قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ١ ]

248/599
*

٧٥٠ ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن قول الله عزوجل لموسى عليه‌السلام » فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى « قال : كانتا من جلد حمار ميت ».

٧٥١ ـ وسئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما‌السلام فقيل لهما : « إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أنصلي فيها قبل ان نغسلها؟ فقالا : نعم لا بأس إنما حرم الله اكله وشربه ، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه » (١).

٧٥٢ ـ وسأل محمد بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ، قال : يصلي فيه ». (٢)

٧٥٣ ـ وسأله عليه اسلام عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٣) « عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ، قال : يصلي فيه ».

٧٥٤ ـ وفي خبر آخر قال : « يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله وأعاد الصلاة ».

٧٥٥ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن رجل عريان و حضرت الصلاة فأصابت ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال : إن

__________________

(١) الودك ـ محركة ـ : الدسم من اللحم والشحم ، الحائك النساخ جمعه حاكة. وقوله « تصيبها الخمر » أي من شأنها وظاهر حالها أن تصيبها الخمر وودك الخنزير حيث إن حائكها لا يجتنب عنهما ـ والضمير في « أكله » راجع إلى الخنزير وفى شربه إلى الخمر بتأويل المشروب ونحوه وفى « لبسه » وتالييه إلى الثوب المذكور في ضمن الثياب ، ولا يخفى ما في ذلك من التفكيك وهو أيضا يوجب ضعف العمل بهذا الحديث أو يظن أن مثله لا يكون من البليغ و على التأويل المذكور لابد من حمل « لبسه » على لبس الثوب الذي يتوهم أن يصيبه الخمر و الودك وكذا الكلام في تالييه ، ولعل المراد بمسه مسه بالرطوبة. ( مراد )

(٢) فيه دلالة على وجوب الصلاة في الثوب النجس لا عاريا ، فيقتضى على القواعد الشرعية عدم وجوب الإعادة والحديث صحيح وكذا ما بعده فيمكن حمل ما دل على الإعادة على الاستحباب. وفى بعض الروايات ما يدل على الصلاة عريانا لكنه في سنده كلام ، ويمكن الجمع بحمل هذه الأخبار على الضرورة وذلك على عدمها والتخيير مع الأفضلية. ( سلطان )

(٣) الطريق صحيح كما في الخلاصة.