قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

أصول الفقه [ ج ٧ ]

253/592
*

ارتكاب المشتبه معلوم غير مشكوك ، وإن كان هو ترك ذلك المشتبه فهو عند الارتكاب المذكور غير مشكوك بل معلوم الوجود ، وإن كان المستصحب هو ترك الطبيعة على واقعها ، فهو غير نافع في جواز الإقدام على ذلك المشكوك ، إلاّ بضميمة ما عرفت من أصالة البراءة من احتمال حرمته الناشئة عن احتمال كونه علّة في تفويت الواجب البسيط ، فتأمّل.

قوله : وأمّا العبادات فقد استشكل الشيخ قدس‌سره في إمكان الاحتياط فيها بل قوّى العدم في هذا المقام ... الخ (١).

الأولى في مبحث الاحتياط في العبادات أن يكون الكلام فيه من جهات أربع :

الأُولى : في إمكانه ، وتكون نقطة الإشكال في هذه الجهة هي فقدان الجزم بالنيّة ، فيتأتّى حينئذ ما علّقنا على مبحث الاحتياط من مباحث القطع (٢) ، ومن جملة تلك المباحث الإشكال على هذه المراتب الأربع ـ التي أشار إليها بقوله : إنّ للامتثال مراتب أربع الخ ـ (٣) ، الامتثال التفصيلي ، الامتثال الاجمالي ، الامتثال الظنّي ، الامتثال الاحتمالي. ومن جملة تلك الإشكالات أنّ هذه المراتب إنّما تجري في أصل الاطاعة تعبّدياً كان المكلّف به أو توصّلياً ، وهي إنّما تقال عند الانسداد ، فيقال : إنّ اللازم أوّلاً هو العلم التفصيلي بالخروج عن العهدة ، وإن لم يمكن ذلك فالاحتياط ، وإن لم يمكن ذلك بعّضناه بحسب الظنّ ، فإن لم يمكن

__________________

(١) فوائد الأُصول ٣ : ٣٩٩ ـ ٤٠٠.

(٢) راجع الحواشي المذكورة في المجلّد السادس من هذا الكتاب ، الصفحة : ١٧٢ وما بعدها.

(٣) فوائد الأُصول ٣ : ٤٠٠.