قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ١ ]

405/599
*

١٢٠٠ ـ وروى عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل دخل مع الامام في الصلاة وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ، ثم ذكر أنه فاتته ركعة ، قال : يعيد ركعة واحدة » (١).

١٢٠١ ـ وفي كتاب زياد بن مروان القندي ، وفي نوادر محمد بن أبي عمر أن الصادق عليه‌السلام قال « في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني قال : ليس عليهم إعادة » (٢).

وسمعت جماعة من مشايخنا يقلون : إنه ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه ، والحديث المفصل (٣) يحكم على المجمل.

١٢٠٢ ـ وسئل علي بن حعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالتكبير والقراءة؟ فقال : قدر ما تسمع ».

١٢٠٣ ـ وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سأله عن الرجل ينسى وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئا ، قال : ليس عليه شئ » (٤).

١٢٠٤ ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام لرجل : « إي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام الركعتان؟ قلت : يقولون : يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ، فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها ، فقلت : كيف يصنع؟ قال : يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة » (٥).

__________________

(١) تقدم الكلام فيه ، ومحمول على ما إذا لم يستدبر القبلة.

(٢) نقل عن السيد المرتضى وابن الجنيد ـ رحمهما‌الله ـ أنهما أوجبا فيما إذا ظهر فسق الامام أو كفره أو حدثه الإعادة مطلقا ، والمشهور عدم الإعادة مطلقا.

(٣) في بعض النسخ « والحديث المفسر ». وفى بعضها « يحمل على المجمل ». وفى بعضها « يحمل عليه المجمل ».

(٤) يدل على عدم ركنية ذكر الركوع والسجود.

(٥) أي في الركعتين الفائتتين لا في الركعتين اللتين أدركهما ، فلا ينافي ما تقدم. والخبر مرسل رواه الكليني في الكافي ج ٣ ص ٣٨٣ والشيخ في الاستبصار والتهذيب بالاسناد عن أحمد بن النضر عن رجل عنه عليه‌السلام.