قائمة الکتاب
النيّة
تكبيرة الإحرام
سنن تكبيرة الإحرام
القيام
القراءة
مستحبات القراءة
مسائل في القراءة
الركوع
مستحبات الركوع
السجود
مستحبات السجود
التشهد
التسليم
مستحبات الصلاة
قواطع الصلاة
صلاة الجمعة
أدلّة القائلين بالوجوب العيني والجواب عنها :
شرائط صلاة الجمعة
شرائط من تجب عليه الجمعة
مسائل تتعلق بالصلاة الجمعة
شرائط إمام الجمعة
حرمة البيع بعد النداء
٢٣٢سنن يوم الجمعة
صلاة العيدين
كيفية صلاة العيدين
سنن صلاة العيدين
مسائل :
صلاة الكسوف
صلاة الأموات
من يصلّي عليه :
كيفيّة صلاة الميت
سنن صلاة الجنازة
أحكام صلاة الجنازة
بعض الصلوات
الخلل الواقع في الصلاة
أحكام الشك
قضاء الصلوات
صلاة الجماعة
بعض شرائط إمام الجماعة
أحكام صلاة الجماعة
أحكام المساجد
صلاة الخوف
صلاة المسافر
شروط التقصير :
الثاني : قصد المسافة
إعدادات
الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٣ ]
الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٣ ]
المؤلف :محمّد باقر الوحيد البهبهاني
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :464
تحمیل
غاية الكثرة ما يخالفها من الاكتفاء بحسن الظاهر مطلقا أو عدم ظهور الفسق ، مع إمكان حملها أو إرجاعها إلى حسن الظاهر أو التقيّة أو غيرهما ، كما حقّقناه في حاشيتنا على شرح المقدّس الأردبيلي رحمهالله على كتاب القضاء من الإرشاد (١).
فيمكن حمل هذه الرواية على عدل المسلمين بحيث تقبل شهادته لهم كلّهم وعليهم كلّهم كما يشير إليه سؤال الراوي ، فتأمّل.
قوله (٢) : في صحيحة الحلبي : « لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم ». ( ٤ : ٧٣ ).
التهذيب ، عن الشعبي ، قال قال علي عليهالسلام : « لا يؤمّ الأعمى في البرية ، ولا يؤمّ المقيّد المطلقين » (٣).
قوله (٤) : لأنّ الواقع أوّلا هو المأمور به. ( ٤ : ٧٦ ).
الأولى أن يعلّل بأنّ المنهي عنه هو المعبّر عنه بالثاني أو الثالث لا الأوّل ، فتدبّر.
قوله : فهو إنّما يقتضي تحريم المنافي من ذلك. ( ٤ : ٧٧ ).
لا تأمّل في أنّ مراده هو هذا لا غير ، بل الآية أيضا دلالتها على حرمة غير المنافي محلّ نظر ، لما ذكره العلاّمة من العلّة المومأ إليها واستوجهه الشارح رحمهالله ، ولأنّ الإطلاق ينصرف إلى المتعارف الشائع وهو [ ما ] (٥) ينافي الصلاة.
__________________
(١) حاشية مجمع الفائدة والبرهان : ٧٦٦.
(٢) هذه التعليقة ليست في « ا ».
(٣) التهذيب ٣ : ٢٦٩ / ٧٧٣ ، الوسائل ٨ : ٣٣٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢١ ح ٢.
(٤) هذه التعليقة وستّ بعدها ليست في « ب » و « ج » و « د ».
(٥) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.