ ركعتين من هذه النوافل تشهّد وتسليم ، وللوتر بانفراده.

______________________________________________________

بإسقاط أربع من سنّة العصر مع الوتيرة.

(د) : أربع وأربعون ، وهو في رواية زرارة (١) بإسقاط ركعتين من سنّة المغرب مع سقوط ما تقدم.

قال طاب ثراه : وفي سقوط الوتيرة قولان :

أقول : القولان : للشيخ رحمه الله ، قال في الجمل (٢) ، والمبسوط (٣) : بالسقوط ، وبه قال المفيد (٤) ، والسيد (٥).

وقال في النهاية (٦) بالتخيير ، وهو المعتمد.

__________________

(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ٧ ، باب ١ ، المسنون من الصلوات ، حديث ١٣.

(٢) الجمل : كتاب الصلاة ، فصل في أعداد الصلوات ، ص ٢٠ ، س ٣ ، قال : «وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة في الحضر».

(٣) المبسوط : ج ١ ، ص ٧١ ، كتاب الصلاة ، فصل في ذكر أقسام الصلاة وبيان اعدادها وعدد ركعاتها في السفر والحضر ، س ١٨ ، قال : «وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة في الحضر يعدان بركعة ، ويسقطان في السفر».

(٤) المقنعة : أبواب الصلاة ، باب نوافل الصلاة ، ص ١٣ ، س ٣٣.

(٥) لم نظفر على فتوى السيد

(٦) النهاية : ص ٥٧ كتاب الصلاة ، باب أعداد الصلاة وعدد ركعاتها من المفروض والمسنون ، س ١٨ ، قال : «ويجوز ان يصلي الركعتين من جلوس التي يصليهما في الحضر بعد العشاء الآخرة ، فان لم يفعلها لم يكن به بأس».

٢٨٣

الثانية

في المواقيت

والنظر في تقديرها ولواحقها :

أمّا الأوّل : فالروايات فيه مختلفة ، ومحصّلها ، اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها ، ثمَّ يشترك الفرضان في الوقت.

والظهر : مقدّمة حتّى يبقى للغروب مقدار أداء العصر ، فتختصّ به ، ثمَّ يدخل وقت المغرب ، فإذا مضى مقدار أدائها اشترك الفرضان.

والمغرب : مقدّمة حتّى يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فتختصّ به ، وإذا طلع الفجر دخل وقت صلاته ممتدّا حتّى تطلع الشمس.

______________________________________________________

قال طاب ثراه : أما الأوّل فالروايات فيه مختلفة إلى آخره.

أقول : هنا مسائل.

الأولى : (لكلّ صلاة وقتان ، قاله الشيخان (١) ، والحسن (٢) ، والتقي (٣) ، والقاضي (٤) ، فالأوّل وقت المختار ، والثاني وقت المعذور.

__________________

(١) اي الشيخ المفيد في المقنعة : باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت ، ص ١٤ ، س ١٥ ، قال : «ولكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان أوّل وآخر ، فالأوّل لمن لا عذر له ، والثاني لأصحاب الأعذار الى آخره. والشيخ الطوسي في النهاية : ص ٥٨ كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة ، س ٢ ، قال : «اعلم ان لكل صلاة من الصلوات المفروضة وقتين ، أولا وآخرا فالوقت الأول وقت من لا عذر له ، والثاني وقت لمن له عذر من المرض أو السفر أو غير ذلك» الى آخره.

(٢) المختلف : في الأوقات ، ص ٦٦ ، س ٢ ، قال : لكل صلاة وقتان أول وآخر ، قال الشيخان ، وابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح ، وابن البراج : الأول وقت المختار والآخر وقت المعذور».

(٣) الكافي في الفقه : ص ١٣٧ ، س ٤.

(٤) المهذب : ج ١ ، ص ٧١ ، باب أوقات الصلاة ، س ٧ ، قال : «وأول الوقت وقت من لا عذر له ، وأخره وقت ذوي الاعذار».

٢٨٤

ووقت نافلة الظهر : حين الزوال حتّى يصير الفيئ على قدمين.

ونافلة العصر : إلى أربعة أقدام.

ونافلة المغرب : بعدها حتّى تذهب حمرة المغربيّة.

وركعتا الوتيرة : تمتدّ بامتداد العشاء.

وصلاة الليل : بعد انتصافه ، وكلّما قرب إلى الفجر كان أفضل.

وركعتا الفجر : بعد الفراغ من الوتر ، وتأخيرها حتّى يطلع الفجر الأوّل أفضل ، ويمتدّ حتّى تطلع الحمرة.

______________________________________________________

وقال ابن إدريس (١) ، وأبو علي (٢) ، والمصنّف (٣) ، والعلّامة (٤) : الأوّل للفضيلة والثاني وقت الإجزاء.

ويدلّ عليه قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) (٥) ، وليس المراد الإتيان بالصلاة في جميع أجزاء الزمان على سبيل الجمع إجماعا ، فيتعيّن التخيير.

وما رواه عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر والعصر؟ فقال : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا ، إلّا أنّ هذه قبل

__________________

(١) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلوات المرتبة ، ص ٣٩ ، س ٣٥.

(٢) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٦٦ ، س ٣ ، قال : «وقال ابن إدريس وابن الجنيد : الأوّل وقت الفضيلة والثاني وقت الاجزاء ، وهو الحق».

(٣) المعتبر : كتاب الصلاة ، ص ١٣٤ ، س ٩ ، قال : «لكل صلاة وقتان أوّل وآخر ، فالأوّل للفضيلة والآخر للاجزاء».

(٤) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٦٦ ، س ٣ ، قال : «وقال ابن إدريس وابن الجنيد : الأوّل وقت الفضيلة والثاني وقت الاجزاء ، وهو الحق».

(٥) سورة الإسراء : ٧٨.

٢٨٥

وأمّا اللواحق

فمسائل

الأولى : يعلم الزوال بزيادة الظلّ بعد انتقاصه ، وبميل الشمس إلى الحاجب الأيمن ممّن يستقبل القبلة ، ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقيّة.

______________________________________________________

هذه ثمَّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشمس (١).

احتجّ الشيخ : بما رواه في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقت أفضل ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا في علّة ، من غير عذر (٢).

وأجيب : بدلالته على الأوّل ، فإنّ قوله : (وأوّل الوقت أفضل) يقتضي المشاركة في المعنى ، فدلّ على ما قلناه.

فان قيل : قوله (عليه السلام) : (ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا في علّة من غير عذر) يقتضي المنع من جعل آخر الوقت وقتا لغير عذر.

قلنا : لا نسلّم انّه يدلّ على المنع ، بل على نفي الجواز الخالي عن الكراهية.

وحاصله حمل النهي على الكراهية ، لا الحظر ، جمعا بين الأدلّة.

الثانية : المغرب كذلك. وقال القاضي : وفي أصحابنا من ذهب إلى انّه لا وقت لها إلّا واحد ، وهو غروب القرص في أفق المغرب (٣).

__________________

(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ٢٤ ، باب ٤ ، أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها ، حديث ١٩.

(٢) التهذيب : ج ٢ ، ص ٣٩ ، باب ٤ ، أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها ، حديث ٧٥ مع تقديم وتأخير في بعض ألفاظ الحديث.

(٣) المهذب : باب أوقات الصلاة ، ص ٦٩ ، س ١٣ ، وفيه : «لا وقت له الا واحد».

٢٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ويدلّ على الأوّل : عموم الخبر المتقدّم (١) فإنّها إحدى الخمس ، فكانت ذات وقتين ، كغيرها.

احتجّ المخالف : بما رواه زيد الشحّام في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت المغرب؟ فقال : إنّ جبرئيل أتى النبي (صلّى الله عليه وآله) لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب ، فان وقتها واحد ، ووقتها وجوبها (٢).

وأجيب : بأن المراد. المبالغة في فضيلة الإسراع بها (٣).

الثالثة : في تحقيق وقت الظهر لا خلاف في دخوله حين الزوال ، لكن هل حينه يكون مختصّا به أو مشتركا بينه وبين العصر؟ قولان :

الاولى : اختصاصه من أول الوقت بأربع للحاضر ، وركعتين للمسافر ، وهو اختيار الأكثر. وبه قال المصنّف (٤) ، والعلّامة (٥).

احتجّوا : بأنّ القول باشتراك الوقت بين الصلاتين مستلزم للمحال ، فيكون محالا ، والملازمة ظاهرة.

وبيان صدق المقدّم. أنّه مستلزم لأحد محالين ، تكليف ما لا يطاق ، أو خرق الإجماع. واللازم بقسميه باطل ، فالملزوم مثله.

__________________

(١) وهو صحيحة عبد الله بن سنان المتقدم آنفا.

(٢) الكافي : ج ٣ ، ص ٢٨٠ كتاب الصلاة ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، حديث ٨.

(٣) المختلف : ص ٦٦ ، س ١٣.

(٤) الشرائع : ج ١ ، ص ٦٠ ، كتاب الصلاة ، المقدمة الثانية في المواقيت ، قال : «ويختص الظهر من أوله بمقدار أدائها».

(٥) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٦٦ ، س ١٨.

٢٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

بيان الملازمة : أنّ التكليف حين الزوال إمّا أن يقع بالعبادتين معا ، أو بإحداهما ، إمّا لا بعينها ، أو بواحدة معيّنة. والأوّل يستلزم تكليف ما لا يطاق ، إذ لا يتمكّن المكلف من إيقاع عبادتين متضادتين في وقت واحد. والثاني يستلزم خرق الإجماع ، إذ لا خلاف في كون الظهر مرادة بعينها حين الزوال. والثالث يستلزم إمّا المطلوب ، أو خرق الإجماع. لأنّ تلك المعيّنة إن كانت الظهر ثبت الأوّل ، وان كانت العصر ثبت الثاني.

وبما رواه : داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس (١).

وبالإسناد عنه (عليه السّلام) : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي ثلاث ركعات ، فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل (٢).

فرع

لو صلّى الظهر في المختصّ بها فنسي بعض الأفعال كالقراءة أو تسبيح الركوع ، لم

__________________

(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ٢٥ ، باب ٤ ، أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها ، حديث ٢١. مع اختلاف يسير في بعض العبارة

(٢) التهذيب : ج ٢ ، ص ٢٨ ، باب ٤ أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها ، حديث ٣٣. وفيه : «مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات».

٢٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

يجب تأخير العصر بعد الفراغ منها بقدر المنسي على أقوى الاحتمالين ، لوقوعها مجزية. ولو كان الفائت ممّا يتلافي بالقضاء كالتشهّد قدّمه على العصر ، أمّا الاحتياط فإنّه يجب تقدّمه على العصر مطلقا ، ما دام الوقت تسع بعد الاحتياط قدر العصر. أمّا لو بقي قدر العصر خاصّة ففيه بحث ذكرناه في اللمعة ، ولا كذا سجود السهو فإنّه يجوز تأخيره إلى بعد الوقت اختيارا ولا تجب تأخير العصر بقدره لو صلّيت الظهر في أوّل وقتها.

الثاني : اشتراك الوقت بين الصلاتين ، وهو قول الصدوق (١) والدليل وجوه.

(ألف) : قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) (٢) والمراد هنا : إمّا الظهر والعصر معا ، أو المغرب والعشاء ، وليس المراد إحداهما وإلّا لامتدّ وقتها من الزوال إلى الغسق ، وهو باطل بالإجماع.

(ب) : ما رواه في الصحيح : زرارة عن الباقر (عليه السّلام) قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، فاذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة (٣).

(ج) : رواية عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السّلام) قال : سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال : إذا زالت الشمس دخل الظهر والعصر جميعا إلّا أنّ هذه قبل هذه ، ثمَّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشمس (٤).

وأجيب : بأن الصلوات المتعدّدة إذا توزّعت على الوقت المنقسم ، لم تجب اتّحاد

__________________

(١) الفقيه : ج ١ ، ص ١٣٩ ، باب ٣٢ ، مواقيت الصلاة.

(٢) سورة الإسراء : ٧٨.

(٣) الفقيه : ج ١ ، ص ١٤٠ ، باب ٣٢ ، مواقيت الصلاة ، حديث ٣ ، وفيه : «الظهر والعصر».

(٤) الفقيه : ج ١ ، ص ١٣٩ ، باب ٣٢ ، مواقيت الصلاة ، حديث ٢ ، وفيه : «دخل وقت الظهر والعصر».

٢٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وقتها في جميع أجزائه ، ولا في أبعاضه. والمراد بالحديث الأوّل ـ دخول وقت إحداهما ومقارنة دخول الآخر. وفي الحديث الثاني إيماء إلى ذلك بقوله : (إلّا أنّ هذه قبل هذه).

فروع

على الاشتراك

(ألف) : لو ظنّ أنه صلّى الظهر فاشتغل بالعصر ثمَّ ذكر بعد الفراغ ، صحّت لوقوعها في وقتها ، ثمَّ تأتي بالظهر ، والإخلال بالترتيب غير مضر ، لسقوطه حال النسيان ، وعلى القول بالاختصاص يعيد إن وقعت في الوقت المختصّ بالظهر ، ويصحّ إن وقعت في الوقت المشترك.

(ب) : لو أدرك قبل انتصاف الليل مقدار أربع ، وجب العشاءان ، وعلى القول الأخير يجب العشاء لا غير.

(ج) : لو ظنّ ضيق الوقت إلّا عن قدر العصر ، تعينّت للأداء ، فلو تبيّن بعد أدائها من الوقت ما يسع أربعا ، صارت الظهر قضاء ، وعلى القول بالاشتراك يكون أداء ولو بقي مقدار ركعة.

(د) : لو وجب عليه احتياط في الظهر وقد بقي للغروب مقدار أربع ، فعلى الاختصاص يتعيّن للعصر على الأقوى ، وعلى الاشتراك يبدأ بالاحتياط ثمَّ بالعصر.

(ه) : لو نذر أن يتصدّق في وقت الظهر أو العصر ، تعلّق الحكم بحين الزوال إلى الغروب. وعلى الاختصاص لا يدخل العصر في الأوّل ولا الظهر في الأخير ، ويدخلان في المشترك.

(و) : لو علّق الظهار بدخول وقت. الظهر أو العصر وقلنا بصحّة تعليقه على الصفة ، يبني على القولين.

٢٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

(ز) : لو حلف لا يفعل محرما ، أو ليفعلن قربة في أحد الوقتين ، يبني على القولين.

(ح) : لو بقي لغروب الشمس مقدار أربع وجبت الظهر على الاشتراك ، والعصر على الاختصاص.

الرابعة : في تقدير آخر وقت الظهر في الجملة

وفيه سبعة أقوال :

(ألف) : إذا بقي من الغروب مقدار أربع. وهو قول المرتضى (١) وأبي علي (٢) ، وسلّار (٣) ، وابن إدريس (٤) ، وهو اختيار المصنّف (٥) ، والعلّامة (٦).

(ب) : إذا صار الفيئ بقدر سبعي الشخص ، وهو قول المفيد (٧).

(ج) : آخر وقت المختار إلى أن يبلغ الظلّ سبعي القائم ، وآخر الوقت الاجزاء إلى أن يبلغ الظل أربعة أسباعه ، وآخر وقت المضطر إلى أن يصير الظلّ مثله ، وهو قول أبي الصلاح (٨).

__________________

(١) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٦٧ ، س ١٥ ، قال : «مسألة ، واختلف علماؤنا في آخر وقت الظهر ، فقال السيد المرتضى» إلى ان قال : س ١٦ ، «الى ان يبقي الى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات فيخرج وقت الظهر ويبقى وقت العصر» الى ان قال : س ١٧ «وهو اختيار ابن الجنيد».

(٢) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٦٧ ، س ١٥ ، قال : «مسألة ، واختلف علماؤنا في آخر وقت الظهر ، فقال السيد المرتضى» إلى ان قال : س ١٦ ، «الى ان يبقي الى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات فيخرج وقت الظهر ويبقى وقت العصر» الى ان قال : س ١٧ «وهو اختيار ابن الجنيد».

(٣) المراسم : أوقات الصلاة ونفلها ، ص ٦٢ ، س ٨ ، قال : «فان تصرّم مقدار اربع ركعات خلص الوقت للعصر خاصة.

(٤) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة المرتّبة ، ص ٣٩ ، س ٢٥.

(٥) المعتبر : كتاب الصلاة ، المقدمة الثانية في المواقيت ، ص ١٣٥ ، س ٥.

(٦) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٦٧ ، س ٣٠ ، قال بعد نقل الأقوال : «والذي نذهب اليه نحن ما اختاره السيد المرتضى أوّلا».

(٧) المقنعة : باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت ، ص ١٣ ، س ٣٥ ، قال : «ووقت الظهر من بعد زوال الشمس الى ان يرجع الفيئ سبعي الشخص».

(٨) الكافي في الفقه : ص ١٣٧ ، في الشرط الثالث من شروط الصلاة ، س ٦.

٢٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

(د) : آخر وقت الظهر أربعة أقدام ، وهو قول الشيخ في التهذيب (١).

(ه) : آخر الوقت أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثله ، وهو قول القاضي (٢).

(و) : إلى ان يزيد الفيئ قدمين ، أو يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثله ، وهو قول الشيخ في الاقتصاد والمصباح (٣).

(ز) : إذا زاد الفيئ أربعة أقدام ، وهو قوله في عمل يوم وليلة (٤) واستندوا في ذلك إلى الروايات ، وأضربنا عنها خوف الإطالة.

الخامسة : في تقدير آخر وقت العصر كذلك

وفيه ثلاثة أقوال :

(ألف) : غروب الشمس ، وهو قول المرتضى في الجمل (٥) وأبي علي (٦) وابن زهرة (٧).

__________________

(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ٢٦ ، باب ٤ ، أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها ، حديث ٢٥ ، وفي المختلف ، كتاب الصلاة ، ص ٦٧ ، س ٢٩ ، قال : «وللشيخ في التهذيب قول آخر. وهو ان آخر وقت الظهر أربعة أقدام».

(٢) المهذب : باب أوقات الصلاة ، ص ٦٩ ، س ٩ ، قال : «والآخر ان يصير ظل كل شي‌ء مثله».

(٣) الاقتصاد : كتاب الصلاة ، فصل في ذكر المواقيت ، ص ٢٥٦ ولفظه «وآخره إذا زاد الفي‌ء أربعة أسباع الشخص ، أو يصير ظل كل شي‌ء مثله».

(٤) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٦٧ ، س ٢٣ ، قال : «وقال في عمل اليوم والليلة : إذا زاد الفي‌ء أربعة أسباع الشخص».

(٥) لم نعثر عليه في الجمل ، ولكن في الناصريات ، كتاب الصلاة ، مسألة ٧٢ ، ص ١٦ ، س ٥ ، قال «الى ان يبقي الى غروب الشمس مقدار أربع ركعات ، إلى أن قال : يدل على ان الوقت ممتد الى الغروب».

(٦) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٦٨ ، س ٣٥ ، قال : «مسألة ، آخر وقت العصر غروب الشمس ، الى ان قال : وهو اختيار ابن الجنيد الى آخره».

(٧) الغنية : كتاب الصلاة ، فصل في أوقات الصلاة ، قال : «فاذا غربت الشمس خرج وقت العصر».

٢٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وابن إدريس ـ (١) ، واختاره المصنّف (٢) ، والعلّامة (٣).

(ب) : إلى أن يتغيّر لون الشمس باصفرارها للغروب ، وللمضطرّ والناسي إلى مغيبها ، وهو قول المفيد (٤).

(ج) : إذا صار ظلّ كلّ شي‌ء مثليه ، قاله في الخلاف (٥).

السادسة : في تقدير : آخر وقت المغرب كذلك.

وفيه أربعة أقوال :

(ألف) : إذا بقي لانتصاف الليل مقدار أربع ، وهو قول المرتضى (٦) ، وأبي علي (٧) ، وابن زهرة (٨) ، وابن إدريس (٩).

__________________

(١) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة المرتبة ، ص ٣٩ ، س ٢٦ ، قال : «وبالغروب ينقضي وقت العصر».

(٢) المعتبر : كتاب الصلاة ، في أوقات الصلوات ، ص ١٣٧ ، س ٦ ، قال : «والاجزاء ما لم تغرب الشمس».

(٣) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٦٩ ، س ١ ، قال : «والحق عندي قول السيد المرتضى».

(٤) المقنعة : باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت ، ص ١٤ ، س ٩ ، قال : «وهو ممتد الى ان يتغيّر لون الشمس» الى آخره.

(٥) الخلاف : ج ١ ، ص ٧٦ ، كتاب مواقيت الصلاة ، مسألة ٥ ، قال : «وآخره إذا صار ظلّ كلّ شي‌ء مثليه».

(٦) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٦٩ ، س ٦ ، قال : «واشتركت الصلاتان في الوقت إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات». إلى ان قال : س ٧ ، «واختاره ابن الجنيد» ، الى ان قال : س ١٤ ، «والحق ما ذهب اليه السيد المرتضى أولا».

(٧) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٦٩ ، س ٦ ، قال : «واشتركت الصلاتان في الوقت إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات». إلى ان قال : س ٧ ، «واختاره ابن الجنيد» ، الى ان قال : س ١٤ ، «والحق ما ذهب اليه السيد المرتضى أولا».

(٨) الغنية : كتاب الصلاة ، فصل في أوقات الصلوات ، قال : «واشترك الصلاتان في الوقت إلى ان يبقى إلى انتصاف الليل مقدار أداء صلاة العشاء الآخرة».

(٩) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة المرتبة ، ص ٣٩ ، س ٢٨.

٢٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والمصنّف (١) ، والعلّامة (٢).

(ب) : غيبوبة الشفق ، وهو قول القاضي (٣) ، والشيخ في الخلاف (٤).

(ج) : غروب الشفق للمختار ، وللمضطرّ ربع الليل ، وهو قول المفيد (٥) ، وابن حمزة (٦) ، والشيخ في الخلاف (٧).

(د) : حكى المرتضى عن بعض أصحابنا. امتداد وقتها إلى نصف الليل (٨).

السابعة : في تقدير أوّل وقت العشاء

وفيه قولان :

(ألف) : بعد مضيّ مقدار ثلاث بعد الغروب ، وهو قول المرتضى (٩) ، وأبي

__________________

(١) المعتبر : كتاب الصلاة ، في أوقات الصلاة ، ص ١٣٧ ، س ٢٤.

(٢) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٦٩ ، س ٦ ، قال : «واشتركت الصلاتان في الوقت إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات». إلى ان قال : س ٧ ، «واختاره ابن الجنيد» ، الى ان قال : س ١٤ ، «والحق ما ذهب اليه السيد المرتضى أولا».

(٣) المهذب : باب أوقات الصلاة ، ص ٦٩ ، س ١٣ ، قال : «والأخر غيبوبة الشفق من جهته».

(٤) الخلاف : ج ١ ، ص ٦٧ ، كتاب مواقيت الصلاة ، مسألة ٦ قال : «أول وقت المغرب إذا غابت الشمس وآخره إذا غاب الشفق وهو الحمرة».

(٥) المقنعة : باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت ، ص ١٤ ، س ١٩ ، فإنه قدّس سرّه بعد ما أفتى بأن لكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان فالأول لمن لا عذر له والثاني لأصحاب الأعذار ، قال : «والمسافر إذا جد به السير عند المغرب فهو في سعة في تأخيرها إلى ربع الليل».

(٦) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٦٩ ، س ٩ ، قال : «وللمضطر الى ربع الليل وبه قال ابن حمزة».

(٧) الخلاف : ج ١ ، ص ٧٧ ، كتاب مواقيت الصلاة ، مسألة ٦ ، قال : «ومنهم من قال : انه ممتد إلى ربع الليل».

(٨) الناصريات : كتاب الصلاة ، مسألة ٧٣ ، ص ١٦ ، س ٢٤ ، قال : «وحكى بعض أصحابنا» الى آخره.

(٩) الناصريات : كتاب الصلاة ، مسألة ٧٤ ، ص ١٧ ، س ٥ ، قال : «بل يجوز عندنا ان يصلى العشاء

٢٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

علي (١) ، والقاضي (٢) ، والتقي (٣) ، وابن حمزة (٤) ، وابن إدريس (٥) ، وهو اختيار الشيخ في الجمل (٦) ، والمصنّف (٧) ، والعلّامة (٨).

(ب) : بعد ذهاب الحمرة ، وهو اختيار الشيخين (٩) ، وسلّار (١٠) ، والحسن (١١).

__________________

الآخرة عقيب المغرب بلا فصل».

(١) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٦٩ ، س ٣٣ ، قال : «واختاره ـ اي إنّ وقت العشاء بعد مضي ثلاث ركعات بعد الغروب ـ السيد المرتضى وابن الجنيد وابن حمزة».

(٢) المهذب : باب أوقات الصلاة ، ص ٦٩ ، س ١٦ ، قال : «حين الفراغ من فريضة المغرب».

(٣) الكافي في الفقه : ص ١٣٧ ، كتاب الصلاة ، الشرط الثالث ، س ١٦.

(٤) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٦٩ ، س ٣٣ ، قال : «واختاره ـ اي وقت العشاء بعد مضي ثلاث ركعات بعد الغروب ـ السيد المرتضى وابن الجنيد وابن حمزة».

(٥) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة المرتبة ، ص ٣٩ ، س ٢٧.

(٦) الجمل والعقود : فصل في ذكر المواقيت ، ص ٢٠ ، س ١٢ ، قال : «وأول وقت العشاء الآخرة عند الفراغ من فريضة المغرب».

(٧) الشرائع : ج ١ ، ص ٦٠ ، المقدمة الثانية في المواقيت.

(٨) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٦٩ ، س ١٤.

(٩) اي الشيخ المفيد في المقنعة : باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت ، ص ١٤ ، س ١٢ ، قال : «وأول وقت العشاء مغيب الشفق ، وهو الحمرة في المغرب».

والشيخ الطوسي في النهاية : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة ، ص ٥٩ ، س ١٣ ، قال : «وأول وقت العشاء الآخرة سقوط الشفق».

وفي المبسوط : كتاب الصلاة ، فصل في ذكر المواقيت ، ص ٧٥ ، س ٢ ، قال : «وغيبوبة الشفق هو أوّل وقت العشاء الآخرة».

(١٠) المراسم : كتاب الصلاة ، ذكر الأوقات ، قال : «ووقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق».

(١١) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٦٩ ، س ١١ ـ ١٢.

٢٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الثامنة : في تقدير آخر وقت العشاء

وفيه أربعة أقوال :

(ألف) : انتصاف الليل ، وهو قول المرتضى (١) ، وأبي علي (٢) ، وسلّار (٣) ، وابن زهرة (٤) ، وابن إدريس (٥) ، والمصنّف (٦) ، والعلّامة (٧).

(ب) : ثلث الليل للمضطرّ ، وهو قول الشيخ في النهاية (٨).

(ج) : ثلث الليل للمختار ونصفه للمضطرّ ، وهو قول المفيد (٩).

(د) : إلى طلوع الفجر للمضطرّ ، حكاه في المبسوط ، عن بعض أصحابنا (١٠) ، واختاره المصنّف في المعتبر (١١).

__________________

(١) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٧٠ ، س ١٣ ، قال : «مسألة ، أخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل ، وهو اختيار السيد المرتضى وابن الجنيد وسلار وابن زهرة».

(٢) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٧٠ ، س ١٣ ، قال : «مسألة ، أخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل ، وهو اختيار السيد المرتضى وابن الجنيد وسلار وابن زهرة».

(٣) المراسم : كتاب الصلاة ، ذكر الأوقات. وعبارة الكتاب هكذا «واما العشاء الآخرة فيمتد وقتها الى ان يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات» والظاهر انها غلط ، فراجع.

(٤) الغنية : كتاب الصلاة ، فصل في أوقات الصلاة ، قال : «ويخلص ذلك المقدار (اي مقدار اربع ركعات بانتصاف الليل) للعشاء الآخرة ، ويخرج وقتها بمضيّه».

(٥) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة المرتبة ، ص ٣٩ ، س ٢٨.

(٦) المعتبر : كتاب الصلاة ، ص ١٣٨ ، س ١٤.

(٧) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٧٠ ، س ١٣ ، قال : «مسألة ، أخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل ، وهو اختيار السيد المرتضى وابن الجنيد وسلار وابن زهرة».

(٨) النهاية : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة ، ص ٥٩ ، س ١٣ ، قال : «وآخره الى ثلث الليل ، ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلّا لعذر».

(٩) المقنعة : باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت ، ص ١٤ ، س ١٢ ، قال : «وآخره مضي الثلث الأول من الليل. ولم نجد التعرض منه قدّس سرّه للمضطر».

(١٠) المبسوط : ج ١ ، كتاب الصلاة ، فصل في ذكر المواقيت ، ص ٧٥ ، س ٤.

(١١) المعتبر : كتاب الصلاة ، ص ١٣٨ ، س ٢٥ ، قال : «واما ان وقت الاضطرار ممتدّ ما لم يطلع الفجر ،

٢٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

التاسعة : في تقدير آخر وقت الصبح

وفيه قولان :

(ألف) : طلوع الحمرة للمختار ، وللمضطرّ إلى طلوع الشمس ، وهو مذهب الحسن (١) ، وابن حمزة (٢) ، والشيخ في الخلاف (٣) ، والمبسوط (٤)

(ب) : طلوع الشمس ، وهو قول المرتضى (٥) ، وأبي علي (٦) ، والقاضي (٧) ، والتقي (٨) ، والمفيد (٩) ، وتلميذه (١٠) ، وابن زهرة (١١) ، وابن إدريس (١٢) ،

__________________

ففيه لنا روايات».

(١) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٧٠ ، س ٣٧ ، قال : «وقال ابن أبي عقيل آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقيّة وللمضطر طلوع الشمس ، وهو اختيار ابن حمزة».

(٢) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٧٠ ، س ٣٧ ، قال : «وقال ابن أبي عقيل آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقيّة وللمضطر طلوع الشمس ، وهو اختيار ابن حمزة».

(٣) الخلاف : ج ١ ، ص ٧٩ ، كتاب مواقيت الصلاة ، مسألة ١٠.

(٤) المبسوط : ج ١ ، كتاب الصلاة ، ص ٧٥ ، س ١٨ ، قال : «وآخره طلوع الشمس ، وآخر وقت المختار طلوع الحمرة من ناحية المشرق».

(٥) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٧٠ ، س ٣٦ ، قال : «وآخر وقت الصبح طلوع الشمس وبه قال السيد المرتضى وابن الجنيد.

(٦) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٧٠ ، س ٣٦ ، قال : «وآخر وقت الصبح طلوع الشمس وبه قال السيد المرتضى وابن الجنيد.

(٧) المهذب : باب أوقات الصلاة ، ص ٦٩ ، س ٢٠ ، قال : «والأخر ابتداء طلوع قرص الشمس».

(٨) الكافي في الفقه : الشرط الثالث ، ص ١٣٨ ، س ٢ ، قال : وآخر وقتها ان يبقى من طلوع الشمس مقدار فعلها».

(٩) المقنعة : باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت ، ص ١٤ ، س ١٤ ، قال : «وأخر وقت الغداة طلوع الشمس».

(١٠) المراسم : أوقات الصلاة ونفلها ، ص ٦٢ س ١٤ قال : ويمتد وقت الفجر الى طلوع الشمس».

(١١) الغنية : فصل في أوقات الصلاة ، قال : «وآخره ابتداء طلوع قرن الشمس».

(١٢) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة المرتبة ، ص ٣٩ ، س ٢٩ ، قال : «فاذا طلعت خرج الوقت».

٢٩٧

الثانية : قيل : لا يدخل وقت العشاء حتّى تذهب الحمرة المغربيّة ، ولا تصلّي قبله إلّا مع العذر ، والأظهر الكراهية.

الثالثة : لا تقدّم صلاة الليل على الانتصاف إلّا لشاب تمنعه رطوبة رأسه ، أو لمسافر. وقضاءها أفضل.

الرابعة : إذا تلبّس بنافلة الظهر ولو بركعة ثمَّ خرج وقتها أتمّها متقدّمة على الفريضة ، وكذا العصر.

وأما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة ولم يكملها بدأ بالعشاء.

الخامسة : إذا طلع الفجر الثاني فقد فاتت النافلة عدا ركعتي الفجر.

ولو تلبّس من صلاة الليل بأربع زاحم بها الصبح ، ما لم يخش فوات الفرض. ولو تلبس بما دون الأربع ثمَّ طلع الفجر ، بدأ بالفريضة ، وقضى نافلة الليل.

______________________________________________________

والمصنّف (١) ، والعلّامة (٢).

قال طاب ثراه : قيل لا يدخل وقت العشاء حتّى تذهب الحمرة المغربيّة.

أقول : تقدّم البحث في هذه المسألة.

__________________

(١) المعتبر : كتاب الصلاة ، ص ١٣٨ ، س ٣٣ ، قال : «وآخر وقته طلوع الشمس».

(٢) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٧٠ ، س ٣٦ ، قال : «وآخر وقت الصبح طلوع الشمس وبه قال السيد المرتضى وابن الجنيد.

٢٩٨

السادسة : تصلى الفرائض أداء وقضاء ، ما لم يتضيّق وقت الفريضة الحاضرة ، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة.

السابعة : يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها نصف النهار ، وبعد الصبح ، والعصر ، عدا النوافل المرتّبة ، وما له سبب.

الثامنة : الأفضل في كلّ صلاة تقديمهما في أوّل أوقاتها ، إلّا ما نستثنيه في مواضعه ، إن شاء الله.

______________________________________________________

قال طاب ثراه : الأفضل في كلّ صلاة تقديمها في أوّل وقتها إلّا ما نستثنيه في مواضعه إن شاء الله.

أقول : يريد بالمستثنى الموعود به : المفيض من عرفات ، فإنّه يستحبّ له تأخير العشائين إلى مزدلفة ولو بربع الليل ، والصائم إذا نازعت نفسه إلى الإفطار ، وإذا كان من يتوقّع إفطاره فالأفضل التأخير بقدر الفطر.

واعلم : انّ هنا مواضع أخر يستحبّ فيها تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لم يذكرها المصنّف ، وها أنا ذاكرها إن شاء الله تعالى.

فنقول : المعلوم من الشرع أفضليّة أول الوقت ، لوجوه كثيرة من العقل والنقل ، لا نطوّل بذكرها الكتاب ، لئلّا تفسخ ما شرطناه من الاختصار ، إلّا في مواضع.

(ألف ـ ب) : ذكرناهما.

(ج) : تأخير الظهر والمغرب حتّى يدخل وقت العصر والعشاء للمستحاضة.

(د) : المربية للصبيّ ذات الثوب الواحد تؤخّر كذلك ، وكذا المربّي.

(ه) : تأخير الظهرين للمتنفّل حتّى يأتي بنافلتهما.

(و) : تأخير العشاء حتّى تذهب الحمرة المغربيّة.

(ز) : تأخير الظهر للإيراد بها للجمع في الحرّ الشديد.

(ح) : تأخير الصبح حتّى يأتي بركعتي الفجر ، إن لم يكن قدّمها قبله.

(ط) : تأخير ذوي الأعذار رجاء زوالها وجوبا أو استحبابا على اختلاف المذهبين.

(ى) : من عليه قضاء يستحبّ له التأخير ، أو يجب على الخلاف بين أرباب المضايقة والمواسعة.

(يا) من كان في يوم غيم ، أو محبوسا ، أخّر احتياطا. ونعني به الصبر إلى حصول

٢٩٩

التاسعة : إذا صلّى ظانّا دخول الوقت ، ثمَّ تبيّن الوهم ، أعاد ، إلّا أن يدخل الوقت ولم يتمّ. وفيه قول آخر.

______________________________________________________

اليقين ، فإنّه أفضل. ويجزيه غلبة الظنّ ، لقول الصادق (عليه السّلام) : «مكّنوا الأوقات» (١).

وقال (عليه السّلام) : «لئن يصلّيهما في وقت العصر خير لك من أن تصلّيهما قبل أن تزول» (٢).

(يب) تأخير المديون المطالب إذا كان متمكّنا ، ولا تصحّ صلاة هذا في أوّل الوقت مع منافاة الدفع للصلاة على أحد المذهبين.

(يج) : المتيمّم يؤخّر وجوبا أو استحبابا.

(يد) : صلاة الليل وقتها بعد انتصافه ، وما قارب الفجر أفضل.

(يه) : منتظر الجماعة ، إماما أو مأموما.

(يو) : مدافع الأخبثين يؤخّر بقدر ما يزيلهما.

(يز) : قاصد إيقاعها في المسجد ، يؤخّر بقدر ما يصل إليه.

(يح) : المسافر إذا توقّع النزول في آخر الوقت ، ليصلّي صلاة تامة.

(يط) : ركعتا الفجر وقتهما بعد صلاة الليل ، وتأخيرهما حتّى يطلع الفجر.

(ك) : تأخير الوتيرة عمّا يريد التنفّل به بعد العشاء.

قال طاب ثراه : إذا صلّى ظانّا دخول الوقت ، ثمَّ تبيّن الوهم ، أعاد ، إلّا أن يدخل الوقت ولمّا يتم (٣) وفيه قول آخر.

__________________

(١) عوالي اللئالي : ج ٣ ، ص ٧٠ ، حديث ٢٣.

(٢) التهذيب : ج ٢ ، ص ١٤١ ، باب ٩ ، تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز ، حديث ٧ ، نقلا بالمضمون وإليك نص الحديث (إيّاك أن تصلي قبل أن تزول ، فإنّك تصلي في وقت العصر خير لك ان تصلي قبل ان تزول).

(٣) هكذا في الأصل : ولكن في المتن «ولم يتم» فراجع.

٣٠٠