الصفحه ٥٣١ :
ببطلان وضوئه أو حرمة التصرّف في باقي الماء ، هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه
هذا القول.
ولكن لا يخفى
الصفحه ٥٣٤ : ، وبالملاك الذي نقول إنّ العقل يلزم باطاعته
نقول إنّه يمنع من عصيانه ، وإن لم يكن في البين عقاب على نفس ذلك
الصفحه ٥٤١ :
وهذه الجهة وإن
كانت قابلة عقلاً للتحقّق في باب الأوامر ، إلاّ أنّ فرض كون مخالفة الأمر بترك
الفعل
الصفحه ٥٧٥ : في المنكشف ، أعني الحكم الواقعي المجعول في نفس الأمر والواقع ، أمّا لو
استند المدّعي المذكور إلى
الصفحه ١٩ :
ولكن في تقريرات
السيّد (١) أجرى عليها حكم الصورة الثالثة ، بتقريب أنّه بعد سقوط
الاحتياط الموجب
الصفحه ٤٦ :
على ما يقتضيه
العلم الاجمالي من الاحتياط ، ولا يقف في قبال هذا العلم الاجمالي الموجب للاحتياط
إلاّ
الصفحه ٦٢ :
الواقعي فيه ، فقد
رجع إلى الجري على طبق الاحتمال ، الذي قد عرفت قيام الإجماع على عدم ابتنا
الصفحه ١٠٨ : ،
فيسقط التكاليف الباقية لو كان فيها تكاليف ، ومن الواضح أنّه بناءً على هذا لا
يكون في البين تبعيض بحسب
الصفحه ١٢١ :
والبواقي سلّط
عليه الرفع باعتبار حكمها. ولكنّه أيضاً غير سياقي ، بل هو واقع في مجموع التسعة
في
الصفحه ١٩٢ :
عليه بأنّ الشارع
لم يحكم عليه بذلك ، وهو معنى أصالة عدم التذكية ، وذلك يدرجه في الميتة الخارجة
عن
الصفحه ٢٢٠ :
قوله عليهالسلام : مات فيما فيه حياته (١) فيكون القيد المعتبر هو عدم موته في الماء ، وهذا القيد
الصفحه ٢٢٤ :
بالذبح ، مضافاً
إلى تصريحه قدسسره بعدم اعتبار ذلك فيما أفاده قدسسره في المسألة الثالثة فيما لو
الصفحه ٢٤٣ :
ذكرها في ذيل
البراءة ما حاصله هو الرجوع إلى الاستصحاب المذكور فيما أُخذ العموم فيه مجموعياً
وهو
الصفحه ٢٤٩ :
وشكّ في كون
القيام بلا عمامة محصّلاً له ، فيكون شاكّاً في حرمة ذلك القيام من جهة شكّه في
كونه علّة
الصفحه ٢٦١ :
أنّ نفس الاتيان
بالعمل بداعي احتمال أمره الواقعي كافٍ في العبادية ، والأمر الاحتياطي لا يخلق