قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تعليقة على معالم الاصول [ ج ٥ ]

تعليقة على معالم الاصول [ ج ٥ ]

476/555
*

هذه القاعدة.

ثمّ إنّه قد أشرنا سابقا أنّ الحكم العقلي على قسمين ، وضابطه : أنّ العقل قد يحكم بدون توسّط خطاب الشرع ومن غير توقّف في حكمه على ملاحظته ، سواء ورد من الشرع خطاب أو لا ، كحكمه بوجوب ردّ الوديعة وحرمة الظلم وغيرهما ممّا يرجع إلى التحسين والتقبيح العقليّين فهو « المستقلاّت العقليّة » ، لاستقلال العقل في حكمه.

وقد يحكم بتوسّط خطاب الشرع كحكمه بوجوب المقدّمة بملاحظة الخطاب بذي المقدّمة ، وحرمة ضدّ المأمور به بملاحظة الخطاب بالمأمور به ، وغيرهما ممّا يرجع إلى حكم العقل بالملازمة بين الحكمين ، فهو « الاستلزامات العقليّة » وقرينة المقابلة تعطي التعبير عنها ب « غير المستقلاّت العقليّة » لعدم استقلال العقل فيها بالحكم ، والكلام في مصاديق هذا القسم وأنّ العقل هل يحكم أو لا يحكم وتحقيق ما هو الحقّ في كلّ قد تقدّم في مباحث الأوامر والمفاهيم.

وأمّا الكلام في القسم الأوّل فيقع في مقامات :

المقام الأوّل

في التحسين والتقبيح العقليّين

وقد اختلفوا في أنّ حسن الأشياء وقبحها هل هما عقليّان أو شرعيّان ، فالعدليّة من الإماميّة والمعتزلة على الأوّل والأشاعرة على الثاني ، والقضيّة في كلام الأوّلين تحتمل وجهين :

أحدهما : أنّ في الأشياء حسنا وقبحا لا يدركهما إلاّ العقل ، فيكون معنى القضيّة في كلام الآخرين بقرينة المقابلة أنّ فيها حسنا وقبحا لا يدركهما إلاّ الشرع ، وهذا غير صحيح لقضائه بكون الشرع على مذهب العدليّة معزولا عن إدراك حسن الأشياء وقبحها والضرورة قاضية ببطلانه ، بل الشارع الخالق للعقل الموجد للأشياء أولى بإدراك حسنها وقبحها لاستحالة الجهل عليه ، فكلّ حسن أو قبح في الأشياء أدركهما العقل فقد أدركهما الشرع أيضا بالضرورة ، وعليه مبنى الملازمة الآتية بين حكم العقل وحكم الشرع على ما هو لازم قول العدليّة كما ستعرفه.

وثانيهما : أنّ في الأشياء في حدّ أنفسها حسنا وقبحا يدركهما العقل ولا يتوقّف إدراكه لهما على ورود خطاب من الشرع بأمر أو نهي ، وحينئذ فالقضيّة في كلام الآخرين يحتمل وجهين :