بإطلاقاتها تعارضها ، إلاّ أنّه لا قوة في تلك الإطلاقات ، فتأمّل.
قوله : ويلزم من سقوط التكليف. ( ٢ : ٢٤٢ ).
القائل بذلك لا يجعل الصلاة مشروطة بالطهارة إلاّ حال التمكّن من الطهور ، حملا للحديث على الصورة المتعارفة الشائعة ، وما دل على نفسها على الوجوب مطلقا ، لتأكّد الدلالة ، وظهور شمولها لصورة عدم التمكّن من الطهور ، ويحتاج ذلك إلى ملاحظة العمومات والتأمّل في دلالتها ، وإلاّ فيشكل التفريق بين العمومين ، والظاهر أنّ التفريق مشكل ، والفعل قضاء لازم ، لما ستعرف ، والأداء مع ذلك لعلّه لا يخلو من احتياط ، فتأمّل.
قوله (١) : ولعلّه أشار بذلك. ( ٢ : ٢٤٢ ).
فيه تأمّل ظاهر.
قوله : واحتجّ عليه. ( ٢ : ٢٤٣ ).
لعلّ المراد أنّه باعتبار هذا الحدث لم يتعلق الخطاب بالصلاة ، لأنّه لا صلاة إلاّ بطهور ، فلم تكن فائتة ، لأنّ الفوت فرع كونها مطلوبة ، فاتت بعذر أو غير عذر ، وأمّا إذا لم تكن مطلوبة كالصلاة قبل دخول الوقت فلا معنى للفوت فيها ، وإذا لم تكن فائتة فلا معنى لقضائها ، لأنّ القضاء تدارك ما فات.
ويمكن أن يقال : إنّها مطلوبة إلاّ أنّها لا يمكن تحقّقها ووجودها ، فيتحقّق معنى الفوت ، فيجب قضاؤها ، لما دل على وجوب قضاء الفوائت ، فتأمّل.
قوله : وإطلاق كلامهم يقتضي. ( ٢ : ٢٤٤ ).
__________________
(١) هذه الحاشية ليست في « ب » « ج » « د ».