الأمة لذلك أو كان يضرب (١) ، وكان هذا مشهورا منه ، مع أنّ الضرب أذيّة لا يجوز أن يرتكب إلاّ لفعل حرام أو ترك واجب ، وليس سترها حراما اتفاقا ، وورد النهي الشديد في ضرب المملوك والأمر بالعفو عنه ، حتى أنّهم عليهمالسلام أمروا بالعفو عنه سبعين مرّة ، وعن ضربه في النسيان والزلّة (٢) ، فكيف إذا كان مرادها الستر والعفاف والحياء؟ مع أنّ الظاهر من الرواية الضرب من دون تقديم منع وإصرار منها ، وفيه ما فيه. مع أنّ التعليل بمعرفة المملوكة عن الحرّة أيضا فيه ما فيه ، فإنّها معروفة عنها بلا شبهة ، فتأمّل.
قوله (٣) : والصلاة على ما افتتحت عليه. ( ٣ : ٢٠٠ ).
وهي معارضة بالقاعدة الكلية المسلّمة : الضرورات تتقدّر بقدرها.
قوله : عن قدر الطهارة وركعة. ( ٣ : ٢٠٠ ).
الظاهر عدم الحاجة إلى الطهارة مع حصولها ، إذا الصلاة الفريضة بالطهارة المستحبة لا تأمّل في صحتها لو لم نقل بالأولوية ، فتأمّل.
قوله : قال الجوهري. إذا تقلّد بهما. ( ٣ : ٢٠٣ ).
ليس في الصحاح عبارة : إذا تقلّد بهما ، ولا يوجد منها فيه أثر أصلا ، فلاحظ ، نعم في القاموس ذلك (٤) ، وقول الصحاح أصحّ من قول القاموس مطلقا عند المحقّقين ، ومع ذلك يكون المكروه على هذا مطلق التقليد فوق القميص ، والمتبادر الشائع تقلّد غير الثوب من الحمائل والتمائم والسيف
__________________
(١) كنز العمال ١٥ : ٤٨٦ / ٤١٩٢٥ ، ٤١٩٢٨ ، المغني لابن قدامة ١ : ٦٧٤.
(٢) انظر البحار ٧١ : ١٣٩.
(٣) هذه الحاشية واللّتان بعدها ليست في « أ » و « و».
(٤) القاموس ١ : ٢٦٤.