عبارة عن فعل من الشارع صدر بداعي كونه باعثاً ومحرّكاً وواقعاً في سلسلة إرادة العبد ، فكان ذلك هو الداعي والباعث على صدور الارادة من جانب الشارع ، فلا يعقل أن يكون الغرض من الفعل والداعي على إيجاده مأخوذاً في ناحية ذلك الفعل أو منظوراً إليه في ناحيته بأيّ نحو من أنحاء الأخذ والنظر ، لا إطلاقاً ولا تقييداً ، لا لحاظياً ولا بما هو نتيجة ذلك.
ثمّ إنّه حيث قد تحقّق لديك أنّ وقوع تلك الارادة الشرعية في سلسلة إرادة العبد يكون داعياً ومحرّكاً على تلك الارادة الشرعية ، وأنّ ذلك ليس هو عبارة عن كون الوقوع الفعلي داعياً ومحرّكاً ، لما نراه من أنّه بعد صدور الارادة ربما لا تقع محرّكة للعبد ولا تقع في سلسلة إرادته ، إمّا لأنّه لا يأتي بالمكلّف به ، أو لأنّه يأتي به لكن بداعٍ آخر ، مع فرض قيام الإجماع والضرورة على تحقّق الارادة الشرعية بالنسبة إلى كلّ من هذين الفرضين ، فلابدّ أن نقول إنّ الباعث والداعي على صدور تلك الارادة هو إمكان وقوعها في سلسلة إرادة العبد ، ومن الواضح أنّ هذا الداعي لا يتخلّف.
وحينئذ نقول : إن كان المكلّف به غير مقدور للعبد لا يعقل أن تتعلّق إرادته به ، فلا يعقل أن تكون الارادة الشرعية واقعة في سلسلة إرادته ، فلا يكون وقوعها في سلسلة إرادته ممكناً ، فلا تصحّ الارادة في مثل ذلك ، ولأجل ذلك قلنا إنّ التكليف بغير المقدور قبيح بل محال حتّى لو جوّزنا الظلم على الشارع ، وسوّغنا مطالبته العبد بما لا يتمكّن عليه.
ثمّ نقول : إنّ طلب الترك في مورد يكون الفعل غير مقدور كما ذكرناه من صورة تلف الموضوع ، يكون قبيحاً بل محالاً ، من جهة أنّ الفعل إذا لم يكن مقدوراً لا يمكن أن [ يكون ] ذلك الطلب واقعاً في سلسلة إرادة العبد لتركه ، لأنّ