الموضوع ، فلا يمكن أن يكون رفع ذلك العدم الذي هو عبارة عن السالبة بانتفاء الموضوع محقّقاً لنفس مفاد القضية الموجبة أعني وجوب القضاء ، إذ ليس ذلك إلاّ من قبيل كون رفع عدم قيام زيد الثابت قبل وجوده محقّقاً لثبوت قيامه ، فتأمّل.
وإن شئت فقل : إنّ عدم وجوب قضاء السجدة ليس من آثار فساد الصلاة ، لأنّ الصلاة الفاسدة لا مورد ولا محلّ فيها لوجوب قضاء السجدة ولا لعدم وجوبها ، إذ لا يتقابلان في الصلاة الفاسدة ، ولا يكون قولنا إنّ الصلاة الفاسدة لا يجب فيها قضاء السجدة أو سجود السهو إلاّمن قبيل قولنا للجدار إنّه ليس بأعمى ، ولا يكون ذلك إلاّمن قبيل السالبة بانتفاء الموضوع التي لا محصّل لها في الأحكام الشرعية ، فكما أنّ الشارع لم يجعل وجوب قضاء السجدة للصلاة الفاسدة التي أتى المكلّف بجميع سجداتها ، فهو أيضاً لم يجعل عدم ذلك الوجوب لها ، لانتفاء الموضوع في كلّ من الحكمين ، بل لا يكون انتفاء الوجوب في مورد فساد تلك الصلاة إلاّعقلياً من باب اتّفاق مقارنة فساد تلك الصلاة لعدم تحقّق موضوع قضاء السجدة ، وكما لا يتحقّق موضوعه في تلك الصلاة ، فكذلك لا يتحقّق موضوع عدمه فيها ، وليس قولنا إنّ الشارع لم يجعل وجوب قضاء السجدة لتلك الصلاة ، إلاّكقولنا إنّ الشارع لم يجعل لها وجوب قضاء تشهّدها.
ولو كان ذلك العدم من آثار تلك الصلاة ، لكان لازم ذلك هو أنّه لو جرت قاعدة التجاوز في الركوع في الفرض المزبور ، كان مقتضاه هو وجوب قضاء التشهّد مضافاً إلى قضاء السجدة ، لأنّ المفروض أنّ عدم وجوب كلّ منهما من آثار فساد الصلاة ، فإذا حكم الشارع بنفي الفساد كان لازمه هو ثبوت كلّ منهما ، بل لازم ذلك أنّه لو كان كلّ من الركوع والسجدة مشكوكاً بالشكّ البدوي ، هو أن تكون قاعدة التجاوز في الركوع حاكمة على قاعدة التجاوز في السجدة ، لأنّ