٤ ـ وقال الشيخ الفاضل اللنكراني رحمهالله : (لو مات الاجير بعد الاحرام ودخول الحرم يستحق تمام الاجرة)(١).
٥ ـ وقال السيد الخوئيقدسسره : (إذا مات الأجير بعد الاحرام استحق تمام الأجرة ، إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت ، وأما إذا كان أجيرا على الاتيان بالأعمال استحق الأجرة بنسبة ما أتى به)(٢).
٦ ـ قال الشيخ الفياض حفظه الله : (قد تسأل أن الأجير إذا مات بعد الاحرام ، فهل يستحق تمام الأجرة؟.
والجواب : انه يستحق إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت ، وإذا كانت على الاعمال والمناسك توزع الأجرة عليها ، فيستحق منها بالنسبة)(٣).
المطلب الرابع : لو افسد الاجير حجه بالجماع هل يبقى مستحقا للاجرة.
اختلف الفقهاء في الاجير الذي يفسد حجه ، فهل الحجة الاولى ماضية والثانية عقوبة او العكس ، وقد عد صاحب الجواهر قدسسره الى
__________________
(١) الشيخ اللنكراني : أحكام الحج من تحرير الوسيلة : الشيخ فاضل اللنكراني الجزء : ص ٤٢.
(٢) السيد الخوئي : ابو القاسم بن علي اكبر : كتاب الحج : ج٣ : ص ١٧٨.
(٣) الشيخ الفياض : محمد اسحاق : مناسك الحج : ص ٥٩.