اعتبار الموت وعدم جواز أكله حياً ـ قد عمل به الشيخ قدسسره (١) وغيره.
نعم ، خبر ابن [ أبي ] يعفور يحتاج إلى التقييد بكون الموت بعد أخذه حياً ، وبأن لا يكون الموت في الماء ، وهذا المقدار من التقييد قد دلّت عليه الأدلّة ، فلا مانع من تقييد خبر ابن [ أبي ] يعفور بمقتضى تلك الأدلّة ، بل إنّ خبر الاحتجاج متكفّل لهذا التقييد ، فإنّ قوله عليهالسلام : « ذكاته إخراجه من الماء حتّى يموت من ذات نفسه » دالّ على اعتبار إخراجه حياً ، وظاهر قوله : « حتّى يموت » هو اعتبار عدم موته باعادته ثانياً إلى الماء ، بل ظاهره اعتبار موته خارج الماء ، فضلاً عن مجرّد اعتبار عدم موته في الماء. وبالجملة : أنّ أخبار « مات بما فيه حياته » (٢) اعتبرت أن لا يكون موته في الماء.
ولا يخفى أنّ ذلك ـ أعني اعتبار الموت وعدم الموت في الماء ـ لا يكون عبارة عن اعتبار موته خارج الماء ، وإن كان ذلك ـ أعني موته خارج الماء ـ ملازماً لاعتبار القيدين المذكورين ، إلاّ أنّ خبر الاحتجاج ظاهر في اعتبار موته خارج الماء ، والظاهر أنّه لا يترتّب على ذلك أثر عملي بعد اعتبار الاخراج حياً واعتبار الموت واعتبار عدم كون الموت في الماء.
نعم ، لعلّه يظهر أثر ذلك في جريان الأُصول عند العلم بموته والشكّ في كونه قبل أخذه أو بعد أخذه ، فبناءً على أنّ التذكية اسم للسبب يتعارض الأصلان ، أعني استصحاب حياته إلى حين الأخذ القاضي بحلّيته ، بناءً على الاكتفاء بأخذه حياً وعدم موته في الماء ، مع استصحاب بقائه في الماء إلى موته ، القاضي بكون موته في الماء الموجب لحرمته ، وبعد التساقط يكون المرجع هو
__________________
(١) راجع المبسوط ٦ : ٢٧٧.
(٢) وسائل الشيعة ٢٤ : ٧٩ / أبواب الذبائح ب ٣٣ ح ٢ وغيره.