المنع حتى من مثل القلنسوة والتكّة (١). هذا كلّه مع قرب عهدهما إلى زمان صدور الرواية والأمور المعهودة في ذلك الزمان.
ويمكن أن يقال : إنّ السؤال إنّما هو على سبيل الفرض ، بناء على ما عهد من العامّة من فرضهم هذه المسألة وتكلّمهم فيها ، وذهب الشافعي إلى الجواز ، فإذا كان المخالفة من العامّة على حسب ما مرّ فلا يبعد الحمل على التقيّة.
ويؤيّده أنّ المكاتبات ليست بمأمونة عن الأخذ والاطلاع على ما فيها ، ولذا كثر تحقّق التقيّة فيها ، على ما صرّح جدّي رحمهالله (٢) ، مضافا إلى أنّ المشهور عند العامّة صحة الصلاة في الحرير مطلقا.
ويؤيّده أيضا ما ورد في رواية ريّان بن الصلت الموافقة لهذه من جواز الصلاة في السمّور وسائر أصناف الجلود ، فاقتضى وجوه ثلاثة حملها على التقيّة ، أشدّها أوسطها ، فتأمّل.
قوله : وتعلّق النهي في أكثر الروايات. ( ٣ : ١٧٦ ).
لا يخفى ما فيه ، سيّما بعد ملاحظة ما أشرنا إليه في الحاشية السابقة.
تذنيب :
اعلم أنّه لم يتوجّه المصنف ولا الشارح إلى حكم الصلاة في الذهب ، وحكم العلاّمة في التذكرة والتحرير والشهيد في البيان والدروس بالمنع عن الصلاة فيه للرجال ، بل ومن المموّه به أيضا ، وكذا الافتراش ، بل وببطلان الصلاة في الخاتم منه ومن المموه به (٣) ، معلّلا بالنهي عن
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣٦٧ أبواب لباس المصلّي ب ١١ و ٣٧٦ ب ١٤.
(٢) انظر روضة المتقين ٢ : ١٥٦.
(٣) التذكرة ٢ : ٤٧١ ، التحرير ١ : ٣٠ ، البيان : ١٢١ ، الدروس ١ : ١٥٠.