سيجيء في زمان شخص ينكر أمثال هذه حتى يكون ذلك الشخص مدّ نظرهم في مقام الاستدلال ، فتأمّل.
قوله : وربما كان الوجه فيه. ( ٢ : ٣٢٨ ).
لا يخفى أنّ المصنف في أوّل الكتاب قال : والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس (١). ، وسيجيء أيضا مثل ذلك عن قريب (٢) إلاّ أن يقال : إنّ المتبادر منه الغسل بالقليل ، لكن يمكن أن يقال : إنّ المتبادر منه هنا أيضا هو القليل ، لما أشرنا سابقا ، فتأمّل.
قوله : لما فيه من الاستظهار. ( ٢ : ٣٢٨ ).
لعل مراده من الاستظهار حصول الاطمئنان بزوال عين النجاسة ، وليس الغسل إلاّ بعنوان إزالة العين ، إذ بغيره لا يتحقّق الغسل ، والاطمئنان لا بدّ منه ، نعم ربما يحصل الاطمئنان بدون الدلك ، ولعل مراده رحمهالله فيما إذا لم يحصل إلاّ به ، وأنّه الغالب. وبالجملة : بناؤه على أنّ شغل الذمّة بالإزالة يقيني ، فلا بدّ من البراءة اليقينية ، فالحمل على الاستحباب على هذا لا وجه له ، فتأمّل.
ويظهر من الأخبار الواردة في الاستنجاء من البول وغسل البول من الجسد عدم الحاجة إلى الدلك فيه (٣).
قوله : لئلا يتصل. ( ٢ : ٣٢٨ ).
العلاّمة رحمهالله بناؤه على أنّ الفرض هو هذا ، وأنّه لا فرق بين الخمر وما هو مثلها من النجاسات ، فإنّ البول مثلا إذا كان مستكنا لا بدّ من إزالته
__________________
(١) المدارك ١ : ١١٨.
(٢) المدارك ٢ : ٣٧٧.
(٣) انظر الوسائل ١ : ٣٤٣ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٦.