الصفحه ٢٧٠ :
مبحث التقليد (١) ومبحث التعارض (٢) وفي مباحث وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية (٣) وفي مبحث التمسّك
الصفحه ٢٩٣ :
الارادة به الخ (١).
نعم ، لو تمكّنا
من إثبات أصالة التعيين بأصالة الاشتغال ، لكنّا في غنىً عن الاستصحاب
الصفحه ٣٠٥ :
أمّا لو كان
المنجّز هو نفس العلم الاجمالي ، لكان اللازم هو الاحتياط في جميع هذه الموارد.
وسيأتي إن
الصفحه ٣٠٧ :
مرتبة ووجوداً ،
كما هو الشأن في أفراد الكلّيات المتواطئة كما هو ظاهر (١).
وقد عرفت الحال في
ضابط
الصفحه ٣٧٠ :
معارضة لأصالة
الحرمة في المرأة المذكورة ، لعدم ترتّب المخالفة القطعية على الجمع بينهما.
ولعلّ من
الصفحه ٣٧٧ :
الجاري في المسألة
ـ أعني العلم الاجمالي بترك الركوع أو السجدة ـ هو قاعدة الفراغ في الركوع وأصالة
الصفحه ٣٨٥ :
فإنّ ما اشتمل
عليه التقرير المذكور (١) وكذا التقرير المطبوع في صيدا (٢) ممّا حاصله امتناع الحكم
الصفحه ٤٠٠ :
الشكّ إلاّبعد
سقوط الطهارة التي موضوعها الاستصحاب ، الذي هو في مرتبة سقوط الطهارة في الاناء
الكبير
الصفحه ٤٠٧ :
قلت
: قد عرفت أنّه
يمكن القول فيما نحن فيه بكون التخيير ثبوتياً ، نظراً إلى أنّ الترخيص لمّا كان
الصفحه ٤٢٧ :
جريان الأصل
النافي للتكليف فيما لو كان التكليف ثابتاً في بعض الأطراف ، لعدم المعارض حينئذ
للأصل
الصفحه ٤٢٨ :
النجاستين معلوماً
بالاجمال.
وممّا ذكرناه من
الفرق بين الأُصول النافية في مقام الفراغ والأُصول
الصفحه ٤٢٩ :
مرجعه إلى الحكم التعبّدي بالفراغ ، كان ذلك الأصل جارياً.
والحاصل : أنّه في
مثل ذلك العلم الاجمالي
الصفحه ٤٤١ :
والاحتياط
بالاعادة ضعيف في الصورتين (١).
قلت
: قد عرفت أنّ
الوجه في وجوب العود للتدارك مع قضا
الصفحه ٥٠١ : في ناحية غير الركن.
تكميل
: لو علم بعد
الفراغ من الصلاة بأنّه قد زاد إمّا الركوع أو السجدة الواحدة
الصفحه ٥٢٤ :
لا يقال : يجري في
كلّ منهما استصحاب عدم وقوع النجاسة فيه ، وبعد التعارض يكون المرجع هو قاعدة