يظهر من الأخبار وكلام الأخيار.
مع أنّ المتعارف أنّ ثوبي الإحرام ليس كل واحد منهما شاملا لجميع الجسد.
وقد ظهر من جميع ما ذكرناه أنّ الأخبار متفقة على الدلالة على ما ذكره الأصحاب والمشهور منهم ، وتدل بأجمعها على خلاف ما ذكره الشارح. مضافا إلى أنّ ما ذكره المشهور من المئزر والقميص لا شك في دخولهما تحت ثلاثة أثواب ، لما عرفت من عدم قيد الشمول في الثوب قطعا ، فالتكفين على طريقة المشهور لا شك في صحته ولا تأمّل في شرعيته ، وإن قطعنا النظر عمّا ذكرنا من الأخبار وكلام اللغويين وغير ذلك مع أنّهم يقولون باستحباب اللفافة الأخرى.
فإن قلت : يمكن أن يكون حسنة حمران لها ظهور في ما ذكره.
قلت : ليس كذلك ، إذ ليس قيد الشمول لجميع الجسد مأخوذا في اللفافة أيضا بحسب اللغة ، بل في بعض الأخبار استعمل لفظ اللفافة في الخرقة ، ومع ذلك ، الظاهر من قوله عليهالسلام : « وبرد يجمع فيه الكفن » أنّه الشامل لجميع الجسد ، وليس اللفافة المذكورة شاملة له ، فتأمّل جدّا.
وما ذكره عن الصدوق في من لا يحضره الفقيه في غاية الظهور في كون المراد من الإزار المئزر ، وصرّح جدّي بأنّ ذلك مراده (١). هذا مضافا إلى ما ذكرناه عن اللغويين والفقهاء ، خصوصا الصدوق ، فتأمّل كلامه في الفقيه في المواضع التي أشرنا إليها.
__________________
(١) يأتي في ص ٦٠.