المرجع في ناحية السجدة هو أصالة عدم الاتيان بها ، وفي ناحية الركوع هو أصالة الصحّة ، لكون أصالة الصحّة حاكمة على أصالة عدم الاتيان بالركوع المقتضية للبطلان.
وفيه أوّلاً : أنّا لا نعرف أصلاً لأصالة الصحّة في باب الصلاة في قبال قاعدة التجاوز والفراغ ، إذ لا دليل على الأصل المذكور. وثانياً : ما تقدّم من عدم التعارض بين القاعدتين الموجب لتساقطهما ، لما عرفت من سقوط قاعدة التجاوز أو الفراغ في غير الركن ، إمّا للطولية أو لما تقدّم من العلم بعدم امتثاله.
ومن ذلك يتّضح الخدشة في توجيه آخر ، وهو الرجوع في نسيان الركوع إلى أصالة عدم عروض المبطل ، فإنّ هذا متفرّع على سقوط القاعدة أعني قاعدة الفراغ في الركوع ، وقد عرفت عدم سقوطها ، ومن الواضح حكومتها على أصالة عدم عروض المبطل. مضافاً إلى أنّه لا أصل لهذا الأصل فيما نحن فيه ، لأنّ المبطل في المقام هو عدم الاتيان بالركن ، فيكون الأصل تحقّقه لا عدم عروضه ، حيث إنّ مقتضى الأصل هو عدم الاتيان بالركن. وقد تفضّل الأُستاذ قدسسره وكتب
__________________
بعد أسطر ، لكن ما يذكره قدسسره فيهما لا يلتئم مع ما بنى عليه أخيراً من أنّ المرجع الوحيد في هذه المسألة هو أصالة عدم الاتيان بالركن ... ولعلّ ما يذكره قدسسره في هذين التقريبين وما بعدهما من جريان القاعدة في الركن وأصالة عدم الاتيان في غير الركن مبني على العبارة التي كتبها قدسسره قبل التقريب الثاني وضرب عليها خط المحو ، ونصّ العبارة هو : نعم لا يمكن إجراء قاعدة الفراغ في السجدة في عرض إجرائها في الركوع ، لما تقدّم من الطولية ، فلا تكون صالحة لمعارضتها ، كما أنّه لا يمكن إجراء قاعدة الفراغ في السجدة بعد مرتبة إجراء قاعدة الفراغ في الركوع ، للزوم المخالفة القطعية ، ويكون المتعيّن للسقوط هو قاعدة الفراغ في السجدة ، ويكون المرجع في السجدة هو أصالة عدم الاتيان بها على ما تقدّم تفصيله ].