قائمة الکتاب
باب المياه وطهرها ونجاستها
أحكام التخلي
فرائض ومقدماتها من الوضوء والغسل
غسل الجنابة
غسل الحيض والنفاس
باب التيمم
آداب الحمام
أحكام الأموات وغسل الميت
باب الصلاة على الميت
آداب الدفن
باب النوادر
أبواب الصلاة
باب فضل الصلاة
مواقيت الصلاة
أحكام المساجد
مكان المصلي
لباس المصلي
ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه
القبلة
( الأذان والإقامة )
( وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها )
( التعقيبات )
( أحكام السهو والشك )
( صلاة المريض والمغمى عليه والضعيف والمبطون )
( صلاة الجماعة )
المسبوق بركعتين كيف يصنع في القراءة
٤٠٥( صلاة الجمعة )
( صلاة المسافر )
( صلاة الخوف والمطاردة والمواقفة والمسايفة )
( ما يقول الرجل إذا أوى إلى فراشه )
( صلاة الليل )
( صلاة العيدين )
( صلاة الاستسقاء )
( صلاة الآيات )
( صلاة الحبوة والتسبيح والحاجة )
إعدادات
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ١ ]
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ١ ]
المؤلف :أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الصفحات :599
تحمیل
١٢٠٠ ـ وروى عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل دخل مع الامام في الصلاة وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ، ثم ذكر أنه فاتته ركعة ، قال : يعيد ركعة واحدة » (١).
١٢٠١ ـ وفي كتاب زياد بن مروان القندي ، وفي نوادر محمد بن أبي عمر أن الصادق عليهالسلام قال « في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني قال : ليس عليهم إعادة » (٢).
وسمعت جماعة من مشايخنا يقلون : إنه ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه ، والحديث المفصل (٣) يحكم على المجمل.
١٢٠٢ ـ وسئل علي بن حعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالتكبير والقراءة؟ فقال : قدر ما تسمع ».
١٢٠٣ ـ وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سأله عن الرجل ينسى وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئا ، قال : ليس عليه شئ » (٤).
١٢٠٤ ـ وقال أبو جعفر عليهالسلام لرجل : « إي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام الركعتان؟ قلت : يقولون : يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ، فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها ، فقلت : كيف يصنع؟ قال : يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة » (٥).
__________________
(١) تقدم الكلام فيه ، ومحمول على ما إذا لم يستدبر القبلة.
(٢) نقل عن السيد المرتضى وابن الجنيد ـ رحمهماالله ـ أنهما أوجبا فيما إذا ظهر فسق الامام أو كفره أو حدثه الإعادة مطلقا ، والمشهور عدم الإعادة مطلقا.
(٣) في بعض النسخ « والحديث المفسر ». وفى بعضها « يحمل على المجمل ». وفى بعضها « يحمل عليه المجمل ».
(٤) يدل على عدم ركنية ذكر الركوع والسجود.
(٥) أي في الركعتين الفائتتين لا في الركعتين اللتين أدركهما ، فلا ينافي ما تقدم. والخبر مرسل رواه الكليني في الكافي ج ٣ ص ٣٨٣ والشيخ في الاستبصار والتهذيب بالاسناد عن أحمد بن النضر عن رجل عنه عليهالسلام.