المصنف خصوص هذا التغسيل لا يكون عبادة.
قوله : وكفّن أبو جعفر عليهالسلام في ثلاثة أثواب. ( ٢ : ٩٢ ).
لا يخفى أنّ أحد أثواب أبي جعفر عليهالسلام كان قميصا ، ولعلّ أحد أثواب الرسول صلى الله عليه وسلم كان كذلك. بل الظاهر ذلك ، بملاحظة الأخبار الدالة على استحباب كون إحدى القطع ممّا يصلى الميت فيه (١) ، أو غيره أيضا ، على ما قيل ، وكذا استحباب كونه القميص ، على ما يذكره الشارح رحمهالله بل وتعيين كونه قميصا ، كما يظهر منها.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ موثقة سماعة هذه وأمثالها تنادي بأنّ ذكر ثلاثة أثواب إنّما هو لإظهار عدد القطع خاصة ، أمّا أنّ كل قطعة منها أيّ شيء فليس المقام مقام بيانه ، وليس ملحوظ نظرهم أصلا ، بل ملحوظ نظرهم عدم التعدي عن الثلاثة ، كما لا يخفى على المتأمّل في الأخبار.
فما يذكره الشارح بقوله : ويستفاد من هذه الروايات التخيير. محلّ نظر ، إذ ليس في ما دلّ على ثلاثة أثواب إطلاق يمكن الاستدلال به ، بل الظاهر عدم ذلك ، كما عرفت ، وعلى تقدير تسليم الإطلاق فيمكن المناقشة أيضا بأنّ ما دل على اعتبار القميص مستفيضة جدّا ، فبملاحظة ذلك لا يبقى وثوق بالإطلاق ، بل ربما يترجّح في النظر التقييد من حيث ضعف دلالة مثل هذا الإطلاق ، وعدم المقاومة لما دلّ على اعتبار القميص.
وأمّا رواية محمد بن سهل ففي المقاومة سندا ـ بل ودلالة أيضا ـ محلّ مناقشة ، إذ صدرها هكذا : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل ويصوم ، أيكفّن فيها؟ قال : « أحبّ ذلك الكفن » يعني
__________________
(١) الوسائل ٣ : ١٥ أبواب التكفين ب ٤.