إعادة الوضوء أو دفع ثمن ذلك الماء لصاحبه. وكذا لو كان لذلك الماء بقية ، فإنّه يعلم إجمالاً إمّا ببطلان وضوئه أو حرمة التصرّف في باقي الماء ، هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه هذا القول.
ولكن لا يخفى أنّ الجمع بين هذين الأصلين وإن لم يكن منتهياً إلى المخالفة القطعية لتكليف معلوم في البين بالنسبة إلى خصوص هذا الأثر أعني الوضوء ، إلاّ أنّهما ينتهيان إلى ذلك بالنسبة إلى الآثار الأُخر كالشرب مثلاً ، وذلك كاف في تعارضهما وسقوطهما ، إذ لا يعقل التفكيك بالقياس إلى الآثار ، بحيث يكون الأصلان متعارضين متساقطين في بعضها وجاريين في البعض الآخر الذي لا يلزم منه المخالفة العملية القطعية كما حقّق ذلك في محلّه ، وإلاّ كان اللازم عدم تعارض الأُصول في مسألة الشبهة المحصورة بالنجاسة بين الاناءين بالنسبة إلى الوضوء ، وجاز للمكلّف أن يتوضّأ من أحدهما ، بدعوى أنّه لا يلزم من الوضوء بأحدهما أو كلّ منهما اعتماداً على قاعدة الطهارة في كلّ منهما مخالفة عملية قطعية لتكليف معلوم في البين بالقياس إلى هذا الأثر أعني الوضوء ، إذ ليس في ذلك إلاّ الحكم الوضعي أعني البطلان ، ولا دافع لذلك إلاّما عرفت من أنّهما وإن لم ينتهيا إلى المخالفة العملية القطعية بالنسبة إلى الوضوء ، إلاّ أنّهما ينتهيان إلى ذلك بالنسبة إلى الشرب ، فتأمّل.
فإنّ فيه أوّلاً : أنّ الشرب في المثال معلوم الحرمة. وثانياً أنّ ذلك منقوض بما لو علم نجاسة هذا التراب أو غصبيته ، وكذلك هو منقوض بما لو علم بنجاسة أحد الترابين ، فإنّ قاعدة الطهارة في كلّ منهما معارضة بها في الآخر ، مع أنّ الأثر منحصر في الجهة الوضعية وهي بطلان التيمّم. وكذلك الحال فيما لو علم إجمالاً بنجاسة هذا التراب أو خمرية ذلك المايع أو غصبيته ، بل وكذلك الحال في