الصفحه ٢٦٥ :
قوله
: ولا يبعد أن يكون الوجه الثاني أقرب ـ كما عليه المشهور ـ حيث إنّ بناءهم في
الفقه على التسامح
الصفحه ٢٨٤ :
وأمّا ما أفاده قدسسره من دفع هذا العلم
الاجمالي بأنّه قد انحلّ قبل التعذّر ، فيمكن التأمّل فيه
الصفحه ٢٩٥ :
العدلين وإن لم
نعرفه بنفسه ، فإنّ معرفته بما أنّه مؤثّر في تحقّق الملاك الواحد كافٍ في تصحيح
الأمر
الصفحه ٣٢٧ :
الجهتين ، سقط
الاحتياط في أحد الطرفين ، وتعيّن التخيير بين الفعل والترك ، وسيأتي الكلام عنه
إن شا
الصفحه ٣٤٠ : التكليفين المعلومين مثل إنقاذ
الغريقين ، وهذا يكون الترجيح فيه بأهمية أحدهما ، وحينئذ يكون احتمال أهمية
الصفحه ٣٧١ :
من وقوع النجاسة
في الكبير ووقوعها في الصغير ، وهذا بخلاف ما لو كان الكبير ملتقى العلمين
الاجماليين
الصفحه ٣٨٠ : بالاشتغال ،
لأنّه من جريان الأصل في وادي الفراغ مع العلم التفصيلي بالاشتغال ، والمطلوب فيما
نحن فيه إجراؤها
الصفحه ٤٠٢ :
الاطلاق بما إذا
كانا في موردين ، أمّا إذا كانا في مورد واحد ففيه مانع آخر وهو لزوم التناقض ، إذ
لا
الصفحه ٤٠٩ :
مدفوع بأنّ حكم
العقل في المقام في مرتبة سابقة على الجعل وفي مقام الثبوت ، ومعه لا يبقى مجال
الصفحه ٤١٨ :
نعم على مسلكه قدسسره له أن يقول
بالرجوع إلى الأصل النافي في مورده ولو لم يكن الأصل المثبت في
الصفحه ٤٢٤ : بالنظر إلى زيادة السلام ، كانت
متعارضة وساقطة بالتعارض. مضافاً إلى أنّ هذا لا يتأتّى في قاعدة الفراغ
الصفحه ٤٥٦ :
كلاً من قاعدة التجاوز في السجدة وقاعدة التجاوز في الركن ، إنّما يجري في سدّ
الاحتمال من ناحية مورده على
الصفحه ٤٦٤ :
بأنّ هذا الأثر يكون ساقطاً في هذه المرحلة بالمعارضة مع أصالة البراءة الجارية في
هذه المرحلة في ناحية
الصفحه ٤٩٧ :
وبين الطرف الآخر
الموجب للعلم بعدم بقاء وجوب ذلك الطرف ، واستصحاب بقاء الوجوب فيما لو كان الشكّ
في
الصفحه ٤٩٨ :
قاعدة الحيلولة ،
وهي موافقة لقاعدة التجاوز فيه ولأصالة البراءة من قضاء الصلاة ، لكنّها حاكمة