قد ورد في بعض الأخبار إطلاق التحريم ، وهو يرجع إلى العموم ، إلاّ أن يقال : المطلق في المقام ينصرف إلى اللبس ، لأنّه المتعارف الشائع ، فتدبّر.
قوله : لصدق اسم اللبس عليه. ( ٣ : ١٨٠ ).
هذا ممّا لا يخلو عن تأمّل ، ولذا حكم جدّه رحمهالله بأنّه مثل الافتراش (١) ، فتأمّل.
قوله : لأنّ الكراهة كثيرا ما تستعمل في الأخبار بمعنى التحريم. ( ٣ : ١٨١ ).
مجرّد كثرة الاستعمال لا يقتضي عدم الدلالة ، كيف؟ والعام قد كثر استعماله في الخاص ، والأمر في الندب ، إلى غير ذلك. وبناؤه على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه ـ كما هو عنده ـ يغني عن هذا التعليل.
إلاّ أن يقال : على هذا التقدير أيضا له ظهور ، لظهور المسامحة التي لا تناسب الواجبات ، إلاّ أنّه ظهور مّا وليس بنص تفي دلالته لتخصيص العمومات ، نعم لو كان في الأخبار لا تستعمل إلاّ في المصطلح مطلقا أو إلاّ نادرا يمكن أن تكون دلالته وافية ، لقوة الظهور.
ويمكن أن يقال : قوة ظهور شمول العمومات لما نحن فيه محلّ تأمّل ، حتى الشامل للتكة والقلنسوة نصا ، إذ بين مثل التكّة وبين ما نحن فيه فرق ظاهر.
مضافا إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن يحيى ـ وهو ممّن لا يروي إلاّ عن الثقات ، وممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما
__________________
(١) روض الجنان : ٢٠٨.