والحاصل : أنّ مقتضى أصالة الصحّة في الطرفين هو الحكم بزوجية الثانية وارتفاع زوجية الأُولى ، ومقتضى الاستصحاب هو العكس أعني الحكم بزوجية الأُولى وعدم زوجية الثانية ، لكن أصالة الصحّة هي المرجع ، لحكومتها على الاستصحاب الجاري في موردها ، كما أنّها حاكمة على أصالة الحرمة في الفروج بالنسبة إلى كلّ منهما.
ولو علم بفساد أحدهما وصحّة الآخر ، فإن كان الفاسد هو الطلاق والصحيح هو النكاح ، كانت النتيجة هي ثبوت زوجية كلّ منهما ، وإن كان الفاسد هو النكاح والصحيح هو الطلاق ، كانت النتيجة هي انتفاء زوجية كلّ منهما ، وحينئذ يعلم إجمالاً إمّا بحرمة الوطء والنظر بالنسبة إلى كلّ منهما ، وإمّا بوجوب الإنفاق عليهما معاً ، فمع قطع النظر عن أصالة الصحّة يمكن القول بانحلال هذا العلم الاجمالي ، لكون الأوّل مجرى الأصل المثبت للتكليف وهو الاحتياط في الفروج ، والثاني مجرى الأصل النافي وهو البراءة من وجوب الإنفاق عليهما.
أمّا أصالة الصحّة في كلّ منهما الحاكم على أصالة الاحتياط في الفروج ، فلا يمكن الرجوع إليهما. أمّا على مسلك شيخنا قدسسره فللمخالفة الاحرازية ، مضافاً إلى المخالفة العملية ، وذلك ـ أعني المخالفة العملية ـ هو المانع من الرجوع إليها في كلّ منهما على مسلك غيره ، أعني حصر المانع من جريان الأُصول بالمخالفة العملية.
وبيان لزوم المخالفة العملية ، هو أنّه قد علم إمّا بحرمة الاثنتين أو بوجوب الإنفاق على الاثنتين ، وحينئذ يكون وطؤه للثانية استناداً إلى صحّة نكاحها ، وتركه الإنفاق على الأُولى استناداً إلى صحّة طلاقها مخالفة عملية قطعية لذلك العلم الاجمالي المردّد بين حرمة الاثنتين ووجوب الإنفاق على الاثنتين ، إذ لو كان