لكن مرّ الكلام في هذا الجواب في بحث البدأة بالأعلى (١).
قوله : والصحة لصدق التيمم المأمور به. ( ٢ : ٢٢٨ ).
على تقدير ثبوت الوجوب من وجوب التأخير لعله يتعين الاحتمال الثاني ، لأنّ الوجوب حينئذ لأجل عدم فوت الصلاة ، وهو أمر خارج عن التيمم ، فتأمّل.
قوله (٢) : قياس محض. ( ٢ : ٢٢٨ ).
ليس كذلك ، بل نظره إلى عموم البدلية وعموم المنزلة وقد اعترف بذلك في ما سبق ، فلاحظ وتأمّل.
قوله : ويجزيه في الوضوء ضربة. ( ٢ : ٢٢٩ ).
في الموثق عن عمار أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن التيمم ، من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال : « نعم » (٣). وقد بيّنّا أنّ الموثق حجّة ، سيّما إذا وافق الأخبار.
لكن الصدوق في أماليه عدّ ما اختاره في الفقيه هو والمشهور من جملة دين الإمامية ، حيث قال : من دين الإمامية الإقرار بأنّ من لم يجد الماء ـ إلى قوله ـ : ضرب على الأرض ضربة للوضوء ويمسح بها وجهه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ، وإلى الأسفل أولى ، ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ثم يمسح اليسرى كذلك ، ويضرب بدل غسل الجنابة ضربتين ضربة يمسح بها
__________________
(١) راجع ص ١٣٣ ـ ١٣٤.
(٢) هذه الحاشية ليست في « ا ».
(٣) الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٥ ، التهذيب ١ : ٢١٢ / ٦١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٦٢ أبواب التيمّم ب ١٢ ح ٦.