قوله : لورود النصّ على الجلوس فيهما في الروايات الكثيرة. ( ٣ : ١٦ ).
الظاهر من الأخبار أنّ وضع هذه الصلاة من جلوس تكميلا للخمسين (١) ، وإن صلّيت قائما فهو أفضل من الجلوس ، من حيث إنّه أحمز ، ومن رواية سليمان والحارث. والقيام هنا أمر زائد على نفس الصلاة بحسب الوضع ، كما أنّه يذكر في الركوع ألف تسبيح أو خمسمائة ، فإنّه ثواب زائد على حدة.
قوله : السادسة : المستفاد من الروايات الصحيحة المستفيضة أنّ الوتر اسم للركعات الثلاث. ( ٣ : ١٧ ).
المستفاد هو الإطلاق ، وهو أعمّ من الحقيقة ، وأطلق في الأخبار على الركعة الواحدة أيضا مكرّرا ، منها ما سنذكره في الفائدة السابعة عن العيون (٢) ، ولعلّه في اصطلاحنا مشترك بينهما.
قوله : وتارة بأنّ المراد من التسليم ما يستباح به من الكلام وغيره. ( ٣ : ١٨ ).
هذا في غاية الغرابة بعد ورود النص على كون الوتر ثلاث ركعات مفصولة ، وأنّ الفصل بينها متفق عليه بين الأصحاب ، فيتعيّن أن يكون هو الحجّة ، وهو اللازم.
وأمّا ما ورد من الأخبار المعارضة فعلى القول باستحباب التسليم ـ كما هو رأي الشيخ رحمهالله ومن وافقه ـ لا معارضة أصلا ، فإنّ القول بأنّ صلاة الظهر للإنسان أن يسلّم فيها وأن لا يسلّم ، لا يقتضي أن يجوز الفصل
__________________
(١) انظر الوسائل ٤ : ٩٤ أبواب أعداد الفرائض ب ٢٩.
(٢) يأتي في ص ٢٩٢.