سقطت عنه عهدة الحج ، ولا يلزمه رد شئ من الأجرة)(١).
قال الشيخ قدسسره دليلنا : إجماع الفرقة ، فإن هذه المسألة منصوصة لهم ، لا يختلفون فيها(٢).
٢ ـ وقال الشيخ الطوسي : إذا مات الأجير أو أحصر قبل الإحرام ، لا يستحق شيئا من الأجرة(٣).
قال الشيخ قدسسره دليلنا : إن الإجارة إنما وقعت على أفعال الحج ، وهذا لم يفعل شيئا منها ، فيجب أن لا يستحق الأجرة ، ومن أوجب له ذلك فعليه الدلالة. ويقوى في نفسي ما قاله الصيرفي ، لأنه كما استؤجر على أفعال الحج استؤجر على قطع المسافة ، وهذا قد قطع قطعة منها ، فيجب أن يستحق الأجرة بحسبه(٤).
٣ ـ وقال الامام الخمينيقدسسره : (لو مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم يستحق تمام الأجرة إن كان أجيرا على تفريغ الذمة كيف كان)(٥).
__________________
(١) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : الخلاف : ج٢ : ص ٣٨٩.
(٢) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : الخلاف : ج ٢ : ص ٣٨٩.
(٣) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : الخلاف : ج ٢ ، ص ٣٨٩.
(٤) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : الخلاف : ج ٢ ، ص ٣٨٩.
(٥) الامام الخميني : روح الله بن مصطفى بن أحمد : تحرير الوسيلة : ج١ : ص ٣٩٢.