الصفحه ٢٣٦ : الشكّ في مدخلية المضمضة مثلاً في ذلك ، فإنّ المرجع فيه هو الاشتغال.
وأمّا لو كانت
الشبهة في ذلك
الصفحه ٢٤٧ :
فأشكّ في كون شربه
علّة لترك ذلك الواجب ونقضه ، فأشكّ في حرمتها من هذه الجهة ، فأُجري البراءة فيه
الصفحه ٢٦٩ :
نكون في حاجة إلى مثل هذه التشبّثات ، وينطبق الرجاء في الثواب على العامل بالحجّة
الشرعية والعامل بالقطع
الصفحه ٣٣٤ :
__________________
احتمال جعل الاحتياط
فيه فقط ، كما أنّ لنا إجراء البراءة في الفعل في قبال
الصفحه ٤٢١ :
وإن كان في نفسه
معلوماً ، إلاّ أنّ انطباقه على ذلك المورد مجهول غير معلوم ، لأنّ ذلك التكليف
مجهول
الصفحه ٤٣٥ :
ولو دخل في ذلك
الجزء وقد شكّ فيما قبله ، فهو مورد قاعدة التجاوز ، ولكن لو لم تجر فيه قاعدة
التجاوز
الصفحه ٤٩٩ :
الاتيان بأصل [
الصلاة ] دون موارد الشكّ في أجزائها أو شرائطها أو ركعاتها ، فإنّه بناءً على ذلك
الصفحه ١٧٦ :
للوقوع في العقاب لو صادفت الواقع ، فإنّ تعليل الحكم بعلّة يوجب تقييد موضوع
الحكم ، نظير قولك لا تأكل
الصفحه ٢٠٠ :
للمسبّبات.
ويمكن أن يقال :
إنّ من جملة إطلاقات التذكية لكلّ حيوان قوله في حديث البرقي فيما نقله
الصفحه ٢٠٦ :
غير العدم الثابت
في حال خروج الروح ، ليكون استصحاب العدم في ذلك من قبيل استصحاب الكلّي الذي قد
الصفحه ٣٠٤ :
جواز المخالفة
القطعية ، فالأصل لا يمكن إجراؤه في طرف الأعمّ ، لاستلزامه المخالفة القطعية ،
حيث
الصفحه ٣١٠ : جرينا في هذه الفروع في قولنا : إنّ البراءة لا تجري في الطرف الذي تكون
المخالفة فيه موجبة للمخالفة
الصفحه ٣٢٩ :
__________________
ولكن شيخنا قدسسره اهتمّ في مسألة
الاحتياط هنا ، وتعرّض لبيان عدم منجّزية
الصفحه ٣٣٣ :
__________________
معقولية الاحتياط ،
لأنّ ذلك هو الاحتياط في الطرفين وهو غير مقدور ، وهذا
الصفحه ٣٤٩ :
__________________
الترك في الليلة
الثانية حراماً ، فإنّه لا معنى لحرمة الترك في الليلة الثانية