فقال عليهالسلام : لا بأس بالسنجاب فإنّه دابة لا تأكل اللحم ، وليس هو ممّا نهى عنه رسول الله صلىاللهعليهوآله ، إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب » (١).
فإنّ قوله عليهالسلام : « نعم » تقرير لما ذكره السائل ، وهو أنّ الذكي ما ذكي بالحديد ، لكنّه لمّا كان شاملاً لما لا يؤكل لحمه ، قيّده الإمام عليهالسلام في المقام ـ الذي هو جواز الصلاة ـ بقوله عليهالسلام : « إذا كان ممّا يؤكل لحمه ». فليس هو قيداً للتذكية ليكون دليلاً على انحصارها فيما يؤكل لحمه ، بل هو قيد لجواز الصلاة ، ولا داعي إلى إرجاعه إلى ما تقدّم ليكون السؤال وجوابه بقوله عليهالسلام : « نعم » جملة معترضة في أثناء كلامه عليهالسلام ، ويكون قوله : « إذا كان » راجعاً إلى قوله عليهالسلام : « إلاّما كان ذكياً » كما أفاده شيخنا قدسسره في مسألة اللباس المشكوك (٢) ، بل هو قيد لقوله : « نعم » باعتبار السؤال المذكور ، لأنّ حاصل السؤال هو أنّ الذكي ما ذكي بالحديد ، فيجوز الصلاة في جميع أقسامه ، فالإمام عليهالسلام صدّقه في ذلك ، وقيّده بقوله : « إذا كان ممّا يؤكل لحمه ». أمّا كون مفاد ذلك هو الشرطية لا المانعية فذلك أمر آخر لا دخل له بما نحن فيه ، وإن أمكننا الذبّ عن المانعية بأنّ قوله عليهالسلام : « إذا كان ممّا يؤكل لحمه » تسامح منشؤه اعتبار عدم كونه ممّا لا يؤكل لحمه.
وعلى كلّ حال ، يستفاد من هذه الرواية سؤالاً وجواباً ، أنّ كلّ ما ذكي بالحديد فهو ذكي ، فيكون من قبيل العموم [ الدال ] على أنّ كلّ حيوان قابل للتذكية ، فلا يكون من الاطلاقات. وهذا العموم ونحوه كافٍ في الحكم بأنّ كلّ
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ : ٣٤٨ / أبواب لباس المصلّي ب ٣ ح ٣ ، وفيه : « فقال عليهالسلام : بلى إذا كان ... ».
(٢) رسالة الصلاة في المشكوك : ١٤٤ ـ ١٤٥.