للمسبّبات.
ويمكن أن يقال : إنّ من جملة إطلاقات التذكية لكلّ حيوان قوله في حديث البرقي فيما نقله في لباس المصلّي في الوافي (١) عن التهذيب (٢) قال عبد الله : وحدّثني علي بن أبي حمزة « أنّ رجلاً سأل أبا عبد الله عليهالسلام ـ وأنا عنده ـ عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه ، قال : نعم ، فقال الرجل : إنّ فيه الكيمخت (٣) فقال عليهالسلام : وما الكيمخت؟ فقال : جلود دواب ، منه ما يكون ذكياً ومنه ما يكون ميتة ، فقال عليهالسلام : ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه » (٤) لكن وروده في الصلاة يشعر بأنّه لابدّ أن يكون ممّا يؤكل لحمه ، ومع ذلك فلا يخلو عن إشعار بالعموم ، إذ أقصى ما في البين هو كون الرواية مخصّصة بما لا يؤكل لحمه ، من جهة الأدلّة الدالّة على عدم جواز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، وهذا لا ينافي ما يستفاد من
__________________
(١) الوافي ٧ : ٤٢٠ / ٦٢٤٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٠.
(٣) قال في المجمع [ ٢ : ٤٤١ ] في مادّة كمخ : وفي الحديث « لا بأس بتقليد السيف في الصلاة فيه الغِراء والكيمخت » بالفتح فالسكون. وفسّر بجلد الميتة المملوح ، وقيل : هو الصاغري المشهور ، انتهى. وكأنّه اجتهاد في قبال ما فسّر به في هذه الرواية. وقال في المجمع [ ١ : ٣١٥ ] في مادّة غرا : وفي الحديث ذكر الغِراء والكيمخت. الغراء ككتاب شيء يتّخذ من أطراف الجلود يلصق به ، وربما يعمل من السمك ، انتهى. وفي الوافي [ ٧ : ٤١٧ / ذيل ح ٦٢٣٤ ] الغراء ـ بكسر الغين المعجمة والراء المهملة والمد ـ ما يلصق به ويتّخذ من الجلود والسمك ، انتهى. ذكر ذلك في بيان قوله : عن تقليد السيف في الصلاة فيه الغِراء والكيمخت ، فقال عليهالسلام : لا بأس ما لم يعلم أنّه ميتة [ منه قدسسره ].
(٤) وسائل الشيعة ٣ : ٤٩١ / أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٤.